عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَرَ مُنَادِيًا , فَنَادَى " أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَرَ مُنَادِيًا , فَنَادَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ