سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : " أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا