• 1909
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ : لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ : لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

    الشطر: الشطر : النصف
    لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ
    حديث رقم: 2622 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث
    حديث رقم: 6387 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
    حديث رقم: 2531 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
    حديث رقم: 3038 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 3065 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 238 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
    حديث رقم: 3037 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
    حديث رقم: 11750 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّينَ
    حديث رقم: 11510 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ
    حديث رقم: 14422 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 1804 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْوَصَايَا
    حديث رقم: 1775 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 345 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 347 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا
    حديث رقم: 27 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ

    [4578] قَوْلُهُ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ يُشِيرُ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلُ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ نِصْفَ الْمِيرَاثِ وَهِيَ لَا تَرْكَبُ الْفَرَسَ وَلَا تُدَافِعُ الْعَدُوِّ قَالَ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلَّا لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْمَ قَوْلُهُ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ اسْتَمَرَّ إِلَى نُزُولِ الْآيَةِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ النَّسْخَ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ النَّسْخَ مُطْلَقًا وَرُدَّ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ نَاسِخَةٌ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الشَّرَائِعَ الْمَاضِيَةَ مُسْتَقِرَّةُ الْحُكْمِ إِلَى ظُهُورِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ قَالَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لَا نسخا وَلِهَذَا قَالَ بن السَّمْعَانِيِّ إِنْ كَانَ أَبُو مُسْلِمٍ لَا يَعْتَرِفُ بِوُقُوعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ فَهُوَ مُكَابِرٌ وَإِنْ قَالَ لَا أُسَمِّيهِ نَسْخًا كَانَ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ قَوْلُهُ وَالثُّلُثَ زِيَادَةٌ هُنَا وَقَدْ أَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا قُلْتُ اخْتَصَرَهَا هُنَاكَ وَلَكِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ شَيْخِهِ فِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ فِي حَالٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ فِي حَالٍ وَوِزَانُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حَال (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ) سَقَطَ بَابُ وَمَا بَعْدَ كَرْهًا لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَقَوْلُهُ كَرْهًا مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ قَرَأَهَا حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ بِالضَّمِّ وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ قَوْله وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا تَقْهَرُوهُنَّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تَنْتَهِرُوهُنَّ بِنُونٍ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ مِنَ الِانْتِهَارِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْقَابِسِيِّ أَيْضًا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَا عِنْدَ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ الطَّبَرِيّ وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا تَقْهَرُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يَعْنِي الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَيَضُرُّهَا لِتَفْتَدِيَ وَأَسْنَدَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ نَحْوَهُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ كَالْعَضْلِ الْمَذْكُورِفِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ ضَعَّفَ ذَلِكَ وَرَجَّحَ الأول قَوْله حوبا إِثْمًا وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كَانَ حُوبًا قَالَ إِثْمًا عَظِيمًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ وَالسُّدِّيِّ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى ضَمِّ الْحَاءِ وَعَنِ الْحَسَنِ بِفَتْحِهَا قَوْلُهُ تَعُولُوا تَمِيلُوا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا قَالَ أَنْ لَا تَمِيلُوا وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي بَكْرٍ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ إِلَى الشّعبِيّ عَن بن عَبَّاسٍ وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَالسُّدِّيِّ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ مِثْلَهُ وَأَنْشَدَ فِي رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ لِأَبِي طَالِبٍ مِنْ أَبْيَاتٍ بِمِيزَانِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ وَجَاءَ مِثْلُهُ مَرْفُوعا صَححهُ بن حبَان من حَدِيث عَائِشَة وروى بن الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا تَعُولُوا أَنْ لَا يكثر عيالكم وَأنْكرهُ الْمبرد وبن دَاوُدَ وَالثَّعْلَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ لَكِنْ قَدْ جَاءَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَشْهَرَ وَاحْتَجَّ مَنْ رَدَّهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ أَحَلَّ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ الرَّجُلُ بِلَا عَدَدٍ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النِّسَاءَ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ فَالْجَوْرُ وَالْعَدْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ كَثْرَةَ الْعِيَالِ لَكَانَ أَعَالَ يُعِيلُ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَأَمَّا تَعُولُوا فَمِنَ الثُّلَاثِيِّ لَكِنْ نَقَلَ الثَّعْلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الدَّوْرِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ قَالَ هِيَ لُغَةُ حِمْيَرَ وَنُقِلَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ لَا تُعِيلُوا قَوْلُهُ نِحْلَةً فَالنِّحْلَةُ الْمَهْرُ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِغَيْرِ فَاءٍ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِ الْبُخَارِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ الْوُجُوِهِ أَنَّ النِّحْلَةَ مَا يُعْطُونَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ نِحْلَةٌ يَنْتَحِلُونَهَا أَيْ يَتَدَيَّنُونَ بِهَا وَيَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ قُلْتُ وَالتَّفْسِيرُ الَّذِي ذكره البُخَارِيّ قد وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ النِّحْلَةُ المهروروى الطَّبَرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ نِحْلَةً أَيْ فَرِيضَةً وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ النِّحْلَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَاجِبُ قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِصَدَاقٍ كَذَا قَالَ وَالنِّحْلَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْعَطِيَّة لَا كَمَا قَالَ بن زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَقِيلَ إِنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَوْلِيَاءُ النِّسَاءِ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْنَدَهُ إِلَى سَيَّارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِذَلِكَ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَاسْتَدَلَّ لَهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ مِنْ قَوْلِهِ حُوبًا إِلَى آخِرِهَا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ وَكَأَنَّهُ مِنْ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِهَذَا الْمَوْضِعِ فَفِي التَّفْسِيرِ فِي غَالِبِ السُّوَرِ أَشْبَاهُ هَذَا

    باب {{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}}هذا (باب) بالتنوين كذا لأبي ذر وله عن المستملي باب قوله الإضافة ({{ولكم نصف ما ترك أزواجكم}}) [النساء: 12] إن لم يكن لهن ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى منكم أو من غيركم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4325 ... ورقمه عند البغا: 4578 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي (عن ورقاء) بن عمر اليشكري وقيل الشيباني (عن ابن أبي نجيح) اسمه عبد الله وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم آخره مهملة اسمه يسار ضد اليمين (عن عطاء) هو ابن أبي رباح (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: كان المال للولد) أي مال الشخص إذا مات لولده (وكانت الوصية للوالدين) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل (فنسخ الله من ذلك ما أحب) بآية المواريث (فجعل للذكر) من الأولاد (مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى (والثلث) إن لم يكن له ولد (وجعل للمرأة) أي الزوجة (الثمن) مع الولد (والربع) مع عدمه (وللزوج الشطر) مع عدم الولد (والربع) عند وجوده.وهذا الحديث قد مرّ في الوصايا.

    (بابٌُ: {{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ}} (النِّسَاء: 12)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {{وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم}} وَلَيْسَ لفظ: بابُُ، إِلَّا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي قَوْله تَعَالَى: {{وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم}} .
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4325 ... ورقمه عند البغا:4578 ]
    - ح دَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عنِ ابنِ أبِي نَجِيحٍ عنْ عَطاءٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كانَ المالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أحَبَّ فَجَعَلَ لِلذكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ وَالثلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرَأَةِ الثمَنَ والرُّبُعَ وِلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَللزَّوْج الشّطْر) ، أَي: شطر المَال. وَذَلِكَ عِنْد عدم الْوَلَد، وَمُحَمّد بن يُوسُف بن وَاقد الْفرْيَابِيّ وَلَيْسَ هُوَ مُحَمَّد بن يُوسُف البُخَارِيّ البيكندي، وورقاء تَأْنِيث الأورق ابْن عمر الْيَشْكُرِي، وَيُقَال الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم، وَيُقَال: من الْكُوفَة سكن الْمَدَائِن، وَابْن أبي نجيح هُوَ عبد الله، وَأَبُو نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم، اسْمه يسارّ ضد الْيَمين وَعَطَاء هُوَ ابْن رَبَاح. والْحَدِيث قد مر فِي الْوَصَايَا فِي: بابُُ لَا وَصِيَّة لوَارث، بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:(In the Pre-Islamic Period ) the children used to inherit all the property but the parents used to inherit only through a will. So Allah cancelled that which He liked to cancel and put decreed that the share of a son was to be twice the share of a daughter, and for the parents one-sixth for each one of them, or one third, and for the wife one-eighth or one-fourth, and for the husband one-half, or one-fourth

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] dari [Warqa] dari [Ibnu Abu Najih] dari ['Atha] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] dia berkata; "Bahwasanya dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk orang tua. Lalu Allah menghapus hal itu sesuai apa yang Ia kehendaki dan mengganti dengan bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan, bagian untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam dan sepertiga, menjadikan untuk isteri seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami setengah dan seperempat

    İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir: "İslam'ın ilk yıllarındaki uygulamaya göre, miras erkek çocuklara verilirdi. Vasiyyet de sadece anne-babaya yapılırdı. Sonra Allah Teala bu uygulamanın dilediği kısmını yürürlükten kaldırdı. Erkek çocuklara, kız çocuklarının payının iki katı pay verdi. Anne-babanın her biri için [çocukların olduğu durumlarda] 116, [çocukların olmadığı durumlarda ise] 113, eş için [eşinin mirasından çocukları olması durumunda] 118, [çocuklarının olmaması durumunda] 1/4, koca için [eşinin çocukları olmaması durumunda] 1/2, [eşinin çocukları olması durumunda ise] 114 pay tespit etmiştir. ( Fethu'l-Bari Açıklaması: Yukarıdaki rivayette "Miras erkek çocuklara verilirdi" ifadesi, Arapların İslam öncesi "Miras Hukuku"na işaret etmektedir. İmam Taberı, başka bir senetle İbn Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Bu ayet indiği zaman insanlar, Hz. Nebi'e gelip 'Ey Allah'ın Elçisi! Ne ata binebilen, ne de düşman saldırısını savabilen küçük kız çocuğuna mirasın yarısını mı vereceğiz?' diye sordular." İbn Abbas şöyle demiştir: "Araplar ancak düşman ile savaşan kimselere miras veriyorlardı." Yukarıdaki rivayette yer alan "Sonra Allah Teala bu uygulamanın dilediği kısmını yürürlükten kaldırdı" ifadesi, ilk uygulamanın bu ayetin indiği zamana kadar devam ettiğini gösterir. Bu rivayet, neshi reddedenlere cevap niteliğindedir. Zaten tefsır müellifi Ebu Müslim el-İsfehanı'den başkası da neshin varlığını inkar etmemiştir. Ebu Müslim neshin bütün çeşitlerini reddetmiştir. Ancak İslam şeriatının, bütün şeriatıarı neshettiği konusunda icma' olduğu belirtilerek ona cevap verilmiştir. Bu cevaba da şu şekilde karşılık verilmiştir: Ebu Müslim'e göre, önceki şeriatlar bizim şeriatımızın zuhuruna kadar yürürlükte idi. Dolayısıyla bizim şeriatımızın o şeriatıarı yürürlükten kaldırmasına nesih değil, tahsis denir. Bu yüzden olsa gerek İbnu's-Sem'anı şöyle demiştir: "Ebu Müslim el-İsfehanı İslam şeriatında neshin vukli bulduğu olayların varlığını itiraf etmiyorsa, bile bile hakkı inkar ediyor demektir. Yok 'Ben buna nesh demiyorum,' diyorsa, o zaman bu konudaki ihtilaf lafzldir." Her şeyi en iyi Allah bilir)

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ورقاء بن عمر یشکری نے، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے عطاء نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ابتداء اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا، البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لیے وصیت کر جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا۔ چنانچہ اب مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے۔ بشرطیکہ میت کے کوئی اولاد ہو، لیکن اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو، بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہو گا اور بیوی کا آٹھواں حصہ ہو گا، جبکہ اولاد ہو، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو چوتھائی ہو گا اور شوہر کا آدھا حصہ ہو گا، جبکہ اولاد نہ ہو لیکن اگر اولاد ہو تو چوتھائی ہو گا۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ লাভ করত সন্তানরা, আর ওয়াসীয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। অতঃপর তাত্থেকে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্দিষ্ট করলেন। পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ ও তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করলেন, স্ত্রীদের জন্য অষ্টমাংশ ও চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য অর্ধাংশ ও চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলেন। [২৭৪৭] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (இறந்தவரின்) சொத்து (அவருடைய) பிள்ளைகளுக்குரியதாக இருந்தது; (இறந்தவரின்) இறுதிவிருப்பம் (மூலம் கிடைப்பது) மட்டுமே தாய் தந்தையருக்கு உரியதாக இருந்துவந்தது. அல்லாஹ் அதிலிருந்து, தான் விரும்பி யதை மாற்றி(யமைத்து), ஆணுக்கு இரு பெண்களின் பங்கை நிர்ணயித்துத் தாய் தந்தையரில் (தலா) ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறில் ஒரு பங்கையும் மூன்றில் ஒரு பங்கையும் நிர்ணயித்தான். மனைவிக்கு எட்டில் ஒரு பங்கையும் நான்கில் ஒரு பங்கையும் கணவனுக்குப் பாதிப் பங்கையும் நான்கில் ஒரு பங்கையும் நிர்ணயித்தான்.8 அத்தியாயம் :