أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ قَالَ : " لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ كَمَثَلِ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا "
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : ثنا دَاوُدُ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَحْنَفِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ قَالَ : لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَمَّا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ كَمَثَلِ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ ؟ ، قَالَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ