عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ "
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، الْفَقِيهُ أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ تَابَعَ قَتَادَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ