• 1161
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أَوِ الْمَلَكُ - : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ "

    وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أَوِ الْمَلَكُ - : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ ، وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ

    بشق: الشق : النصف
    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    دركا: الدَّرْك : اللَّحاقُ والوصُولُ إلى الشيء أدْرَكْتُه إدْراكاً وَدَرْكا.
    وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ ،
    حديث رقم: 2691 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد للجهاد
    حديث رقم: 3268 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} الراجع المنيب "
    حديث رقم: 4964 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي
    حديث رقم: 6292 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6369 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب الاستثناء في الأيمان
    حديث رقم: 7071 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 3210 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3208 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3211 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 1522 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
    حديث رقم: 3837 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 3812 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟
    حديث رقم: 6978 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4414 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى
    حديث رقم: 4415 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلِكَ قَدْ لَقَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ
    حديث رقم: 8754 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
    حديث رقم: 10860 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا
    حديث رقم: 4638 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ
    حديث رقم: 1545 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ لَيْلَةً
    حديث رقم: 18553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1123 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1418 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 8884 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَابُ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي ذِكْرِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4849 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1828 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 6114 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي طَاوُسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6218 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4847 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4848 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4850 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4852 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1419 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 2415 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ابْنُ سِيرِينَ
    حديث رقم: 1650 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1651 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا له في حاجته.
    المعنى العام:
    سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة كفار قريش عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم: غدًا أجيبكم. ولم يقل: إن شاء الله، فتأخر الوحي، ثم نزلت القصة ونزل قوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24] وأخذ الوحي يذكر المسلمين بهذا الاستثناء، الذي يفوض الأمور إلى خالقها وأنه ما من شيء يقع في الكون إلا بإذنه، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد والإنسان مهما بلغت قوته وسلطته هو وعمله في قبضة القاهر فوق عباده، فلا يظنن أنه يفعل الشيء بحوله وقوته، دون مشيئة ربه، وإرادته وقوته، ولا يظن أنه سيفعل غدًا كذا وكذا، فيعد، ويجزم، ويحلف، دون أن يفوض لله الأمر، فقد لا يأتي عليه الغد هو نفسه، وقد يجيء عليه الغد وهو عاجز عن الفعل، وقد ينسى ما وعد به، وقد يكون ما تمناه في غده ورجاه، وظن أنه ميسور، قد لا يكون في دائرة مقدوره ومشيئته أصلاً. بل هو في محض مشيئة الله وإرادته، كالحمل والولد والحياة. وهكذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الحقيقة بين الحين والحين، ويقص عليهم في هذا الحديث ما قصه الله عليه في وحيه، عن أخيه سليمان بن داود عليهما السلام، مما يؤكد هذه الحقيقة، فيقول: لقد كان لسليمان عليه السلام ملكًا ليس لأحد من بعده، وكان تحته من النساء ستون أو سبعون أو تسعون امرأة، وكانت جنوده لا قبل لمن حوله من الملوك بها، وكان يطمع في زيادة هذه القوة بفرسان من صلبه، فتمنى على الله أن يعينه على أن يطوف على نسائه جميعهن في ليلة واحدة، فتحمل كل واحدة ذكرًا، فيصير رجلاً فارسًا، ولو أنه أجيب لذلك ربما قدر له مائة رجل في كل عام، لكنه نسي أن يقول: إن شاء الله، بلسانه، وهي دائمًا في عقيدته، وخاطره، لكنه لم ينطق بها لسانه فعاقبه ربه، طاف على نسائه كلهن - ربما مرات - فلم تحمل واحدة منهن، غير امرأة واحدة، حملت وبعد تسعة أشهر ولدت نصف طفل، وألقته القابلة على كرسيه متعجبة، فتذكر سليمان خطأه، واستغفر ربه، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب * قال رب اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب} [ص: 34، 35]. المباحث العربية (كان لسليمان ستون امرأة) في الرواية الثانية لأطوفن الليلة على سبعين امرأة وفي الرواية الرابعة لأطوفن الليلة على تسعين امرأة وعند النسائي وابن حبان مائة امرأة وفي رواية مائة امرأة أو تسع وتسعون بالشك، فمحصل الروايات: ستون - سبعون - تسعون - تسع وتسعون - مائة. وقد رجح بعض العلماء رواية السبعين، وحاول بعضهم الجمع بين الروايات، فقال النووي: هذا كله ليس بمتعارض، لأنه عند جماهير الأصوليين من مفهوم العدد، ولا يعمل به، وليس في ذكر القليل نفي الكثير. اهـ ومعناه أن العبرة بالكثير، فمن قال عندي مائة شاة هو صادق لو قال: عندي خمسون أو سبعون، فهو بحق عنده المائة، وعنده ما دونها، ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا الرأي بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. وارتضى في الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس ويقصد بما فوق الستين ما بين التسعين والمائة، فمن قال: تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة، جبر الكسر، ومن هنا وقع التردد في رواية المائة والتسع والتسعين، أما رواية السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير، فإن السبعة يقصد بها الكثرة في الآحاد، والسبعين يقصد بها الكثرة في العشرات والسبعمائة يقصد بها الكثرة في المئات ومن ذلك قوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: 27] وقوله {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن تغفر الله لهم} [التوبة: 80] وقوله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} [البقرة: 261]. (فقال: لأطوفن عليهن الليلة) في الرواية الثالثة لأطيفن بضم الهمزة وهما لغتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله، وتكرر عليه، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في جواب القسم المحذوف، أي والله لأطوفن يشير إلى ذلك قوله في الرواية الثانية والثالثة لم يحنث لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم، والقسم لا بد له من مقسم به، وقال بعضهم: اللام ابتدائية، والمراد بعدم الحنث، وقوع ما أراد، وجزم النووي بأن الذي جرى منه ليس بيمين، لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين، وتعقبه الحافظ ابن حجر، بأن لفظ اليمين ثبت في بعض طرق الحديث، ثم قال الحافظ: واختلف في الذي حلف عليه، هل جميع ما ذكر؟ أو دورانه على النساء فقط، دون ما بعده، من الحمل والوضع وغيرهما؟ والثاني أوجه، لأنه الذي يقدر عليه، بخلاف ما بعده، فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له، وإلا فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي، ولو كان بوحي لم يتخلف، ولو كان بغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له، وذلك لا يليق بجنابه. قال الحافظ: قلت: وما المانع من جواز ذلك، ويكون من شدة وثوقه بحصول مقصوده، جزم بذلك وأكد بالحلف، فقد ثبت في الحديث الصحيح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره اهـ وأشم في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله طنطنة بعض الصوفية، والإقسام في الحديث الذي ساقه مراد به الرجاء، كقول الصحابي: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب شمس هذا اليوم حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة فلم تغب شمس اليوم حتى كان شهيدًا، فقد رجا، وتحقق رجاؤه، والرجاء والتمني من باب واحد، وبينهما وبين الحلف بعد، ومن المستبعد حقًا على عامة المسلمين، فضلاً عن الأنبياء أن يقسموا على غيبي عند الله، لا يملكون منه شيئًا، وهو الحمل، وأن يكون ذكرًا، وأن يعيش، وأن يكون فارسًا، وأن يجاهد في سبيل الله. (فتلد كل واحدة منهن غلامًا فارسًا) سمى الطفل المولود غلامًا وفارسًا باعتبار ما سيكون، لشدة تعلقه بالهدف من الحمل. (فلم تحمل منهن إلا واحدة) معطوف على محذوف، تقديره: فطاف عليهن، وقد صرح به في الرواية الرابعة، وفي الرواية الثانية فلم تأت واحدة من نسائه أي بمولود، وفي الرواية الثالثة فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة والمقصود من نفي الولادة نفي الحمل. (فولدت نصف إنسان) في الرواية الثانية جاءت بشق غلام وفي الرواية الرابعة بشق رجل وفي رواية للبخاري ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه قال النووي: قيل: هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه، في قوله {ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب} [ص: 34]. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: كذا حكاه النقاش في تفسيره، وهو صاحب مناكير وقال غير واحد من المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور في الآية شيطان، وهو المعتمد، قال مجاهد: {ألقينا على كرسيه جسدًا} شيطانًا، يقال له: آصف، قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك، فأعطاه، فرماه آصف في البحر، فذهب ملك سليمان، وقد آصف على كرسيه، وتقمص شخصية سليمان، وقام يحكم بين الناس، ومنعه الله نساء سليمان، فلم يقربهن، وفي رواية أن الشيطان أتاهن في حيضهن، وأعطت امرأة حوتًا لسليمان، فلما فتح بطنه وجد خاتمه في بطنه، فرد الله له ملكه، وفر آصف، فدخل البحر. اهـ. فالمراد بالجسد الذي ألقي على الكرسي - على ما قاله النووي - هو شق الإنسان الذي ولد له، ومعنى إلقائه على كرسيه، وضع القابلة له عليه ليراه. والمراد من الجسد - على ما اعتمده الحافظ ابن حجر - الشيطان، وأطلق عليه جسد لأنه إنما تمثل بصورة غيره، وهو سليمان عليه السلام، وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي، وإنما حل في قالبها ذلك الشيطان، فلذا سمي جسدًا، وعبارة القاموس صريحة في أن الجسد يطلق على الجني. والذي اعتمده الحافظ ابن حجر، ليس معتمدًا عند المحققين من المفسرين، رغم أن روايته أخرجها النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وقال عنها ابن حجر والسيوطي: بسند قوي عن ابن عباس، فقد قال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية، ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي، حتى يلتبس أمره عند الناس؟ ويعتقدوا أن ذلك المقصود هو النبي؟ ولو أمكن وجود هذا، لم يوثق بإرسال نبي، نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا، قال: ومن أقبح ما فيها زعم أن الشيطان تسلط على نساء نبيه، حتى وطئهن، وهن حيض. الله أكبر. هذا بهتان عظيم، ونسبة الخبر إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - لا نسلم صحتها، وكذا لا نسلم دعوى قوة سنده إليه. وقال ابن المنذر ما معناه: إن ذلك من أخبار كعب، ومعلوم أن كعبًا يرويه عن كتب اليهود، وهي لا يوثق بها. (لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلامًا فارسًا) المراد من الاستثناء هنا، قول: إن شاء الله. كما صرح به في الروايات الثلاث التالية. قال النووي: وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بذلك في حق سليمان، لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. (فقال له صاحبه، أو الملك) قيل: المراد بصاحبه الملك، وهو الظاهر، وقيل: القرين، وقيل: صاحب له آدمي، وقيل: خاطره، وهو بعيد. (فلم يقل، ونسي) قال النووي: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهر حسن.اهـ. وفي الرواية الرابعة فلم يقل: إن شاء الله وفي رواية للبخاري ونسي أن يقول: إن شاء الله ومعنى فلم يقل أي بلسانه، لا أنه أبى أن يفوض إلى الله، بل كان ذلك ثابتًا في قلبه، لكنه اكتفى بذلك أولاً، ونسي أن يجريه على لسانه، لشيء عرض له، لما قيل له، وقيل: نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين، يشير إلى ذلك قوله ولو قال: إن شاء الله لم يحنث. (وايم الذي نفس محمد بيده) اليمين الحلف، والقسم، مؤنث، سمي باسم يمين اليد، لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم، فيتحالفون، وفي الصحاح: لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه، والواو في وايم استئنافية، وايم بضم الميم مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير: ايم الذي نفس محمد بيده قسمي، أي أيمان الله قسمي، وأصل ايم أيمن، جمع يمين، وهمزتها في الأصل همزة قطع، خففت، وصارت همزة وصل، لكثرة استعمالهم لها، كما حذفت تخفيفًا لكثرة الاستعمال. (وكان دركًا له في حاجته) دركًا بفتح الدال والراء، أي إدراكًا، قال تعالى {لا تخاف دركًا ولا تخشى} [طه: 77] وفي رواية للبخاري وكان أرجى لحاجته والمراد أنه كان يحصل له ما طلب. فقه الحديث قال القاضي: أجمع المسلمون على أن قول: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين، إذا كان متصلاً باليمين، ولا خلاف في ذلك إذا كان اليمين بالله تعالى. قال: واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي، والشافعي والجمهور: هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلاً باليمين، من غير سكوت بينهما، قال مالك: إذا سكت، أو قطع كلامه، فلا استثناء، وقال الشافعي: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول، ووصله أن يكون نسقًا، فإن كان بينهما سكوت انقطع، إلا إن كانت سكتة تذكر، أو تنفس، أو مرض عي، أو انقطاع صوت، وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وعن أحمد نحوه، وقال: مادام في ذلك الأمر. وقال قتادة: ما لم يقم، أو يتكلم، وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وقال سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر، وعن مجاهد سنتين، وعن ابن عباس أقوال: شهر. أربعة أشهر. سنة. له الاستثناء أبدًا، متى تذكره. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره، لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه، وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله على الحالف، ووجه ما ورد عن هؤلاء بأن مرادهم سقوط الإثم عن الحالف، لتركه التبرك بقوله إن شاء الله لأنه مأمور به، في قوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23، 24] فكأنهم يقولون: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله، يستدركه، ولم يريدوا أن الحالف، إذا قال ذلك بعد أن ينقضي كلامه، أن ما عقده باليمين ينحل، وأنه بذلك يمنع الحنث. واتفق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - على أن شرط الحكم بالاستثناء أي يتلفظ به المستثنى، وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ، وحكي عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية، من غير لفظ. وهل يعمل بالاستثناء في غير اليمين بالله؟ قال النووي: مذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في جميع الأشياء، حتى في الطلاق والعتق، فلو قال: أنت طالق إن شاء الله، أو أنت حر إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء لله، أو لزيد في ذمتي ألف درهم إن شاء الله، أو إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله، صح الاستثناء في كل ذلك، ولا ينعقد، ولا حنث. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك، إلا اليمين بالله تعالى، وحكي عن الأوزاعي وطاووس: لا يدخل الاستثناء في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله، وعن مالك مثله، وعنه مثله إلا المشي، وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث: يدخل في الجميع إلا الطلاق، وعن أحمد: يدخل في الجميع إلا العتق، واحتج بتشوف الشارع له. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- أنه يستحب للإنسان، إذا قال: سأفعل كذا، أن يقول: إن شاء الله تعالى.

    2- وأنه إذا حلف، وقال متصلاً بيمينه: إن شاء الله، لم يحنث بفعله المحلوف عليه.

    3- وخصوصية سليمان في عدد نسائه.
    4- وفيه ما اختص به الأنبياء من القوة والإطاقة على جماع هذا العدد من النساء في ليلة واحدة. قاله النووي.
    5- ومن قوله لو كان استثنى لولدت.... جواز قول لو ولولا قال النووي: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز قول لو ولولا وقد جاء في القرآن كثيرًا، وفي كلام الصحابة والسلف، وترجم البخاري على هذا: باب ما يجوز من اللو، وأدخل فيه قول لوط {لو أن لي بكم قوة} [هود: 80] وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجمًا بغير بينة لرجمت هذه ولو مد لي الشهر لواصلت ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وأمثال هذا. قال: والذي يتفهم من ترجمة البخاري، وما ذكره في الباب من القرآن والآثار، أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال وهو ما يمتنع فعله لوجود غيره، في لولا وما يمتنع فعله لامتناع غيره في لو لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال، أو ما هو حق صحيح متيقن، كحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار دون الماضي والمنقضي، أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق، وقد ثبت في الحديث الآخر، في صحيح مسلم وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل قال القاضي، قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا لكان كذا، من غير ذكر مشيئة الله تعالى، والنظر إلى سابق قدره، فأما من قاله على التسليم، ورد الأمر إلى مشيئته، فلا كراهة فيه، والذي عندي أن لو ولولا سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علمًا، ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما، مما هو تحكم على الغيب، واعتراض على القدر، مثل قول المنافقين {لو أطاعونا ما قتلوا} [آل عمران: 168] و {لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} [آل عمران: 156] و {لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا} [آل عمران: 154] فمثل هذا هو المنهي عنه، وأما هذا الحديث الذي نحن فيه، فإنما أخبر صلى الله عليه وسلم فيه عن يقين نفسه، أن سليمان لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا، إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبر عن حقيقة، أعلمه الله تعالى بها، فلا معارضة بين هذا، وبين حديث النهي عن لو وقال تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم} [الأنفال: 68] {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا....} [الزخرف: 33] لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى، أو يأتي عن علم، خبرًا قطعيًا، وكل ما يكون من لو ولولا مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله، مما يكون فعله في قدرته، فلا كراهة فيه، لأنه إخبار - حقيقة - عن امتناع شيء لامتناع شيء وامتناع شيء لحصول شيء، فلا كراهة، إلا أن يكون كاذبًا في ذلك، كقول المنافقين {لو نعلم قتالاً لاتبعناكم} [آل عمران: 167].
    6- أن في ذكر إن شاء الله رجاء لحصول المقصود، وفي ترك الاستثناء خشية عدم حصول المطلوب.
    7- وفي فضل فعل الخير، وتعاطي أسبابه.
    8- ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرًا من المباحات والملذات يصير مستحبًا بالنية.
    9- ومما تمناه سليمان جواز الإخبار عن الشيء الذي قد يحصل في المستقبل، والبناء عليه، إذا غلب على الظن، فإن سليمان جزم بما قال، ولم يكن ذلك عن وحي، وإلا لوقع، قال القرطبي: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه، لا يظن ذلك إلا من جهل حال الأنبياء، وأدبهم مع ربهم. 10- وفيه جواز السهو والنسيان على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم. 1

    1- وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين، لقوله لأطوفن مع قوله صلى الله عليه وسلم لم يحنث. 1

    2- وفيه حجة للحنفية، حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معين، فمن قال أحلف، أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين، وقيده المالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقًا. 1

    3- وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره، لقوله لأطوفن بدل قوله لأجامعن كذا قيل. (وفي كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربية، ولم تكن في لغته هذه الأسرار البلاغية، وكثير منها مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا). 1
    4- وفي قوله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الرابعة وايم الذي نفس محمد بيده جواز الحلف بهذا اللفظ، واختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمين، وقال الشافعية: إن نوى به اليمين فهو يمين، وإلا فلا. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏"‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلاَمٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ‏.‏ فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلاَمٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira reported Allah's Prophet (ﷺ) as saying that Sulaiman b. Dawud, the Messenger of Allah, observed:I will have an intercourse with seventy wives during the night; all of them will give birth to a male child who will fight in the cause of Allah. His companion or the ang I said to him: Say," If God wills." But he (Hadrat Sulaimin) did not say so, and he forgot it. And none of his wives gave birth to a child, but one who gave birth to a premature child. Allah's Messenger (ﷺ) said: Had he said Insha' Allah (if God so will). he would not have failed and his desire would have been materialised

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abbad] dan [Ibnu Abu Umar] dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Umar, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin Hujair] dari [Thawus] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Nabi Allah Sulaiman bin Daud pernah berkata, 'Sungguh aku akan menggilir tujuh puluh isteriku dalam satu malam, yang nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan berjuang di jalan Allah', lantas sahabatnya -atau Malaikat- memberi saran, 'Ucapkanlah 'Insya Allah'.' Namun dia lupa mengucapkannya. Ternyata tidak seorang pun dari isterinya yang melahirkan kecuali hanya seorang isteri yang melahirkan seorang anak yang cacat." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya dia mengucapkan 'Insya Allah', tentu dia tidak akan melanggar sumpahnya, dan apa yang dihajatkannya akan terkabul." Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Az Zannad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas

    Bize Muhammed b. Abbâd ile İbni Ebî Ömer de rivayet ettiler. Lâfız İbni Ebî Ömer'indir. (Dedilerki): Bize Süfyân, Hişâm b. Huceyr'den, o da Tâvûs'dan, o da Ebû Hureyre'den, o da Nebi (Sallaılahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet etti. Şöyle buyurmuşlar: «Nobiyyullah Süleyman b. Dâvûd: Ben bu gece yetmiş kadını birden mutlaka dolaşacağım! Bunların her biri Allah yolunda harbedecek bir çocuk doğuracak!., dedi. Arkadaşı yahut Melek ona: Inşaallah de ! İhtarında bulundu; fakat o demedi; unuttu. Neticede kadınlardan hiç biri doğurmadı; yalnız bir tanesi yarım bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Inşaallah deeeydi yemininden dönmüş olmaz; ve hacetine nâil olurdu!..» buyurdu

    ہشام بن حجیر نے طاوس سے ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ، آپ نے فرمایا : " اللہ کے نبی سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا : ( واللہ ) آج رات میں ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا ، وہ سب ایک ایک بچے کو جنم دیں گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا ۔ تو ان سے ان کے کسی ساتھی یا فرشتے نے کہا : ان شاءاللہ کہیں ۔ انہوں نے نہ کہا ، انہیں بھلا دیا گیا ، ان کی عورتوں میں سے ایک عورت کے سوا کسی نے بچے کو جنم نہ دیا ، اس نے بھی ادھورے بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر وہ ان شاءاللہ کہتے تو قسم تشنہ تکمیل نہ رہتی اور یہ ( قسم ) ان کی ضرورت ( اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ ) کی تکمیل کا سبب بھی بن جاتی

    মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ ও ইবনু আবূ উমর (রহঃ) .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আল্লাহর নবী সুলাইমান ইবনু দাউদ (আঃ) বলেছিলেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে সত্তরজন স্ত্রীর প্রত্যেকের কাছে যাব। এতে তাদের প্রত্যেকেই এমন সব সন্তান প্রসব করবে যারা ভবিষ্যতে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। তখন তার কোন সাথী অথবা ফেরেশতা তাকে বললেন যে, আপনি ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু তিনি ভুলে যাওয়ার কারণে তা বলেননি। অতএব, তার স্ত্রীদের মধ্য হতে একজন ছাড়া আর কেউ সন্তান প্রসব করেননি। আর সে স্ত্রী যে সন্তানটি প্রসব করলেন, তাও আবার অপূর্ণাঙ্গ ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি তিনি ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে তিনি শপথ প্রত্যাহারকারী হতেন না। আর তিনি তখন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪১৪০, ইসলামিক সেন্টার)