قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ أَيُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , فَقُلْتُ إِنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ وَغَيْرَهُ قَالُوا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَقَالَ : إِنَّ حَمَّادَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا . قَالَ أَبُو طَالِبٍ : كَذَا فِي طُرَّةِ كِتَابِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَصْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْكَلَامُ مُتَّصِلٌ بِكَلَامِ أَبِي عِيسَى الَّذِي فِي دَاخِلِ هَذَا الْكِتَابِ , وَأَظُنُّ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى وَسَقَطَ هَذَا الْمُلْحَقُ هُنَا مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ الَّذِي كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْهُ وَإِلْحَاقُهُ أَحْسَنُ فَإِنَّ بِهِ يُتِمُّ الْكَلَامُ