• 2650
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

    الشطر: الشطر : النصف
    لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
    حديث رقم: 2622 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث
    حديث رقم: 4325 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]
    حديث رقم: 2531 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
    حديث رقم: 3038 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3065 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 238 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 3037 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
    حديث رقم: 11750 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّينَ
    حديث رقم: 11510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
    حديث رقم: 14422 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 1804 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 1775 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 345 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 347 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 27 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ

    [6739] كَانَ الْمَالُ أَيِ الْمُخَلَّفُ عَنِ الْمَيِّتِ للْوَلَد وَالْوَصِيَّة للْوَالِدين الحَدِيث وَقد تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا وَذَكَرْتُ شَرْحَهُ هُنَاكَ مُسْتَوْفًى سندا ومتنا وَللَّه الْحَمد قَالَ بن الْمُنِير استشهاد البُخَارِيّ بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ هَذَا مَعَ أَنَّ الدَّلِيلَ مِنَ الْآيَةِ وَاضِحٌ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى تَقْرِيرِ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَأَنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا غَيْرُ مُؤَوَّلَةٍ وَلَا مَنْسُوخَةٌ وَأَفَادَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ فِي الْآيَةِ الَّتِي نسختها وَهِي يُوصِيكُم الله إِشَارَةً إِلَى اسْتِمْرَارِهَا فَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى الدَّوَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ حَيْثُ قَالَ فِي الْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ الْحُكْمَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْآيَةَ قَوْلُهُ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ أَفَادَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي إِعْطَاءِ الْوَالِدَيْنِ ذَلِكَ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا لِيَسْتَمِرَّا فِيهِ فَلَا يُجْحِفُ بِهِمَا إِنْ كَثُرَتِ الْأَوْلَادُ مَثَلًا وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ أَوِ الْإِخْوَةِ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَنَحْوِهَا وَفَضْلُ الْأَبِ عَلَى الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ لِمَا لِلْأَبِ مِنَ الِامْتِيَازِ بِالْإِنْفَاقِ وَالنُّصْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعُوِّضَتِ الْأُمُّ عَنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْوَلَدِ بِتَفْضِيلِهَا عَلَى الْأَبِ فِي الْبِرِّ فِي حَالِ حَيَاةِ الْوَلَدِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ حَجَبَ الْإِخْوَةَ وَأَخَذَ سِهَامَهُمْ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى إِنْكَاحَهُمْ والانفاق عَلَيْهِم دون الْأُم(قَوْله بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ) أَيْ مِنَ الْوَارِثِينَ فَلَا يَسْقُطُ إِرْثُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَالٍ بَلْ يَحُطُّ الْوَلَدُ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ وَيَحُطُّ الْمَرْأَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثّمن ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتِ الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ثُمَّ مَاتَتِ الضَّارِبَةُ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا لَا لِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْهَا فَوَرِثَ الزَّوْجُ مَعَ وَلَدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الْمَيِّتَ لَوَرِثَتِ الْأُمُّ مَعَ الْأَوْلَادِ أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن التِّينِ وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِغَيْرِ ولد قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَيَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنِ الْبَنَاتِ فَمَنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بِنْتًا وَأُخْتًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَأُخْتًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا وَبِنْتَ بن فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بقى على مَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَرِثْنَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بن عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ وَكَذَا لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَضَى وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِك قَالَ وَلم يُوَافق بن عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ قَالَ وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ عَدَمَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَله أُخْت إِنَّمَا جُعِلَ شَرْطًا فِي فَرْضِهَا الَّذِي تَقَاسَمَ بِهِ الْوَرَثَةُ لَا فِي تَوْرِيثِهَا مُطْلَقًا فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ سَقَطَ الْفَرْضُ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ تَرِثَ بِمَعْنًىآخَرَ كَمَا شُرِطَ فِي مِيرَاثِ الْأَخِ مِنْ أُخْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَرِثُهَا مَعَ الْبِنْتِ وَهُوَ كَمَا جُعِلَ النِّصْفُ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجِ شَرْطًا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ مَعَ الْبِنْتِ فَيَأْخُذَ نِصْفَ النِّصْفِ بِالْفَرْضِ وَالنّصف الآخر بِالتَّعْصِيبِ إِن كَانَ بن عَمٍّ مَثَلًا فَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

    باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ(باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) من الوارثين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6387 ... ورقمه عند البغا: 6739 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) بن واقد أبو عبد الله الفريابي من أهل خراسان سكن قيسارية من أرض الشأم (عن ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري (عن ابن أبي نجيح) عبد الله واسم أبي نجيح يسار المكي (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: كان المال) المخلف عن الميت (للولد) ميراثًا (وكانت الوصية) في أوّل الإسلام واجبة (للوالدين) على ما يراه الموصي (فنسخ الله) عز وجل (من ذلك) بآية الفرائض (ما أحب) أي ما أراد (فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين) لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره {{وجعل للأبوين}} مع وجود الولد (لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة) مع وجود الولد (الثمن و) عند عدمه (الربع وللزوج) عند عدم الولد (الشطر) وهو النصف (و) عند وجوده (الربع) قالابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية وأنها على ظاهرها غير مؤوّلة ولا منسوخة انتهى وولد الابن وإن نزل كالولد في قوله تعالى {{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}} [النساء: 12] جماعًا أو لفظ الولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولو كان للزوجة فرع غير وارث كرقيق أو وارث بعموم القرابة لا بخصوصها كفرع بنت فللزوج النصف أيضًا واتفق على أن الزوج لا يحجب حجب حرمان بل حجر نقصان.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:(During the early days of Islam), the inheritance used to be given to one's offspring and legacy used to be bequeathed to the parents, then Allah cancelled what He wished from that order and decreed that the male should be given the equivalent of the portion of two females, and for the parents one-sixth for each of them, and for one's wife one-eighth (if the deceased has children) and one-fourth (if he has no children), for one's husband one-half (if the deceased has no children) and one-fourth (if she has children)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhamad bin Yusuf] dari [Warqo'] dari [Ibnu Abi Najih] ari ['Atho`] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma mengatakan; 'dahulu harta untuk anak dan washiyat untuk kedua orang tua, kemudian Allah menghapus hal itu sekehendak-Nya, dan menjadikan bagi anak laki-laki seperti dua bagian anak perempuan, untuk kedua orangtua masing-masing seperenam, dan isteri seperdelapan dan seperempat, dan suami separoh dan seperempat

    İbn Abbas şöyle demiştir: "Miras olarak kalan mal, çocuklara aitti. Vasiyet de (ilk zamanlar) ana baba için yapılıyordu. Allahu Teala bundan dilediği kısmı nesh etti ve erkeğe iki dişinin payı hisse tahsis etti. Ölen kişinin anne ve babasından her birine altıda bir, hanımına (çocuğu olauğu takdirde) sekizde bir, (bulunmadığında) dörtte bir ayırdı. Kocaya (ölenin çocuğu bulunmadığında) yarısını ve (çocuğu bulunduğunda) dörtte birini verdi." Fethu'l-Bari Açıklaması: Koca, hiçbir durumda mirastan mahrum olmaz. Ancak ölen eşin çocuğu bulunduğunda hissesi yandan dörtte bire iner. İmam Buhari bu konuda "Miras olarak kalan mal, çocuklara aitti. Vasiyet de (ilk zamanlar) ana baba için yapılıyordu ... " hadisini zikretmiştir. Bu hadis daha önce Vasaya bölümünde geçmişti ve biz orada bu hadisin gerek senet ve gerekse metin yönünden uzun uzun açıklamasını yapmıştık. İbnü'I-Müneyyir şöyle demiştir: İmam Buharl'nin ayet delili konuya gayet açık olarak işaret ettiği halde İbn Abbas hadisini delilolarak göstermesi, ayetin nüzul sebebini belirtmek ve onun tevil edilmeksizin ve nesih de sozkonusu olmaksızın zahiri üzere olduğuna işaret etmek içindir. Süheylı anne ve babadan her birine mirasın altıda birinin tahsis edilmesindeki hikmeti şu şekilde açıklamıştır: Anne ve babaya mirastan eşit şekilde pay verilmesi, hisselerinin bu miktarın altına düşmemesi ve mesela çocuklar çok olduğu takdirde mağdur olmamaları amacına yöneliktir. Ölenin çocukları veya erkek kardeşleri varken anne ve babanın mirastan eşit olarak payalmaları, her birinin ölen çocuklarını yetiştirme ve benzeri fedakarlıklarına karşılıktır. Ölenin çocuğu ve erkek kardeşleri bulunmadığı takdirde baba, anneye nazaran daha fazla payalır. Çünkü onun harcamada bulunma, yardım etme ve benzeri ayrıcalıkları vardır. Annenin bu durumu ise çocuğun hayatta iken ona iyilik açısından babasına üstün tutulması isteği ile telafi edilir

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ورقاء نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا، ان سے عطاء نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پہلے مال کی اولاد مستحق تھی اور والدین کو وصیت کا حق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا اور والدین کو اور ان میں سے ہر ایک کو چھٹے حصہ کا مستحق قرار دیا اور بیوی کو آٹھویں اور چوتھے حصہ کا حق دار قرار دیا اور شوہر کو آدھے یا چوتھائی کا حقدار قرار دیا۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রাথমিক অবস্থায় মৃতের ছেড়ে যাওয়া) মাল ছিল সন্তানাদির জন্য আর ওসিয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তাত্থেকে কিছু রহিত করে দিয়ে অধিকতর পছন্দনীয়টি প্রবর্তন করেছেন। পুরুষের জন্য দু’জন নারীর অংশের সমান নির্ধারণ করেছেন। আর পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করেছেন (সন্তানের বর্তমানে) এক-অষ্টমাংশ এবং (সন্তানের অবর্তমানে) এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য (সন্তানের অবর্তমানে-) অর্ধেক আর (সন্তানের বর্তমানে) চার ভাগের একভাগ। [২৭৪৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (இறந்துபோனவர் விட்டுச்சென்ற) செல்வம் (அவருடைய) குழந்தைகளுக்கு (மட்டுமே) உரியதாக இருந்தது. பெற்றோருக்கு(ப் பங்கு கிடைக்க வேண்டுமெனில் இறந்தவர்) இறுதி விருப்பம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என்றிருந்தது. இதில் அல்லாஹ், தான் நாடியதை மாற்றியமைத்து, ‘ஓர் ஆணுக்கு இரு பெண்களின் பங்கு’ என்ற விகிதத்தை ஏற்படுத்தினான். பெற்றோரில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறில் ஒரு பாகம் என்று நிர்ணயித்தான். (குழந்தை இருக்கும்போது) மனைவிக்கு எட்டில் ஒரு பாகமும் (குழந்தை இல்லாதபோது) நான்கில் ஒரு பாகமும் நிர்ணயித்தான். (குழந்தை இல்லாதபோது) கணவனுக்குச் சரிபாதியும் (குழந்தை இருக்கும்போது) நான்கில் ஒரு பாகமும் நிர்ணயித்தான்.23 அத்தியாயம் :