• 2555
  • عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ

    عقوق: العقوق : الاستخفاف بالوالدين وعصيانهما وترك الإحسان إليهما
    ووأد: الوأد : عادة جاهلية ، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة.
    وهات: وهات : المراد منع ما وجب من الحقوق وطلب ما ليس بحق
    اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ
    حديث رقم: 1419 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273] وكم الغنى
    حديث رقم: 821 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة
    حديث رقم: 5654 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب: عقوق الوالدين من الكبائر
    حديث رقم: 5997 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة
    حديث رقم: 6135 في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال
    حديث رقم: 6269 في صحيح البخاري كتاب القدر باب لا مانع لما أعطى الله
    حديث رقم: 6900 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
    حديث رقم: 3324 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ
    حديث رقم: 3325 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ
    حديث رقم: 965 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ
    حديث رقم: 966 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ
    حديث رقم: 3323 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّهْيِ عَنْ
    حديث رقم: 1322 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 1333 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة
    حديث رقم: 1332 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة
    حديث رقم: 1334 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو كم مرة يقول ذلك؟
    حديث رقم: 718 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ التَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ
    حديث رقم: 719 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ التَّهْلِيلِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ السَّلَامِ
    حديث رقم: 17827 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17838 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17855 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17859 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17864 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17819 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17871 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17865 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17903 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17905 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 17906 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
    حديث رقم: 5646 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 5812 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ
    حديث رقم: 2039 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 2040 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 2041 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 5647 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ
    حديث رقم: 1242 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1241 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1243 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ كَمْ يَقُولُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9617 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9618 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3061 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 28664 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدُّعَاءِ مَا يُقَالُ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ
    حديث رقم: 2071 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 738 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ بَابُ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
    حديث رقم: 7602 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 17682 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17686 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17687 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17688 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17691 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17692 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17694 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3798 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ
    حديث رقم: 17695 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 7625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 17696 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17683 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17698 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17684 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17700 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17685 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17703 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17689 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17705 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17693 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17697 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17699 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17709 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17704 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17712 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17706 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17714 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17707 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17718 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17710 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17747 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17711 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17713 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17717 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3119 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 10616 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
    حديث رقم: 10617 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ
    حديث رقم: 234 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الدُّعَاءِ
    حديث رقم: 738 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 393 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 394 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 17 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ
    حديث رقم: 17 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ
    حديث رقم: 306 في الأدب المفرد للبخاري
    حديث رقم: 474 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَقْشِ الْبُنْيَانِ
    حديث رقم: 1639 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 1640 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 5144 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 1392 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 156 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 157 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 5147 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 158 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ : مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 594 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 238 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 239 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِمَا مِنَ التَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 1069 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيَدَ الْجِيلِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ .
    حديث رقم: 1641 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 1642 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
    حديث رقم: 5145 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 5146 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ
    حديث رقم: 38 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 621 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8079 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ
    حديث رقم: 65 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 6998 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ
    حديث رقم: 10588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 229 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ إِنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ غَيْرَ مَا
    حديث رقم: 249 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
    حديث رقم: 851 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ
    حديث رقم: 1507 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ
    حديث رقم: 2693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2694 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2408] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ هُوَ بن أبي شيبَة وَجَرِير هُوَ بن عبد الحميد وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ لَكِنْ سَكَنَ جَرِيرٌ الرَّيَّ وَمَنْصُورٌ وَشَيْخُهُ وَشَيْخُ شَيْخِهِ تَابِعِيُّونَ فِي نَسَقٍ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ قِيلَ خَصَّ الْأُمَّهَاتِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَعُ مِنَ الْآبَاءِ لِضَعْفِ النِّسَاءِ وَلِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّمٌ عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا قَوْلُهُ فِيهِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّرَفُ فِي إِنْفَاقِهِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِنْفَاقُهُ فِي الْحَرَامِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(قَوْلُهُ بَابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَفِيهِ وَالْخَادِم فِي مَال سَيّده وَهُوَ مسؤول كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ فِي مَال سَيّده رَاع وَهُوَ مسؤول وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَال سَيّده وَهُوَ مسؤول وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَنْبَطَ قَوْلَهُ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ من


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2306 ... ورقمه عند البغا: 2408 ]
    - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (عثمان) بن أبي شببة قال (حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن وراد) بتشديد الراء الكوفي (مولي المغيرة بن شعبة) وكاتبه (عن المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة المتوفى سنة خمسين على الصحيح أنه قال: (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إن الله) عز وجل (حرم عليكم عقوق الأمهات) وكذا حرم عقوق الآباء وخص الأمهات بالذكر لأن برهن مقدم على بر الأب في التلطف والحنو لضعفهن فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لتعظيم موقعه (ووأد) بفتح الواو وسكون الهمزة دفن (البنات) أحياء حين يولدن وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهية فيهن وقيل: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخيّر ابنته فاختارت زوجها فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حيّة فتبعه العرب على ذلك (ومنع) بفتحات بغير صرف، ولأبي ذر: ومنعًا بسكون النون مع تنوين العين أي وحرم عليكم منع الواجبات من الحقوق (وهات) بالبناء على الكسر فعل أمر من الإيتاء أي وحرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس أو يمنع الناس رفده ويأخذ رفدهم (وكره لكم قبل) كذا (وقال) فلان كذا مما يتحدث به من فضول الكلام (وكثرة السؤال) في العلم للامتحان وإظهار المراء أو مسألة الناس أموالهم أو عما لا يعني وربما يكره المسؤول الجواب فيفضي إلى سكوته فيحقد عليهم أو يلتجئ إلى أن يكذب، وعد منه قول الرجل لصاحبه أين كنت، وأما السائل المنهي عنها في زمنه عليه الصلاة والسلام فكان ذلك خوف أنيفرض عليهم ما لم يكن فرضًا وقد أمنت الغائلة (و) كره أيضًا (إضاعة المال) السرف في إنفاقه كالتوسع في الأطعمة اللذيذة والملابس الحسنة وتمويه الأوافي والسقوف بالذهب والفضة لما ينشأ عن ذلك من القسوة وغلظ الطبع. وقال سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًا أخرويًّا هو أهم منه.والحاصر أن في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه:الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا فلا شك في منعه.والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعًا فلا ريب في كونه مطلوبًا بالشرط المذكور.والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس فهذا ينقسم إلى قسمين.أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف.والثاني:
    ما لا يليق به عرفًا وهو ينقسم أيضًا إلى قسمين: ما يكون لدفع مفسدة ناجزة أو متوقعة فليس هذا بإسراف، والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك والجمهور علي أنه إسراف.وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح إذا كان في غير معصية فهو مباح. قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قاله اهـ.وقد صرّح بالمنع القاضي حسين، وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي وصحح في باب الحجر من الشرح، وفي المحرر أنه ليس بتبذير، وتبعه النووي والذي يترجح أنه ليس مذمومًا لذاته لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناس وما أدّى إلى المحذور فهو محذور.ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون، وسبق في باب قول الله تعالى: {{لا يسألون الناس إلحافًا}} [البقرة: 273] من كتاب الزكاة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2306 ... ورقمه عند البغا:2408 ]
    - حدَّثنا عُثْمانُ قَالَ حَدثنَا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنِ الشَّعْبِيِّ عنْ ورَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ الله حَرَّمَ عليْكُمْ عُقوقَ الأمَّهَاتِ ووَأْدِ الْبَنَاتِ ومَنْعَ وهاتِ وكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقالَ وكثْرَةَ السُّؤالِ وإضَاعَةَ الْمَالِ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: وإضاعة المَال. وَرِجَاله ذكرُوا غير مرّة، وَعُثْمَان هُوَ ابْن أبي شيبَة، وَجَرِير هُوَ ابْن عبد الحميد وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَالشعْبِيّ هُوَ عَامر بن شرَاحِيل.وَهَؤُلَاء كلهم كوفيون، لَكِن سكن جرير الرّيّ. وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين على نسق وَاحِد، وهم: مَنْصُور وَالشعْبِيّ ووراد.والْحَدِيث مر فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ قَول الله تَعَالَى: {{لَا يسْأَلُون النَّاس إلحافاً}} (الْبَقَرَة: 372) . بأخصر مِنْهُ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن خَالِد الْحذاء عَن الشّعبِيّ. . إِلَى آخِره. قَوْله: (عقوق الْأُمَّهَات) أصل العقوق الْقطع كَأَن الْعَاق لأمه يقطع مَا بَينهمَا من الْحُقُوق، وَإِنَّمَا خص الْأُمَّهَات بِالذكر، وَإِن كَانَ عقوق الْآبَاء أَيْضا حَرَامًا، لِأَن العقوق إلَيْهِنَّ أسْرع من الْآبَاء لضعف النِّسَاء، وللتنبيه على أَن بر الْأُم مقدم على بر الْأَب فِي التلطف والحنو وَنَحْو ذَلِك، وَلِأَن ذكر أَحدهمَا يدل على أَن الآخر مثله بِالضَّرُورَةِ، وَلَكِن تعْيين الْأُم لما ذكرنَا. قَوْله: (ووأد الْبَنَات) ، الوأد مصدر وَأَدت الوائدة ابْنَتهَا تئدها: إِذا دفنتها حَيَّة، وَقَالَ ابْن التِّين بِإِسْكَان الْهمزَة، وَضبط ابْن فَارس بِفَتْحِهَا، وَقَالَ أَبُو عبيد: كَانَ أحدهم فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا جَاءَتْهُ الْبِنْت يدفنها حَيَّة حِين تولد، وَيَقُولُونَ: الْقَبْر صهر، وَنعم الصهر. وَكَانُوا يَفْعَلُونَهُ غيرَة وأنفة، وَبَعْضهمْ يَفْعَله تَخْفِيفًا للمؤونة. قَوْله: (وَمنع) ، أَي: وَحرم عَلَيْكُم منع مَا عَلَيْكُم إِعْطَاؤُهُ. قَوْله: (وهات) أَي: وَحرم عَلَيْكُم طلب مَا لَيْسَ لكم أَخذه، وَقيل: نهى عَن منع الْوَاجِب من مَاله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من الْحُقُوق اللَّازِمَة فِيهَا، وَنهى عَن استدعاء مَا لَا يجب عَلَيْهِم من الْحُقُوق، وتكليفه إيَّاهُم بِالْقيامِ بِمَا لَا يجب عَلَيْهِم، فَكَأَنَّهُ ينتصف وَلَا ينصف، وَهَذَا من أسمج الْخلال، وَقَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور: قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل: مَا معنى منع وهات؟ قَالَ: أَن تمنع مَا عنْدك فَلَا تَتَصَدَّق وَلَا تُعْطِي فتمد يدك فتأخذ من النَّاس. وَقَالَ ابْن التِّين: وَضبط منع، بِغَيْر ألف، وَصَوَابه: منعا، بِالْألف لِأَنَّهُ مفعول حرم. قلت: صرح الْكرْمَانِي بقوله: منعا بِالْألف حَيْثُ قَالَ: فَإِن قلت: كَيفَ صَحَّ عطفه أَي: عطف هَات على منعا ثمَّ أجَاب بقوله: تَقْدِيره هَات وهات، إِذْ هُوَ بِاعْتِبَار لَازم مَعْنَاهُ، وَهُوَ الْأَخْذ. انْتهى. قلت: لِأَن معنى هَات أَعْطِنِي، وَمن لَازم الْعَطاء الْأَخْذ، تَقول: هَات يَا رجل، بِكَسْر التَّاء، وللإثنين: هاتيا، مثل إيتيا، وللجمع: هاتوا، وللمرأة: هَاتِي، بِالْيَاءِ، وللمرأتين: هاتيا
    وللنساء: هَاتين، مثل: عاطين. قَوْله: قيل: وَقَالَ: إِمَّا فعلان، وَإِمَّا مصدران، فَإِذا كَانَا فعلين يكون: قيل، مَجْهُول. قَالَ الَّذِي هُوَ ماضٍ، وَالْمعْنَى على هَذَا نهي عَن فضول مَا يتحدث بِهِ المجالسون من قَوْلهم، قيل: كَذَا وَقَالَ: كَذَا، وبناؤهما على كَونهمَا فعلين محكيين متضمنين للضمير، وَالْإِعْرَاب على إجرائهما مجْرى الْأَسْمَاء خلوين من الضَّمِير. وَمِنْه قَوْلهم: الدُّنْيَا قَالَ وَقيل، وَإِدْخَال حرف التَّعْرِيف عَلَيْهِمَا لذَلِك فِي قَوْلهم: لَا تعرف القال من القيل، وَإِذا كَانَا مصدرين يكون مَعْنَاهُ: نهى عَن قيل وَقَول، يُقَال: قلت قولا وَقَالا وقيلاً. وأصل: قَالَا: قولا قلبت الْوَاو ألفا لتحركها، وانفتاح مَا قبلهَا وأصل: قيلاً قولا قلبت الْوَاو يَاء لكسرة مَا قبلهَا، وَقيل: هَذَا النَّهْي إِنَّمَا يَصح فِي قَول لَا يَصح وَلَا يعلم حَقِيقَته، فَأَما من حكى مَا صَحَّ وَيعرف حَقِيقَته وأسنده إِلَى ثِقَة صَادِق فَلَا وَجه للنَّهْي عَنهُ، وَلَا ذمّ، وَقيل: هَذَا الْكَلَام يتَضَمَّن بِعُمُومِهِ النميمة والغيبة فَإِن تَبْلِيغ الْكَلَام من أقبح الْخِصَال والإصغاء إِلَيْهِ أقبح وأفحش. قَوْله: (وَكَثْرَة السُّؤَال) فِيهِ وُجُوه: أَحدهَا: السُّؤَال عَن أُمُور النَّاس وَكَثْرَة الْبَحْث عَنْهَا. وَالثَّانِي: مَسْأَلَة النَّاس من أَمْوَالهم. وَقَالَ التوربشتي: وَلَا أَدْرِي حمله على هَذَا، فَإِن ذَلِك مَكْرُوه وَإِن لم يبلغ حد الْكَثْرَة. وَالثَّالِث: كَثْرَة السُّؤَال فِي الْعلم للإمتحان وَإِظْهَار المراء. وَالرَّابِع: كَثْرَة سُؤال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تَعَالَى: {{لَا تسألوا عَن أَشْيَاء إِن تبد لكم تَسُؤْكُمْ}} (الْمَائِدَة: 101) . وَقَالَ ابْن بطال: (وَكَثْرَة السُّؤَال) إِمَّا فِي العلميات وَإِمَّا فِي الْأَمْوَال. قَوْله: (وإضاعة المَال) ، قد مر تَفْسِيره فِي أول الْبابُُ، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: التَّقْسِيم الحاصر فِيهِ الْحَاوِي لجَمِيع الْأَقْسَام أَن تَقول: إِن الَّذِي يصرف إِلَيْهِ المَال إِمَّا أَن يكون وَاجِبا كَالنَّفَقَةِ وَالزَّكَاة وَنَحْوهَا، وَهَذَا لَا ضيَاع فِيهِ، وَهَكَذَا إِن كَانَ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، وَإِمَّا أَن يكون حَرَامًا أَو مَكْرُوها، وَهَذَا قَلِيله وَكَثِيره إِضَاعَة وسرف، وَإِمَّا أَن يكون مُبَاحا، وَلَا إِشْكَال إلاَّ فِي هَذَا الْقسم، إِذْ كثير من الْأَمْوَال يعده بعض النَّاس من الْمُبَاحَات، وَعند التَّحْقِيق لَيْسَ كَذَلِك، كتشييد الْأَبْنِيَة وتزيينها والإسراف فِي النَّفَقَة والتوسع فِي لبس الثِّيَاب والأطعمة الشهية اللذيذة، وَأَنت تعلم أَن الْقَسْوَة وغلظة الطَّبْع تتولد من لبس الرقَاق وَأكل الشهيات، وَيدخل فِيهِ تمويه الْأَوَانِي والسقوف بِالذَّهَب وَالْفِضَّة، وَسُوء الْقيام على مَا يملكهُ من الرَّقِيق وَالدَّوَاب حَتَّى يضيع فَيهْلك، وَقِسْمَة مَا لَا ينْتَفع الشَّرِيك بِهِ: كَاللُّؤْلُؤِ وَالسيف يكسران، وَكَذَا احْتِمَال الْغبن الْفَاحِش فِي الْبياعَات، وإيتاء المَال صَاحبه وَهُوَ سَفِيه حقيق بِالْحجرِ.

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Al-Mughira bin Shu`ba:The Prophet (ﷺ) said, "Allah has forbidden for you, (1) to be undutiful to your mothers, (2) to bury your daughters alive, (3) to not to pay the rights of the others (e.g. charity, etc.) and (4) to beg of men (begging). And Allah has hated for you (1) vain, useless talk, or that you talk too much about others, (2) to ask too many questions, (in disputed religious matters) and (3) to waste the wealth (by extravagance)

    Telah menceritakan kepada kami ['Utsman] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Asy-Sya'biy] dari [Warrad, maula Al Mughirah bin Syu'bah] dari [Al Mughirah bin Syu'bah] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesunhgguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan serta membenci kalian dari qiila wa qaola (memberitakan setiaapa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta

    Muğire İbn Şu'be r.a.'in naklettiğine göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Allah size, analara karşı gelmeyi, kız çocuklarını diri diri öldürmeyi, borcunuzu ödememeyi, hakkınız olmayan şeyi almayı haram kıldı. Dedi kodu etmeyi, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi de kerih gördü

    ہم سے عثمان بن ابی شبیہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شعبی نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں ( اور باپ ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، ( واجب حقوق کی ) ادائیگی نہ کرنا اور ( دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر ) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

    মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা। (৮৪৪, মুসলিম ৫/৩০, হাঃ ৫৯৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: (பெற்றெடுத்த) தாய்மார்களுக்குத் துன்பம் தருவதையும், பெண் குழந்தைகளை உயிருடன் புதைப்பதையும், (நிறைவேற்றக் கடமைப்பட்டுள்ள பிற மனிதர்களின் உரிமைகளை) நிறைவேற்றாமலிருப்பதையும், பிறரது செல்வத்தை (அநியாயமாக) அபகரித்துக்கொள்வதையும் அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடை செய்துள்ளான். தேவையற்ற வீண் பேச்சுகள் பேசுவதையும் அதிகமாகக் கேள்விகள் கேட்பதையும், செல்வத்தை வீணாக்குவதையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு வெறுத் துள்ளான். இதை முஃகீரா பின் ஷுஅபா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :