• 216
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ " ، زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ، " وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ، وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَا يَمِينَ لَهُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَادَ : وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ

    قطيعة: القطيعة : الهجران والصد وترك الإحسان
    " لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا
    حديث رقم: 2900 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
    حديث رقم: 1163 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
    حديث رقم: 3761 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الكفارة قبل الحنث
    حديث رقم: 3772 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور اليمين فيما لا يملك
    حديث رقم: 4579 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع
    حديث رقم: 2042 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2107 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
    حديث رقم: 6571 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6608 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6618 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6619 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6748 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6772 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6830 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4424 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 4429 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ
    حديث رقم: 4588 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
    حديث رقم: 4599 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ
    حديث رقم: 6020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
    حديث رقم: 2770 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2771 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 7932 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 14281 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ
    حديث رقم: 35639 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11090 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13913 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 980 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
    حديث رقم: 13911 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13912 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 18507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 18508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ
    حديث رقم: 724 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3441 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3442 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3443 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3444 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2074 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2361 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 2367 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 185 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 27 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 406 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ
    حديث رقم: 1171 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِلْيَاسَ
    حديث رقم: 1113 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ رَوَى عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، هُوَ مِنْ أَخْوَالِ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، رَوَى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ *
    حديث رقم: 558 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 559 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏"‏ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ‏"‏ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏

    Amr b. Shu'aib on his father's authority said that his grandfather (Abdullah ibn Amr ibn al-'As):The Prophet (ﷺ) said: There is no divorce except in what you possess; there is no possession, there is no sale transaction till you possess. The narrator Ibn as-Sabbah added: There is no fulfilling a vow till you possess

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim], telah menceritakan kepada kami [Hisyam], dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Ash Shabbah] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Abdushshamad], mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami [Mathor Al Warraq], dari ['Amr bin Syu'aib], dari [ayahnya], dari [kakeknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "TIdak ada penceraian kecuali pada apa yang engkau miliki dan tidak ada pembebasan budak kecuali pada sesuatu yang engkau miliki, tidak ada jual beli kecuali pada sesuatu yang engkau miliki." Ibnu Ash Shabbah menambahkan; dan tidak boleh memenuhi nadzar kecuali pada Sesutu yang engkau miliki. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala`] telah mengabarkan kepada kami [Abu Usamah] dari [Al Walid bin Katsir], telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Al Harits Al Makhzumi] dari ['Amr bin Syu'aib] dengan sanadnya, sedang maknanya dengan tambahan; "Barangsiapa yang bernadlar untuk berbuat maksiat maka tidak ada sumpah baginya, dan barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturrahim maka tidak ada sumpah baginya." Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Yahya bin Abdullah bin Salim], dari [Abdurrahman bin Al Harits Al Makhzumi] dari ['Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits ini: "Dan tidak boleh ada nadzar kecuali dalam perkara yang diharapkan dengannya wajah Allah ta'ala

    Abdullah b. Âmir'den rivayet olduğuna göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Evlenmediğin bir kadın’ı boşaman sahih değildir. Malik olmadığın bir köleyi azat etmen (sahih) olmaz. Sahip olmadığın bir malı satman (caiz) değildir" Îbnü's-Sabah (bu rivayete sunuda) ilave etti: "Sahip olmadığın bir şeyde (yaptığın) bir nezri yerine getirmen gerekmez.”

    عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلاق صرف انہیں میں ہے جو تمہارے نکاح میں ہوں، اور آزادی صرف انہیں میں ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور بیع بھی صرف انہیں چیزوں میں ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوں ۔ ابن صباح کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ ( تمہارے ذمہ ) صرف اسی نذر کا پورا کرنا ہے جس کے تم مالک ہو۔

    । আমর ইবনু শু‘আইব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মহিলার উপর অধিকার নেই তাকে তালাক দেয়া যায় না, যে গোলামের মালিকানা নেই, তাকে আযাদ করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাব্বাহ আরো বলেন, যে বস্তুর উপর তোমার মালিকানা নেই তার মান্নাত পূরণ করতে হবে না।[1] হাসান।