• 1928
  • عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي ، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي ، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ

    أيجزئ: يجزئ : يكفي ويغني ويقضي
    أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي ، وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي
    حديث رقم: 1408 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
    حديث رقم: 1729 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ
    حديث رقم: 628 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي
    حديث رقم: 2567 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الصدقة على الأقارب
    حديث رقم: 2266 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2267 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 15788 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 26473 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 4321 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4322 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 2335 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 8921 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ
    حديث رقم: 8922 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ
    حديث رقم: 8923 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ
    حديث رقم: 8937 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ بَابُ الْأَهْوَالِ
    حديث رقم: 8937 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ كِتَابُ الْأَهْوَالِ
    حديث رقم: 9651 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَأَمْرُهَا
    حديث رقم: 1786 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟
    حديث رقم: 1784 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟
    حديث رقم: 20567 في المعجم الكبير للطبراني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 20568 في المعجم الكبير للطبراني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 20570 في المعجم الكبير للطبراني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 20571 في المعجم الكبير للطبراني زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 7311 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 12371 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْمَرْأَةِ تَصْرِفُ مِنْ زَكَاتِهَا فِي زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
    حديث رقم: 1006 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
    حديث رقم: 1748 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1947 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : الْمَرْأَةُ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 928 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : خف
    حديث رقم: 2851 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2116 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ
    حديث رقم: 2117 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ
    حديث رقم: 2118 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ
    حديث رقم: 2119 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ
    حديث رقم: 2120 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ
    حديث رقم: 1543 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ
    حديث رقم: 7011 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقِيلَ : مُعَاوِيَةُ الثَّقَفِيَّةُ ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ

    حثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الصَّدقةِ، وبيَّن أنَّ أفضَلَ الصَّدقةِ ما كان على ذَوي الحاجةِ مِن الأقاربِ، وبهذا تُؤدِّي النَّفقةُ دَورَها في التَّكافُلِ وإعانةِ المُحتاجِ، وتَتحقَّقُ صِلةُ الرَّحمِ.وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ زَينبُ بنتُ مُعاويةَ -أو بِنتُ أبي مُعاويةَ- امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّها كانت في المسجدِ، فرَأَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «تَصدَّقْنَ ولو مِن حُلِيِّكنَّ»، أي: أخرِجْنَ الصَّدقةَ ولو مِن الحُليِّ الذي تَتزيَّنُ به إحداكُنَّ. وكانت زَينبُ تُنفِقُ على زَوجِها عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ وأيتامٍ في حَجْرِها، قيل: همْ بَنو أخيها وبَنو أُختِها، فطَلَبَت مِن زَوجِها عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صِحَّةِ إنفاقِها عليه -وكان عبدُ اللهِ رجُلًا فَقيرًا- وعلى أيتامٍ أقارِبَ لها، وهلْ يَكْفي ذلك عن صَدَقتِها؟ فقال لها عَبدُ اللهِ: بلْ سَلِي أنتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وسَببُ امتناعِه عن السُّؤالِ هو مَهابتُه رَضيَ اللهُ عنه للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وقيل: لعلَّ امتناعَه لأنَّ السُّؤالَ منه يُنبِئُ عن الطَّمَعِ. قالتْ: فانطَلَقْتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجَدْتُ امرأةً مِن الأنصارِ على البابِ، سُؤالُها مِثلُ سُؤالي، وهو السُّؤالُ عن الصَّدقةِ على الأقاربِ، قيل: هذه المرأةُ هي زَينبُ امرأةِ أبي مَسعودٍ عُقبةَ بنِ عمْرٍو الأنصاريِّ، قالت: فمَرَّ علينا بِلالٌ، فقُلْنا له: سَلِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيَجزي ويَكفي ويُقبَلُ عنِّي أنْ أُنفِقَ على زَوجي وأيتامٍ لي في حَجْرِي؟ وهذِه النَّفقةُ قِيل: إنَّها النَّفقةُ الواجِبةُ، وقيل: إنَّها نَفقةُ التَّطوُّعِ، وهو مَحمولٌ في الواجِبةِ على مَن لا يَلزَمُ المُعطِي نَفقتُه مِن الأقارِبِ. وقُلْنا لبِلالٍ: لا تُعيِّنِ اسْمَنا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا تقُلْ: إنَّ السائلةَ فُلانةُ، بلْ قُلْ: يَسألُك امرأتانِ، أو لا تُخبِرْه عن اسْمِنا بلا سُؤالٍ، وإلَّا فعِندَ السؤالِ يَجِبُ الإخبارُ؛ فلا يُمكِنُ المنعُ، وإنَّما أرادَا الإخفاءَ مُبالَغةً في نَفْيِ الرِّياءِ، أو رِعايةً للأفضلِ. فدَخَل بِلالٌ وأخبَرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمَسألةِ، فسَأَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن هما؟ فقال: زَينبُ، قال: أيُّ الزَّيَانِبِ؟ فقال: امرأةُ عبدِ اللهِ، فاكْتَفى بِلالٌ بذِكرِ اسمِ مَن هي أكبَرُ وأعظَمُ، وفي رِوايةِ النَّسائيِّ ذِكرُ اسمِ زَينبَ الأُخرى فقال: زَينبُ الأنصاريَّةُ. وإنَّما عيَّنها بِلالٌ لسُؤالِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وطَلبِه؛ فإنَّ جَوابَه واجبٌ مُتحتِّمٌ لا يَجوزُ تَأخيرُه، فأخبَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يُجزِئُ عنهما، وأنَّ للزَّوجةِ أنْ تَتصدَّقَ على زَوجِها وأبنائِها، ولها على ذلك أجْرانِ: أجرُ القرابةِ وصِلةِ الرَّحمِ، وأجرُ الصَّدقةِ.وفي الحديثِ: الحثُّ على الإنفاقِ على الأَقاربِ وصِلةِ الرَّحمِ، وأنَّ ذلِك فيه أجْرانِ.وفيه: مَشروعيَّةُ تَبرُّعِ المرأةِ بمالِها بغَيرِ إذْنِ زَوجِها؛ فقدْ تَصدَّقْنَ مُباشرةً بالحُليِّ وبالأقراطِ التي في آذانِهنَّ.وفيه: مَشروعيَّةُ عِظَةِ الإمامِ النِّساءَ.وفيه: مَشروعيَّةُ تَحدُّثِ الرَّجُلِ مع النِّساءِ الأجانبِ عِندَ الحاجةِ وأمْنِ الفِتنةِ؛ فقدْ تحدَّثَتِ الزَّيانِبُ مع بلالٍ وراجعْنَه بعِلمٍ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي، زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ '‏ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ ‏'‏ ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي، زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ـ ﷺ ـ نَحْوَهُ ‏.‏

    It was narrated that:Zainab, the wife of Abdullah said: “I asked the Messenger of Allah: 'Will it be accepted as charity on my part if I spend on my husband and the orphans in my care?' The Messenger of Allah said: 'She will have two rewards, the reward for charity and the reward for upholding ties of kinship.'”

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru Ibnul Harits Ibnul Mushthaliq] -anak saudara laki-laki Zainab, isteri Abdullah- dari [Zainab] -isteri Abdullah- ia berkata, 'Aku pernah bertanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 'Apakah zakatku sah jika aku berikan kepada suamiku dan anak yatim yang ada dalam pengasuhanku?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 'Baginya dua pahala; pahala zakat dan pahala karena menyambung kekerabatan.' Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Muhammad bin Ash Shabbah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru bin Al Harits] -anak saudara laki-laki Zainab- dari [Zainab] -isteri Abdullah- dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana Hadits di atas

    Abdullah (bin Mes'ud'un) karısı Zeyneb (bint-i Abdillah) (r.a.)'dan; Şöyle demiştir: Ben, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e: — Kocama ve himayem altında bulunan bir kaç yetime verdiğim nafaka benim için sadaka yerine kifayet eder mi? diye sordum. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — -Anılan nafakadan dolayı (veya anılan nafakayı veren kadın için) iki ecir vardır: Sadaka ecri ve akrabalık ecri.» buyurdu. Diğer tahric: Bu hadisi Ebu Davud hariç Kütüb-i Sitte sahipleri rivayet etmişlerdir. AÇIKLAMA 1835’te

    عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنے شوہر اور زیر کفالت یتیم بچوں پر خرچ کروں تو کیا زکاۃ ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو دہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اجر، دوسرے رشتہ جوڑنے کا اجر ۱؎۔

    । ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাকাত আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলে তা যথেষ্ট হবে কি? ১/১৮৩৪ (১) হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন সাববাহ-আবূ মু‘আবিয়াহ, আ‘মাশ-শাক্বীক্ব- আমর বিন হারিস-যায়নাবের বোন (যায়নাব হলেন আব্দুল্লাহর স্ত্রী) তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت