• 2899
  • عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : " كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

    نكري: الكراء : التأجير
    السواقي: السَّواقي : الدَّوالِي ومجاري الماء مثل النهر وغيره
    سعد: سعد : ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع
    نكريها: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا
    حديث رقم: 3875 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 1500 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1538 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5292 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4490 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 21960 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 21968 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 869 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 13963 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 10964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ بَيَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 168 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 3918 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 82 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 780 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 2251 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3391] (بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ) فِي الْقَامُوسِ السَّاقِيَةُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى أَطْرَافِ النَّهَرِ (وَمَا سَعِدَ) أَيْ جَرَى (بِالْمَاءِ مِنْهَا) أَيْ مِنَ السَّوَاقِي يُرِيدُ أَنَّا نَجْعَلُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ الزَّرْعِ بِلَا طَلَبٍ لِصَاحِبِ الزَّرْعِكَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
    وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَيْ مَا جَاءَنَا مِنَ الْمَاءِ سَيْحًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَالِيَةٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَا جَاءَنَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍقَالَ الْأَزْهَرِيُّ السَّعِيدُ النَّهَرُ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا وَجَمْعُهُ سُعُدٌ انْتَهَىوَلَفْظُ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ على الساقي من الزرع فجاؤوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏.‏

    Narrated Sa'd: We used to lease land for what grew by the streamlets and for what was watered from them. The Messenger of Allah (ﷺ) forbade us to do that, and commanded us to lease if for gold or silver

    Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan kepada kami [Yazid? bin Harun] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah] dari [Sa'id bin Al Musayyab], dari [Sa'd] ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak

    Saîd b. el-Müseyyeb, Sa'd (b. Ebî Vakkâs)'dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: Biz araziyi, ark kenarlarındaki ve onlardaki su ile sulanan ekin karşılığında kiraya verirdik. Rasûlullah (s.a.v.) bunu nehyetti ve tarlayı altın ve gümüş karşılığında kiralamamızı emretti

    سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم زمین کو کرایہ پر کھیتی کی نالیوں اور سہولت سے پانی پہنچنے والی جگہوں کی پیداوار کے بدلے دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا اور سونے چاندی ( سکوں ) کے بدلے میں دینے کا حکم دیا۔

    । সা‘দ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমরা নালার পার্শ্ববর্তী জমি ভাগচাষে দিতাম। এতে নিজ থেকেই পানি প্রবাহিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়ায় খাটাতে আদেশ করেন।