• 400
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ

    عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ "

    التختم: التختم : لبس الخاتم
    القسي: القَسِّي : ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر
    المعصفر: المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو نبت يستخرج منه صبغ أحمر
    نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
    لا توجد بيانات

    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وعن لباس القسي. وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر.


    المعنى العام كان العرب يستوردون كثيراً من ثيابهم من الفرس والروم، وكان غزلهم ونسيجهم للثياب لا يكفيهم، أو لا يناسب تقدمهم الحضاري بعد الإسلام، وكان ضيق عيشهم يضطرهم أحياناً إلى أن يصبغوا ثيابهم القديمة بالعصفر أو الزعفران، يجددونها، وكانوا -بحكم العادة- يخصون نساءهم بالألوان الفاقعة، حمرة أو صفرة، كمظهر من مظاهر التجمل والزينة. وعلى الرغم من أن الإسلام لا يحدد لأبنائه لوناً معيناً في ثيابهم، بل يبيح لهم ما اتفق لهم من الألوان فقد جاءت أحاديث تنهى عن لون معين، أو ترغب في لون معين، رغبت في الثوب الأبيض، وهنا في هذا الباب تنهى عن اللون الأحمر الفاقع، عللت الرواية الأولى النهي بأنها من ثياب الكفار، والإسلام لا يحب التشبه بزي الكفار، وأشارت الرواية الثانية إلى أن العلة التشبه بالنساء، وقال بعض العلماء: إن العلة ما فيه من الزهو والخيلاء. والحق أن لكل زمان لبوساً، ولكن بيئة لبوسها وزيها، مع اختلاف في هيئته ولونه وصنفه اختلافاً ينتقده أهل زمان على أهل زمان، وأهل مكان على أهل مكان، ومادام نوع اللباس حلالاً، لا إثم فيه، فالأمر على الاتساع الشرعي، لكن مروءة المسلم تلزمه بمراعاة مشاعر بيئته، فإن خرج عما يألفه الناس خرمت مروءته، وردت روايته وشهادته. والله الهادي سواء السبيل. المباحث العربية (ثوبين معصفرين) أي أزاراً ورداء، والعصفر بضم العين والفاء، بينهما صاد ساكنة، نبات صيفي، له زهر يعلو أنبوباً، يستعمل زهره من التوابل، ويستخرج منه صبغة حمراء، شديدة الحمرة، يصبغ بها الحرير ونحوه، فالمعنى: ثوبين مصبوغين بالعصفر. أما الزعفران -وسيأتي حديثه بعد أبواب- فهو نبات بصلي، معمر، منه نوع صبغي مشهور، يصبغ به الحرير ونحوه، ولونه أصفر، شديد الصفرة. (أأمك أمرتك بهذا؟) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن، وأخلاقهن. فقه الحديث قال النووي: اختلف العلماء في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. ويميل البيهقي -وهو شافعي- إلى كراهته، ويعتذر عن الشافعي، فيقول: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، فقال: أنهي الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأباح المعصفر، وقال: إنما رخصت في المعصفر، لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني، ولا أقول: نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي عن العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو [روايتنا الأولى والثانية] ثم أحاديث أخر، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى، قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. أمام الأحاديث التي تدل على النهي عن لبس المعصفر، وما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة أمام هذا حمل جماعة النهي على كراهة التنزيه، وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج، فليس بداخل في النهي، وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقاً لحديث ابن عمر نهي المحرم أن يلبس ثوباً مسه ورس أو زعفران وسيأتي الكلام عن ثوب الزعفران بعد أبواب. قال الحافظ ابن حجر: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر -ويشمل المعصفر- سبعة أقوال: الأول الجواز مطلقاً، جاء ذلك عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني المنع مطلقاً، لحديث عبد الله بن عمرو، وما نقله البيهقي، وعند الطبراني أن عمر كان إذا رأى على الرجال ثوباً معصفراً جذبه، وقال: دعوا هذا للنساء وعند أبي شيبة الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة وعن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، والبراز. القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة، دون ما كان صبغه خفيفاً، جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد، وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم بفاء ثم دال مشددة، وهو المشب بالعصفر، أخرجه ابن ماجه. القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً، لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي، واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار، الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها، ثم ينسج. القول السادس: اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بما يصبغ بالمعصفر، لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ. القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، من بياض وسواد وغيرها فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء بلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، وبرود اليمن لا تصبغ أحمر صرفاً. قال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقاً، ظاهراً فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة، ما لم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. اهـ أي إن قلنا: إنه كان من أجل أنه لباس الأعاجم الكفرة فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. بقي الأمر بإحراقهما في روايتنا الثانية، وعنه يقول النووي: قيل: هو عقوبة وتغليظ، لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة بيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء. والله أعلم





    حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ ‏.‏

    Ali b. Abu Talib reported:Allah's Messenger (ﷺ) forbade me to use gold rings. to wear silk clothes and to recite the Qur'an in ruku' and sajda (prostration), and to wear yellow garments

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdu bin Humaid]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdurrazaq]; Telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Ibrahim bin 'Abdullah bin Hunain] dari [Bapaknya] dari ['Ali bin Abu Thalib] ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir (disulam) dengan sutera, membaca Al Qur'an ketika ruku' dan sujud, serta pakaian yang di celup warna kuning

    Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'mer, Zührî'den, o da İbrahim b. Abdillah b. Huneyn'den, o da babasından, o da Alî b. Ebî Tâlib'den naklen haber verdi. Ali (Şöyle demiş): ResûluIIah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana altın yüzük takınmayı, Kass ipeklisi giymeyi, Rüku' ve Secde'de Kur'an okumayı ve sarı boyalı elbise giymeyi yasak etti. izah: Ulemâ sarıya boyanmış elbise giymenin caiz olup olmayacağında ihtilâf etmişlerdir. Sahabe ve Tabiinin cumhuru ile onlardan sonra gelen ulemâ bunu mubah görmüşlerdir. İmam Âzam'la İmam Mâlik'in ve İmam Şafii'nin kavilleri de budur. Yalnız İmam Mâlik başka bir boya ile boyanmış elbiseyi sarı boyalıdan efdal görmüştür. Bir rivayette evlerde ve avlu işlerinde giyilmesini caiz toplantı yerlerinde sokak ve pazarlarda mekruh görmüştür. Ulemâdan bir cemaata göre sarıya boyanmış elbise giymek kerâhet-i tenzihiyye ile mekruhtur. Onlar hadîsteki nehyi bu mânâya hamletmişlerdir. Çünkü Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in kırmızı bir hülle giydiği, sakalını sarıya boyadığı sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Hattâbî'ye göre buradaki nehiy kumaşı dokuduktan sonra boyamaya aittir. Evvelâ ipliği boyanır da, sonra dokunursa bu memnu' değildir. Ulemâdan bâzıları buradaki nehyi hac veya umre için ihrama girmiş olanlara hamletmişlerdir. Bu takdirde hüküm İbni Ömer (Radiyallahu anh) hadîsine muvafık olur. Mezkûr hadiste: «Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihramlının vers veya zâ'feran değmiş elbise giymesini yasak etti.» denilmektedir. Beyhakî'nin beyânına göre İmam Şafiî usfurla boyanan elbiseyi mubah görmüş, zâferanla boyananı erkeklere tecviz etmemiştir. Halbuki bunların ikisi de sarı boyadır. Hz. Şafiî usfurla boyanan elbisenin giyilmesine bu babda bir yasak delili bulamadığı için cevaz verdiğini söylemiştir. Beyhâki diyor ki: «Nehyin umumî olduğuna delâlet eden birçok hadîsler rivayet edilmiştir. Bu hadîsler Şafii'nin kulağına varsa inşaallah onunla amel ederdi,» demiş. Sonra Şafiî'nin şu sözünü hatırlatmıştır: «Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hadîsi benim sözüme muhâlifse hadîsle amel edin; benim sözümü bırakın!» Yine Beyhakî'nin rivayetine göre İmam Şafiî: «İhramlı olmayan erkeğe her halükârda zaferanlı elbise giymesini yasak ederim. Böyle bir elbise giyerse, onu yıkamasını emrederim.» demiştir. Beyhakî : «Zâferanlı elbisede Şafiî sünnete tâbi olmuştur. Usfurla boyananda ona tâbi olması evleviyette kalır.» diyor. Ve selefden bazılarının usfurla boyanmış elbise giymeyi kerih gördüğünü, bazılarının da giymeye ruhsat verdiğini kaydettikten sonra: «Sünnet tâbi olunmaya daha lâyıktır.» diyerek sözünü bitiriyor. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Hz. Abdullah b. Amr'a: «Sana bunu annen mi emrettî? diye sormasının mânâsı; Usfurla boyanan elbise kadın elbisesidir. Bu onlara mahsustur, demektir. Bu elbisenin yakılmasını emretmesi bir ceza ve ağır şekilde yasaklanmış olduğunu göstermek, başkalarını da bundan men etmek içindir, denilmiştir

    معمر نے زہری سے ، انھوں نے ابرا ہیم بن عبد اللہ حنین سے انھوں نے اپنے والد حضرت علی بن ابی طا لب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننےسے ریشم کے کپڑے پہننے سے رکو ع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے اور گیروے رنگ کا لبا س پہننے سے منع فرما یا ۔

    আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সোনার আংটি পরিধান করতে, কাসসী বস্ত্র পরিধান করতে, রুকূ’ ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে এবং হলুদ রংয়ের বস্ত্র পরতে বারণ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫২৬৫, ইসলামিক সেন্টার)