• 918
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ "

    أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ

    قطيعة: القطيعة : الهجران والصد وترك الإحسان
    " لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا فِي
    حديث رقم: 1911 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2900 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
    حديث رقم: 1163 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
    حديث رقم: 3761 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 4579 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع
    حديث رقم: 2042 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2107 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
    حديث رقم: 6571 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6608 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6618 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6619 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6748 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6772 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6830 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4424 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 4429 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ
    حديث رقم: 4588 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4599 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ
    حديث رقم: 6020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
    حديث رقم: 2770 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2771 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 7932 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 14281 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ
    حديث رقم: 35639 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11090 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 980 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
    حديث رقم: 13911 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 18507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 18508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 724 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3441 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3442 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3443 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3444 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2074 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2361 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 2367 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 185 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 27 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 406 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ
    حديث رقم: 1171 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِلْيَاسَ
    حديث رقم: 1113 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ رَوَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، هُوَ مِنْ أَخْوَالِ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ *
    حديث رقم: 558 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 559 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :

    [3792] لَا نذر وَلَا يَمِين فِيمَا لَا يملك الخ ظَاهره أَنه لَا ينْعَقد النّذر وَالْيَمِين فِي شَيْء من ذَلِك أصلا لَكِن مُقْتَضى بعض الْأَحَادِيث أَنه لَا يلْزم الْوَفَاء بهما بل يكونَانِ سببين لِلْكَفَّارَةِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فاستثنى أَي فَقَالَ ان شَاءَ الله تَعَالَى فَإِن شَاءَ الخ أَي فَهُوَ مُخَيّر غير حنث بِكَسْر النُّون أَي حَال كَونه غير حانث فِي التّرْك فَهُوَ حَال من ضمير ترك قَوْله النِّيَّة فِي الْيَمين يُرِيد أَن الْيَمين على مَا نوى وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيث انما الْأَعْمَال اما لعُمُوم الْأَعْمَال الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال جَمِيعًا واما لإِطْلَاق قَوْله

    أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ‏"‏ ‏.‏

    Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah said:"There is no vow and no oath concerning that which one does not possess, nor to commit sin, nor to sever the ties of kinship

    Telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Muhammad] berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari ['Ubaidullah bin Al Akhnas] berkata; telah mengabarkan kepadaku ['Amru bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah dalam perkara yang tidak engkau miliki, tidak dalam kemaksiatan dan tidak dalam memutuskan hubungan kekerabatan

    عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس چیز میں کوئی نذر، اور کوئی قسم نہیں ہوتی، جس کے تم مالک نہیں ہو اور نہ ہی معصیت اور قطع رحمی میں قسم ہے ۱؎

    ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) ... আমর ইবন শুআয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয়, ঐ বস্তুর মান্নত ও শপথ করতে পারবে না। আর গুনাহের কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ হতে পারে না।