• 1610
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

    شعبها: الشعب : النواحي والمراد اليدان والرجلان ، وقيل : الرجلان الفخذان ، وقيل : الرجلان والشفران ، وقيل شعب الفرج الأربع
    الختان: الختان : موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية والمعنى غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها
    بالختان: الختان : موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية والمعنى غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها
    إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ
    حديث رقم: 287 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب: إذا التقى الختانان
    حديث رقم: 551 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
    حديث رقم: 192 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان
    حديث رقم: 193 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان
    حديث رقم: 607 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 7039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8389 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9890 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10526 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10530 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1191 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1195 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1199 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 192 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
    حديث رقم: 193 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
    حديث رقم: 921 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 922 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 927 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 2649 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ : فِي مَسِّ الْخِتَانِ الْخِتَانَ
    حديث رقم: 3491 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 905 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 721 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 720 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 723 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 88 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 344 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 345 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 105 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كُنْتُمْ
    حديث رقم: 106 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كُنْتُمْ
    حديث رقم: 2562 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو رَافِعٍ
    حديث رقم: 212 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 6098 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْحَسَنُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4801 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 639 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 640 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 641 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 475 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُوبَةَ بْنِ كُوفِيٍّ
    حديث رقم: 29 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 8880 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
    حديث رقم: 12915 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 113 في الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني ذِكْرُ فَتْحٍ الْمَوْصِلِيِّ
    حديث رقم: 12595 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء فَتْحُ بْنُ سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2481 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ كَتَبَ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَالشُّيُوخُ ، قَالَ الْجَمَّالُ : كُنَّا نَخْرُجُ مِنْ مَجْلِسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ ، وَنَأْتِي مُحَمَّدَ بْنَ زَكَرِيَّاءَ ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ تَفْسِيرَ أَبِي حُذَيْفَةَ . صَاحِبُ أُصُولٍ جِيَادٍ صِحَاحٍ ، سَمِعَ الْبَصْرِيِّينَ : عُثْمَانَ بْنَ الْهَيْثَمِ ، وَأَبَا حُذَيْفَةَ ، وَبَكَّارًا السِّيرِينِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَجَاءٍ ، وَالْبَصْرِيِّينَ . حَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَاضِي وَالْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 18 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 563 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 565 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ

    [216] (الْفَرَاهِيذِيُّ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى فَرَاهِيذَ مِنْ أَوْلَادِ فَهْمِ بْنِ غَنْمِ دَوْسٍ بَطْنٌ مِنَ الْأَزْدِكَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِوَأَمَّا فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ عِنْدِي فَالْفَرَاهِيدِيُّ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (إِذَا قَعَدَ) أَيْ جَلَسَ الرَّجُلُ (بَيْنَ شُعَبِهَا) الْمَرْأَةِ (الْأَرْبَعِ) الْمُرَادُ مِنَ الشُّعَبِ الأربع ها هنا عَلَى مَا قِيلَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوِ الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ أَوِ الشُّفْرَانِ وَالرِّجْلَانِ أَوِ الْفَخِذَانِ وَالْإِسْكَتَانِقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْإِسْكَتَانِ نَاحِيَتَا الْفَرْجِ وَالشُّفْرَانِ طَرَفُ النَّاحِيَتَيْنِ (وَأَلْزَقَ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ لَزِقَ بِهِ لُزُوقًا وَالْتَزَقَ بِهِ أَيْ لَصِقَ بِهِ وَأَلْزَقَهُ بِهِ غَيْرُهُ (الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ) أَيْ خِتَانَ الرَّجُلِ بِخِتَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمُرَادُ تَلَاقِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الذَّكَرِ مَعَ مَوْضِعِهِ مِنْ فَرْجِ الْأُنْثَىقَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ إِذَا غَابَ الذَّكَرُ فِي الْفَرْجِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْمَسِّ وَالْإِلْصَاقِ بِغَيْرِ غَيْبُوبَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ وَلَا يَمَسُّهُ الذَّكَرُ فِي الْجِمَاعِوَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانِهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَالْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Hurairah reported the Prophet (May peace be upon him) as saying :when anyone sits between the four parts of a woman and the parts (of the male and female) which are circumscised join together, then bath becomes obligatory

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim Al-Farahidy] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dan [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Abu Rafi'] dari [Abu Hurairah] bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila suami telah duduk di antara keempat anggola tubuhnya (kedua tangan dan kedua kaki istrinya), lalu dia menempelkan khitan (kemaluan suami) dengan kemaluan istrinya, maka wajiblah mandi

    Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (sallallahu aşeyhi ve sellem)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir; "Erkek, kadının dört dalı (kolları ve bacakları) arasına oturur, (erkek) sünnet mahallini, (kadının) sünnet mahalline bitiştirirse (inzal vuku bulsun, bulmasın) gusül vacip olur." Diğer tahric: Buhari Gusl, Müslim, hayz; Tirmizî, Tahare; Nesai, tahare; îbn Mace, tahare; Darimî, Vudu; Muvatta, tahare; Ahmed b. Hanbel

    ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد عورت کی چاروں شاخوں ( دونوں پنڈلیوں اور دونوں رانوں یا دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں ) کے درمیان بیٹھے اور مرد کا ختنہ عورت کے ختنہ سے مل جائے ( یعنی مرد کے عضو تناسل کی سپاری عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے ) تو غسل واجب ہو گیا ۔

    । আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং এক যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হবে।[1] সহীহ : বুখারী ও মুসলিম।