سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا تَحَاتَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا يَدِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَإِنْ صَلَّى فِي جَمْعٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُخْلِصُ فِيهِمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُمَا كَفَّارَتُهُ "
قَالَ : وَحَدِيثٌ لَوْلَا أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ أَوْ لَوْ إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا لَمْ أُبَالِ أَنْ لَا أُحَدِّثَهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا تَحَاتَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا يَدِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَإِنْ صَلَّى فِي جَمْعٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُخْلِصُ فِيهِمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُمَا كَفَّارَتُهُ قَالَ أَيُّوبُ : قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فَيُخْلِصُ فِيهِمَا قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ