• 311
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا "

    حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ ، رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ ، وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ

    لا توجد بيانات
    " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ،
    حديث رقم: 1911 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1163 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
    حديث رقم: 3761 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 3772 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور اليمين فيما لا يملك
    حديث رقم: 4579 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع
    حديث رقم: 2042 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2107 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
    حديث رقم: 6571 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6608 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6618 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6619 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6748 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6772 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6830 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4424 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 4429 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ
    حديث رقم: 4588 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4599 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ
    حديث رقم: 6020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
    حديث رقم: 2770 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2771 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 7932 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 14281 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ
    حديث رقم: 35639 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11090 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 980 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
    حديث رقم: 13911 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 18507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 18508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 724 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3441 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3442 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3443 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3444 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2074 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2361 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 2367 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 185 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 27 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 406 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ
    حديث رقم: 1171 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِلْيَاسَ
    حديث رقم: 1113 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ رَوَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، هُوَ مِنْ أَخْوَالِ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ *
    حديث رقم: 558 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 559 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :

    [3274] (فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا) قَالَ السِّنْدِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْكَفَّارَةِ لَكِنِ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمَوْجُودُ فِي غَالِبِ الْحَدِيثِ هُوَ الْكَفَّارَةُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيرُ الْعِبَارَةِ وَالتَّقْدِيرُ فَيُكَفِّرُ فَإِنَّ تَرْكَهَا مُوجِبٌ كَفَّارَتَهَا انْتَهَىوَقَالَ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ إِسْحَاقُ الدَّهْلَوِيُّ فَإِنَّ تَرْكَهَا كفارتها أي كفارة ارتكاب يمين على الشريعني إِثْمُ ارْتِكَابِهَا يَرْتَفِعُ عَنْ تَرْكِهَا أَمَّا لُزُومُ كَفَّارَةِ الْحِنْثِ فَهُوَ أَمْرٌ آخَرٌ لَازِمٌ عَلَيْهِ انْتَهَىقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍوَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ حَدِيثَ عَمْرٍو هَذَا لَمْ يَثْبُتْ وَأَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَمْ يَثْبُتِ انْتَهَى(قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَحَادِيثُ) الصِّحَاحُ (كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ (وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه)
    فَالْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ هِيَ ثَابِتَةٌ وَإِسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ بَعْدَهُ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (إِلَّا فِيمَا) أَيْ فِي حَدِيثِ الَّذِي (لَا يَعْبَأُ بِهِ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ فَفِيهِ إِسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِوَكَذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ حَدِيثَ عَمْرٍو هَذَا لَمْ يَثْبُتْوَقَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَرُوَاتُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي سَنَدِهِ عَلَى عَمْرٍو انْتَهَى(رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الْقَطَّانُ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بْنِ مَوْهَبٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ (فَقَالَ) أَحْمَدُ (تَرَكَهُ) أَيْ تَرَكَ يَحْيَى الْقَطَّانُ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ فَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ (وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَيْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَارِفًا بِالرِّجَالِ نَاقِدًا لِلرُّوَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ (قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ) أَيْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ (لَا يُعْرَفُ) مَجْهُولٌقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ يَحْيَى بن عبيد الله بن موهب التميمي عن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَحَادِيثَ وَعَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَطَائِفَةٌ وَثَّقَهُ الْقَطَّانُ وَقَالَ شُعْبَةُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُقِيمُهَا فَتَرَكْتُ حَدِيثَهُوَقَالَ بن معين ليس بشيءوقال بن الْمُثَنَّى حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بثقة وقال بن عُيَيْنَةَ ضَعِيفٌوَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ هُوَ كُوفِيٌّ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ وَأَحَادِيثُهُ مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ الصِّدْقِ انتهى

    حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏:‏ ‏"‏ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏:‏ ‏"‏ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ فِيمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لأَحْمَدَ ‏:‏ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ ‏:‏ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ ‏:‏ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لاَ يُعْرَفُ ‏.‏

    Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As: The Messenger of Allah (ﷺ) said: An oath or a vow about something over which a human being has no control, and to disobey Allah, and to break ties of relationship is not binding. If anyone takes an oath and then considers something else better than it, he should give it up, and do what is better, for leaving it is its atonement. Abu Dawud said: All sound traditions from the Prophet (ﷺ) say: "He should make atonement for his oath," except those versions which are not reliable. Abu Dawud said: I said to Ahmad: Yahya b. Sa'id (al-Qattan) has transmitted this tradition from Yahya b. 'Ubaid Allah. He (Ahmad b. Hanbal) said: But he gave it up after that, and he was competent for doing it. Ahmad said: His (Yahya b. 'Ubaid Allah's) tradition are munkar (rejected) and his father is not known

    Telah menceritakan kepada kami [Al Mundzir bin Al Walid], telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Bakr], telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Al Akhnas], dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya], Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh ada nadzar dan sumpah dalam perkara yang tidak dimiliki anak Adam, dan dalam bermaksiat kepada Allah, serta dalam memutuskan hubungan kekerabatan. Barangsiapa yang bersumpah kemudian melihat yang lainnya lebih baik darinya, maka hendaknya ia meninggalkannya dan melakukan yang lebih baik darinya, maka sesungguhnya meninggalkannya adalah kafarah baginya." Abu Daud berkata; seluruh hadits tersebut berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: hendaknya ia membayar kafarah untuk sumpahnya kecuali dalam perkara yang tidak dipedulikan." Abu Daud berkata; aku katakan kepada Ahmad, Yahya bin Sa'id telah meriwayatkan dari Yahya bin 'Ubaidullah. Kemudian ia berkata; ia meninggalkannya setelah itu, dan ia adalah orang yang ahli untuk itu. Ahmad berkata; hadits-haditsnya adalah hadits-hadits yang munkar, dan ayahnya tidak dikenal

    Amr b. Şu’ayb, babası kanalıyla dedesi (Abdullah bin Amr) den, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kişi’nin mâlik olmadığı şeyde, Allah'a isyan konusunda ve sıla-i rahmi kesmekte; yemin de nezir de yoktur. Bir kimse, bir şey üzerine yemin eder de, başkasını ondan daha hayırlı görürse, yeminini (yemin ettiği şeyi) bırakıp o hayırlı olanı yapsın. Şüphesiz onu terketmesi, yeminine keffarettir." Ebû Dâvûd dedi ki: Pek azı müstesna, Nebi (s.a.v.)'den gelen tüm (sahih) hadislerde, "Yemininden dolayı keffaret ödesin" şeklindedir. Yine Ebû Dâvûd der ki: Ahmed'e, "Yahya b. Saîd, Yahya b. Ubeydullah'tan hadis rivayet ettimi?" dedim. "Buna ehil olduğu halde, rivayeti terketti. Yahya b. Ubeydullah'ın hadisleri münkerdir, babası da tanınmaz. " dedi

    عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نذر اور قسم اس چیز میں نہیں جو ابن آدم کے اختیار میں نہ ہو، اور نہ اللہ کی نافرمانی میں، اور نہ ناتا توڑنے میں، جو قسم کھائے اور پھر اسے بھلائی اس کے خلاف میں نظر آئے تو اس قسم کو چھوڑ دے ( پوری نہ کرے ) اور اس کو اختیار کرے جس میں بھلائی ہو کیونکہ اس قسم کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے ۔ ابوداؤد کہتے ہیں: یہ تمام حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ۱؎ اور چاہیئے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دیں مگر جو قسمیں بے سوچے کھائی جاتی ہیں اور ان کا خیال نہیں کیا جاتا تو ان کا کفارہ نہیں ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: میں نے احمد سے پوچھا: کیا یحییٰ بن سعید نے یحییٰ بن عبیداللہ سے روایت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں پہلے کی تھی، پھر ترک کر دیا، اور وہ اسی کے لائق تھے کہ ان سے روایت چھوڑ دی جائے، احمد کہتے ہیں: ان کی حدیثیں منکر ہیں اور ان کے والد غیر معروف ہیں ۲؎۔

    । ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তান যে বস্তুর মালিক নয় তাতে তার কোনো মানত নেই শপথও নেই; আল্লাহর নাফরমানীর কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে কোনো মানত গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনো লোক কসম খাওয়ার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে সে তার শপথ বর্জন করে অধিকতর কল্যাণকর কাজটি করবে। পূর্বের শপথ বর্জন করাই শপথ ভঙ্গের কাফফারাহ গণ্য হবে। আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত এ বিষয়ের সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য হচ্ছেঃ ‘‘তাকে তার শপথ ভঙ্গের কাফফারাহ দিতে হবে’’ কিন্তু যেসব হাদীস যথার্থ নয় সেগুলো ছাড়া। আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ (রহঃ)-কে বললাম, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (রাঃ) ইয়াহইয়া ইবনু উবাইদুল্লাহর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তখন আহমাদ (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু উবাইদের হাদীসসমূহ প্রত্যাখ্যাত এবং তার পিতা অজ্ঞাত।