عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ "