• 701
  • سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ " ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "

    وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ، فَقَالَ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

    لا توجد بيانات
    مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَكَانَتْ
    حديث رقم: 2561 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: كيف يستحلف
    حديث رقم: 3659 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية
    حديث رقم: 5779 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا
    حديث رقم: 6299 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم
    حديث رقم: 6301 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم
    حديث رقم: 7006 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها
    حديث رقم: 3190 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
    حديث رقم: 2880 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ
    حديث رقم: 1523 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
    حديث رقم: 1524 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
    حديث رقم: 1525 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
    حديث رقم: 3744 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور التشديد في الحلف بغير الله تعالى
    حديث رقم: 3745 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور التشديد في الحلف بغير الله تعالى
    حديث رقم: 3746 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الحلف بالآباء
    حديث رقم: 2097 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ
    حديث رقم: 1033 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4410 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4456 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4529 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4564 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4762 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4941 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5067 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5101 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5190 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5306 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5219 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5905 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5906 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4435 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
    حديث رقم: 4436 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَنْهِيٌّ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4437 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4438 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ
    حديث رقم: 4439 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ
    حديث رقم: 4570 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4571 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ
    حديث رقم: 4572 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الْحَلِفُ بِالْآبَاءِ
    حديث رقم: 7410 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّعُوتِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ
    حديث رقم: 44 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ
    حديث رقم: 45 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ
    حديث رقم: 155 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 156 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 7923 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 13833 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 13834 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ
    حديث رقم: 1139 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 384 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 12957 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15398 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابٌ : الْأَيْمَانُ ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ
    حديث رقم: 18475 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 18480 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 18474 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 18483 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ , ثُمَّ حَنِثَ ، أَوْ حَلَفَ
    حديث رقم: 18476 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 19307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَآتَيْنَاهُ
    حديث رقم: 18481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 898 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3172 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْحَلِفِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 605 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 662 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1914 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 1996 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 172 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 173 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الْكَفَّارَاتُ وَالنُّذُورُ
    حديث رقم: 13 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 49 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 752 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ
    حديث رقم: 1836 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ
    حديث رقم: 3 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 114 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
    حديث رقم: 4 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5302 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5354 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5410 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5699 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 75 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ خَامِسٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 4751 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4752 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4753 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4755 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4756 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4763 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4764 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4765 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4766 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4767 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4824 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4768 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4826 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4827 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4828 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 6 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مُقَدِّمَة
    حديث رقم: 13863 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 14180 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ
    حديث رقم: 1372 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبُو بَكْرٍ
    حديث رقم: 181 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ صِفَاتِ الْفَارُوقِ وَأَسْمَائِهِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ أَحْوَالِهِ الْفَارُوقُ وَالْعَبْقَرِيُّ وَالْأَحْوَذِيُّ وَالْقَرْنُ الْحَدِيدُ وَالْأَمِيرُ الشَّدِيدُ ، صَاحِبُ رَحَى دَارَةِ الْعَرَبِ ، الْقَوِيُّ فِي جِسْمِهِ الْجَادُّ فِي دِينِهِ الْمُحَدِّثُ الْمُسَدِّدُ الْمُتَثَبِّتُ الْمُتَيَقِّظُ الْحِصْنُ الْحَصِينُ ، الْبَابُ الْوَثِيقُ ، قُفْلُ الْفِتْنَةِ وَسَادُّ الثُّلْمَةَ ، مُقَوِّمُ الْأَوَدِ ، مُبْرِئ الْعَمَدِ ، لَابِسُ الْمَرْقُوعِ ، تَارِكُ الْمَدْفُوعِ ، إِسْلَامُهُ فَتْحٌ ، وَهِجْرَتُهُ نَصْرٌ ، غَضَبُهُ عِزٌّ ، وَرِضَاهُ عَدْلٌ ، نَوَّرَ بِإِسْلَامِهِ الْإِسْلَامَ ، وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ كَاسِفَةً بِالظَّلَامِ
    حديث رقم: 691 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ
    حديث رقم: 693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَهْيِهِ عَنِ
    حديث رقم: 700 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ
    حديث رقم: 702 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ
    حديث رقم: 703 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ

    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال لا تحلفوا بآبائكم.
    المعنى العام:
    كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، تعظيمًا لهم، فكانوا يقولون بأبي لأفعلن كذا، وباللات والعزى لقد فعلت كذا، فجاء الإسلام، يعظم الله وحده، ويذر تعظيم ما كانوا يعظمون، جاء الإسلام لينتزع من قلوبهم نزعة الجاهلية، والتفاخر بالآباء والأحساب، ولينتزع من عقيدتهم تقديس أصنام لا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من هو قريب منه، عمر بن الخطاب هذا المبدأ، ليستجيب من عداه، وليحذر غيره ما حذر منه، فقد سمعه صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه، فقال له بصوت يسمعه كل من حوله، من الركب العائد من الغزوة: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وأعلن عمر - وهو خليفة المسلمين، وأمير المؤمنين - على من كان حوله من رعيته ، أعلن مدى التزامه بالقرار، ومدى ضبطه لحواسه وعقله، في يقظته وسهوه، في عمده وغفلته، أعلن أنه لم يحلف بأبيه - بعد أن سمع النهي - قاصدًا ولا غير قاصد، بل لم يجر على لسانه حكاية من حلف بأبيه، فلم ينشئ حلفًا بأبيه، ولم يحك عن غيره أنه حلف بأبيه، صيانة للسانه عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، رضي الله عنه وأرضاه. المباحث العربية (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) في ملحق هذه الرواية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وهو يحلف بأبيه فقال.... وفي الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وفي رواية يعقوب بن شيبة عن عمر بينما أنا راكب، أسير في غزاة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر، وهو يحلف بأبيه، وهو يقول: وأبي. وأبي وفي رواية قال عمر: حدثت قوما حديثًا، فقلت: لا. وأبي، فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم. وعند النسائي وأبي داود عن أبي هريرة بلفظ لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. وفي الرواية الثانية فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت عن الحلف، أي لا يحلف. وفي الرواية الخامسة لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم والطواغي هي الأصنام، واحدها طاغية، سمي الصنم باسم المصدر، لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم، والطغيان في الأصل مجاوزة الحد مطلقًا، ومنه قوله تعالى {إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية} [الحاقة: 11]. ويجوز أن يكون المراد من الطواغي هنا، الطغاة من الكفار، المجاوزين الحد في الشر، وهم عظماؤهم، وفي غير مسلم لا تحلفوا بالطواغيت وهو جمع طاغوت، وهو الصنم، ويطلق على الشيطان أيضًا، ويكون الطاغوت واحدًا وجمعًا ومذكرًا ومؤنثًا. (ما حلفت بها ذاكرًا، ولا آثرًا) ذاكرًا أي عامدًا، قائلاً لها من عند نفسي، ولا آثرًا أي ناقلاً لها، ومحدثًا بها عن غيري، أنه حلف بها، فذاكرًا من الذكر بكسر الذال. ولا آثرًا من الأثر بفتح الهمزة والثاء، وهو ما يروى، أي يكتب من العلم، وقيل ذاكرًا من الذكر بضم الذال، أي التذكر، ضد النسيان، وآثرًا من آثر كذا، أي اختاره، والمعنى لا عامدًا ولا مختارًا. (ومن الحلف باللات و العزى) عند البخاري قال ابن عباس: كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج وفي رواية كان يلت السويق على الحجر، فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبدوه فأصله بتشديد التاء، وخففت بكثرة الاستعمال، وروى الفاكهي من طريق مجاهد، قال: كان رجل في الجاهلية، على صخرة بالطائف، وعليها له غنم، فكان يسلو من رسلها - أي يأخذ من لبنها - ويأخذ من زبيب الطائف والأقط، فيجعل منه حيسًا، ويطعم من يمر به من الناس، فلما مات عبدوه وفي رواية للفاكهي فلما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها، وبنوا عليها بيتًا قال قتادة: كان اللات لثقيف. أما العزى - وهي تأنيث الأعز - فقد كانت ثلاث شجرات من النخيل، وقيل: نخلة، بنوا بجوارها بيتًا، أقام فيه السدنة، وادعوا علم الغيب، وأطلقوا العزى على شيطانة بداخلها، وكان أول من اتخذها معبودًا ظالم بن سعد، بوادي نخلة، فوق ذات عرق. وأما مناة فكانت صخرة بين مكة والمدينة، يهل إليها الأنصار، قبل أن يسلموا. ثم صورت حجارة لهذه الأصنام الثلاثة، ووضعت في الكعبة، وعلى الصفا، وعلى المروة، وفي فتح مكة حطم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته ما في جوف الكعبة، وما حولها من أصنام، وأرسل المغيرة بن شعبة فهدم اللات، وأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة فقطع العزى، وأرسل عليًا إلى مناة فحطمها. (تعال أقامرك) من القمار، وهو كل لعب فيه مقامرة ومراهنة. فقه الحديث قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء، يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يضاهى به غيره، وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة، فآثم، خير من أن أحلف بغيره، فأبر. فإن قيل: الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فجوابه أن هذه الكلمة كانت تجري على لسانهم، لا يقصدون بها اليمين. وسبق الكلام عنه في كتاب الإيمان. فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته، كقوله تعالى {والصافات} [الصافات: 1]، {والذاريات} [الذاريات: 1]. {والطور} [الطور: 1]. {والنجم} [النجم: 1] فالجواب أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، تنبيهًا على شرفه. وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن الفقهاء قد اتفقوا على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، وإن اختلفوا في انعقادها ببعض الصفات، فقد كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده - والذي نفس محمد بيده - لا. ومقلب القلوب - ورب الكعبة. فدل ذلك على أن النهي عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك، بل يتناول كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى، وقد جزم ابن حزم - وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية، بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وكذا الصفات، صريح في اليمين، تنعقد به، وتجب لمخالفته الكفارة، وهو وجه غريب عند الشافعية، وعندهم وجه أغرب منه، أنه ليس في شيء من ذلك صريح، إلا لفظ الجلالة، ويمين النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه السابقة ترد هذا القول الغريب، والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام: أحدها: ما يختص به، كالرحمن، ورب العالمين، وخالق الخلق، فهو صريح، تنعقد به اليمين، سواء قصد الله، أو أطلق، ثانيها: ما يطلق عليه، وقد يقال لغيره، لكن بقيد، كالرب، والحق، فتنعقد به اليمين، إلا إن قصد به غير الله. ثالثها: ما يطلق على السواء، كالحي، والموجود، والمؤمن، فإن نوى غير الله، أو أطلق، فليس بيمين، وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. وإذا تقرر هذا. فمثل: والذي نفسي بيده، ينصرف عند الإطلاق لله جزمًا، فإن نوى به غيره، كملك الموت مثلاً، لم يخرج عن الصراحة على الصحيح، وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم، ويلتحق به: والذي فلق الحبة، ومقلب القلوب. وأما مثل: والذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له، فصريح جزمًا. وحروف القسم ثلاثة. والله، وبالله، وتالله، والواو، والباء تدخلان على اسم الجلالة، وعلى غيره من أسمائه تعالى، أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وجمهور العلماء على أن من حلف بغير الله، مطلقًا، لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم، لمعنى غير العبادة، كالأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم، كآحاد الناس، أو يستحق التحقير والإذلال، كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله. واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تنعقد به اليمين، وتجب الكفارة بالحنث، واعتلوا بكونه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به، وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد، وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة، فيلزمه أن من حلف بالصلاة تنعقد يمينه، ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن رد تعقب ابن العربي. وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها، تعظيمًا لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها، ولا كفارة فيها، وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله، كقوله: وحق النبي، وحق الإسلام، وحق الحج والعمرة، وحق الصيام والصدقة ونحوها مما يراد به تعظيم الله، والقربة إليه، فليس داخلاً في النهي. وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء، وإن كانت بصورة الحلف، فليست يمينًا في الحقيقة، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم، لينسيهم ذكر كل شيء سواه، ويبقى ذكره، لأنه الحق المعبود، فلا يكون اليمين إلا به، والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء. وقال الطبري: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وإن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك تنعقد يمينه، ولزمه الاستغفار، لإقدامه على ما نهي عنه، ولا كفارة في ذلك. وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله، وبجميع أسمائه الحسنى، وبجميع صفات ذاته، كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته. وقال النووي: في الحديث النهي عن الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته، وهو عند أصحابنا مكروه، ليس بحرام، وقال عن روايتنا الرابعة: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا، هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة، تجب الكفارة في كل ذلك، إلا في قوله: أنا مبتدع، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو واليهودية، واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة، لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور، واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم، إنما أمره بقول: لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة، ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع، وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه. قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصح، لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهار، ولأنهم استثنوا أشياء، لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً، مع أنه منكر من القول. وقال النووي في الأذكار: الحلف بذلك حرام، تجب التوبة منه، ولم يتعرض لوجوب قول: لا إله إلا الله. وقال البغوي في شرح السنة، تبعًا للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، وإن أثم به، لكن تلزمه التوبة، لأنه صلى الله عليه وسلم، أمره بكلمة التوحيد، فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه، ولم يوجب عليه في ماله شيئًا، وإنما أمره بالتوحيد، لأن الحلف باللات والعزى يضاهي الكفار، فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته في كلامه بهذه المعصية، قال الخطابي: معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به، والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر في الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطلق عليه اسم الصدقة، ويؤيده ملحق الرواية الرابعة، ولفظه فليتصدق بشيء. قال الخطابي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية، إذا استقر في القلب، كان ذنبًا، يكتب عليه، بخلاف الخاطر، الذي لا يستقر في القلب. اهـ ويمكن أن يقال: إن الذنب ليس ما استقر في القلب، وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه، والدعوة إلى القمار من عمل الجوارح. وقال الطيبي: وفي الحديث أن من دعا إلى اللعب، فكفارته أن يتصدق، ويتأكد ذلك في حق من لعب بطريق الأولى. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللَّهِ ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ ‏"‏ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ‏"‏ ‏.‏

    Ibn 'Umar heard Allah's Messenger (ﷺ) as saying:He who has to take an oath, he must not take oath but by Allah. The Quraish used to take oath by their fathers. So he (the Holy Prophet) said: Do not take oath by your fathers

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Yahya bin Ayyub] serta [Qutaibah] dan [Ibnu Hujr], [Yahya bin Yahya] berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Abdullah bin Dinar] bahwa dia mendengar [Ibnu Umar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah." Sebab saat itu orang-orang Quraisy bersumpah dengan menyebut nama bapak mereka, oleh karena itu beliau bersabda: "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian

    {…} Bize Yahya b. Yahya ile Yahya b. Eyyûb, Kuteybe ve ibni Hucr rivayet ettiler. Yahya b. Yahya (bize haber verdi) tâbirini kullandı, ötekiler: Bize İsmâîl yâni İbni Ca'fer, Abdullah b. Dinar'dan rivayet etti. O da îhni Ömer'i şunları söylerken işitmiş, dediler; Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Her kim yemîn edecekse ancak Allah'a yemîn etsin!» buyurdu. Kureyş (kabilesi) babalarına yemîn ederlerdi. Bunun üzerine; «Babalarınıza yemin etmeyin!» buyurdular

    عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے ۔ " اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজুর (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শপথ করার জন্য মনস্থ করে, সে যেন আল্লাহর নাম ব্যতীত শপথ না করে। কুরায়শরা তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতো। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪১১৩, ইসলামিক সেন্টার)