قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ