• 1026
  • عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ ، وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَذِنَ لَنَا - أَوْ رَخَّصَ - بِأَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ "

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ ، وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَذِنَ لَنَا - أَوْ رَخَّصَ - بِأَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

    نكري: الكراء : التأجير
    السواقي: السَّواقي : الدَّوالِي ومجاري الماء مثل النهر وغيره
    سعد: سعد : ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع
    نكريها: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    والورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " *
    حديث رقم: 2995 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ
    حديث رقم: 3875 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 1500 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5292 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4490 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 21960 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 21968 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 869 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 13963 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 10964 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ بَيَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 168 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 3918 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 82 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 780 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 2251 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    جاء الإسلامُ لِيُنظِّمَ العَلاقاتِ والمُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ، وجَعَلَ هذه العَلاقاتِ قائمةً على مَبدأِ التَّعاونِ والأُلْفةِ، والمَحبَّةِ والمَودَّةِ، والبُعْدِ عن النِّزاعِ والشِّقاقِ، والضَّررِ والظُّلْمِ، والخِداعِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ رافعُ بنُ خَدِيجٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا أكثرَ أهلِ المدينةِ زَرعًا -والمُزدَرَعُ: هو مَكانُ الزَّرعِ- وكانوا يُؤجِّرونَ الأرضَ لِمَن يَعمَلُ بها ويَقومُ على مَصالحِها، في مُقابلٍ مُسمًّى لسَيِّدِ الأرضِ، ومُسمًّى للعاملِ، على أنْ تكونَ ثِمارُ جِهةٍ مُحدَّدةٍ مِن الأرضِ لسيِّدِها ومالكِها، وثِمارُ الجهةِ الأُخرى للعاملِ، إلَّا أنَّه ربَّما تُصابُ الجهةُ الَّتي للعاملِ بآفةٍ فتَتلَفُ ثَمرتُها، أو ربَّما تُصابُ الجهةُ الَّتي للمالكِ بآفةٍ فتَتلَفُ ثَمرتُها، فنَهاهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ لِمَا فيه مِن الغَرَرِ والضَّررِ على أحدِ الطَّرَفينِ؛ حيث يُؤدِّي ذلك إلى خَسارةِ أحدِهما ورِبحِ الآخَرِ، وهذا أكلٌ للمالِ بالباطلِ.وقولُه: «وأَمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ فلَمْ يَكُنْ يَومَئذٍ»، أي: يُكْرى بهما، ولم يُرِدْ نفْيَ وُجودِهما. والوَرِقُ -بكسْرِ الرَّاءِ-: هو الفِضَّةُ.وهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الَّذي نَهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان أمْرًا بيِّنَ الفسادِ، وهي المُزارَعةُ الظالمةُ الجائرةُ، فلذلك زَجَرَ عنها، وأمَّا بشَيءٍ مَعلومٍ مَضمونٍ بالمالِ فلا شَيءَ فيه.ولا يُخالِفُ ذلك ما صالَحَ عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَهودَ خَيْبرَ على أنْ يَزْرَعوا الأرضَ ولهم النِّصْفُ، وللنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّصْفُ، وظَلَّ العملُ به إلى مَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبه عَمِلَ الخُلفاءُ الرَّاشدون مِنْ بَعْدِه؛ فالمُزارَعةُ على جُزءٍ مِن الثَّمَرِ غيرُ المُزارَعةِ والمُؤاجَرةِ على تَخصيصِ أرضٍ بما تُنبِتُه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت