• 928
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

    جذع: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    مسنة: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
    " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى
    حديث رقم: 1380 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2690 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 619 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر
    حديث رقم: 1798 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 1813 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2081 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 21474 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
    حديث رقم: 21499 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
    حديث رقم: 21542 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
    حديث رقم: 21586 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
    حديث رقم: 4977 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الذِّمِّيِّ وَالْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 2205 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 2206 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 2207 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 2208 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 2242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 1401 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 9764 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ
    حديث رقم: 1812 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 1811 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 1773 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَفيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
    حديث رقم: 17072 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مُعَاذٌ
    حديث رقم: 17081 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17082 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17083 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17084 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17085 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 17175 في المعجم الكبير للطبراني رِوَايَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 6626 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6869 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 7060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ .
    حديث رقم: 1695 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 950 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
    حديث رقم: 2963 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 2964 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 1277 في المسند للشاشي مَا رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُولِ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 1281 في المسند للشاشي مَا رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُولِ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ عَنْ مُعَاذٍ
    حديث رقم: 1322 في المسند للشاشي مَا رَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُولِ سَلَمَةُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْهُ

    في هذا الحديثِ يقولُ مُعاذُ بنُ جبَلٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أمَرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم حين بَعَثني إلى اليَمَنِ أنْ لا آخُذَ مِن البَقرِ شيئًا حتَّى تَبلغَ ثَلاثينَ"، أي: حتَّى يصِلَ عدَدُ البَقرِ إلى ثلاثين بقَرةً، فما كان دون ذلك فلَيس فيها زَكاةٌ، "فإذا بلغَت ثلاثين ففيها"، أي: الَّذي يَخرُجُ مِن زَكاتِها هو "عِجْلٌ تابِعٌ، جَذَعٌ أو جَذَعةٌ"، والمرادُ بالعِجلِ التَّبيعُ: ولَدُ البَقرَةِ في السَّنةِ الأُولى، والأُنثى تَبيعَةٌ، فإذا استكمَلَ عامين صار جَذَعًا، وسُمِّي تَبيعًا لأنَّه يَتبعُ أُمَّه، "حتَّى تَبلغَ أربعين"، أي: يَأخذَ منها التَّبيعَ إذا كان عدَدُها ما بين الثَّلاثين والأربعين، "فإذا بلغَتْ أربعين"، أي: فإذا صار عدَدُ البَقرِ أربعين، "ففيها بقرَةٌ مُسنَّةٌ"، أي: الَّتي بلَغت ثلاثةَ أَعوامٍ.وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جامِعَ الصَّدقاتِ والمزكِّيَ بالأمانَةِ وعدَمِ الخيانَةِ؛ فلا يأخُذُ المٌصدِّقُ أكثَرَ ممَّا بيَّنه الشَّرعُ، كما أمَر ألَّا يَجمَعَ بين متفرِّقٍ مِن الحيواناتِ؛ ليأخُذَ منها زَكاةً، وكذلك أمَر أصحابَ الأنعامِ ألَّا يُفرِّقوا بين حَيواناتِهم؛ حتَّى تُقسَّمَ إلى مَجموعاتٍ صَغيرةٍ ولا تُؤخَذَ منها زَكاةٌ.وفي الحديثِ: بيانُ أنصِبَةِ زكاةِ الحَيواناتِ، ورِفقِ الإسلامِ بالنَّاسِ فيها .

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ‏.‏

    It was narrated that Muadh to Yemen:The Messenger of Allah commanded me not to take any cattle until the number had reached thirty. If the number reached thirty, then a Jadh'ah calf in its second year, either male or female, was due on them, until the number reached forty. If the number reached forty. If the number reached forty, then a Musinnah was due on them.' (Daif)

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Manshur Ath Thusi] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] dia berkata; [Bapakku] telah menceritakan kepada kami dari [Ibnu Ishaq] dia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sulaiman Al A'masy] dari [Abu Wa'il bin Salamah] dari [Mu'adz bin Jabal] dia berkata; 'Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman, beliau menyuruhku untuk tidak mengambil (zakat) dari sapi sedikitpun hingga mencapai tiga puluh ekor. Jika sudah mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor anak sapi yang berumur satu tahun lebih, baik yang jantan atau betina. Apabila mencapai empat puluh, maka zakatnya satu ekor sapi yang sudah berumur dua tahun lebih

    معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے یمن بھیجا تو حکم دیا کہ میں گائے، بیل سے جب تک وہ تیس کی تعداد کو نہ پہنچ جائیں کچھ نہ لوں، اور جب تیس ہو جائیں تو ان میں گائے کا ایک سال کا بچہ چاہے نر ہو یا مادہ یہاں تک کہ وہ چالیس کو پہنچ جائیں، اور جب چالیس ہو جائیں تو ان میں دو سال کی ایک بچھیا ہے۔

    মুহাম্মদ ইবনুন মানসুর তুসী (রহঃ) ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে পাঠানাের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমি গরুর সংখ্যা ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কোন যাকাত আদায় না করি। যখন ত্রিশ হয়ে যাবে তখন একটি দুই বছর বয়সী পুরুষ অথবা স্ত্রী বাছুর (এঁড়ে বা বকনা) দিতে হবে। এ হুকুম চল্লিশ পর্যন্ত (ত্ৰিশের বেশী কিন্তু চল্লিশের কম)। চল্লিশ হয়ে গেলে তাতে একটি তিন বছর বয়সী গাভী ওয়াজিব হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت