شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى بِأَهْلِ الْكُوفَةِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُهَا ، يَعْنِي الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ : لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِابْنِهِ الْحَسَنِ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ابْنِ أَخِيهِ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ سَوْطًا فَجَلَدَهُ ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : " أَمْسِكْ ، جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ "
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى بِأَهْلِ الْكُوفَةِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ ، قَالَ : شَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُهَا ، يَعْنِي الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ : لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِابْنِهِ الْحَسَنِ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ابْنِ أَخِيهِ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَخَذَ سَوْطًا فَجَلَدَهُ ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : أَمْسِكْ ، جَلَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ