عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ ، أَوْ ذِهِ الْوُسْطَى ، وَالسَّبَّابَةِ "
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ ، أَوْ ذِهِ الْوُسْطَى ، وَالسَّبَّابَةِ وقَالَ : جَابِرٌ يَعْنِي الْجُعَفِيَّ : هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ فِيهَا
It is the middle finger, no doubt about it. Grade: Lts isnad is Qawi] (Darussalam) Reference : Musnad Ahmad 863 In-book reference : Book 5, Hadith 292
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهْ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ و قَالَ جَابِرٌ يَعْنِي الْجُعَفِيَّ هِيَ الْوُسْطَى لَا شَكَّ فِيهَا.