أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ : " لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ , لَا تُغَنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْأَحْنَفِ ، سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْأَسْوَدَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ : لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ , لَا تُغَنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : أَبُو صَالِحٍ : فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : حَدَّثَنِي أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ