• 2687
  • عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ

    الخلاص: الخلاص : الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مُسْتَحَقَّة وقد قبض ثمنها
    " إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ " ، قَالَ
    حديث رقم: 1825 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ
    حديث رقم: 1090 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الوليين يزوجان
    حديث رقم: 4650 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
    حديث رقم: 2187 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابٌ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
    حديث رقم: 19644 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19670 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19675 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19697 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19756 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19758 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19803 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
    حديث رقم: 5250 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
    حديث رقم: 6092 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِعَيْنِهَا مِنْ آخَرَ
    حديث رقم: 2214 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2669 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 2670 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
    حديث رقم: 2671 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 2672 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 12015 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
    حديث رقم: 5583 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6679 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6680 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6681 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6682 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6683 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6764 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6906 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 12909 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 12912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 605 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 606 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 934 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
    حديث رقم: 781 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 791 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 19 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 2 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 8491 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلاَصِ ‏.‏

    It was narrated from ('Uqbah bin 'Amir or) Samurah bin Jundub that :the Messenger of Allah (ﷺ) said: “If a product is sold to two men, it is for the one who was first.”

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hakim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah bin Jundab] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika suatu barang dijual oleh dua orang yang berbeda, maka yang sah adalah yang pertama

    Semûre bin Cündüb (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: «Bir mal iki ayrı adama satıldığı zaman, mal ilk müşterinin hakkıdır.»

    سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال دو آدمیوں کے ہاتھ بیچا جائے تو وہ مال اس شخص کا ہو گا جس نے پہلے خریدا ۱؎۔ ابوالولید کہتے ہیں کہ اس حدیث سے خلاصی کی شرط باطل ہوتی ہے۔

    । সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন জিনিস দু’ ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হলে তা প্রথম খরিদদার পাবে। রাবী আবুল ওয়াললীদ (রাঃ) বলেন, এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।