• 2695
  • شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : " جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ "

    وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ ، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ ، حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

    حارها: ولِّ حرها : مثل يُضرَب ومعناه اجعل من تولى خير الأمر يتولى شره
    قارها: القار : شدة البرد ، والمراد خيرها وهينها
    وجد: الوجد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا : وَجَدْتُ بِفُلانَة وَجْداً، إذا أحْبَبْتها حُبّا شَديدا.
    " جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ " ، وَجَلَدَ
    حديث رقم: 3947 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 3946 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2566 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ
    حديث رقم: 615 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1157 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1202 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5125 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ حَدُّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 5124 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ حَدُّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 1166 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 27831 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ كَمْ هُوَ وَكَمْ يُضْرَبُ شَارِبُهُ ؟
    حديث رقم: 13105 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 13106 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16317 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَابٍ أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ
    حديث رقم: 16340 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16327 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 3027 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2734 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 166 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 3153 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 3160 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 3154 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 1284 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 1102 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
    حديث رقم: 576 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1526 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو سَالِمٍ أَبُو سَالِمٍ مَاهَانُ الْحَنَفِيُّ . وَأَبُو سَالِمٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَالِمٍ . وَأَبُو سَالِمٍ السَّلُولِيُّ . وَأَبُو سَالِمٍ سَفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ الْجَيَشَانِيُّ . وَأَبُو سَالِمٍ صَالِحٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . وَأَبُو سَاسَانَ حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ وَعْلَةَ الرَّقَاشِيُّ . وَأَبُو سَاسَانَ مُشَاشٌ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : شُعْبَةُ . وَأَبُو سَاجٍ عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 481 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 575 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5104 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَصِفَةِ ضَرْبِهِ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
    حديث رقم: 114 في كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني خِلَافَةُ الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ
    حديث رقم: 1133 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ضَرْبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
    حديث رقم: 1134 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ضَرْبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
    حديث رقم: 1132 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ضَرْبُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
    حديث رقم: 1563 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا سَنَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1564 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة مَا سَنَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 2036 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2037 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1707] (وَكُلٌّ سُنَّةٌ) مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا وَكَذَا فِعْلُ عُمَرَ وَلَكِنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍأَحَبُّ إِلَيَّ وَقَوْلُهُ (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) إِشَارَةً إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا وَقَالَ لِلْجَلَّادِ أَمْسِكْ وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْتَهُ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّمَانِينَ وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْخَمْرُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهَا سَوَاءٌ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِشُرْبِهَا وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَخَلَائِقُ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ طَائِفَةٍ شَاذَّةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يُقْتَلُ بَعْدَ جَلْدِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ قَالَ جَمَاعَةٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَسَخَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَدْرِ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَآخَرُونَ حَدُّهُ أَرْبَعُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَاتٍ عَلَى تَسَبُّبِهِ فِي إِزَالَةِ عَقْلِهِ وَفِي تَعَرُّضِهِ لِلْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَأَنْوَاعِ الْإِيذَاءِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ قَالُوا حَدُّهُ ثَمَانُونَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَأَنَّ فِعْلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى نَحْوَ أَرْبَعِينَ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات وَالتَّعْزِيرُ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ فَرَآهُ عُمَرُ فَفَعَلَهُ وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عَلِيٌّ فَتَرَكُوهُ وَهَكَذَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الزِّيَادَةَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْحَدُّ الْمُقَدَّرُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ حَدًّا لَمْ يَتْرُكْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ فِعْلِ عُمَرَ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلٌّ سُنَّةٌ معناه الاقتصارعلى الأربعين وبلوغ الثَّمَانِينَ فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ولا يشكل شئ مِنْهَا ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَدُّ الْحُرِّ فَأَمَّا الْعَبْدُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ كما في الزنى وَالْقَذْفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ يُحَدُّ سَوَاءٌ سَكِرَ أَمْ لَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ وَهُوَ مَا سِوَى عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنَ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ فِيهِ كَجَلْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ الَّذِي هُوَ عَصِيرُ الْعِنَبِ سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ أَوْ تَحْرِيمَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْرُمُ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ بِشُرْبِهِ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَنْ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُعَلِيٌّ وَغَيْرُهُ فَنُسِبَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِسَبْقِهِ بِهِ وَنَسَبَهُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَضِيلَتِهِ وَكَثْرَةِ عِلْمِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ (عَنْ عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَالْجِيمِ ويقال له أيضا الدانا بحذف الجيم والداناه بِالْهَاءِ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْعَالِمُ قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُضَيْنٌ بِالْمُعْجَمَةِ غَيْرُهُ قَوْلُهُ (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا ثُمَّ جَلَدَهُ) هَذَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ يُحَدُّ حَدَّ الشَّارِبِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنَهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحُدُودِ وَدَلِيلُ مَالِكٍ هُنَا قَوِيٌّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ يُجِيبُ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِمَ شُرْبَ الْوَلِيدِ فَقَضَى بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ عُثْمَانَ يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ حَسَنٌ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدُّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْإِمَامُ لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيمِ لَهُ وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ قُمْ فَاجْلِدْهُ أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِأَنْ تَأْمُرَ مَنْ تَرَى بِذَلِكَ فَقَبِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَامْتَنَعَ الْحَسَنُ فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَرٍ فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ وَكَانَ عَلِيٌّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ وَجَدَ عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا الْحَارُّ الشَّدِيدُ الْمَكْرُوهُ وَالْقَارُّ الْبَارِدُ الْهَنِيءُ الطَّيِّبُ وَهَذَا مَثَلٌ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ وَلِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عَائِدٌ إِلَى الْخِلَافَةِ وَالْوِلَايَةِ أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَانَ وَأَقَارِبَهُ يَتَوَلَّوْنَ هَنِيءَ الْخِلَافَةِ وَيَخْتَصُّونَ بِهِ يَتَوَلَّوْنَ نَكِدَهَا وَقَاذُورَاتِهَا وَمَعْنَاهُ لِيَتَوَلَّ هَذَا الْجَلْدَ عُثْمَانُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضُ خَاصَّةِ أَقَارِبِهِ الْأَدْنَيْنَ والله أعلم قوله (قال أمسك ثم قَالَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُعَظِّمًا لِآثَارِ عُمَرَ وَأَنَّ حُكْمَهُ وَقَوْلَهُ سُنَّةٌ وَأَمْرَهُ حَقٌّ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافَ مَا يَكْذِبُهُ الشِّيعَةُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي مُسْلِمٍ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ عَلِيًّا جلدالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ وَهِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَلْدُ فِي الخمر ثمانين وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَعْرُوفَ بِالنَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ قَالَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ثَمَانِينَ كَمَا سَبَقَ عَنْ رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيدَ ثَمَانِينَ قَالَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَرْبَعِينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَضَرَبَهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ فَتَكُونُ جُمْلَتُهَا ثَمَانِينَ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلى عائد إلى الثمانين إلى فَعَلَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُخَالِفُ بَعْضَ مَا قَالَهُ وَذَكَرْنَا تَأْوِيلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدُ مِنْهُ في نفسي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ) أَمَّا أَبُو حَصِينٍ هَذَا فَهُوَ بِحَاءِ مَفْتُوحَةٍ وَصَادٍ مَكْسُورَةٍ وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ وَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ فَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْيَاءِ فِي عُمَيْرُ وَفِي سَعِيدٍ وهَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَجَمِيعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْأَسْمَاءِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَوَقَعَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عُمَيْرُ بْنِ سَعْدٍ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنْ سَعِيدٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَتَصْحِيفٌ إِمَّا مِنَ الْحُمَيْدِيِّ وَإِمَّا مِنْ بَعْضِ النَّاقِلِينَ عَنْهُ وَوَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَذْهَبِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُأَحَبُّ إِلَيَّ وَقَوْلُهُ (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) إِشَارَةً إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا وَقَالَ لِلْجَلَّادِ أَمْسِكْ وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْتَهُ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّمَانِينَ وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْخَمْرُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهَا سَوَاءٌ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِشُرْبِهَا وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَخَلَائِقُ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ طَائِفَةٍ شَاذَّةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يُقْتَلُ بَعْدَ جَلْدِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ قَالَ جَمَاعَةٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَسَخَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَدْرِ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَآخَرُونَ حَدُّهُ أَرْبَعُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَاتٍ عَلَى تَسَبُّبِهِ فِي إِزَالَةِ عَقْلِهِ وَفِي تَعَرُّضِهِ لِلْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَأَنْوَاعِ الْإِيذَاءِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ قَالُوا حَدُّهُ ثَمَانُونَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَأَنَّ فِعْلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى نَحْوَ أَرْبَعِينَ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات وَالتَّعْزِيرُ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ فَرَآهُ عُمَرُ فَفَعَلَهُ وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عَلِيٌّ فَتَرَكُوهُ وَهَكَذَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الزِّيَادَةَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْحَدُّ الْمُقَدَّرُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ حَدًّا لَمْ يَتْرُكْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ فِعْلِ عُمَرَ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلٌّ سُنَّةٌ معناه الاقتصارعلى الأربعين وبلوغ الثَّمَانِينَ فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ولا يشكل شئ مِنْهَا ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَدُّ الْحُرِّ فَأَمَّا الْعَبْدُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ كما في الزنى وَالْقَذْفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ يُحَدُّ سَوَاءٌ سَكِرَ أَمْ لَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ وَهُوَ مَا سِوَى عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنَ الْأَنْبِذَةِ الْمُسْكِرَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ فِيهِ كَجَلْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ الَّذِي هُوَ عَصِيرُ الْعِنَبِ سَوَاءٌ كَانَ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ أَوْ تَحْرِيمَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَحْرُمُ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ بِشُرْبِهِ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ دُونَ مَنْ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُعَلِيٌّ وَغَيْرُهُ فَنُسِبَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِسَبْقِهِ بِهِ وَنَسَبَهُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَضِيلَتِهِ وَكَثْرَةِ عِلْمِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ (عَنْ عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ وَالْجِيمِ ويقال له أيضا الدانا بحذف الجيم والداناه بِالْهَاءِ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْعَالِمُ قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُضَيْنٌ بِالْمُعْجَمَةِ غَيْرُهُ قَوْلُهُ (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا ثُمَّ جَلَدَهُ) هَذَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ يُحَدُّ حَدَّ الشَّارِبِ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنَهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحُدُودِ وَدَلِيلُ مَالِكٍ هُنَا قَوِيٌّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ يُجِيبُ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِمَ شُرْبَ الْوَلِيدِ فَقَضَى بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ عُثْمَانَ يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ حَسَنٌ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدُّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْإِمَامُ لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيمِ لَهُ وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ قُمْ فَاجْلِدْهُ أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِأَنْ تَأْمُرَ مَنْ تَرَى بِذَلِكَ فَقَبِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَامْتَنَعَ الْحَسَنُ فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَرٍ فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ وَكَانَ عَلِيٌّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ وَجَدَ عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا الْحَارُّ الشَّدِيدُ الْمَكْرُوهُ وَالْقَارُّ الْبَارِدُ الْهَنِيءُ الطَّيِّبُ وَهَذَا مَثَلٌ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ وَلِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عَائِدٌ إِلَى الْخِلَافَةِ وَالْوِلَايَةِ أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَانَ وَأَقَارِبَهُ يَتَوَلَّوْنَ هَنِيءَ الْخِلَافَةِ وَيَخْتَصُّونَ بِهِ يَتَوَلَّوْنَ نَكِدَهَا وَقَاذُورَاتِهَا وَمَعْنَاهُ لِيَتَوَلَّ هَذَا الْجَلْدَ عُثْمَانُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضُ خَاصَّةِ أَقَارِبِهِ الْأَدْنَيْنَ والله أعلم قوله (قال أمسك ثم قَالَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُعَظِّمًا لِآثَارِ عُمَرَ وَأَنَّ حُكْمَهُ وَقَوْلَهُ سُنَّةٌ وَأَمْرَهُ حَقٌّ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافَ مَا يَكْذِبُهُ الشِّيعَةُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي مُسْلِمٍ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ عَلِيًّا جلدالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ وَهِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَلْدُ فِي الخمر ثمانين وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَعْرُوفَ بِالنَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ قَالَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ثَمَانِينَ كَمَا سَبَقَ عَنْ رِوَايَةِ الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ يُرَجِّحُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيدَ ثَمَانِينَ قَالَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَرْبَعِينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَضَرَبَهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ فَتَكُونُ جُمْلَتُهَا ثَمَانِينَ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَهَذَا أَحَبُّ إلى عائد إلى الثمانين إلى فَعَلَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُخَالِفُ بَعْضَ مَا قَالَهُ وَذَكَرْنَا تَأْوِيلَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدُ مِنْهُ في نفسي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ) أَمَّا أَبُو حَصِينٍ هَذَا فَهُوَ بِحَاءِ مَفْتُوحَةٍ وَصَادٍ مَكْسُورَةٍ وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ وَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ فَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْيَاءِ فِي عُمَيْرُ وَفِي سَعِيدٍ وهَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَجَمِيعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْأَسْمَاءِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَوَقَعَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عُمَيْرُ بْنِ سَعْدٍ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنْ سَعِيدٍ وَهُوَ غَلَطٌ وَتَصْحِيفٌ إِمَّا مِنَ الْحُمَيْدِيِّ وَإِمَّا مِنْ بَعْضِ النَّاقِلِينَ عَنْهُ وَوَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَذْهَبِ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُإِثْبَاتُ الْيَاءِ فِيهِمَا كَمَا سَبَقَ وَأَمَّا قَوْلُهُ (إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) فَهُوَ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ غَرِمْتُ دِيَتَهُ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَجْهُ الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ بِالْفَاءِ لَا بِاللَّامِ وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِالْفَاءِ وَقَوْلُهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ) مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّرْ فِيهِ حدا مضبوطا وقد أجمع العلماء علىأن مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَجَلَدَهُ الْإِمَامُ أَوْ جَلَّادُهُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ لَا عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى جَلَّادِهِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنَ التَّعْزِيرِ فَمَذْهَبُنَا وُجُوبُ ضَمَانِهِ بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَفِي مَحَلِّ ضَمَانِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهمَا تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْإِمَامِ وَالثَّانِي تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفِي الْكَفَّارَةِ عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَحَدُهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْضًا وَالثَّانِي فِي مَالِ الْإِمَامِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ لَا ضَمَانَ فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

    [1707] فَقَالَ الْحسن يَعْنِي بن عَليّ ول حارها من تولى قارها الْحَار الشَّديد الْمَكْرُوه والقار الْبَارِد الهنيء الطّيب وَهَذَا مثل من أَمْثَال الْعَرَب قَالَ الْأَصْمَعِي وَغَيره مَعْنَاهُ ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها قَالَ النَّوَوِيّ وَالضَّمِير عَائِد إِلَى الْخلَافَة أَو الْولَايَة أَي كَمَا تولىعثمان الْخلَافَة بتولى نكدها وقاذوراتها قلت وَكَثِيرًا مَا كَانَ الصَّحَابَة والتابعون فَمن بعدهمْ يمتنعون من الْفتيا ويتمثلون بذلك عُمَيْر بن سعيد بِإِثْبَات الْيَاء فيهمَا وصحف من حذفهما مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا وديته بتَخْفِيف الدَّال أَي غرمت دِيَته لم يسنه أَي لم يقدر فِيهِ حدا مضبوطا

    عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال: عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن، ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه) فقال يا عبد الله بن جعفر: قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي.
    المعنى العام:
    العقل هبة الله تعالى، ميز به الإنسان على سائر مخلوقات الأرض، به يحس بالخير والشر، فيستكثر من الخير، ويتباعد عن السوء، فالاعتداء على العقل، ولو للحظة واحدة، اعتداء على أقدس مخلوق، وأشرف الأعضاء، والإنسان بجهله أحيانًا يعالج مشاكله بالهروب منها بعض الوقت، مع أنه يعلم يقينًا أنه بذلك لا يحلها، بل ستظل معه حتى يعود إليها، إنه حين يلجأ إلى شرب الخمر، فيغيب عن حقائق حياته، ويدخل في متاهات الفكر، وسراديب الخيال، يهذي، وينفلت لسانه من عقاله، فيسب حيث لا داعي للسب، ويتهارج ويتقاتل، وهو لا يدرك ما يفعل، ويكشف سرًا، ويهتك سترًا، ويقلب صورته التي خلقها الله في أحسن تقويم، إلى شبح متمايل، وهيكل مترنح مضحك، مثير للسخرية منه والاستهزاء به. من هنا حرم الله شرب الخمر، وجعل لشاربها عقابًا وحدًا زاجرًا لمن له قلب أو ألقى السمع، عقاب يسوده الإهانة والذلة، وهو الضرب بالنعال أربعين، يضربه عامة الناس، وإن كان الشارب من الخاصة، يضربه العظيم والحقير، والشريف والوضيع، مهما كان الشارب شريفًا، فهذا الوليد بن عقبة، في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وهو أخوه لأمه، وقد عينه واليًا على الكوفة، يشرب ويسكر، فيأتي به رعيته إلى عثمان فيأمر بضربه، ثم عزله، نعم عقاب الخمر رادع للنفوس الأبية الكريمة العزيزة، في زمن كان نور الإسلام يشاغف القلوب، فلما بعد النور، وفي عهد عمر بن الخطاب، ضعفت النفوس، وكثر شاربو الخمر، المستهينون بعقوبته، فاستشار عمر كبار الصحابة أن يضيف إلى حد الخمر زيادة على سبيل التعزير والتخويف، والتأديب والتهذيب، فأشاروا عليه بأن يجعل العقوبة ثمانين ضربة، وأن يجعل الضرب جلدًا بالسوط، بدلاً من الضرب باليد، والثياب والنعال، ففعل، فحسم الداء، وقل المرضى، وأصلح الله بالراعي الحازم القوي أمور المسلمين. المباحث العربية (الخمر) اللغة الفصحى تأنيث الخمر، وأثبت بعضهم فيها التذكير، ويقال لها: الخمرة بفتح الخاء وسكون الميم، قيل سميت بذلك لأنها تخامر العقل، أي تخالطه وتغطيه، وقيل: لأنها هي تخمر - بفتح الميم، مبني للمجهول، أي تغطي حتى تغلي، أو لأنها تختمر، كالعجين حين يتفاعل بالخميرة، قال الكرماني: هذا تعريف من حيث اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة، ورده الحافظ ابن حجر، وسيأتي بسط الكلام في ذلك في فقه الحديث. (أتي برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريحًا، ووقع عند الإسماعيلي أنه النعيمان، وقال ابن عبد البر: إن الذي كان قد أتي به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان، فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحًا، وكان له ابن انهمك في شرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأظن أن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من خمسين مرة. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به، فجلد... فيحتمل هذا ويحتمل غيرهما، فالذين أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلدوا كثيرون. (قد شرب الخمر) في رواية للبخاري قد شرب بحذف المفعول، للعلم به، وفي رواية له وهو سكران. (فجلده) أي أمر بجلده. (بجريدتين نحو أربعين) قال النووي: اختلفوا في معناه، فأصحابنا يقولون: معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين، جلد بكل منهما عددًا، حتى كمل من الجميع أربعون، فالحد أربعون، وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر ثمانون: معناه أنه جمعهما، وجلده بهما أربعين جلدة، فيكون البالغ ثمانين. قال: وتأويل أصحابنا أظهر، لأن الرواية الأخرى [روايتنا الثانية والثالثة] مبينة لهذه، وأيضًا فحديث علي رضي الله عنه [روايتنا الرابعة] مبين لها. اهـ وفي الرواية الثانية جلد في الخمر بالجريد والنعال. (فلما كان عمر استشار الناس) أي فلما كان عمر خليفة استشار الناس، وظاهرها أن الاستشارة وقعت في أول خلافة عمر، وليس كذلك، ففي الرواية الثانية فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ والريف المواضع التي فيها المياه، والقريبة منها، أي لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحت الشام والعراق، وسكن الناس في الريف، وأقاموا في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار، أكثروا من شرب الخمر، فاستشار عمر في زيادة حد الخمر، تغليظًا عليهم، وزجرًا لهم. وفي رواية للبخاري عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر، فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا، وفسقوا جلد ثمانين وهذه الرواية ظاهرها أن الاستشارة وقعت في نهاية خلافة عمر، وليس كذلك أيضًا، فإن الذي رجحه ابن حجر أن الاستشارة وقعت وسط إمارته. والمراد من الناس من كان حوله في مجلسه بالمسجد حينئذ من الصحابة، من المهاجرين والأنصار، ذكروا فيهم عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. (فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين) هكذا وقع لبعض رواة مسلم ثمانين بالنصب ورواية الرفع ثابتة، وأعربت مبتدأ وخبرًا، قال الفاكهي: الذي يظهر أن راوي النصب وهم، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظًا ولا معنى، ووجهها بعضهم على تقدير حذف عامل النصب، أي أخف الحدود أجده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، ويؤيد هذا التوجيه ظاهرالعبارة في الرواية الثانية، ولفظها أرى أن تجعلها - أي تجعل العقوبة، التي هي للخمر حد - كأخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنا بالجلد مائة، وحد القذف بالجلد ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود. فعامل النصب المحذوف تقديره: اجعل الحد أخف الحدود ثمانين، والكلام على التشبيه، أي كأخف الحدود. وفي رواياتنا أن المشير على عمر رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عوف، وفي غير مسلم روايات تفيد أن المشير بذلك علي رضي الله عنه، أخرجها مالك والطبراني والطحاوي، والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومثلها عند أبي داود والنسائي، ولا تعارض، فقد يكون كل من علي وعبد الرحمن قد أشار بذلك، فذكر بعض الرواة عبد الرحمن لكبره، وذكر آخرون عليًا لفضله. (فأمر به عمر) أي فأمر بهذا القدر من الجلد عمر، وفي الرواية الثانية فجلد عمر ثمانين. (عن حضين بن المنذر) قال النووي: هو بالضاد المعجمة، وليس في الصحيح حضين بالمعجمة غيره. (شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد) جملة وأتي بالوليد حالية، أي وقد أتي بالوليد على أنه شرب خمرًا، ليقيم عليه الحد. والوليد هو ابن عقبة بن أبي معيط الأموي، أخو عثمان بن عفان لأمه، كان أبوه شديدًا على المسلمين، كثير الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسر ببدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، نشأ الوليد وتربى في كنف عثمان، فلما استخلف عثمان ولاه الكوفة، بعد عزل سعد بن أبي وقاص، واستعظم الناس ذلك، وصلى بالناس الصبح، فلما فرغ وكان في سكره قال للمصلين: أزيدكم للصبح ركعتين أخريين؟ بل روي أنه صلى بالناس الصبح أربعًا، وهو سكران، فجلده عثمان، وعزله بعد جلده عن الكوفة، وولاها سعيد بن العاص، قيل: كانت ولايته الكوفة سنة خمس وعشرين، وعزل عنها سنة تسع وعشرين، واعتزل الفتنة، ولكنه كان يحرض معاوية على قتال علي، ومات في خلافة معاوية. (فقال عثمان: يا علي، قم. فاجلده) أي فأقم عليه الحد، بنفسك، أو بأن تأمر من ترى بذلك. قال ذلك لعلي على سبيل التكريم له، وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد، ويحتمل أن عثمان رضي الله عنه أراد أن لا يضرب أخاه لأمه، وواليه على الكوفة أمام عامة الناس، ولذا نرى عليًا، وقد قبل التفويض، يأمر أحب وأقرب الناس إليه، ابنه الأكبر الحسن، ليقوم بالمهمة. (ول حارها من تولى قارها) الحسن يخاطب أباه رضي الله عنهما، ويطلب منه أن يفوض هذه المهمة لأحد أقارب عثمان، فقوله ول فعل أمر، يقال: ولى بتشديد اللام - فلانًا الأمر جعله واليًا عليه، والحار بتشديد الراء الساخن، ومن العمل شاقه وشديده، والقار بتشديد الراء البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب، معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة، ويختصون به، يتولون نكدها وقاذوراتها، ومعناه: ليتول عثمان بنفسه هذا الجلد، أو ليول ذلك أقاربه الأدنين. (فكأنه وجد عليه) أي فكأن عليًا غضب وتألم على ابنه، لرفضه أمره، وإن كان محقًا. يقال: وجد عليه، بفتح الجيم، يجد بكسرها، وجدًا بسكونها، وموجدة بكسرها، أي غضب عليه. (فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر) أي فطلب علي رضي الله عنه، من عبد الله بن أخيه جعفر بن أبي طالب أن يقوم بالمهمة. (وكل سنة) أي الاقتصار على الأربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلوغ الثمانين سنة خلفائه رضي الله عنهم، ومعناه أن عليًا رضي الله عنه يعظم آثار عمر رضي الله عنه، ويعتبر حكمه سنة، وأن أمره حق. (وهذا أحب إلي) الإشارة قبل: إلى الثمانين التي فعلها عمر رضي الله عنه، وقيل: إن عليًا جلد الوليد ثمانين، والإشارة إلى فعله. (ما كنت أقيم على أحد حدًا، فيموت فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر) الفاء في فيموت للسببية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وكذا أجد معطوف على يموت ومعناه أحزن، والمراد من صاحب الخمر شاربها، والمعنى لم أكن أحزن على موت يتسبب عن إقامة حد إلا موت شارب الخمر المتسبب عن حده. (لأنه إن مات وديته) بفتح الواو والدال وسكون الياء أي غرمت ديته، وأعطيتها لمن يستحق قبضها، وعند النسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: من أقمنا عليه حدًا، فمات، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر. قال بعض العلماء: فإنه إن مات وديته بالفاء، لا باللام، وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء. (لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنه) أي لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا، ولم يحدد فيه عددًا معينًا، فوق الأربعين وفي رواية فإنما هو شيء صنعناه أي فإنما تحديده بثمانين وقع باجتهاد منا في عهد عمر، تعزيرًا لا حدًا. فقه الحديث حرمت الخمر بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90، 91]. والصحيح أنه كان في عام الفتح، قبل الفتح، وذهب بعضهم إلى أنه كان عام الحديبية سنة ست، قال الرازي في أحكام القرآن: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسًا، وقد سمى الله به ما أجمع على تحريمه، وهو لحم الخنزير، كما يستفاد التحريم من قوله {من عمل الشيطان} فكل ما كان من عمل الشيطان حرم تناوله، ومن الأمر بالاجتناب، وهو للوجوب، وما وجب اجتنابه حرم تناوله، ومن الفلاح المرتب على الاجتناب، ومن كون الشرب سببًا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتعاطي ما يوقع ذلك حرام، ومن كونها تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ومن ختام الآية بقوله تعالى {فهل أنتم منتهون} فإنه استفهام معناه الردع والزجر، ولهذا قال عمر لما سمعها: انتهينا. انتهينا. اهـ. وقد روى البخاري من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة وروى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن. قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم، كما يحرم كثيره، وقال في موضع آخر: والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد، فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق، وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة، وهو قول مهجور، لا يلتفت إلى قائله، وحكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه ليس بحرام، قال: وهذا عظيم من القول، يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف في تحريمه، ولو كان مستند الخلاف واهيًا. ونقل الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر من غيرها حرام، وليس كتحريم الخمر، والنبيذ المطبوخ لا بأس به، من أي شيء كان، وإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، وعن أبي يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيء، وإن غلى، إلا الزبيب والتمر. قال: وكذا حكاه محمد عن أبي حنيفة، وعن محمد: ما أسكر كثيره، فأحب إلي أن لا أشربه، ولا أحرمه، وقال الثوري: أكره نقيع التمر إذا غلي، ونقيع العسل لا بأس به. وقد ذكرنا في المباحث العربية معنى الخمر، وأصل اشتقاقها في اللغة، وأما المراد منها في عرف الشرع واصطلاحه، فالحنفية يقصرونها على ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. والجمهور على أن المراد بها ما خامر العقل من الشراب، ويستدلون بما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل وسئل ابن عمر عن شيء يصنع بالسند من الأرز؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال: على عهد عمر - وفي رواية مكان العنب. والزبيب قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة، لأن له عندهم حكم الرفع، لأنه خبر صحابي، شهد التنزيل، أخبر عن سبب نزول الآية، وقد خطب به عمر على المنبر، بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر....} فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غير العنب، قال الحافظ: ويوافقه حديث أنس الذي رواه البخاري قال أنس: كنت قائمًا على الحي أسقيهم الفضيخ، فجاء آت، فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس، فاهرقها، قال: فهرقتها وفي رواية أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر والفضيخ اسم للبسر إذا نبذ، والبسر الذي يحمر أو يصفر، قبل أن يترطب. وفي رواية عن أنس وإنا نعدها يومئذ الخمر. فحديث أنس يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان، فعند أبي داود وابن حبان، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب، والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر ولأبي داود بلفظ إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا وكذا لأصحاب السنن. فعمر رضي الله عنه على المنبر لم يكن في مقام تعريف اللغة، بل كان في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل. ثم إن الحكم الشرعي ينزل على ما يعهده المخاطبون وقد أخرج البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشربة، ما فيها شراب العنب. ماذا يقول الحنفية في هذه الأحاديث؟ جعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة. حديث لأبي هريرة في صحيح مسلم الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة فكون الخمر من شيئين يعارض حديث عمر والنعمان بن بشير وابن عمر، وأنس يعد الخمر في البر والتمر. فلما اختلفت الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلي وقذف بالزبد، فهو خمر، ومستحله كافر، دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة، إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اهـ. ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أن الطحاوي يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاحة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب والكثير، وليس في أسلوبه قصر، وبحمل حديث عمر وحديث من وافقه على إرادة استيعاب ما هو معهود حينئذ أن يتخذ منه الخمر، وذكر بعض الأمور لا يتنافى مع ذكر الكل أو الأغلب. وقال صاحب الهداية من الحنفية: لنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب. اهـ ورده الحافظ ابن حجر بثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرًا. قال الخطابي: وزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوه. وقال بعض الحنفية: إن الخمر من العنب، لقوله تعالى {إني أراني أعصر خمرًا} فهو يدل على أن الخمر ما يعتصر، لا ما ينتبذ، ورد بأنه لا يفيد القصر، ولا دليل فيه على الحصر. هذا. وفي الموضوع كلام آخر كثير، وسنعود إليه عند أحاديث كتاب الأشربة إن شاء الله، وإنما تعجلنا هذه العجالة لإلقاء الضوء على حد الخمر، هل يثبت على من شرب النبيذ، ولم يسكر؟ أو لا يثبت؟ قال النووي: اختلف العلماء فيمن شرب النبيذ - وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة - فقال الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو حرام، يجلد فيه، كجلد شارب الخمر، الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته، أو تحريمه، وقال أبو حنيفة والكوفيون - رحمهم الله تعالى - لا يحرم ولا يحد شاربه، وقال أبو ثور: هو حرام، يجلد بشربه من يعتقد تحريمه، دون من يعتقد إباحته. والهدف من أحاديث الباب بيان حد الخمر، وعنه قال النووي: واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي، وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات، على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك. ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين، كما صرح به في الرواية الثالثة، وأما زيادة عمر فتعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه، ولو كانت الزيادة حدًا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولم يتركها علي رضي الله عنه - بعد فعل عمر. ولهذا قال علي وكل سنة ومعناه الاقتصار على الأربعين، وبلوغ الثمانين سنة، قال النووي: وهذا الذي قاله الشافعي هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث، ولا يشكل شيء منها. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وفي سياق قصة استشارة عمر ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعون، وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع، يزيد على ما كان مقررًا، ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة، وانهمكوا في الشرب، فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره، إما اجتهادًا، بناء على جواز دخول القياس في الحدود، فيكون الكل حدًا، أو استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحد، لا النقصان منه، أو القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير، تحذيرًا وتخويفًا، لأن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت في حقه، كان أقرب إلى ارتداعه، فيحتمل أنهم ارتدعوا بذلك، ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، فرأى علي رضي الله عنه الرجوع إلى الحد المنصوص، وأعرض عن الزيادة، لانتفاء سببها، ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاص بمن تمرد، وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور، ويدل على ذلك أن في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره فكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف، تكون منه الزلة، جلده أربعين وكذلك عثمان، جلد أربعين وثمانين. وقد فهم بعضهم من قول علي رضي الله عنه في الرواية الخامسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه أن مراده لم يشرع في الخمر حدًا معينًا أصلاً، لا دون الأربعين ولا الزيادة عليها، قال المازري: لو فهم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في الخمر حدًا معينًا، لما قالوا فيه بالرأي، كما لم يقولوا بالرأي في غيره، فلعلهم فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده في حق من ضربه. اهـ وقد يستأنس لهذا القول بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم، فلما كان عمر فعل ذلك، حتى خشي، فجعله أربعين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطًا. فظاهره أن عمر كان يضرب دون عدد، ثم جعله أربعين، وهذا الظاهر مستبعد، لورود النص بالأربعين في روايتنا الثانية، وإنما مراد رواية عبد الرزاق أن عمر جعل السوط آلة، بعد أن كان الضرب باليد والنعال، قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النفي في قوله لم يسنه على أنه لم يحد الثمانين، أي لم يسن الثمانين وقيل: أي لم يسن شيئًا زائدًا على الأربعين، وعلى هذا فقوله، في روايتنا الخامسة لو مات لوديته أي لو مات بسبب ما زاد على الأربعين وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون الضمير في لم يسنه لصفة الضرب، وكونها بسوط الجلد، أي لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها، أشار إلى ذلك البيهقي وابن حزم، وقال ابن حزم: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون، وأنه غير مسنون، لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر، فضلاً عن علي، مع سعة علمه، وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد - روايتنا الخامسة - وخبر أبي ساسان - روايتنا الرابعة - فخبر أبي ساسان أولى بالقبول، لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي، وخبر عمير موقوف على علي، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر، واختلفوا في تقديره. وتعقب بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير، واستندوا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حدًا، كان يأمر من حضره أن يضربوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارفعوا وما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدًا، قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى دار العباس انفلت، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك ولم يأمر فيه بشيء. وأخرج الطبري عن ابن عباس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرًا، ولقد غزا تبوك، فغشي حجرته من الليل سكران، فقال: ليقم إليه رجل، فيأخذه بيده، حتى يرده إلى رحله. والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد، لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب السكران، فصيره حدًا، واستمر عليه، وكذلك استمر من بعده، وإن اختلفوا في العدد، وجمع القرطبي بين الأخبار، بأنه لم يكن أولاً في شرب الخمر حد، وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شرع فيه التعزير، على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شرع الحد، ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحًا، مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين، ومن هنا توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين، إما حدًا، وإما تعزيرًا. اهـ. أما كيفية الضرب ففي روايتنا الأولى فجلده بجريدتين وفي روايتنا الثالثة كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية، أصحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب. وحجة جواز الأمرين أن أحدهما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت نسخه، وفعل ثانيهما في عهد الصحابة فدل على جوازه، وأما تعين الجلد بالسوط فقد صرح به القاضي حسين من الشافعية، واحتج بأنه إجماع الصحابة، وتعقب بأنه لا يسلم فيه إجماع الصحابة، واعتبر النووي هذا القول شاذًا غلطًا ومنابذًا للأحاديث الصحيحة، وقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب. اهـ. وأما تعين الضرب، ومنع الجلد بالسوط فقد جاء عن الشافعي في الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط فمات، وجبت الدية. اهـ فسوى بينه وبين ما إذا زاد، فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط. قال الحافظ ابن حجر: وتوسط بعض المتأخرين، فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وهو متجه. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط، يكون سوطًا معتدلاً في الحجم، بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربًا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلاً. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- يؤخذ من قول عبد الرحمن بن عوف في الرواية الثانية أرى أن تجعلها كأخف الحدود جواز القياس.

    2- ومن فعل عمر رضي الله عنه مشاورة القاضي والمفتي والحاكم أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام.

    3- ومن قول علي رضي الله عنه في الرواية الرابعة وكل سنة أن فعل الصحابي سنة، يعمل بها، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ قاله النووي.
    4- وفي هذا دليل على أن عليًا رضي الله عنه كان معظمًا لآثار عمر، وأن حكمه وقوله سنة، وأن أمره حق، وكذلك أبو بكر - رضي الله عنهم جميعًا - وهذا يخالف ما عليه الشيعة.
    5- استدل بقول علي رضي الله عنه في الرواية الخامسة إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته على أن من وجب عليه الحد، فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي، فمات، فلا دية فيه، ولا كفارة، لا على الإمام، ولا على جلاده، ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزير فمذهب الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي، أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام، والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في بيت المال، وفي الكفارة وجهان، في بيت المال، أو في مال الإمام. وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه، لا على الإمام، ولا على عاقلته، ولا في بيت المال. أما من مات في حد الخمر فمذهب علي رضي الله عنه واضح وصريح، وقال الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين.
    6- وقد يستدل بالرواية الأولى والرابعة، وبما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان شاربًا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه. قال فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال قد يستدل بذلك على جواز إقامة الحد في البيت، خلافًا لمن قال: لا يضرب الحد سرًا، وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبو شحمة، لما ضرب بمصر، فحده عمرو بن العاص في البيت، أن عمر أنكر عليه، وأحضره إلى المدينة، وضربه الحد جهرًا، روى ذلك ابن سعد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولاً. قال الحافظ ابن حجر: وجمهور أهل العلم على الاكتفاء، وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده، لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا.
    7- ومن قول عثمان رضي الله عنه في الرواية الرابعة إنه لم يتقيأ حتى شربها استدل لمالك وموافقيه على أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب. قال النووي: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك، لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها خمرًا، أو مكرها عليها، أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. قال: ودليل مالك هنا قوي، لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث، وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد، فقضى بعلمه في الحدود، وهذا تأويل ضعيف وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل. اهـ.
    8- وقد يستدل بالرواية الأولى، وبرواية البخاري جيء بالنعيمان، وهو سكران على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره، وبه قال أهل الظاهر، والجمهور على خلافه، لأن المعنى المقصود بالضرب في الحد الإيلام، ليحصل به الردع.
    9- وفي هذه الأحاديث تحريم الخمر، ووجوب الحد على شاربها، سواء شرب كثيرًا أم قليلاً، وسواء سكر أم لا. (إضافة) ذكر الحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمر بقتل شارب الخمر، إذا تكرر شربه خامسة، ونقد هذه الأحاديث نقدًا علميًا، ثم قال: مال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يراد الردع والتحذير، ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة، على أنه لا يقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم، إلا من شذ، ممن لا يعد خلافه خلافًا. اهـ وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر، وقد استمر على هذا القول ابن حزم، واستدل له، وادعى أن لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حجر، بما لا يتسع له المقام. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ ‏.‏

    Hudain b. al-Mundhir Abu Sasan reported:I saw that Walid was brought to Uthmin b. 'Affan as he had prayed two rak'ahs of the dawn prayer, and then he said: I make an increase for you. And two men bore witness against him. One of them was Humran who said that he had drunk wine. The second one gave witness that he had seen him vomiting. Uthman said: He would not have vomited (wine) unless he had drunk it. He said: 'Ali, stand up and lash him. 'Ali said: Hasan, stand up and lash him. Thereupon Hasan said: Let him suffer the heat (of Caliphate) who has enjoyed its coolness. ('Ali felt annoyed at this remark) and he said: 'Abdullah b. Ja'far, stand up and flog him, and he began to flog him and 'Ali counted the stripes until these were forty. He (Hadrat 'Ali) said: Stop now, and then said: Allah's Apostle (ﷺ) gave forty stripes, and Abu Bakr also gave forty stripes, and Umar gave eighty stripes, and all these fall under the category of the Sunnab, but this one (forty stripes) is dearer to me

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Ali bin Hujr] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ulayyah- dari [Ibnu Abu 'Arubah] dari [Abdullah Ad Danaj]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali] sedangkan lafadznya dari dia, telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Hammad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Mukhtar] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Fairuz] bekas budak Ibnu 'Amir Ad Dannaj, telah menceritakan kepada kami [Hudlain bin Mundzir Abu Sasan] dia berkata, "Aku pernah melihat Al Walid dihadapkan kepada 'Utsman bin Affan, setelah melaksanakan shalat subuh dua rakaat, Utsman lalu berkata, "Apakah aku boleh menambahkan untuk kalian? Ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatannya, salah seorang di antaranya adalah Humran, dia menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamer, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat Al Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamer)." Lalu Utsman berkata, "Dia tidak akan muntah kecuali ia minum khamer." Setelah itu, Utsman berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bangun dan deralah Al Walid." [Ali] pun berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, bangun dan deralah Al Walid." Kemudian Hasan pun berkata, "Sebaiknya kita serahkan saja pelaksanaan hukuman dera ini kepada khalifah Utsman dan para aparatnya." Akhirnya dia berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Wahai Abdullah, bangun dan laksanakanlah hukuman dera kepada Al Walid." Setelah itu Abdullah bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya, ketika deraan telah sampai pada hitungan ke empat puluh, Ali berseru, "Berhentilah." Lalu dia berkata, "Dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendera peminum khamer sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar juga pernah melakukan hal yang sama, sementara Umar bin Khattab pernah melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Sebenarnya semua itu adalah sunnah (pernah dilakukan), dan itulah yang lebih aku sukai." [Ali bin Hujr] menambahkan dalam riwayatnya, " [Isma'il] berkata, "Sungguh aku pernah mendengar hadits Ad Dannaj darinya, namun aku tidak begitu menghafalnya

    Bize, Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile Züheyr b. Harb ve Aliy b. Hucr rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize İsmail (yâni İbni Uleyye), İbni Ebî Arûbe'den, o da Abdullah Ed-Dânâc'dan naklen rivayet etti. H. Bize İshâk b. İbrahim El-Hanzali de rivayet etti. Lâfız onundur. (Dediki): Bize Yahya b. Hammâd haber verdi. (Dediki): Bize Abdülaziz b. Muhtar rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Âmir Ed-Dânâc'ın âzâdlısı Abdullah b. Feyrûz rivayet etti. (Dediki): Bize Hudayn b. Münzir Ebû Sâsân rivayet etti. (Dediki): Osman b. Affân'a şâhid oldum. Kendisine Velid getirilmişti. Velîd sabah namazını iki rek'at kıldırmış; sonra: Size daha ziyâde edeyim mî? demişti. Onun aleyhine iki zât şehâdet etti. Biri Humran olup şarap içtiğine; diğeri de onu kusarken gördüğüne şehadette bulundu. Bunun üzerine Osman: — Bu adam şarabı içmese kusmazdı! dedi. Ve: Yâ Ali! Kalk da şuna dayak vur! emrini verdi. Alî de: — Kalk yâ Hasan şuna dayak vur! dedi. Hasan : — Sen onun cefâsını, sefasını sürene yükle! dedi. Galiba Osman'a dargındı. Nihayet Alî: — Yâ Abdullah b. Ca'fer! Kalk da şuna dayak vur! dedi. O, dayağı vurdu. Alî de sayıyordu. Kırka varınca : — Kes! dedi. Sonra şunları söyledi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kırk değnek (hadd) vurdu. Ebû Bekir de kırk değnek vurdu, Ömer ise 80 değnek vurdu. Bunların hepsi sünnettir. Ama bence bu daha makbuldür. Aliy b. Hucr kendi rivayetinde şunu ziyâde etti: «İsmail (Dedikî): Ben ondan Dânâc'ın hadîsini de dinledim ama onu bellemedim.» Dikkat izahtan sonra da rivayetler var

    ابوبکر بن ابی شیبہ ، زہیر بن حرب اور علی بن حجر سب نے کہا : ہمیں اسماعیل بن علیہ نے ابن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی ، انہوں نے عبداللہ داناج ( فارسی کے لفظ دانا کو عرب اسی طرح پڑھتے تھے ) سے روایت کی ، نیز اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے ۔ ۔ الفاظ انہی کے ہیں ۔ ۔ کہا : ہمیں یحییٰ بن حماد نے خبر دی ، کہا : ہمیں عبدالعزیز بن مختار نے حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں ان عامر داناج کے مولیٰ عبداللہ بن فیروز نے حدیث بیان کی : ہمیں ابو ساسان حُضین بن منذر نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا ، ان کے پاس ولید ( بن عقبہ بن ابی معیط ) کو لایا گیا ، اس نے صبح کی دو رکعتیں پڑھائیں ، پھر کہا : کیا تمہیں اور ( نماز ) پڑھاؤں؟ تو دو آدمیوں نے اس کے خلاف گواہی دی ۔ ان میں سے ایک حمران تھا ( اس نے کہا ) کہ اس نے شراب پی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اسے ( شراب کی ) قے کرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا : اس نے شراب پی ہے تو ( اس کی ) قے کی ہے ۔ اور کہا : علی! اٹھو اور اسے کوڑے مارو ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا : حسن! اٹھیں اور اسے کوڑے ماریں ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا : اس ( خلافت ) کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجیے جن کے سپرد اس کی خوش گوار ہیں ۔ تو ایسے لگا کہ انہیں ناگوار محسوس ہوا ہے ، تب انہوں نے کہا : عبداللہ بن جعفر! اٹھو اور اسے کوڑے مارو ۔ تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شمار کرتے رہے حتی کہ وہ چالیس تک پہنچے تو کہا : رک جاؤ ۔ پھر کہا : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے لگوائے ، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چالیس لگوائے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی ( کوڑے ) لگوائے ، یہ سب سنت ہیں اور یہ ( چالیس کوڑے لگانا ) مجھے زیادہ پسند ہے ۔ علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا : اسماعیل نے کہا : میں نے داناج کی حدیث ان سے سنی تھی لیکن اسے یاد نہ رکھ سکا

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শইবাহ, যুহায়র ইবনু হারব, আলী ইবনু হুজুর ও ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালী (রহঃ) হাদীসের শব্দগুলো তারই (বর্ণনা করা), হুসায়ন ইবনু মুনযির আবূ সাসান (রহঃ) ..... হতে তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনু আফফান (রাযিঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়ালীদকে তার কাছে আনা হল। সে ফজরের দু'রাকাআত সালাত আদায় করে বলেছিল, আমি তোমাদের উদ্দেশে আরো অধিক রাকাআত পড়ব। তখন দু’ব্যক্তি ওয়ালীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল হুমরান। সে বলল, সে মদ খেয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে (মদ্যপানের কারণে)। তখন উসমান (রাযিঃ) বললেন, সে মদ খাওয়ার পরই বমি করেছে। অতএব তিনি বললেন, হে ‘আলী (রাযিঃ) আপনি উঠুন এবং তাকে বেত্ৰাঘাত করুন। তখন আলী (রাযিঃ) হাসান (রাযিঃ) কে বললেন, হে হাসান! তুমি উঠ এবং তাকে বেত্ৰাঘাত কর। হাসান (রাযিঃ) বললেন, যে ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে সে তার তিক্ততা ভোগ করুক। এতে যেন আলী (রাযিঃ) তার প্রতি মৰ্মাহত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু জাফর! তুমি উঠ এবং তাকে দুররা (বেত্ৰাঘাত) মার। তিনি তাকে দুররা মারলেন। আর আলী (রাযিঃ) তা গণনা করলেন। যখন চল্লিশটি দুররা মেরেছেন তখন আলী (রাযিঃ) বলেন, তুমি বিরত হও। এরপর তিনি বললেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি বেত্ৰাঘাত করেছেন এবং আবূ বাকর (রাযিঃ)-ও তার খিলাফতকালে চল্লিশটি দুররা মেরেছেন। আর উমার (রাযিঃ) (তার খিলাফাত কালে) আশিটি দুররা মেরেছেন। আর এতদুভয় সংখ্যার প্রতিটিই সুন্নাত। তবে এটি (শেষোক্তটি) আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আলী ইবনু হুজুর (রহঃ) তার বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল (রহঃ) বলেন যে, আমি তা দানাজ থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু এখন তা আমার মনে নেই। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩০৮, ইসলামিক সেন্টার ৪৩০৯)।

    அபூசாசான் ஹுளைன் பின் அல்முன்திர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் (கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களிடம் இருந்தேன். அப்போது வலீத் பின் உக்பா (ரலி) அவர்கள் (அங்கு) கொண்டுவரப்பட்டார். அவர் சுப்ஹுத் தொழுகை இரண்டு ரக்அத் தொழுவித்துவிட்டு, "உங்களுக்கு நான் இத்தொழுகையைக் கூடுதலாக்கப் போகிறேன்" என்று கூறியிருந்தார். அப்போது அவருக்கெதிராக இருவர் சாட்சியமளித்தனர். அவர்களில் ஒருவரான ஹும்ரான் பின் அபான், "அவர் (வலீத்) மது அருந்தியிருந்தார்" என்று சாட்சியம் அளித்தார். மற்றொருவர் வலீத் வாந்தியெடுத்ததைத் தாம் கண்டதாகச் சாட்சியமளித்தார். உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள், "அவர் மது அருந்தியதாலேயே வாந்தியெடுத்தார்" என்று கூறிவிட்டு, "அலீயே! நீங்கள் எழுந்து அவருக்கு (மது அருந்திய குற்றத்திற்காக)ச் சாட்டையடி வழங்குங்கள்" என்று கூறினார்கள். உடனே அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் புதல்வரிடம்) "ஹசனே! நீர் எழுந்து அவருக்குச் சாட்டையடி வழங்கு" என்று கூறினார்கள். அதற்கு ஹசன் (ரலி) அவர்கள், (உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள்மீது கோபம் கொண்டவரைப் போன்று) "ஆட்சியின் குளிர்ச்சிக்குப் பொறுப்பேற்றவர்களையே அதன் வெப்பத்துக்கும் பொறுப்பேற்கச் செய்யுங்கள்" என்று கூறிவிட்டார்கள். உடனே அலீ (ரலி) அவர்கள் (தம் சகோதரரின் புதல்வரிடம்) "அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபரே! நீர் எழுந்து அவருக்குச் சாட்டையடி வழங்குவீராக" என்று சொன்னார்கள். அவ்வாறே அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் அவர்கள், வலீதுக்குச் சாட்டையடி வழங்கினார்கள். அப்போது அலீ (ரலி) அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் எத்தனை முறை அடிக்கிறார் என்பதை) எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள். நாற்பது அடியானதும் "போதும் நிறுத்து" என்றார்கள். பிறகு, "(மது அருந்திய குற்றத்திற்குத் தண்டனையாக) நபி (ஸல்) அவர்கள் நாற்பது சாட்டையடிகள் வழங்கினார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) நாற்பது சாட்டையடிகள் வழங்கினார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் (தமது ஆட்சிக் காலத்தில்) எண்பது சாட்டையடிகள் வழங்கினார்கள். எல்லாம் (பின்பற்றத் தகுந்த) வழிமுறைகளே. ஆயினும், இ(றைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களும் வழங்கிய நாற்பது சாட்டையடிகளான)து எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்" என்று அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். மேற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், "நான் இந்த ஹதீஸை அப்துல்லாஹ் அத்தானாஜ் (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்தே (நேரடியாகக்) கேட்டிருந்தேன். ஆனால், அதை மனனம் செய்ய வில்லை. (பின்னர் இப்னு அபீஅரூபா (ரஹ்) அவர்களிடம் கேட்டே இப்போது அறிவிக்கிறேன்) என இஸ்மாயீல் பின் உலய்யா (ரஹ்) அவர்கள் கூடுதலாகக் கூறினார்கள்" என்று இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :