• 1530
  • عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي عِصَابَةٍ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَجَعَلَ لَا يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : " تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ ، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَجَائِعٍ لَا يَأْكُلُ أَلَا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ فَمَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، ثنا أَبُو سَلَّامٍ الْأَسْوَدُ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي عِصَابَةٍ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَجَعَلَ لَا يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : تَرَوْنَ هَذَا لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ ، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَجَائِعٍ لَا يَأْكُلُ أَلَا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ فَمَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    وينقر: النقر : ضرب الطائر بمنقاره والمراد النهي عن السرعة في الصلاة
    للأعقاب: الأعقاب : جمع العقب وهو عظم مؤخر القدم والمراد ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها
    لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات