عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ . حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، رَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الأَذَانَ فِي المَنَامِ ، وقَالَ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الأَذَانَ فِي المَنَامِ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَأَهْلُ الكُوفَةِ ، ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، كَانَ قَاضِيَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ