• 1123
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ ، وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ ، قَالَ يَزِيدُ : فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

    فاجتهد: الاجْتِهاد : بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمر، وهو افْتِعَال من الجُهْد : الطَّاقة
    إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ،
    حديث رقم: 6958 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
    حديث رقم: 3156 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ
    حديث رقم: 2310 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ
    حديث رقم: 17464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17506 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17515 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5152 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5747 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ
    حديث رقم: 3268 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 18968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ
    حديث رقم: 3920 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3921 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3279 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ
    حديث رقم: 1128 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1507 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 4459 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 294 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 2177 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ
    حديث رقم: 2192 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 5149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 4458 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 190 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1038 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابٌ فِي خَطَأِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ
    حديث رقم: 637 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 38 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَهْيِهِ

    [1716] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) قَالَ الْعُلَمَاءُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي)حَاكِمٍ عَالِمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَالُوا فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أم لا لأن إصابته اتفاقه لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شئ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَنْ وَافَقَ الْحُكْمَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخَرُ مُخْطِئٌ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَقَدِ احْتَجَّتِ الطَّائِفَتَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْأَوَّلُونَ الْقَائِلُونَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَقَالُوا قَدْ جُعِلَ لِلْمُجْتَهِدِ أَجْرٌ فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَالُوا سَمَّاهُ مُخْطِئًا ولو كَانَ مُصِيبًا لَمْ يُسَمِّهِ مُخْطِئًا وَأَمَّا الْأَجْرُ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ عَلَى تَعَبِهِ فِي الِاجْتِهَادِ قَالَ الْأَوَّلُونَ إِنَّمَا سَمَّاهُ مُخْطِئًا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ أَوِ اجْتَهَدَ فِيمَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي لفروع فَأَمَّا أُصُولُ التَّوْحِيدِ فَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَبْتَرِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَصَوَّبَا الْمُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ الْعُلَمَاءُ الظَّاهِرُ أنهما أراد الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُحَاكِمٍ عَالِمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَالُوا فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أم لا لأن إصابته اتفاقه لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شئ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَنْ وَافَقَ الْحُكْمَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخَرُ مُخْطِئٌ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَقَدِ احْتَجَّتِ الطَّائِفَتَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْأَوَّلُونَ الْقَائِلُونَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَقَالُوا قَدْ جُعِلَ لِلْمُجْتَهِدِ أَجْرٌ فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَالُوا سَمَّاهُ مُخْطِئًا ولو كَانَ مُصِيبًا لَمْ يُسَمِّهِ مُخْطِئًا وَأَمَّا الْأَجْرُ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ عَلَى تَعَبِهِ فِي الِاجْتِهَادِ قَالَ الْأَوَّلُونَ إِنَّمَا سَمَّاهُ مُخْطِئًا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ أَوِ اجْتَهَدَ فِيمَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي لفروع فَأَمَّا أُصُولُ التَّوْحِيدِ فَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَبْتَرِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَصَوَّبَا الْمُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ الْعُلَمَاءُ الظَّاهِرُ أنهما أراد الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُحَاكِمٍ عَالِمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَالُوا فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أم لا لأن إصابته اتفاقه لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شئ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَنْ وَافَقَ الْحُكْمَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخَرُ مُخْطِئٌ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَقَدِ احْتَجَّتِ الطَّائِفَتَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْأَوَّلُونَ الْقَائِلُونَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَقَالُوا قَدْ جُعِلَ لِلْمُجْتَهِدِ أَجْرٌ فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَالُوا سَمَّاهُ مُخْطِئًا ولو كَانَ مُصِيبًا لَمْ يُسَمِّهِ مُخْطِئًا وَأَمَّا الْأَجْرُ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ عَلَى تَعَبِهِ فِي الِاجْتِهَادِ قَالَ الْأَوَّلُونَ إِنَّمَا سَمَّاهُ مُخْطِئًا لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ أَوِ اجْتَهَدَ فِيمَا لَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي لفروع فَأَمَّا أُصُولُ التَّوْحِيدِ فَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَبْتَرِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَصَوَّبَا الْمُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ الْعُلَمَاءُ الظَّاهِرُ أنهما أراد الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

    [1716] إِذا حكم الْحَاكِم قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن هَذَا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم أهل للْحكم فَلهُ أَجْرَانِ أجر بِاجْتِهَادِهِ وَأجر بإصابته ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر بِاجْتِهَادِهِ

    عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
    المعنى العام:
    دعوة للقضاة والحكام والعلماء والمفتين إلى الاجتهاد وبذل الوسع وعدم التقصير في البحث والتنقيب مع الأهلية والاستعداد. إن الأحكام من أهل الأحكام يترتب عليها مصالح العباد الدنيوية والأخروية فالتصدي لها دون أهلية تعرض الناس لضلال في معايشهم ومآلهم يتحمل وزر هذا الضلال من حكم ومن أفتى فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحكم أو الفتوى لا بد أن تصدر بعد الاجتهاد الكامل من أهل الاجتهاد فالقاضي الذي عرف الحق وقضى به هو الناجي أما الذي عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار والذي قضى عن جهل هو أيضا في النار. وأما الحاكم المؤهل والمفتي العالم المتفقه إذا اجتهد كل منهما وبذل قصارى وسعه وحقق ودقق وعمق البحث والنظر فأصاب فله أجران أجر الاجتهاد والبحث وأجر إفادة الغير بالحق فإن هو أخطأ بعد اجتهاده فله أجر واحد أجر تعبه ومشقته في سبيل الوصول إلى الحق وبهذا تتم الدعوة إلى الاجتهاد والتشجيع عليه فهو ميزة للدين الإسلامي على غيره من الأديان. المباحث العربية (إذا حكم الحاكم فاجتهد) كان الظاهر أن يقول: إذا اجتهد الحاكم فحكم فالاجتهاد مقدم على الحكم والأصل في الفاء ترتيب وتعقيب ما بعدها لما قبلها. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم اهـ ففي الكلام مجاز المشارفة أي إذا أشرف على الحكم وأراده فاجتهد فترتيب الاجتهاد على إرادة الحاكم لا على الحكم. وقال الحافظ ابن حجر: ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية اهـ. والقول الأول أقعد لأن الفاء التفسيرية يكون ما بعدها مساويا ومبينا لما قبلها كما في قولنا: توضأ فغسل وجهه ويديه..إلخ. وكقولنا: خطب فقال كذا وكذا. أما هنا فليس الاجتهاد مفسرا للحكم. (ثم أصاب) ثم ليست للتراخي الزمني وعند أحمد فأصاب وهو معطوف على اجتهد. والمراد من الإصابة مطابقة حكمه لما في نفس الأمر أو مطابقته لحكم الله تعالى. (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وعند عبد الرزاق فله أجران اثنان. (ثم أخطأ) أي ظن أن الحق في جهة فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك. (فله أجر) واحد أجر الاجتهاد. فقه الحديث قال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستدل بحديث القضاء ثلاثة وفيه وقاض قضي بغير حق فهو في النار وقاض قضي وهو لا يعلم فهو في النار. وقال النووي: من ليس بأهل للاجتهاد والحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. اهـ. والقضية التي يثيرها هذا الحديث قضية تعدد الحق أو عدم تعدده وبعبارة أخرى هل يكون الحق في طرفين؟ وكل مجتهد مصيب؟ أم الحق لا يكون إلا في جهة واحدة؟ والمصيب واحد؟ أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين مع الأول وهو مروي عن الأئمة الأربعة لكن حكي عن كل منهم قول بالرأي الآخر والعجيب أن كلا من الفريقين المختلفين في هذه القضية يستدل بهذا الحديث. فالقائلون إن الحق لا يكون مع الطرفين وإن الحق في جهة واحدة يقولون: لو كان كل من الطرفين مصيبا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة وبعبارة أخرى: سماه مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر الذي له فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. أما الذين يجيزون كون الحق في الطرفين وأن كل مجتهد مصيب فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجر وأجابوا عن تسميته مخطئا بأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه ونحوه فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ نسخ حكمه وفتواه ولو اجتهد بالإجماع فهذا الذي يصح إطلاق الخطأ عليه وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ. والتحقيق في هذه القضية التفصيل وليس الإطلاق ففي حالة تنازع زيد وعمرو على ملكية شيء هو ملك لزيد في واقع الأمر فإذا قضى به لزيد فهو مصيب وثبت له أجر لاجتهاده وأجر إعطاء الحق لمستحقه أما إن قضى به لعمرو بعد الاجتهاد وبعد بذل الجهد ربما لأن عمرا ألحن بحجته من زيد فهذا الحاكم مخطئ معذور ولا يمكن أن يقال عنه: إنه مصيب للحق فالحق لا يتعدد بالنسبة لواقع الأمر ومن وافق في حكمه الواقع فهو مصيب وإلا فهو مخطئ لكن إذا نظرنا لحكم الشرع وقوانينه والحكم بالبينة للمدعي فالحاكم مصيب لقواعد الشرع وقوانينه وإن حكم لعمرو أي وإن لم يوافق الواقع فهو مصيب قواعد الشرع مخطئ واقع الأمر فيؤجر على اجتهاده ولا يأثم بخطئه وإعطاء الحق لغير مستحقه مادام قد بذل وسعه في الاجتهاد وكان من أهله ووزر المحكوم له قاصر عليه وقد سبق في ذلك قريبا حديث إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فهذه حالة لا يصح أن نقول فيها إن الحق مع الطرفين وإن صح أن نقول: كل مجتهد مصيب فموافق الواقع مصيب غير مخطئ وغير الموافق للواقع مصيب في تطبيق قواعد الشرع مخطئ الواقع. أما حالة اختلاف المجتهدين في الفروع نتيجة لاختلافهم في استنباط الحكم من الدليل فيمكن أن يطلق على كل منهم أنه مصيب لأن صاحب النص أراد لهم أن يختلفوا وأن يقبل منهم ما يصلون إليه ولو أن المشرع أراد جعل الصواب في ناحية والخطأ في أخرى لحرر الحكم ونص عليه نصا لا يقبل الخلاف كما في أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به قال النووي: ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن الحسن العبتري وداود الظاهري فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا. اهـ. وإذا كان المختلفون في الفروع مصيبين في أحكامهم بعد استفراغ جهدهم في الاجتهاد رجونا لهم جميعا أجرين واعتبرناهم غير داخلين في الحديث وجعلناه خاصا بالقضاة. والله أعلم.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ‏.‏ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ‏"‏ ‏.‏

    Amr b. al-'As reported that he heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying:When a judge gives a decision, having tried his best to decide correctly and is right, there are two rewards for him; and if he gave a judgment after having tried his best (to arrive at a correct decision) but erred, there is one reward for him

    Amr Ibn Al-'As (que Dieu l'agrée) rapporte qu'il a entendu l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dire : "Le juge qui décide d'après ses propres lumières et donne une solution juste aura droit à une double récompense; s'il juge d'après ses propres lumières et donne une solution fausse, il aura droit à une seule récompense". Il est blâmable qu'un juge prononce une sentence quand il est irrité

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Hadi] dari [Muhammad bin Ibrahim] dari [Busr bin Sa'id] dari [Abu Qais] bekas budak 'Amru bin'Ash, dari ['Amru bin'Ash] bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala." Dan telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Abu Umar] keduanya dari [Abdul Aziz bin Muhammad] dengan isnad seperti ini, namun ada sedikit tambahan dalam akhir haditsnya. [Yazid] berkata, "Aku telah menceritakan hadits ini kepada [Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm] lalu dia berkata, "Seperti inilah [Abu Salamah] menceritakan kepadaku dari [Abu Hurairah]." Dan telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi] telah mengabarkan kepada kami [Marwan] -yaitu Ibnu Muhammad Ad Damasyqi- telah menceritakan kepada kami [Laits bin Sa'd] telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Hadi Al Laitsi] dengan hadits ini seperti riwayat Abdul Aziz bin Muhammad dengan kedua isnad tersebut

    Bize Yahya b. Yahya Et-Temîmî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdülâziz b. Muhammed, Yezîd b. Abdillâh b. Usâmetebni'l-Hâd'dan, o da Muhammed b. İbrahim'den, o da Büsr b. Saîd'den, o da Amr b. As'ın âzâdlısı Ebû Kays'dan, o da Amr b. Âs'dan naklen haber verdi ki Amr Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i şöyle buyururken işitmiş: «Hâkim hüküm verir (ken) ictihâdda bulunur; İsabet de ederse onun için iki ecir vardır. Ama hüküm verir (ken) ictihâd eder de yamlırsa ona bir ecir vardır.»

    مجھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں عبدالعزیز بن محمد نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد سے خبر دی ، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے ، انہوں نے بسر بن سعید سے ، انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ابوقیس سے اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ نے فرمایا : " جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد ( ھقیقت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش ) کرے ، پھر وہ حق بجانب ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے ، پھر وہ ( فیصلے میں ) غلطی کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া তামিমী (রহঃ) ..... আমর ইবনু আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর সমাধান প্রদান করেন, অতঃপর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেন, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। আর যদি তিনি চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রদান করেন তারপরও তিনি ভুল করেন, তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৩৮, ইসলামিক সেন্টার)