• 57
  • عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ "

    وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

    عقوق: العقوق : الاستخفاف بالوالدين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما
    ووأد: الوأد : عادة جاهلية ، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة.
    وهات: وهات : المراد منع ما وجب من الحقوق وطلب ما ليس بحق
    اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ
    حديث رقم: 1419 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] وكم الغنى
    حديث رقم: 821 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة
    حديث رقم: 2306 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب ما ينهى عن إضاعة المال
    حديث رقم: 5654 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب: عقوق الوالدين من الكبائر
    حديث رقم: 5997 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة
    حديث رقم: 6135 في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال
    حديث رقم: 6269 في صحيح البخاري كتاب القدر باب لا مانع لما أعطى الله
    حديث رقم: 6900 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
    حديث رقم: 3324 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ
    حديث رقم: 3325 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ
    حديث رقم: 965 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ
    حديث رقم: 966 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ
    حديث رقم: 1322 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 1333 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة
    حديث رقم: 1332 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة
    حديث رقم: 1334 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو كم مرة يقول ذلك؟
    حديث رقم: 718 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ التَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ
    حديث رقم: 719 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ التَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ
    حديث رقم: 17827 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17838 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17855 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17859 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17864 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17819 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17871 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17865 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17903 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17905 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17906 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 5646 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 5812 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ
    حديث رقم: 2039 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 2040 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 2041 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 5647 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ
    حديث رقم: 1242 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1241 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1243 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ كَمْ يَقُولُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9617 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9618 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3061 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 28664 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدُّعَاءِ مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ
    حديث رقم: 2071 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 738 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ بَابُ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
    حديث رقم: 7602 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 17682 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17686 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17687 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17688 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17691 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3798 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ
    حديث رقم: 17692 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 7625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 17694 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17683 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17695 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17684 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17696 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17685 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17698 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17689 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17700 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17693 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17697 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17699 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17703 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17704 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17705 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17706 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17709 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17707 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17712 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17710 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17714 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17711 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17718 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17713 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17747 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17717 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3119 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 10616 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
    حديث رقم: 10617 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
    حديث رقم: 234 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الدُّعَاءِ
    حديث رقم: 738 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 393 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 394 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 17 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ
    حديث رقم: 17 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ
    حديث رقم: 306 في الأدب المفرد للبخاري
    حديث رقم: 474 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَقْشِ الْبُنْيَانِ
    حديث رقم: 1639 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 1392 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 156 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 157 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 1640 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 158 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 5144 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 5147 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 594 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 238 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 1069 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيَدَ الْجِيلِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ .
    حديث رقم: 1641 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 1642 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 239 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 5145 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 5146 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 38 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 621 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 65 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8079 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ
    حديث رقم: 6998 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ
    حديث رقم: 10588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 229 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ إِنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ غَيْرَ مَا
    حديث رقم: 249 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
    حديث رقم: 851 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ
    حديث رقم: 1507 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 2693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2694 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3339 ... ورقمه عند عبد الباقي:593]
    وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ


    إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

    قَالَ الْعُلَمَاءُ : الرِّضَا وَالسُّخْطُ وَالْكَرَاهَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْمُرَادُ بِهَا أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ ، وَثَوَابُهُ وَعِقَابُهُ ، أَوْ إِرَادَتُهُ الثَّوَابَ لِبَعْضِ الْعِبَادِ ، وَالْعِقَابَ لِبَعْضِهِمْ ، وَأَمَّا الِاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَهْدِهِ ، وَهُوَ اتِّبَاعُ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَحُدُودِهِ ، وَالتَّأَدُّبِ بِأَدَبِهِ . وَالْحَبْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَهْدِ ، وَعَلَى الْأَمَانِ ، وَعَلَى الْوَصْلَةِ ، وَعَلَى السَّبَبِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ الْحَبْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِاسْتِمْسَاكِهِمْ بِالْحَبْلِ عِنْدَ شَدَائِدِ أُمُورِهِمْ ، وَيُوصِلُونَ بِهَا الْمُتَفَرِّقَ ، فَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْحَبْلِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ .

    وَأَمَّا.
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَفَرَّقُوا ) فَهُوَ أَمْرٌ بِلُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَأَلُّفِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، وَهَذِهِ إِحْدَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ .

    وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَرْضِيَّةَ إِحْدَاهَا : أَنْ يَعْبُدُوهُ ، وَالثَّانِيَةُ : أَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، الثَّالِثَةُ : أَنْ يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا يَتَفَرَّقُوا ، وَأَمَّا ( قِيلَ وَقَالَ ) فَهُوَ الْخَوْضُ فِي أَخْبَارِ النَّاسِ ، وَحِكَايَاتِ مَا لَا يَعْنِي مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ .

    وَاخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا فِعْلَانِ فَـ " قِيلَ " : مَبْنًى لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَ " قَالَ " فِعْلٌ مَاضٍ . وَالثَّانِي أَنَّهُمَا اسْمَانِ مَجْرُورَانِ مُنَوَّنَانِ ; لِأَنَّ الْقِيلَ والْقَالَ وَالْقَوْلَ وَالْقَالَةَ كُلُّهُ بِمَعْنًى ، وَمِنْهُ.
    قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : كَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالُ .

    وَأَمَّا ( كَثْرَةُ السُّؤَالِ ) : فَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ الْقَطْعُ فِي الْمَسَائِلِ ، وَالْإِكْثَارُ مِنَ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ ، وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَرَوْنَهُ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ . وَفِي الصَّحِيحِ : كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ ، وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ ، وَأَحْدَاثِ الزَّمَانِ ، وَمَا لَا يَعْنِي الْإِنْسَانَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ قَدْ عُرِفَ هَذَا مِنَ النَّهْيِ عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةُ سُؤَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ حَالِهِ وَتَفَاصِيلِ أَمْرِهِ ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حُصُولُ الْحَرَجِ فِي حَقِّ الْمَسْئُولِ ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤْثِرُ إِخْبَارَهُ بِأَحْوَالِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ شَقَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَذَبَهُ فِي الْإِخْبَارِ أَوْ تَكَلَّفَ التَّعْرِيضَ لَحِقَتْهُ الْمَشَقَّةُ ، وَإِنْ أَهْمَلَ جَوَابَهُ ارْتَكَبَ سُوءَ الْأَدَبِ .

    وَأَمَّا ( إِضَاعَةُ الْمَالِ ) : فَهُوَ صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ ، وَسَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالُهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ .

    وأَمَّا ( عُقُوقُ الْأُمَّهَاتِ ) فَحَرَامٌ ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى عَدِّهِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَكَذَلِكَ عُقُوقُ الْآبَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الْآبَاءِ ، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ : " . وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُوقِ يَقَعُ لِلْأُمَّهَاتِ ، وَيَطْمَعُ الْأَوْلَادُ فِيهِنَّ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعُقُوقِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

    وَأَمَّا ( وَأْدُ الْبَنَاتِ ) بِالْهَمْزِ ، فَهُوَ دَفْنُهُنَّ فِي حَيَاتِهِنَّ ; فَيَمُتْنَ تَحْتَ التُّرَابِ ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ ، لِأَنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَتَضَمَّنُ أَيْضًا قَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَنَاتِ ، لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ .

    وَأَمَّا.
    قَوْلُهُ : ( وَمَنْعًا وَهَاتِ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( وَلَا وَهَاتِ ) فَهُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ ( هَاتِ ) . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ أَوْ يَطْلُبَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَرَّمَ ثَلَاثًا وَكَرِهَ ثَلَاثًا ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لِلتَّنْزِيهِ ، لَا لِلتَّحْرِيمِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ، حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ) هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ : إِنَّ النَّهْيَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خَرَجَ بِدَلِيلٍ آخَرَ .

    وقَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ( عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَهُمْ خَالِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَشْوَعَ وَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُعْفِيَّ الصَّحَابِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - التَّابِعِيُّ الثَّالِثُ : الشَّعْبِيُّ ، وَالرَّابِعُ : كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ ، وَهُوَ وَرَّادٌ .

    قَوْلُهُ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُكَاتَبَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، فَيَبْدَأُ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، كَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ : " السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى " .



    عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
    المعنى العام:
    رضا الله في اتباع أوامره واجتناب نواهيه {فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين} [التوبة: 96] وأهم أوامره وأولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وثانيها أن تعتصموا بحبل الله جميعا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ثالث هذه الأوامر النهي عن التفرق والنهي عن الشيء أمر بضده فالأمر الثالث في الحديث المحافظة على الوحدة واستمرارها وزيادتها فلا يرفع المسلم سلاحه في وجه مسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ويرتد عن الإسلام ويخرج من دائرته التارك لدينه المفارق للجماعة. وسخط الله -وهو المقابل للرضا- في ارتكاب معاصيه وبين الأمرين مكروهات لله تعالى ليست بالمعاصي الكبيرة ولكنها تسيء إلى الإيمان وتعكره وتضعفه وتزيد في السيئات والذنوب ويحسبها المسلم أمرا هينا وهو عند الله عظيم اختار الحديث ثلاثة من هذا النوع كمثل ورمز لما يشبهها أولها كثرة الكلام فيما ينفع وما لا ينفع مما يوقع في الخطأ والآثام والتعرض لأخبار الناس ونقل أحوالهم وغيبتهم ثانيها كثرة سؤال الناس ما في أيديهم أعطوه أو منعوه فهذه ذلة بعيدة عن سيما المؤمنين فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ثالثها: إضاعة المال وإنفاقه في غير وجهه المشروع مهما كان المنفق غنيا إن الله لا يحب المسرفين وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: 29] المباحث العربية (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا) قال النووي: قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. (فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا) إن أريد من العبادة التوحيد كان قوله {ولا تشركوا به شيئا} تأكيدا وإن أريد منها مطلق الطاعة كان تأسيسا والثاني هو الظاهر ليكون المطلوب ثلاثا. (وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) الاعتصام افتعال من العصمة والمراد التمسك والامتثال والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون به المتفرق والمراد هنا التمسك بعهد الله وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه ففي الكلام استعارة شبه الكتاب العزيز وتعاليمه بالحبل بجامع أن كلا منهما سبب لحصول المقصود به وحذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. والمراد من النهي عن التفرق الأمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض وهذه الجملة منتزعة من قوله تعالى في سورة آل عمران {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [آل عمران: 103]. (ويكره لكم قيل وقال) في الرواية الثالثة ونهى عن ثلاث: قيل وقال واختلفوا في إعراب هذين اللفظين فقيل: إنهما فعلان. الأول ماض مبني للمجهول والثاني ماض مبني للمعلوم وهما في الرواية الأولى مفعول به مبني على الفتح في محل نصب مقصود حكايته وعلى الرواية الثالثة مقصود حكايتهما في محل جر بدل من ثلاث على أنهما فعلان. الرأي الثاني أنهما اسمان مصدران من الفعل قال تقول: قلت قولا وقالا وقيلا ويؤيد ذلك دخول الألف واللام عليهما فتقول: كثر القيل والقال وهما في الرواية الثالثة مجروران منونان وأما المراد منهما فقيل: كثرة الكلام لأنه يؤدي غالبا إلى الخطأ وقيل المراد منهما حكاية أقاويل الناس والخوض في أخبارهم فيقول: قال فلان كذا وقيل كذا ومحل النهي نقل ذلك من غير تثبت ولا احتياط وقيل: المراد منهما حكاية الاختلاف في أمور الدين ومحل النهي النقل تقليدا دون احتياط فهو من قبيل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. (وكثرة السؤال) حذف المسئول عنه جعل في هذه العبارة احتمالات: الأول: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. الثاني: كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما جرى لهم مما لا يعني فهو الطرف المقابل لقيل وقال واحد يسأل ويطلب الغيبة والآخر يجيب: قيل كذا وكذا إلخ. الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله مما يكرهه المسئول فيترتب على ذلك حرج المسئول وألمه إذا أجاب بصدق أو الوقوع في الإثم إذا أجاب بكذب أو تكلف المشقة إذا تكلف التعريض أو سوء الأدب إن أهمل جوابه. الرابع: كثرة السؤال عن أمور غير مهمة قد يؤذي جوابها كما وقع في سبب نزول قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم} [المائدة: 101]. الخامس: كثرة التكلف والتنطع وتتبع الغرائب والأغلوطات والتقعر في المسائل العلمية. السادس: العموم فيراد كل ذلك وسنعرض ونبسط المسألة في فقه الحديث. (وإضاعة المال) أي صرفه في غير وجوهه الشرعية فهذا بمثابة إتلافه لأن الله تعالى جعل المال في أيدي الناس ليقوم بمصالحهم وصرفها في غير وجوهها الشرعية تضييع لتلك المصالح. (إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات) في ملحق الرواية وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتحريم الله. وعقوق الوالدين بضم العين مشتق من العق وهو القطع والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابها في المندوبات وفروض الكفاية والأمهات جمع أمهة والأمهات لفظ لمن يعقل بخلاف لفظ أم فإنه أعم. وخص الأمهات هنا بالذكر بدلا من الوالدين من قبيل تخصيص الشيء بالذكر وإظهارا لعظم موقعه قال النووي: لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل: من أبر؟ قال: أمك..ثلاثا ثم قال في الرابعة ثم أباك ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات لضعفهن وطمع الأولاد فيهن. اهـ. وعقوق الأب مثل عقوق الأم وقد جاءت الرواية الرابعة بلفظ حرم عقوق الوالد. (ووأد البنات) بسكون الهمزة وهو دفن البنات بالحياة فيمتن تحت التراب وكان أهل الجاهلية من العرب يفعلون ذلك كراهة فيهن ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك وكانوا في صفة الوأد على طريقين أحدهما أن يأمر امرأته حين يأتيها المخاض أن تلد بجوار حفيرة فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة ومنهم من كان ينتظر بحياتها أشهرا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ أم يدسه في التراب ثم يزينها ويطيبها ويخرج بها إلى الصحراء فيلقي بها في حفرة ويهيل عليها التراب ومن العرب من كان يفعل ذلك في الأولاد حتى الذكور خشية الفقر والحاجة وإنما خص الوأد هنا بالبنات لأنه كان المعتاد والكثير عند العرب. (ومنعا وهات) منعا هنا بسكون النون وتنوين آخره وفي رواية للبخاري ومنع بدون تنوين مع سكون النون وهي في الموضعين مصدر منع يمنع وهي بدون تنوين على نية الإضافة أي منع إعطاء الحقوق أما هات فبكسر التاء فعل أمر من الإيتاء قال الخليل: أصل هات آت فقلبت الألف هاء والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب مالا يستحق أخذه وهات معطوف على منع مقصود حكايتها مفعول حرم وفي الرواية الرابعة لا وهات أي لا أعطيك حقك وأعطني ما ليس حقي. (كتب المغيرة إلى معاوية) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة وليس كذلك فقد أخرجه ابن حبان بلفظ كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بحديث سمعته فدعا غلامه ورادا فقال: اكتب.. فذكره وأخرجه الطبراني عن وراد بلفظ كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكتبت إليه بخطى... فقه الحديث وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الأقضية أنه يتضمن قضايا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ومن مجموع الروايات نحصل على ثلاثة واجبات وثلاثة محرمات وثلاثة مكروهات. ومن المعلوم أن ترك الواجب محرم فتصبح المحرمات ستة: العصيان وعدم الطاعة والإشراك بالله والتفرق والخروج على الجماعة ثم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. والثلاثة الأولى معلومة من الدين بالضرورة أما الثلاثة الثانية: فقد وردت في جميع الروايات بلفظ التحريم ومن المعلوم أن المحرمات درجات أكبر الكبائر. الكبائر. محرمات دون الكبائر فليس يلزم من اقترانها في الذكر أنها في درجة سواء. والمكروهات الثلاثة صدرت بلفظ يكره وكره ونهى وليس معنى ذلك أنها مكروهات في عرف الفقهاء على الإطلاق وستأتي الأحكام بالتفصيل. أما عقوق الأمهات ومثله عقوق الآباء فقد سبق في كتاب الإيمان أنه من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات وقرن بالإشراك بالله وقتل النفس ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. ووأد البنات: من الكبائر الموبقات بل من أكبر الكبائر فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وقرن بالإشراك بالله فمن باب أولى قتل نفس لها حرمة كبرى وحق أكبر. أما منع وهات: والمراد منها الامتناع عن إعطاء الحقوق للآخرين وطلب ومحاولة أخذ ما ليس بحق من الآخرين فحكمها يختلف باختلاف قيمة هذا الحق فقد يكون كبيرة وقد يكون مكروها لكن ذكره تحت عنوان المحرمات يجعل المراد منه من قصد الأمور الكبيرة أو من أصبحت تلك عادته حتى اشتهر بها ولو كانت الحقوق صغائر فالإصرار على الصغيرة كبيرة والإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر وهل الكبيرة في الجمع بين الصفتين؟ أو كل منها مستقلا كبيرة؟ أميل إلى الثاني فمن اعتاد منع الحقوق أو منع حقا كبيرا فقد دخل في هذا وإن لم يأخذ من الآخرين ما ليس حقا له ومن أخذ ما ليس حقه متعمدا من الآخرين دخل في هذا وإن لم يمنع الآخرين حقهم عنده ومن جمع بين الأمرين فهو من باب أولى. وأما قيل وقال: فالحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ إذا أريد من المقول ما لا فائدة فيه من الكلام فإن كانت الكثرة من قيل وقال في أمور الخير فلا يكره. وأما كثرة السؤال: فقد ذكرنا في المباحث العربية خمسة أنواع من السؤال. النوع الأول: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم والأحاديث كثيرة في الحض على التعفف عن المسألة لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. ودوافع هذه المسألة مختلفة. الدافع الأول: مسألة الفقير المحتاج العاجز عن الكسب عجزا لا دخل له فيه والمسألة في هذه الحالة مباحة والمطلوب من صاحبها الرفق في السؤال وعدم الإلحاح وعدم الاستكثار والأولى له العفة والصبر على الحاجة ما أمكن فقد مدح الله هذا الصنف بقوله {وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم} [البقرة: 272 وما بعدها]. والخلاف بين الفقهاء في حدود الفقير المحتاج الذي يباح له السؤال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديده ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه وقد اتفقوا على أن من استطاع ضربا في الأرض وكان قادرا على الاكتساب فهو غني وهو واجد نوعا من الغنى وقد قال تعالى في وصف الفقراء {لا يستطيعون ضربا في الأرض} [البقرة: 273]. تقول: إن الخلاف بين الفقهاء في حدود الفقير المحتاج الذي يباح له السؤال فقال بعضهم: أن الفقير من لا يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب واستندوا إلى حديث ضعيف رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. وقال بعضهم: إن الفقير هو من لا يملك قوت يومه واستندوا إلى حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان عن سهل ابن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال أبو حنيفة: إن الغني من ملك نصابا. وقال الشافعي: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. الدافع الثاني: مسألة الفقير المحتاج القادر على الكسب وهي المقصودة من الحديث والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام وينظر فيمن يعطيه هل يكون معينا ومساعدا على الحرام؟ أميل إلى هذا إذا تأكد من حاله. وإنما قبح الشارع السؤال سواء أعطى المسئول السائل أو منعه لما يدخل على السائل من ذل السؤال وعظم المنة إذا أعطى ومن ذلك السؤال والخسة والحرمان إذا لم يعط ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إذا أعطى ومن الحرج إذا لم يعط. الدافع الثالث: من يسأل ليجمع الكثير من غير احتياج إليه وهذا النوع حرام باتفاق وورد فيه وعيد شديد ففي البخاري ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه قزعة لحم أي قطعة لحم وفي مسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا وعند الترمذي ومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر وعند الطبراني لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه -أي يبلى وجهه- فلا يكون له عند الله وجه. النوع الثاني: كثرة السؤال عن أخبار الناس. والنوع الثالث: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل أموره وأحواله. وهذان النوعان واضحان في النهي عنهما لكنهما في ضعف أهميتهما يبعد أن يكونا المرادين من هذا الحديث. النوع الرابع: السؤال عن أمور غير مهمة قد يؤذي جوابها كقول رجل دعي إلى غير أبيه قال: يا رسول الله..من أبي.. لو أن هذا الرجل قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أباه الحقيقي لافتضح وافتضحت أمه. ورجل آخر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير أبيه الذي مات وألح في السؤال فكان الجواب: أبوك في النار. النوع الخامس: سؤال التنطع والتكلف وتتبع الغرائب والأغلوطات والتقعر في المسائل العلمية. قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس فيجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون أخرجه مسلم. فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته ومثله الإكثار من التخريج على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه وأشد من ذلك البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة كحديث أبي هريرة رفعه لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا. الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتى بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق هل يجوز له أن يشتري سلعة مجهول مصدرها عند البائع فيجاب بنعم يجوز فإذا سأل: أخشى أن تكون مسروقة أو منهوبة ونحن في زمن يكثر فيه ذلك فيجاب بلا لا تشتر لأنك إن جزمت بأن مصدرها حرام الشراء وإذا تشككت كره أو كان خلاف الأولى. وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى يفوته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. وأظهر الأنواع مناسبة في هذا الحديث النوع الأول والله أعلم. وأما إضاعة المال: فالأكثرون حملوه على الإسراف في الإنفاق وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه الأول إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه والثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشروط المذكورة والثالث إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس فهذا ينقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف والثاني مالا يليق به عرفا وهو ينقسم أيضا إلى قسمين أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة فهذا ليس بإسراف والثاني ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح وإذا كان في غير معصية فهو مباح له قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. اهـ. وقد صرح بالمنع القاضي حسين وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي وفي المحرر أنه ليس بتبذير وتبعه النووي. قال الحافظ ابن حجر: والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس وما أدى إلى المحذور فهو محذور نعم يجوز التصدق بجميع المال لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. ويدخل في إضاعة المال سوء الإنفاق على الرقيق والبهائم حتى تهلك ودفع المال لمن لا يؤمن منه الرشد. وقال السبكي الكبير: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإن انتفيا حرم قطعا وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط فعلى المفتي أن يرى فيها رأيه. فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة وأما إنفاقه في الملاذ المباحة وهو موضع الاختلاف فظاهر قوله تعالى {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف ثم قال: وبذل مال كثير في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا والله أعلم. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- قال النووي: عن قوله نهي عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا الحديث دليل لمن يقال: إن النهي لا يقتضي التحريم والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر.

    2- واستدل النووي بكتابة المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد على استحباب المكاتبة على هذا الوجه فيبدأ بـسلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى.

    3- وفي مكاتبة المغيرة حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة قال الحافظ ابن حجر: اعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافهة وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده تكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه فتجيء فيه مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به.
    4- قال الطيبي: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. والله أعلم.

    وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‏"‏ ‏.‏

    Mughira b. Shu'ba reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Verity Allah, the Glorious and Majestic, has forbidden for you: disobedience to mothers, and burying alive daughters, withholding the right of others in spite of having the power to return that to them and demanding that (which is not one's legitimate right). And He disapproved three things for you; irrelevant talk, persistent questioning and wasting of wealth

    D'après Al-Mughîra Ibn Chu'ba (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Dieu, l'Exalté, vous a interdit trois choses : la désobéissance aux mères, l'enterrement des petites filles vivantes et le refus de rendre aux autres leurs droits ou la réclamation de ce à quoi on n'a pas droit. Dieu, en outre, réprouve pour vous trois choses : les malins propos, la mendicité importune et le gaspillage des biens". Récompense du juge quand il décide selon ses propres lumières et prononce une juste ou une fausse sentence

    Dan telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Handlali] telah mengabarkan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Asy Sya'bi] dari [Warrad] bekas budak Al Mughirah bin Syu'bah, dari [Mughirah bin Syu'bah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla mengharamkan kalian mendurhakai seorang ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tidak suka memberi dan suka meminta-minta. Dan membenci atasmu tiga perkara; mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." Dan telah menceritakan kepadaku [Al Qasim bin Zakaria] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa] dari [Syaiban] dari [Manshur] dengan isnad seperti ini, hanya saja ia menyebutkan, 'Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengharamkan atas kalian', tidak menyebutkan, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian

    Bize İshâk b. İbrahim El-Hanzalî de rivayet etti. (Dediki): Bize Cerîr, Mansûr'dan, o da Şa'bî'den, o da Muğîratü'bnü Şu'be'nin âzâdlısı Verrad'dan, o da Muğîratü'bnü Şu'be'den, o da Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen haber verdi. Şöyle buyurmuşlar: «Şüphesiz ki Allah (Azze ve Cell) 1- Annelere itaatsizliği, 2- Kızları diri diri mezara gömmeyi ve 3- Vermeyip istemeyi size haram kılmış; üç şeyi de size kerîh görmüştür: 1- Kîl-u kaali; 2- Çok suâli; 3- İsraf-ı mâli.»

    جریر نے منصور سے ، انہوں نے شعبی سے ، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام وراد سے ، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ، آپ نے فرمایا : " بلاشبہ اللہ عزوجل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور " روکنا ، لاؤ " ( دوسرے کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے ) کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے قیل و قال ، کثرتِ سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী (রহঃ) ..... মুগীরাহ ইবনু শুবাহ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা’আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়েদের অবাধ্য হওয়া, জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলা এবং অন্যের হক আদায় না করা এবং না-হক কোন বস্তু প্রার্থনা করা। আর তিনটি বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন। তা হলঃ ১. নিরর্থক কথা-বার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৩৪, ইসলামিক সেন্টার)