• 721
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ "

    حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ

    فاجتهد: الاجْتِهاد : بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمر، وهو افْتِعَال من الجُهْد : الطَّاقة
    إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ
    حديث رقم: 6958 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
    حديث رقم: 3326 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، أَوْ أَخْطَأَ
    حديث رقم: 3156 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ
    حديث رقم: 2310 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ
    حديث رقم: 17464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17506 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17515 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5152 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5747 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ
    حديث رقم: 18968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ
    حديث رقم: 3920 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3921 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3279 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ
    حديث رقم: 1128 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1507 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 294 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2177 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ
    حديث رقم: 5148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 5149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 2192 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 4458 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 4459 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 190 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1038 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابٌ فِي خَطَأِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ بَابٌ فِي خَطَأِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ
    حديث رقم: 38 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَهْيِهِ
    حديث رقم: 637 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :

    الحُكمُ بين النَّاسِ يَنبغي أن يكونَ مَبنيًّا على عِلمٍ، ولا يَتولَّى القَضاءَ إلَّا العُلماءُ العارِفونَ بأحكامِه وضَوابطِه حتَّى يَتِمَّ القضاءُ بالعدلِ وعن عِلمٍ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه إذا أراد الحاكمُ والقاضي أن يَحكُمَ بين طَرَفَينِ، فاجتَهَد وتَحرَّى الصَّوابَ بقَدرِ ما عِندَه من عِلمٍ لاستِخراجِ الحُكمِ الصَّحيحِ منَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، «ثمَّ أصاب» بأن وافَقَ ما في نفسِ الأمرِ من حُكمِ الله، «فله أجرانِ» أجرُ الاجتهاد، وأجرُ إصابةِ الحقِّ، وإذا أراد أن يَحكُمَ، فاجتهَد، «ثمَّ أخطَأَ» بأن وقَع ذلك بغيرِ حُكمِ الله، «فله أجرٌ» واحدٌ، وهو أجرُ الاجتهادِ فقط، وإنَّما يُؤجَرُ المُخطِئُ على اجتِهادِه في طَلَبِ الحَقِّ وبَذلِ الوُسعِ؛ لأنَّ اجتِهادَه عِبادةٌ، ولا يُؤجَرُ على الخَطَأِ، بل يُوضَعُ عنه الإثمُ فَقَط.فهذا الحديثُ فيمَن كان جامعًا لآلةِ الاجتهاد، عارفًا بالأُصولِ، عالـمًا بوُجوه القياسِ، فأمَّا مَن لم يكُن مَحلًّا للاجتهاد، فهو مُتكلِّفٌ ولا يُعذَرُ بالخطأِ؛ فقد رَوى أبو داوُدَ، عن بُرَيدةَ الأسلَميِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «القُضاةُ ثَلاثةٌ: واحِدٌ في الجَنَّةِ، واثنانِ في النَّارِ، فأمَّا الذي في الجَنَّةِ فرَجُلٌ عَرَف الحَقَّ فقَضَى به، ورَجلٌ عَرَف الحَقَّ فجار في الحُكمِ؛ فهُو في النَّارِ، ورَجُلٌ قضى للنَّاسِ على جَهلٍ فهو في النَّارِ».وفي الحديثِ: بيانُ أنَّه لا يَحكَمُ بين النَّاسِ إلَّا العالِمُ بأحكامِ القضاءِ، وأنَّ له أجرًا عَظيمًا على ذلك إذا أصاب، ويُعذَرُ إذا أخطَأ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت