• 2992
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

    فاجتهد: الاجْتِهاد : بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمر، وهو افْتِعَال من الجُهْد : الطَّاقة
    إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ
    حديث رقم: 6958 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
    حديث رقم: 3326 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، أَوْ أَخْطَأَ
    حديث رقم: 2310 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ
    حديث رقم: 17464 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17506 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17511 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17515 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5152 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5747 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ
    حديث رقم: 3268 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 18968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ
    حديث رقم: 3920 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3921 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
    حديث رقم: 3279 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ
    حديث رقم: 1128 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1507 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِمَاعِ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 4459 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 294 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 2192 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 2177 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ
    حديث رقم: 5149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ ،
    حديث رقم: 4458 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    حديث رقم: 190 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
    حديث رقم: 1038 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابٌ فِي خَطَأِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ
    حديث رقم: 637 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ :
    حديث رقم: 38 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَهْيِهِ

    [3574] (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) أَيْ أَرَادَ الْحُكْمَ (فَأَصَابَ) أَيْ وَقَعَ اجْتِهَادُهُ مُوَافِقًا لِحُكْمِ اللَّهِ (فَلَهُ أَجْرَانِ) أَيْ أَجْرُ الِاجْتِهَادِ وَأَجْرُ الْإِصَابَةِ وَالْجُمْلَةُ جَزَاءُ الشَّرْطِ (فَلَهُ أَجْرٌ) أَيْ وَاحِدٌقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا يُؤْجَرُ الْمُخْطِئُ عَلَى اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ فَقَطْ وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ جَامِعًا لِآلَةِ الِاجْتِهَادِ عَارِفًا بِالْأُصُولِ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقِيَاسِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ وَلَا يُعْذَرُ بِالْخَطَأِ بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْوُجُوهِ الْمُخْتَلِفَةِ دُونَ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ الشَّرِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوُجُوهَ وَلَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلتَّأْوِيلِ فَإِنَّ مَنْ أَخْطَأَ فِيهَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي الْخَطَأِ وَكَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ مَرْدُودًاكَذَا فِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِيوَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ شَرْحِ السُّنَّةِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَتُهُقَالَ وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ عُلُومٍ عِلْمُ كِتَابِ اللَّهِ وَعِلْمُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَاوِيلُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَعِلْمُ اللُّغَةِ وَعِلْمُ الْقِيَاسِ وَهُوَ طَرِيقُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ صَرِيحًا فِي نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُفَسَّرَ وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ وَالْكَرَاهَةَ وَالتَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ وَالنَّدْبَ وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَيَعْرِفُ مِنْهَا الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُسْنَدَ وَالْمُرْسَلَ وَيَعْرِفُ تَرْتِيبَ السُّنَّةِ عَلَى الْكِتَابِ وَبِالْعَكْسِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ حَدِيثًا لَا يُوَافِقُ ظَاهِرُهُ الْكِتَابَ اهْتَدَى إِلَى وَجْهِ مَحْمَلِهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْكِتَابِ فَلَا يُخَالِفُهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ مَعْرِفَةُ مَا وَرَدَ مِنْهَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ دُونَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظِ وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ مَا أَتَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُمُورِ الْأَحْكَامِ دُونَ الْإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَيَعْرِفُ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْأَحْكَامِ وَمُعْظَمَ فَتَاوَى فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ حَتَّى لَا يَقَعَ حُكْمُهُ مُخَالِفًا لِأَقْوَالِهِمْ فَيَأْمَنُ فِيهِ خَرْقَ الْإِجْمَاعِ فَإِذَا عَرَفَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ انْتَهَىقُلْتُ فِي قَوْلِهِ فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ
    قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ‏"‏ ‏.‏ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏

    It was narrated that `Amr bin Al-`As said "The Messenger of Allah said:'If a judge passes a judgment having exerted himself to arrive at what is correct, and he is indeed correct, he will have two rewards. If he passes judgment having exerted himself to arrive at what is correct, but it is incorrect, he will have one reward.'" I narrated it to Abu Bakr bin Hazm and he said: "This is what Abu Salamah narrated to me from Abu Hurairah

    Telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Umar bin Maisarah] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] telah mengabarkan kepadaku [Yazid bin Abdullah bin Al Had] dari [Muhammad bin Ibrahim] dari [Busr bin Sa'id] dari [Abu Qais] mantan budak 'Amru bin Al 'Ash dari ['Amru bin Al 'Ash] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka baginya satu pahala." Lalu aku menceritakannya kepada [Abu Bakar bin Hazm], kemudian ia berkata, "Seperti inilah [Abu Salamah] menceritakan kepadaku dari [Abu Hurairah]

    Amr b. Âs; Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Hâkim hüküm verir(ken) ictihad eder de (içtihadında) isabet ederse, kendisine (bu içtihadından dolayı) iki sevap vardır. Eğer hâkim hüküm verir(ken) ictihad eder de (içtihadında) yanılırsa kendisine (bu içtihadından dolayı) bir sevap vardır." (Ravi Yezid b. Abdülah b. el-Hâd dedi ki:) Ben bu hadisi Ebû Bekir b. Hazm'e haber verdim de; "(Bunu bana) Ebû Seleme de Ebû Hureyre'den aynen böyle nakletmişti" cevabını verdi

    عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حاکم ( قاضی ) خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے، اور جب قاضی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور خطا کر جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے ۱؎ ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس حدیث کو ابوبکر بن حزم سے بیان کیا تو انہوں نے کہا: مجھ سے اسی طرح ابوسلمہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے بیان کیا ہے۔

    । ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরেছেনঃ কোন বিচারক বিচারকালে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিয়ে যদি সে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্য দু’টি সওয়াব রয়েছে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি চিন্তা-ভাবনার পর ভুল সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে।