• 2273
  • سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " قَالَ سُلَيْمَانُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي المَلَكَ - قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَنَسِيَ ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ : قَالَ : " لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ " - وَقَالَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَوِ اسْتَثْنَى "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي المَلَكَ - قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَنَسِيَ ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ : قَالَ : لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ - وَقَالَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لَوِ اسْتَثْنَى ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ : مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

    لأطوفن: لأطوفن : المقصود لأجامعن
    بشق: الشق : النصف
    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    دركا: الدَّرْك : اللَّحاقُ والوصُولُ إلى الشيء أدْرَكْتُه إدْراكاً وَدَرْكا.
    قَالَ سُلَيْمَانُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلٌّ تَلِدُ
    حديث رقم: 2691 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد للجهاد
    حديث رقم: 3268 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} الراجع المنيب "
    حديث رقم: 4964 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي
    حديث رقم: 6292 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 7071 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 3208 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3209 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3210 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3211 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 1522 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
    حديث رقم: 3812 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟
    حديث رقم: 3837 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 6978 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4414 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى
    حديث رقم: 4415 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلِكَ قَدْ لَقَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ
    حديث رقم: 4638 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ
    حديث رقم: 8754 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
    حديث رقم: 10860 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا
    حديث رقم: 1545 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ لَيْلَةً
    حديث رقم: 18553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1123 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 8884 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَابُ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي ذِكْرِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6114 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي طَاوُسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6218 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4847 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4848 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4849 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4850 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4852 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1828 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1418 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 1419 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 2415 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ابْنُ سِيرِينَ
    حديث رقم: 1650 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1651 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6720] قَوْلُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مُصَغَّرٍ هُوَ الْمَكِّيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ قَوْلُهُ لَأَطُوفَنَّ اللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ قَالَ مَثَلًا وَاللَّهِ لَأَطُوفَنَّ وَيُرْشِدُ إِلَيْهِ ذِكْرُ الْحِنْثِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ وَنَفْيَهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْيَمِينِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللَّامُ ابْتِدَائِيَّةٌ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْحِنْث وُقُوع مَا أَرَادَ وَقد مَشى بن الْمُنْذِرِ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ فَقَالَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ لِمَنْ قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي جَرَى مِنْهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِيَمِينٍ كَذَا قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ أَوْ دَوَرَانُهُ عَلَى النِّسَاءِ فَقَطْ دُونَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْحَمْلِ وَالْوَضْعِ وَغَيْرِهِمَا وَالثَّانِي أَوْجَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَمَنِّي حُصُولِ مَا يَسْتَلْزِمُ جَلْبَ الْخَيْرِ لَهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِوَحْيٍ وَلَوْ كَانَ بِوَحْيٍ لَمْ يَتَخَلَّفْ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ وَحْيٍ لَزِمَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ لَهُ وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ قُلْتُ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَيَكُونُ لِشِدَّةِ وُثُوقِهِ بِحُصُولِ مَقْصُودِهِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ وَأَكَّدَ بِالْحَلِفِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ قَوْلُهُ تِسْعِينَ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ عَقِبَ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ هَذَا الِاخْتِلَافَ فِي هَذَا الْعَدَدِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ النَّاقِلِينَ وَنَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ أَكْثَرُ اخْتِلَافًا فِي الْعَدَدِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ قُلْتُ وَغَابَ عَنْ هَذَا الْقَائِلِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قَدْرِ ثَمَنِ الْجَمَلِ وَقَدْ مَضَى بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ فِي الشُّرُوطِ وَتَقَدَّمَ جَوَابُ النَّوَوِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الْجَوَابِ عَنِ اخْتِلَافِ الْعَدَدِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بِأَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَذِكْرُ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي ذِكْرَالْكَثِيرِ وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ حُجَّةٌ وَجَزَمَ بِنَقْلِهِ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَكِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُخَالِفَهُ الْمَنْطُوقُ قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ مَعَ كَوْنِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلزَّائِدِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ ثِقَاتٌ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ تَوْجِيهٌ آخَرُ قَوْلُهُ تَلِدُ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَتَعْلَقُ فَتَحْمِلُ فَتَلِدُ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ يُقَاتِلُ تَقْدِيرُهُ فَيَنْشَأُ فَيَتَعَلَّمُ الْفُرُوسِيَّةَ فَيُقَاتِلُ وَسَاغَ الْحَذْفُ لِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مِنْهَا مُسَبَّبٌ عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ وَسَبَبُ السَّبَبِ سَبَبٌ قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ هَكَذَا فَسَّرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ صَاحِبَ سُلَيْمَانَ الْمَلَكُ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ الْمَلَكُ قَوْلُهُ فَنَسِيَ زَادَ فِي النِّكَاحِ فَلَمْ يَقُلْ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَرَفَ عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ السَّابِقِ الْقَدَرُ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَالتَّقْدِيرُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا إِنْ كَانَ سَبَبُهُ أَنَّ قَوْلَهُ فَنَسِيَ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ فَلَمْ يَقُلْ فَكَذَا يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ كَانَ لَمْ يَقُلْهَا فَالْأَوْلَى عَدَمُ ادِّعَاءِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَجْوِيزَ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ مَعَ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً لِكَوْنِهَا صَغِيرَةً لَا يُؤَاخَذُ بِهَا لَمْ يُصِبْ دَعْوَى وَلَا دَلِيلًا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلُهُ فَلَمْ يَقُلْ أَيْ لَمْ يَنْطِقْ بِلَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ غَفَلَ عَنِ التَّفْوِيضِ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اعْتِقَادَ التَّفْوِيضِ مُسْتَمِرٌّ لَهُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَنَسِيَ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ فَفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ لِاشْتِرَاطِ النُّطْقِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا قَوْلُهُ يَرْوِيهِ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ وَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ مَثَلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا أخرجه مُسلم عَن بن أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ تَقَدَّمَ الْمُرَادُ بِمَعْنَى الْحِنْثِ وَقَدْ قِيلَ هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنَّهُ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ طه وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ فَوَقَعَ مَا ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله من الصابرين فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللَّهُ بِالذِّبْحِ وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالذَّبِيحِ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الذَّبِيحَ بَالَغَ فِي التَّوَاضُع فِي قَوْله من الصابرين حَيْثُ جَعَلَ نَفْسَهُ وَاحِدًا مِنْ جَمَاعَةٍ فَرَزَقَهُ اللَّهُ الصَّبْرَ قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيْضًا نَظِيرُ ذَلِكَ مَعَ شُعَيْبٍ حَيْثُ قَالَ لَهُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَرَزَقَهُ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَانَ دَرَكًا بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ أَيْ لَحَاقًا يُقَالُ أَدْرَكَهُ إِدْرَاكًا وَدَرَكًا وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ قَوْلُهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ الْقَائِلُ هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَقَدْ أَفْصَحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَفَرَّقَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِمَا قَوْلُهُ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيِ الَّذِي سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِسُفْيَانَ فِيهِ سَنَدَيْنِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ هِشَامٌ عَنْ طَاوُسٍ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بَدَلَ قَوْلِهِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ نَفْيُ احْتِمَالِ الْإِرْسَالِ فِي سِيَاقِ الْبُخَارِيِّ لِكَوْنِهِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيْضًا احْتِمَالُ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فِيالسِّيَاقِ لِقَوْلِهِ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَبَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مُغَايَرَةٌ فِي مَوَاضِعَ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا عِنْدَ شَرْحِهِ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ(قَوْلُهُ بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى فِي قِصَّةِ سُؤَالِهِمُ الْحُمْلَانَ وَفِيهِ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ بِلَفْظِ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَفِيهِ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ قَالَ بن الْمُنْذِرِ رَأْيُ رَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ غَيْرَ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُجْزِئُ قَبْلَ الْحِنْثِ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَثْنَى الصِّيَامَ فَقَالَ لَا يُجْزِئُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ قُلْتُ وَنَقَلَ الْبَاجِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَيْنِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ الصَّدَقَةَ وَالْعِتْقَ وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةَ أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَخَالفهُ بن حَزْمٍ وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَإِذًا الْمُرَادُ إِذَا حَلَفْتُمْ فَحَنِثْتُمْ وَرَدَّهُ مُخَالِفُوهُ فَقَالُوا بَلِ التَّقْدِيرُ فَأَرَدْتُمُ الْحِنْثَ وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ التَّقْدِيرُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ أَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْيَمِينِ وَرَدَّهُ مَنْ أَجَازَ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِنَفْسِ الْيَمِينِ لَمْ تَسْقُطْ عَمَّنْ لَمْ يَحْنَثِ اتِّفَاقًا وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ بَعْدَ الْحِنْثِ فَرْضٌ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ فَلَا يَقُومُ التَّطَوُّعُ مَقَامَ الْفَرْضِ وَانْفَصَلَ عَنْهُ مَنْ أَجَازَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ إِرَادَةُ الْحِنْثِ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ كَمَا فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِيَاضٌ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْحِنْثِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ تَأْخِيرَهَا بَعْدَ الْحِنْثِ قَالَ عِيَاضٌ وَمَنَعَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيمَ كَفَّارَةِ حِنْثِ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَة على الْمعْصِيَة ورده الْجُمْهُور قَالَ بن الْمُنْذِرِ وَاحْتُجَّ لِلْجُمْهُورِ بِأَنَّ اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ حَدِيثَيْ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا أَمَرَ الْحَالِفَ بِأَمْرَيْنِ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا جَمِيعًا فَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَدُلَّ الْخَبَرُ عَلَى الْمَنْعِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا طَرِيقُ النَّظَرِ فَاحْتُجَّ لِلْجُمْهُورِ بِأَنَّ عَقْدَ الْيَمِينِ لَمَّا كَانَ يَحُلُّهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ كَلَامٌ فَلَأَنْ تَحُلَّهُ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ فِعْلٌ مَالِيٌّ أَوْ بَدَنِيٌّ أَوْلَى وَيُرَجَّحُ قَوْلُهُمْ أَيْضًا بِالْكَثْرَةِ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ أَنَّ عِدَّةَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَتَبِعَهُمْ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَتْ فِي يَدِهِ هِيَ وَأَوْلَادُهَا أَنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَهَا وَجَزَاءَ أَوْلَادِهَا لَكِنْ إِنْ كَانَ حِينَ إِخْرَاجِهَا أَدَّى جَزَاءَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ مَعَ أَنَّ الْجَزَاءَ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ أَوْلَادَهَا فَيُحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَلِ الْجَوَاز فِي كَفَّارَة الْيَمين أولى وَقَالَ بن حَزْمٍ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَتَقْدِيمَ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَأَجَازُوا تَقْدِيمَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَاحْتُجَّ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الصِّيَامَ مِنْ حُقُوقِ الْأَبَدَانِ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَالْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ فَإِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا كَالزَّكَاةِ وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ إِنْ كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ قَبْلَ الْحِنْثِ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ واما الصو م فَلَا لِأَنَّ حُقُوقَ الْمَالِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَكَذَا لَوْ حَجَّ الصَّغِيرُ وَالْعَبْدُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا إِذَا بَلَغَ أَوْ عَتَقَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَنْ حَلَفَ فَأَرَادَ أَنْ يَحْنَثَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُكَفِّرَ حَتَّى يَحْنَثَ فَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَ وَسَاقَ نَحْوَهُ مَبْسُوطًا وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ إِلْحَاقَ الْكَفَّارَةِ بِالْكَفَّارَةِ أَوْلَى مِنْ إِلْحَاقِ الْإِطْعَامِ بِالزَّكَاةِ وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ وَأَيْضًا فَالْفَرْقُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ حَقِّ الْمَالِ وَحَقِّ الْبَدَنِ ظَاهِرٌ جِدًّا وَإِنَّمَا خَصَّ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ الصِّيَامَ بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُورِوَيُؤْخَذُ مِنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْحِنْثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَفِي مَذْهَبِهِ وَجْهٌ اخْتَلَفَ فِيهِ التَّرْجِيحُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْمَعْصِيَةِ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ رُخْصَةٌ لِحَلِّ الْيَمِينِ أَوْ لِتَكْفِيرِ مَأْثَمِهَا بِالْحِنْثِ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا رُخْصَةٌ شَرَعَهَا اللَّهُ لِحَلِّ مَا عُقِدَ مِنَ الْيَمِينِ فَلِذَلِكَ تُجْزِئُ قَبْلُ وَبَعْدُ قَالَ الْمَازِرِيُّ لِلْكَفَّارَةِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ أَحَدُهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا تُجْزِئُ اتِّفَاقًا ثَانِيهَا بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَتُجْزِئُ اتِّفَاقًا ثَالِثُهَا بَعْدَ الْحَلِفِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ فَفِيهَا الْخِلَافُ وَقَدِ اخْتَلَفَ لَفْظُ الْحَدِيثِ فَقَدَّمَ الْكَفَّارَةَ مَرَّةً وَأَخَّرَهَا أُخْرَى لَكِنْ بِحَرْفِ الْوَاوِ الَّذِي لَا يُوجِبُ رُتْبَةً وَمَنْ مَنَعَ رَأَى أَنَّهَا لَمْ تَجْزِ فَصَارَتْ كَالتَّطَوُّعِ وَالتَّطَوُّعُ لَا يُجزئ عَن الْوَاجِب وَقَالَ الْبَاجِيّ وبن التِّينِ وَجَمَاعَةٌ الرِّوَايَتَانِ دَالَّتَانِ عَلَى الْجَوَازِ لِأَنَّ الْوَاو لَا ترَتّب قَالَ بن التِّينِ فَلَوْ كَانَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ لَا يُجْزِئُ لَأَبَانَهُ وَلَقَالَ فَلْيَأْتِ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ فَلَمَّا تَرَكَهُمْ عَلَى مُقْتَضَى اللِّسَانِ دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ قَالَ وَأَمَّا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ كَالْفَاءِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَوْ لَمْ تَأْتِ الثَّانِيَةُ لَمَا دَلَّتِ الْفَاءُ عَلَى التَّرْتِيبِ لِأَنَّهَا أَبَانَتْ مَا يَفْعَله بعد الْحلف وهما شيآن كَفَّارَةٌ وَحِنْثٌ وَلَا تَرْتِيبَ فِيهِمَا وَهُوَ كَمَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الدَّارَ فَكُلْ وَاشْرَبْ قُلْتُ قَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ بِلَفْظِ ثُمَّ الَّتِي تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بِهِ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ أَحَالَ بِلَفْظِ الْمَتْنِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ كَأَبِي دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ بِالْوَاوِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَيْضًا بِلَفْظِ ثُمَّ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ وَلَفْظُهُ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ وَأَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَالْقَاسِمُ التَّمِيمِيُّ هُوَ بن عَاصِمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَحْدَهُ أَيْضًا وَاقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَمَضَى فِي بَابُ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ جَمِيعًا عَنْ زَهْدَمٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَحْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ حَمَّاد وَهُوَ بن زَيْدٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الْعَتَكِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيُّ بِمُوَحَّدَةٍ مُصَغَّرٌ نِسْبَةً إِلَى بَنِي كُلَيْبِ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ وَهُوَ الْقَاسِمُ التَّمِيمِيُّ الْمَذْكُورُ قَبْلُ قَالَ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ وَفِي رِوَايَةِ الْعَتَكِيِّ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6369 ... ورقمه عند البغا: 6720 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى الْمَلَكَ، قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوِ اسْتَثْنَى» وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن حجير) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية بعدها راء المكي (عن طاوس) هو ابن كيسان الإمام أبو عبد الرَّحمن اليماني أنه (سمع أبا هريرة) -رضي الله عنه- (قال: قال سليمان) بن داود عليهما السلام والله (لأطوفن الليلة) جواب القسم والنون للتأكيد وفي بعض طرق الحديث التصريح بالقسم والليلة نصب على الظرفية (على تسعين امرأة) يقال طاف به يعني ألم به وقاربه يعني لأجامعهن (كل) بالتنوين مشددًا أي منهن (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد (غلامًا) ينشأ فيتعلم الفروسية و (يقاتل في سبيل الله) عز وجل (فقال له صاحبه) الملك أو قرينه أو صاحبه من البشر أو وزيره من الإنس أو من الجن (قال سفيان) بن عيينة (يعني الملك قل إن شاء الله فنسي) بفتح النون مخففًا لسابق القدر أن يقول إن شاء الله (فطاف بهن) أي جامعهن (فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام) بكسر الشين المعجمة وفي رواية للبخاري إلا واحدة ساقط أحد شقيه (فقال أبو هريرة) -رضي الله عنه- بالإسناد السابق (يرويه) أي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه (قال لو قال) سليمان (إن شاء الله لم يحنث) قيل هذا خاص بسليمان وأنه لو قالها لحصل مقصوده وليس المراد أن كل من قالها وقع له أراد فقد قال: موسى عليه السلام فى قصة الخضر ستجدني إن شاء الله صابرًا ولم يصبر (وكان) قوله إن شاء الله (دركًا في حاجته) بفتح الدال المهملة والراء أي لحاقًا لها وهو تأكيد لقوله لم يحنث ولأبي ذر له في حاجته (وقال) أبو هريرة (مرة قال: رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لو استثنى) بدل قوله في الرواية الأولى إن شاء الله فاللفظ مختلف والمعنى واحد وجواب لو محذوف أي لو استثنى لم يحنث قال سفيان بن عيينة بالسند المذكور (وحدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرَّحمن بن هرمز (مثل حديث أبي هريرة) الذي ساقه من طريق طاوس عن أبي هريرة ففيه أن لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة هشام عن طاوس وأبو الزناد عن الأعرج.والحديث سبق في الجهاد وغيره لكن بغير هذا السند.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6369 ... ورقمه عند البغا:6720 ]
    - حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا سُفْيانُ عَنْ هِشام بنِ حُجَيْرٍ عنْ طاوُوس سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمانُ: لأطُوفنَّ اللَّيْلَةَ عَل تِسْعِينَ امْرأةً كُلٌّ تَلِدُ غُلاماً يُقاتِلُ فِي سَبيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صاحِبُهُ، قَالَ سُفْيانُ: يَعْنِي المَلَكَ: قُلْ إنْ شاءَ الله! فَنَسِي فَطافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرأة منْهُنَّ بِوَلَدٍ إلاّ واحِدَةٌ بِشقِّ غلامٍ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ: لَوْ قَالَ: إنْ شاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ، وكانَ دَرَكاً فِي حاجَتِهِ. وَقَالَ مَرة: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَوْ اسْتَثْنَى.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (لَو اسْتثْنى) أَي: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله.وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَهِشَام بن حُجَيْر بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْجِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء الْمَكِّيّ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لم يتَقَدَّم ذكره يَعْنِي فِيمَا مضى.والْحَدِيث مضى بِغَيْر هَذَا الطَّرِيق فِي الْجِهَاد فِي: بابُُ من طلب الْوَلَد للْجِهَاد فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ. وَقَالَ اللَّيْث: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَان بن دَاوُد، عَلَيْهِمَا السَّلَام: لأطوفن اللَّيْلَة على مائَة امْرَأَة أَو تسع وَتِسْعين ... الحَدِيث.قَوْله: (لأطوفن) اللَّام جَوَاب الْقسم كَأَنَّهُ قَالَ مثلا؛ وَالله لأطوفن، وَالنُّون فِيهِ للتَّأْكِيد، يُقَال طَاف بِهِ يَعْنِي ألم بِهِ وقاربه. قَوْله: (اللَّيْلَة) نصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله: (على تسعين امْرَأَة) وَقَالَ الْكرْمَانِي: قيل: لَيْسَ فِي حَدِيث الصَّحِيح أَكثر اخْتِلَافا فِي الْعدَد من حَدِيث سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام، فِيهِ: مائَة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ وَسِتُّونَ، وَلَا مُنَافَاة إِذْ لَا اعْتِبَار لمَفْهُوم الْعدَد. قَوْله: (كل تَلد) أَي: كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ تَلد غُلَاما. قَوْله: (بشق غُلَام) بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْقَاف أَي: نصف غُلَام، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْحِنْث مَعْصِيّة، كَيفَ يجوز على سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام؟ ثمَّ قَالَ: لم يكن بِاخْتِيَارِهِ، أَو هُوَ صَغِيرَة مَعْفُو عَنْهَا.قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، لِأَنَّهُ حمل الْحِنْث على مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك، بل مَعْنَاهُ هُنَا عدم وُقُوع مَا أَرَادَ، وَفِيه نِسْبَة وُقُوع الصَّغِيرَة من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِيه مَا فِيهِ، وَأول الحَدِيث مَوْقُوف
    على أبي هُرَيْرَة، وَلكنه رَفعه بقوله: يرويهِ، قَالَ: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله، لم يَحْنَث لِأَن قَوْله: يرويهِ، كِنَايَة عَن رفع الحَدِيث، وَهُوَ كَمَا لَو قَالَ مثلا: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد وَقع فِي رِوَايَة الْحميدِي التَّصْرِيح بذلك، وَلَفظه: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... وَكَذَا أخرجه مُسلم عَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان.قَوْله: (لم يَحْنَث) بالثاء الْمُثَلَّثَة المُرَاد بِعَدَمِ الْحِنْث عدم وُقُوع ماأراد، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروي: لم يخب، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة من الخيبة وَهِي الحرمان. قَوْله: (وَكَانَ دركاً) بِفَتْح الرَّاء وسكونها. أَي: إدراكاً أَو لحَاقًا أَو بُلُوغ أمل فِي حَاجته. قَوْله: (وَقَالَ مرّة) أَي: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَو اسْتثْنى مَعْنَاهُ أَيْضا، لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله، وَلَكِن قَالَ مرّة: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله، وَمرَّة أُخْرَى قَالَ: لَو اسْتثْنى، فاللفظ مُخْتَلف وَالْمعْنَى وَاحِد. وَجَوَاب: لَو، مَحْذُوف أَي: لَو اسْتثْنى لم يَحْنَث، وَقَالَ ابْن التِّين: لَيْسَ الِاسْتِثْنَاء فِي قصَّة سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام، الَّذِي يرفع حكم الْيَمين وَيحل عقده، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنى الْإِقْرَار لله بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّسْلِيم لحكمه، فَهُوَ نَحْو قَوْله: {{وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا إِلَّا أَن يَشَاء الله}} (الْكَهْف: 32) وَإِنَّمَا يرفع حكم الْيَمين إِذا نوى بِهِ الِاسْتِثْنَاء فِي الْيَمين.وحدّثنا أبُو الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَالْقَائِل بقوله: وَحدثنَا، هُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَقد أفْصح بِهِ مُسلم فِي رِوَايَته، وَهُوَ مَوْصُول بالسند الأول. وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز. قَوْله: (مثل حَدِيث أبي هُرَيْرَة) أَي: مثل الَّذِي سَاقه من طَرِيق طَاوُوس عَن أبي هُرَيْرَة، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن لِسُفْيَان فِيهِ سندان إِلَى أبي هُرَيْرَة: هِشَام عَن طَاوس، وَأَبُو الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ـ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ ـ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏ فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ‏.‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ ‏'‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ ‏'‏‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏'‏ لَوِ اسْتَثْنَى ‏'‏‏.‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:(The Prophet) Solomon said, 'Tonight I will sleep with (my) ninety wives, each of whom will get a male child who will fight for Allah's Cause.' On that, his companion (Sufyan said that his companion was an angel) said to him, 'Say, 'If Allah will (Allah willing).' But Solomon forgot (to say it). He slept with all his wives, but none of the women gave birth to a child, except one who gave birth to a halfboy. Abu Huraira added: The Prophet (ﷺ) said, 'If Solomon had said, 'If Allah will' (Allah willing), he would not have been unsuccessful in his action, and would have attained what he had desired.' Once Abu Huraira added: Allah apostle said, 'If he had accepted

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam bin Hujair] dari [Thawus] ia mendengar [Abu Hurairah] menuturkan; 'Sulaiman berkata; 'Aku akan menggilir Sembilan puluh Sembilan isteriku semalaman, yang kesemuanya akan melahirkan anak laki-laki yang berperang fii sabiilillah.' Maka seorang kawannya berujar kepadanya -Sufyan menyatakan bahwa kawannya bernama Malak-; 'Ucapkan insyaa-allah! ' Namun Sulaiman melupakan nasehat ini, sehingga Sulaiman menggilir kesembilan puluh Sembilan isterinya namun tak seorangpun melahirkan anak selain hanya seorang, itupun melahirkan setengah bayi.' Abu Hurairah mengatakan ketika meriwayatkannya; 'Kalaulah Sulaiman mengucapkan; insyaa-allah, niscaya tercapailah keinginanya dan terwujud impiannya.' Sedang pada kesempatan lain Abu Hurairah mengatakan dengan redaksi; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 'lau istatsna (Sekiranya Sulaiman mengucapkan insyaa-Allah).' Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanad] dari [Al A'raj] semisal hadits Abu Hurairah

    Ebu Hureyre r.a. şöyle anlatmıştır: Hz. Süleyman: 'Yemin ederim ki ben bu gece doksan dokuz kadını dolaşırım ve onların her biri Allah yolunda çarpışacak birer oğlan doğurur' dedi. Arkadaşı ona -Süfyan arkadaş kelimesini' 'yani melek' diye açıklamıştır- 'İnşallah de!' dedi. Hz. Süleyman bunu söylemeyi unuttu ve kadınları dolaştı. Neticede kadınlardan bir tanesi hariç hiç biri çocuk doğurmadı. O bir kadın da yarım bir oğlan dünyaya getirdi.' Ebu Hureyre bu hadisi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ederek onun şöyle dediğini nakletti: 'Eğer Süleyman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem inşaallah deseydi, hem yemininde yanlışlık yapmış olmaz, hem de bu ihtiyacına erişme vesilesi olurdu.' Ebu Hureyre bir keresinde de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 'Eğer Süleyman yemininde istisna yapsaydı. .. ' buyurdu demiştir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari'nin 'Yeminlerde istisna' şeklinde attığı başlıkta yer alan 'istisna' kelimesi 'sünya' kökünden olup, istif'al babındadır. Kelime, katlamak ve bükmek anlamına gelen 'senneytu'ş-şey'e' fiilinden türemedir. Yemininde istisna yapan kişi, sanki ağzından çıkan sözlerin bir kısmını katlayıp, dürdüğü için yaptığı eylem bu fiil ile ifade edilmiştir. Çünkü bir terim olarak istisna, söylenilen sözün bazı anlamlarını hüküm dışına çıkarmak demektir. Bir kimse 'Yemin olsun ki inşallah (Allah dilerse) şöyle yapacağım' derse istisna yapmış olur. Aynı şekilde 'Yemin olsun ki inşallah şöyle yapmayacağım' dediğinde de yine istisna yapmış olur. 'Yemin olsun ki şöyle yapacağım ancak Allah' ın dilemesi hariç (en yeşaallah)' veya 'Yemin olsun ki şöyle yapacağım ancak Allah'ın dilemesi (inşallah) hariç' cümleleri de aynı hükümdedir. Yemin eden kimse 'inşaallah' yerine 'irade etme' ve 'ihtiyar' kökünü kullandığı takdirde bu da caizdir. İnşallah yaparım deyip yapmayınca, inşallah yapmam deyip yapınca da yeminini bozmuş olmaz. İbnü'l-Münzir şöyle demiştir: Alimler istisnanın vakti konusunda ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluğa göre 'inşaallah' sözcüğünün yemine bitişik olması şarttır. İmam Malik 'Yemin eden kişi yeminini bitirdikten sonra susarsa veya sözüne ara verirse istisna yapmış olmaz' demiştir. İmam Şafiı ise şu görüşü benimsemiştir: 'İstisnanın ilk cümleye bitişik olması şarttır. İstisnayı cümleye bitiştirmek, söze ara vermemekle olur. Yemin sözcüğüyle istisna arasında bir sükut meydana gelecek olursa araları açılmış olur. Ancak hatırlama susuşu veya nefes alma ya da yorulma veya sözün kesilmesi gibi mazeretler müstesnadır. Yemin ettikten sonra başka bir söze başlamak da o cümlenin istisna ile ilişkisini keser. İbnü'l-Hacib bu meseleyi şöyle özetlemiştir: İstisnanın şartı lafzan veya o hükümde bir şeyle bunu temel cümleye bitiştirmektir. Örfen bitişmeye engel olmayan şeylerden soluklanma veya öksürme gibi ara vermeler hükme n bitiştirmeye örnektir. İbnü'l-Arabl'nin görüşü ise şöyledir: İstisna kefarete benzer. Allahu Teala 'Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur'l99 buyurmuştur. Bu hükme sadece meşru olan yemin dahildir ki bu da Allah'ın adı üstüne yapılan yemindir

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حجیر نے، ان سے طاؤس نے، انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان یعنی فرشتے نے ان سے کہا۔ اجی ان شاءاللہ تو کہو لیکن آپ بھول گئے اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے یہاں ناتمام بچہ ہوا تھا کسی بیوی کے یہاں بھی بچہ نہیں ہوا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر انہوں نے ان شاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بےکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا۔ اور ہم سے ابوالزناد نے اعرج سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান (আঃ) একবার বলেছিলেন যে, অবশ্যই আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব। তারা প্রত্যেকেই পুত্র সন্তান জন্ম দিবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তার সাথী (রাবী সুফ্ইয়ান সাথী দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন) তাকে বলল, আপনি ইনশাআল্লাহ্ বলুন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু একজন ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীর কোন সন্তান হল না; আর সেটাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনি কসমের মাঝে ইনশা আল্লাহ্ বললে তাঁর কসমও ভঙ্গ হত না, আর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হত।[1] একবার আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এরূপ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনি যদি ‘ইস্তিসনা’ করতেন (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলতেন)। আবূ যিনাদ আ‘রাজের সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (இறைத்தூதர்) சுலைமான் (அலை) அவர்கள் (ஒரு முறை), “நான் இன்றிரவு (என்னுடைய) தொண்ணூறு துணைவியரிடமும் சென்று (தாம்பத்திய உறவு கொண்டு) வருவேன். அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் அறப்போர் புரியும் (குதிரை) வீரன் ஒருவனைப் பெற்றெடுப்பார்கள்” என்று கூறினார்கள். அப்போது அவர்களுடைய தோழர் ஒருவர், -அவர் ஒரு வானவர் என அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்- “இன்ஷா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று சொல்லுங்கள்” எனக் கூறினார். சுலைமான் (அலை) அவர்கள் ‘இன்ஷா அல்லாஹ்’ என்று கூற மறந்துவிட்டார்கள்; தம் துணைவியரிடம் சென்று வந்தார்கள். ஆனால், அவர்களுடைய துணைவியரில் ஒரே ஒருவரைத் தவிர வேறெவரும் கர்ப்பமடையவில்லை. அந்த ஒருவரும் ஒரு புஜமுடைய அரை மனிதரையே பெற்றெடுத்தார். (நபி) சுலைமான் (அலை) அவர்கள் ‘இன்ஷா அல்லாஹ்’ (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று கூறியிருந்தால் சத்தியத்தை அடையாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள். தமது தேவையைப் பூர்த்தி செய்திருப்பார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت