• 2242
  • سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ، قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " ثُمَّ قَالَ : " الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِم "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ، قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ : الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِم

    العور: العور : السلف
    مؤداة: مؤداة : تعاد إلى صاحبها من غير ضمان
    والزعيم: الزعيم : الكفيل والضامن
    غارم: الغاَرِم : الضَّامِنُ
    " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
    حديث رقم: 2532 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 661 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
    حديث رقم: 1249 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة
    حديث رقم: 2140 في جامع الترمذي أبواب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث
    حديث رقم: 2002 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 2291 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2394 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْعَارِيَةِ
    حديث رقم: 2401 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الْكَفَالَةِ
    حديث رقم: 2709 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
    حديث رقم: 21737 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو وَيُقَالُ :
    حديث رقم: 5612 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ الْمَنِيحَةُ
    حديث رقم: 5613 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعَارِيَةِ وَالْوَدِيعَةِ الْمَنِيحَةُ
    حديث رقم: 7462 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7463 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7490 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 20128 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعَارِيَّةِ مَنْ كَانَ لَا يُضَمِّنُهَا ، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُ
    حديث رقم: 21623 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْمَرْأَةُ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 22357 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْكَفِيلُ غَارِمٌ
    حديث رقم: 25574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ مَا يَكْرَهُ الرَّجُلُ أَنْ يَنْتَمِيَ إِلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
    حديث رقم: 30103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 7365 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7452 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7453 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7454 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7455 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7461 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7478 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7489 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7491 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الصَّادِ مَا أَسْنَدَ أَبُو أُمَامَةَ
    حديث رقم: 7044 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 14276 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْكُفَلَاءُ
    حديث رقم: 14304 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْعَارِيَةُ
    حديث رقم: 15758 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ
    حديث رقم: 16055 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 414 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
    حديث رقم: 7399 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
    حديث رقم: 10664 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ الْحَقِّ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 10736 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعَارِيَةِ بَابُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
    حديث رقم: 11419 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 11615 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11741 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
    حديث رقم: 925 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا
    حديث رقم: 996 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 2590 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2591 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1654 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَارِيَةِ
    حديث رقم: 1788 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 1805 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 1210 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَحَادِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ
    حديث رقم: 1211 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَحَادِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ
    حديث رقم: 1243 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ
    حديث رقم: 354 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 138 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 45 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني أَبُو مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيُّ
    حديث رقم: 46 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني أَبُو مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيُّ
    حديث رقم: 1484 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْمُعَدَّلُ سَمِعَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالْأَصْبَهَانِيِّينَ ، وَحَدَّثَ سِنِينَ ، يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ كِبَارُ الْمَشَايِخِ لِفَضْلِهِ وَرِئَاسَتِهِ , دُفِنَ غُرَّةَ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ .
    حديث رقم: 2542 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو هِشَامٍ الْمَلَطِيُّ قَدِمَ قَبْلَ الثَّلَاثِمِائَةِ ، يَرْوِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، ذَكَرَهُ الْمُتَأَخِّرُ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ عَاصِمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ كُوفِيٍّ

    [3565] (الْحَوْطِيُّ) بالطاء المهملة
    مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) أَيْ بَيَّنَ حَظَّهُ وَنَصِيبَهُ الَّذِي فَرَضَ لَهُ (وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا إِلَخْ) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا (ذَلِكَ) أَيِ الطَّعَامُ (ثُمَّ قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (العارية موداة) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَانِ فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ يَقُولُ تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَامِ وَقِيمَةً عِنْدَ التَّلَفِوَفَائِدَةُ التَّأْدِيَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى خِلَافَ إِلْزَامِ الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةَ رَدِّهَا إِلَى مَالِكِهَا (وَالْمِنْحَةُ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَيْ يُعْطِيهِ مِنْ ذَاتِ دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا أَوْ شَجَرَةٍ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا أَوْ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا (مَرْدُودَةٌ) إِعْلَامٌ بِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ لَا تَمْلِيكَ الرَّقَبَةِ (وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ) أَيْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ (وَالزَّعِيمُ) أَيِ الْكَفِيلُ وَالزَّعَامَةُ الْكَفَالَةُ (غَارِمٌ) أَيْ يُلْزِمُ نَفْسَهُ مَا ضَمِنَهُوَالْغُرْمُ أَدَاءُ شَيْءٍ يَلْزَمُهُوَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِنٌ وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْمُخْتَصَرًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"‏ ‏.‏

    Narrated AbuUmamah: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) Said: Allah , Most Exalted, has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no will be made to an heir, and a woman should not spend anything from her house except with the permission of her husband. He was asked: Even foodgrain, Messenger of Allah? He replied: That is the best of our property. He then said: A loan must be paid back, a she-camel lent for a time for milking must be returned, a debt must be discharged, one who stands surety is held responsible

    Telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab bin Najdah Al Hauthi] telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Ayyasy] dari [Syurahbil bin Muslim] ia berkata; saya mendengar [Abu Umamah] berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris. Dan tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya." Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga dengan makanan?" Beliau menjawab: "Itu adalah harta kita yang terbaik." Kemudian beliau mengatakan: "Pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya, sesuatu yang diberikan agar diambil manfaatnya dikembalikan kepada pemiliknya, hutang harus dibayar, dan penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab

    Ebû Ümâme (r.a), Rasûlullah (s.a.v.)'i şöyle buyuyurken işittiğini rivayet etmiştir: “Şüphesiz Allah (c.c) her hak sahibine hakkını vermiştir. Vârise vasiyyet yoktur. Kadın, kocasının izni olmadan evinden hiçbir şey sarf edemez." Ya Rasûlallah, yemek de veremez mi? denildi. "O bizim en değerli malımızdır (veremez)" buyurdu. Sonra da: "Ariyet ödenir, minha (gelirini alıp iade etmek üzere alınan tarla, hayvan ve ağaç) geri verilir, borç ödenir, kefil borçludur." dedi. Ayrıca bu hadis'i Tirmizî, vesâyâ; İbn Mâce, sadakat ta tahric ettiler

    ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے تو اب وارث کے واسطے وصیت نہیں ہے، اور عورت اپنے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کھانا بھی نہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو ہم مردوں کا بہترین مال ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاریۃً دی ہوئی چیز کی واپسی ہو گی ( اگر چیز موجود ہے تو چیز، ورنہ اس کی قیمت دی جائے گی ) دودھ استعمال کرنے کے لیے دیا جانے والا جانور ( دودھ ختم ہو جانے کے بعد ) واپس کر دیا جائے گا، قرض کی ادائیگی کی جائے گی اور کفیل ضامن ہے ( یعنی جس قرض کا ذمہ لیا ہے اس کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہو گا ) ۔

    । আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো ওয়াসিয়াত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোনো স্ত্রী তার ঘরের কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেনঃ এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। অতঃপর তিনি বললেনঃ ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে; দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে; ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।