عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا فَصَاحَ بِالْمَدِينَةِ " أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ عَبْدٍ , ذَكَرًا وَأُنْثَى , صَغِيرًا وَكَبِيرًا , نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ السَّهْنَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو صَالِحٍ الْقُومَسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ سَلَّامٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا فَصَاحَ بِالْمَدِينَةِ أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ عَبْدٍ , ذَكَرًا وَأُنْثَى , صَغِيرًا وَكَبِيرًا , نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ