• 2295
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }} ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، {{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }} ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

    لا توجد بيانات
    إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ
    حديث رقم: 2622 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث
    حديث رقم: 4325 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]
    حديث رقم: 6387 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
    حديث رقم: 3038 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3065 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 238 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 3037 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
    حديث رقم: 11750 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّينَ
    حديث رقم: 11510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
    حديث رقم: 14422 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 1804 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 1775 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 345 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 347 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 27 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ

    [2869] الخ (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ إِلَخْ) فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت أسبابه إن ترك خيرا مَالًا الْوَصِيَّةُ مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ إِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَدَالٌّ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فَلْيُوصِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْعَدْلِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُفَضِّلُ الْغَنِيَّ (حَقًّا) مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ (عَلَى الْمُتَّقِينَ) اللَّهَ وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ وَبِحَدِيثِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ انْتَهَى مَا فِي الْجَلَالَيْنِ (فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ) أَيْ فَرْضًا لِلْوَرَثَةِ (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَخْقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ(

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏{‏ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ‏}‏ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ ‏.‏

    Narrated Ibn 'Abbas:The Qur'anic verse goes: "(It is prescribed when death approaches any of you), if he leaves any goods, that he may bequest to parents and next to kin." The bequest was made in this way until the verse of inheritance repealed it

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Marwazi], telah menceritakan kepadaku [Ali bin Husain bin Waqid], dari [ayahnya], dari [Yazid An Nahwi], dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], "Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya." Maka wasiat adalah demikian hingga dihapus oleh ayat warisan

    İbn Abbas'dan (rivayet olunduğuna göre, İslâmiyetin ilk yıllarında) vasiyyet "Eğer bir hayır (mal) bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara ve uygun biçimde vasiyyet etmek..."[Bakara 180.] (âyetinin emrine uygun bir) şekilde yapılır idi. Nihayet miras âyetiyle neshedildi

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آیت کریمہ: «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» اگر مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے ( سورۃ البقرہ: ۱۸۰ ) ، وصیت اسی طرح تھی ( جیسے اس آیت میں مذکور ہے ) یہاں تک کہ میراث کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔

    । ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন (আল্লাহর বাণীঃ) ‘‘তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসিয়াত করা তোমাদের উপর ফরয’’[সূরা আল-বাকারাহঃ ১৮০] ওসিয়াতের নিয়ম এভাবেই ছিলো। পরে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ হলে এ আয়াত মানসূখ হয়ে যায়।