• 2456
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

    المتبايعان: المتبايعان : البائع والمشتري
    صفقة: الصفقة : البيعة
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3049 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1231 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 6557 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5892 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا
    حديث رقم: 9818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 603 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2628 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1473 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 4584 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

    [4483] وَلَا يحللهأن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله أَي يبطل البيع بِسَبَب مَاله من الْخِيَار فَهَذَا يُفِيد وجود خِيَار الْمجْلس والا فَلَا خشيَة وَقيل بل يَنْفِيه لَان طلب الاقالة إِنَّمَا يتَصَوَّر إِذا لم يكن لَهُ خِيَار والا فيكفيه مَاله من الْخِيَار فِي ابطاله البيع عَن طلب الاقالة من صَاحبه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي نَدَمٌ على فَواتِ بَعضِ مَقاصدِه؛ جَعلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أَمَدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيَقولُ: «البَيِّعانِ بِالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا»، أي: إنَّ كلًّا مِن البائعِ والمُشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقدِ ما لم يَتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مَكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، فإنْ صَدقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووَصْفِ الشَّيءِ المباعِ ونحْوِ ذلك، وبيَّنا ما يُحتاجُ إلى بَيانِه مِن عيبٍ ونحْوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ؛ بُورِكَ لهما في بَيعِهما، فكثُرَ نفْعُ المَبيعِ والثَّمَنِ وحَلَّت البَرَكةُ للطَّرَفَين؛ للبائعِ في الثَّمنِ، وللمُشتري في السِّلعةِ التي اشتَراها، ولكنْ إنْ كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ، وكَتَمَ المُشتري عَيبَ الثَّمَنِ، وكذَبَا على بعضهما؛ بأنْ كذَبَ البائِعُ في وَصْفِ السِّلعةِ بما فيها، وكذَبَ المُشتري في الوفاءِ بالثَّمنِ، أو ادَّعى أنَّه وافَقَ البائعَ على الشِّراءِ بأقلَّ ممَّا اتَّفَقا عليه واحتالَ حتَّى أتى وقْتُ البيعِ، أو كذَبَ المُشتري على البائعِ في ذِكرِ سَببِ شِراءِ السِّلعةِ؛ ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمنِ، والحقيقةُ غيرُ ذلك، فيَكونَا بذلك قدْ أخْفى كلٌّ منهما عن الآخَر ما في البدَلِ الَّذي يكونُ مِن جِهتِه، وغَشَّ كلٌّ الآخَرَ فيما عليه البدَلِ، ومِن الأمثلةِ الشائعةِ التي تدُلُّ على كَذِبِ المُشتري: كمَن ساوَمَ على سِعرِ أرضٍ بحُجَّةِ أنَّه سَيَبْنِيها مَسجدًا ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمَنِ، وبعْدَ الإتمامِ بَناها لنفْسِه، وكان في الأصلِ يَنْوى بكَذِبِه إنزالَ الثَّمنِ فقطْ؛ «مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما»، وأُذْهبَتْ زِيادتُه ونَماؤُه بسَببِ هذا الكذِبِ والغِشِّ المُتبادَلينِ منْهما.وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.وفيه: أنَّ مُدَّةَ الخيارِ تكونُ مِن حِين العَقدِ إلى أنْ يَتفرَّقَا مِن مَجلسِ العَقدِ.وفيه: أنَّ البيعَ يَلزمُ بِالتَّفرُّقِ بِأبدانِ المتبايعين مِن مَجلسِ العقدِ.وفيه: بَيانُ وُجوبِ الصِّدقِ في البيعِ والشِّراءِ.وفيه: أنَّ الدُّنيا لا يَتِمُّ حُصولُها إلَّا بالعمَلِ الصَّالحِ، وأنَّ شُؤمَ المَعاصي يُذهِبُ بخَيرِ الدُّنيا والآخِرةِ.وفيه: بَيانُ فضْلِ الصِّدقِ، والحثُّ عليه، وأنَّه سَببٌ لبَرَكةِ كسْبِ العبْدِ.وفيه: ذمُّ الكَذِبِ، والحثُّ على تَرْكِه، وأنَّه سَببٌ لذَهابِ البَرَكةِ مِن كسْبِ العبدِ.وفيه: بَيانُ أنَّ عمَلَ الآخِرةِ يُحصِّلُ خَيرَي الدُّنيا والآخِرةِ.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father , form his grandfather, that the Prophet said:'The two parties to a transaction have the choicer so long as they have not separated, unless they reach an agreement before parting, and it is not permissible to hasten to leave for fear that the other party may change his mind

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id], ia berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu 'Ajlan] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ' Dua orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah kecuali jika ada kesepakatan hak memilih, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut jika ia membatalkan jual beli tersebut

    কুতায়বা ইবন সাঈদ (রহঃ) ... ‘আমর ইবন শুয়ায়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইখতিয়ারের শর্তে চুক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت