• 318
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ "

    حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ

    لأطوفن: لأطوفن : المقصود لأجامعن
    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    أرجى: أرجى : أكبر أملا وأكثر توقعا لأن تتحقق الرغبة
    قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ
    حديث رقم: 2691 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد للجهاد
    حديث رقم: 3268 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} الراجع المنيب "
    حديث رقم: 6292 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 6369 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب الاستثناء في الأيمان
    حديث رقم: 7071 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 3210 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3208 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3209 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 3211 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
    حديث رقم: 1522 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
    حديث رقم: 3837 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 3812 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟
    حديث رقم: 6978 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7544 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4414 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى
    حديث رقم: 4415 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلِكَ قَدْ لَقَّنَهُ الِاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ
    حديث رقم: 8754 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
    حديث رقم: 10860 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا
    حديث رقم: 4638 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ
    حديث رقم: 1545 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ لَيْلَةً
    حديث رقم: 18553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1123 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1418 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 8884 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَابُ تَفْسِيرِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي ذِكْرِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4849 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1828 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 6114 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي طَاوُسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6218 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4847 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4848 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4850 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4852 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 1419 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا ذُكِرَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَالْعُلَمَاءِ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ تَعَالَى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَالْمُؤْمِنُونَ يَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ : إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْمَرْءِ اسْتِثْنَاؤُهُ فِي كُلِّ كَلَامٍ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : مَنْ قَالَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا . وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ : الِاسْتِثْنَاءُ . وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَدْرَكْتُ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنِ التَّابِعِينَ : طَاوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ ، وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَمَنْصُورٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ الْمَغْرِبِيُّ ، وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَمُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَالَ : وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَا بَلَغَنِي إِلَّا عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 2415 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ابْنُ سِيرِينَ
    حديث رقم: 1650 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1651 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5242] قَوْله حَدثنَا مَحْمُود هُوَ بن غَيْلَانَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ شَيْخُهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَقَالَا تِسْعِينَ امْرَأَةً وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَكَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِ مَعَ شَرْحِ بَقِيَّةِ الحَدِيث قَالَ بن التِّينِ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ لَمْ يَتَخَلَّفْ مُرَادُهُ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ يَمِينٍ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَوْ نَزَّلَ التَّأْكِيدَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِهِ لَأَطُوفَنَّ مَنْزِلَةَ الْيَمِينِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ تَخَلُّلِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ وَفِيهِ نَظَرٌ سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ بن الرِّفْعَةِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ اتِّصَالَ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْحَلِفِ يُؤَثِّرُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمين(قَوْلُهُ بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ) كَذَا بِالْمِيمِ فِي يَتَخَوَّنَهُمْ وَعَثَرَاتِهِمْ وَقَالَ بن التِّينِ الصَّوَابُ بِالنُّونِ فِيهِمَا قُلْتُ بَلْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ بِالْمِيمِ فِيهِمَا عَلَى مَا سَأَذْكُرُهُ وَتَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ فِي الْبَابِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي إِدْرَاجِهِ فَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَى رَفْعِهِ وَاسْتَعْمَلَ بَقِيَّتَهُ فِي التَّرْجَمَةِ فَقَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لَا يَعْنِي يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ ثُمَّ سَاقَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ مُقْتَصِرًا عَلَى الْمَرْفُوعِ كَرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُهُ عَثَرَاتِهِمْ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ عَثْرَةٍ وَهِيَ الزَّلَّةُ وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ فِي رِوَايَةٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغْيِبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَان يجْرِي من بن آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

    باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ(باب قول الرجل لأطوفن) أي لأدورن (الليلة على نسائه) وفي نسخة على نسائي أي فأجامعهن.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4964 ... ورقمه عند البغا: 5242 ]
    - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ -: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ».وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (محمود) هو ابن غيلان قال: (حدّثنا عبد الرزاق) بن همام قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة) بفتح الهمزة وضم الطاء بعدها واو ساكنة ولأبي ذر عن الحموي والمستملي لأطيفن بضم الهمزة وكسر الطاء بعدها تحتية ساكنة (بمائة امرأة) أي أجامعهن (تلد كل امرأة) منهن (غلامًا يقاتل في سبيل الله) عز وجل، وفي الجهاد: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين بالشك ولا منافاة بين القليل والكثير إذ التخصيص بالعدد لا يمنع الزائد (فقال له الملك) جبريل أو غيره: (قل) لكونه نسي (إن شاء الله فلم يقل) إن شاء الله (ونسي) أن يقولها أي بلسانه وإلاّ فلم يغفل عن التفويض إلى الله بقلبه كما يقتضيه مقام النبوة (فأطاف بهن) أي جامعهن (ولم) بالواو (تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لو قال: إن شاء الله لم يحنث) قال السفاقسي: أي لم يتخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين، ويحتمل أن يكون حلف أو نزل التأكيد المستفاد من قوله: لأطوفن منزلة اليمين، وهذا الأخير قاله ابن حجر. (وكان) قول إن شاء الله (أرجى لحاجته).وهذا الحديث سبق في الجهاد.

    (بابُُ قَوْلِ الرَّجُل لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى نِسَائِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قَول الرجل: (لأطوفن) أَي: لأدورن على نسَائِي فِي هَذِه اللَّيْلَة بِالْجِمَاعِ، وَهَذِه التَّرْجَمَة إِنَّمَا وَضعهَا فِي قَول سُلَيْمَان، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: لأطوفن اللَّيْلَة بِمِائَة امْرَأَة، على مَا يَجِيء الْآن، وَقَالَ بَعضهم: تقدم فِي كتاب الطَّهَارَة، بابُُ من دَار على نِسَائِهِ فِي غسل وَاحِد. وَهُوَ قريب من معنى هَذِه التَّرْجَمَة، وَالْحكم فِي الشَّرِيعَة المحمدية أَن ذَلِك لَا يجوز فِي الزَّوْجَات. قلت: هَذَا الْكَلَام هُنَا طائح لِأَنَّهُ لم يقْصد من التَّرْجَمَة هَذَا، وَإِنَّمَا قصد بذلك بَيَان قَول سُلَيْمَان، عَلَيْهِ السَّلَام، فَلذَلِك أورد حَدِيثه. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : لَا يجوز أَن يجمع الرجل جماع زَوْجَاته فِي غسل وَاحِد وَلَا يطوف عَلَيْهِنَّ فِي لَيْلَة إلاَّ إِذا ابْتَدَأَ الْقسم بَينهُنَّ أَو أذنَّ لَهُ فِي ذَلِك، أَو إِذا قدم من سفر وَلَعَلَّه لم يكن فِي شَرِيعَة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَام. من فرض الْقسم بَين النِّسَاء وَالْعدْل بَينهُنَّ مَا أَخذه الله عز وَجل على هَذِه الْأمة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4964 ... ورقمه عند البغا:5242 ]
    - حدّثنا مَحْمُودٌ حَدثنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ أخْبَرنا مَعَمَرٌ عنِ ابنِ طاوُسِ عنْ أبِيهِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمانُ بنُ داوُدَ، عَليْهِما السَّلامُ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَائَةِ امْرَأةٍ تَلِدُ كلُّ امْرَأةٍ غُلاَما يُقاتل فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ المَلكُ: قُلْ شاءَ الله، فلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فأطافَ بِهِنَّ ولَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلاّ امْرَأةٌ نِصْفَ إنْسانٍ، قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لوْ قَالَ: إنْ شاءَ الله، لَمْ يَحْنَثْ وكانَ أرْجَى لِحاجَتِهِ.
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ومحمود هُوَ ابْن غيلَان، وَمعمر بِفَتْح الميمن هُوَ ابْن رَاشد، وَابْن طَاوُوس هُوَ عبد الله يروي عَن أَبِيه طَاوُوس.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْجِهَاد فِي: بابُُ من طلب الْوَلَد للْجِهَاد. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن عبد بن حميد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَبَّاس الْعَنْبَري.قَوْله: (لأطوفن اللَّيْلَة بِمِائَة امْرَأَة) وَفِي كتاب الْجِهَاد: لأطوفن اللَّيْلَة على مائَة امْرَأَة أَو تسع وَتِسْعين، وَقَالَ ابْن التِّين: وَفِي بعض الرِّوَايَات: لأطوفن على سبعين، وَفِي بَعْضهَا بِأَلف. قلت: ذكر أهل التَّارِيخ أَنه كَانَت لَهُ ألف امْرَأَة: ثَلَاثمِائَة حرائر وَسَبْعمائة إِمَاء، وَالله أعلم. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَالَ البُخَارِيّ: الْأَصَح تسعون، وَلَا مُنَافَاة بَين الرِّوَايَات إِذْ التَّخْصِيص بِالْعدَدِ لَا يدل على نفي الزَّائِد. قَوْله: (فَقَالَ لَهُ الْملك) أَي جِبْرَائِيل، عَلَيْهِ السَّلَام، أَو الْملك من الْكِرَام الْكَاتِبين. قلت: يجوز أَن يكون ملكا غَيرهمَا أرْسلهُ الله. قَوْله: (فأطاف بِهن) أَي ألمَّ بِهن وقاربهن. قَوْله: (إِلَّا امْرَأَة نصف إِنْسَان) وَهُنَاكَ جَاءَت بشق رجل، وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله: (لم يَحْنَث) أَي: لم يتَخَلَّف مُرَاده لِأَن الْحِنْث لَا يكون إلاَّ عَن يَمِين، وَيحْتَمل أَن يكون سُلَيْمَان حلف على ذَلِك، وَقيل: ينزل التَّأْكِيد الْمُسْتَفَاد من قَوْله: (لأطوفن) بمزلة الْيَمين فَلْيتَأَمَّل. وَقَالَ الْمُهلب: (لم يَحْنَث) لم يخب وَلَا عُوقِبَ بالحرمان حِين لم يسْتَثْن مَشِيئَة الله وَلم يَجْعَل الْأَمر لَهُ، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث يَمِين فَيحنث فِيهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنه: لما جعل لنَفسِهِ الْقُوَّة وَالْفِعْل عاقبه الله تَعَالَى بالحرمان، فَكَانَ الْحِنْث بِمَعْنى التخييب. وَقد احْتج بعض الْفُقَهَاء بِهِ على أَن الِاسْتِثْنَاء بعد السُّكُوت عَن النَّهْي جَائِز بِخِلَاف قَول مَالك: وَاحْتَجُّوا بقوله: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث، وَلَيْسَ كَمَا توهموه، لِأَن هَذَا لم يُمكن يَمِينا وَإِنَّمَا كَانَ قولا جعل الْأَمر لنَفسِهِ وَلم يجب فِيهِ كَفَّارَة فَتسقط عَنهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ.

    حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ‏"‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ـ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏.‏ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:(The Prophet) Solomon son of (the Prophet) David said, "Tonight I will go round (i.e. have sexual relations with) one hundred women (my wives) everyone of whom will deliver a male child who will fight in Allah's Cause." On that an Angel said to him, "Say: 'If Allah will.' " But Solomon did not say it and forgot to say it. Then he had sexual relations with them but none of them delivered any child except one who delivered a half person. The Prophet (ﷺ) said, "If Solomon had said: 'If Allah will,' Allah would have fulfilled his (above) desire and that saying would have made him more hopeful

    Telah menceritakan kepadaku [Mahmud] Telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] Telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Ibnu Thawus] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Sulaiman bin Dawud 'Alaihimas Salam berkata, "Pada malam ini, aku benar-benar akan menggilir seratus orang isteri, sehingga setiap wanita akan melahirkan seroang anak yang berjihad di jalan Allah." Lalu Malaikat pun berkata padanya, "Katakanlah Insya Allah." Namun ternyata ia tidak mengatakannya dan lupa. Kemudian ia pun menggilir pada malam itu, namun tak seorang pun dari mereka yang melahirkan, kecuali seorang wanita yang berbentuk setengah manusia. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya ia mengatakan Insya Allah niscaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya, dan juga hajatnya akan terkabulkan

    Ebu Hureyre r.a.'den, dedi ki: "Davud oğlu Süleyman -ikisine de selam olsun-: Andalsun bu gece yüz hanımımı dolaşacağım. Her bir hanım ım da Allah yolunda savaşacak bir erkek doğuracaktır, dedi. Melek ona: İnşaallah de, dedi ise de o söylemeyi unuttu. Süleyman bütün hanımlarını dolaştı. Onlardan yarım bir insan doğuran birisi dışında hiçbir kadın doğum yapmadı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Eğer inşaallah demiş olsaydı, yeminini bozmamış olurdu ve 'isteğinin gerçekleşme ümidi de daha yüksek olurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Erkeğin: Bu gece kesinlikle hanımlarımı dolaşacağım, demesL" Hadis daha önce Taharet bölümünde "hanımlarını dolaşıp bir defa gusleden kimse" başlığında geçmiş bulunmaktadır. Hadis, anlamı itibariyle bu başlığın anlamına pek yakındır. Muhammed! şeriatta hükmü, bunun pek çok zevceleri bulunması halinde caiz olmayacağıdır. Ancak kocanın bir defada (birden çok) kadın ile evlenip de paylaştırmaya başlaması yahut bir yolculuktan dönmesi hali müstesm'ldır. Aynı şekilde diğer hanımlarının buna izin vermeleri ve razı olmaları halinde de caiz olur

    مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سلیمان بن داؤد علیہاالسلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی سو بیویوں کے پاس ہو آؤں گا ( اور اس قربت کے نتیجہ میں ) ہر عورت ایک لڑکا جنے گی تو سو لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فرشتہ نے ان سے کہا کہ ان شاءاللہ کہہ لیجئے لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے لیکن ایک کے سوا کسی کے بھی بچہ پیدا نہ ہوا اور اس ایک کے یہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان شاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাউদ আঃ)-এর পুত্র সুলায়মান আঃ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশ’ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফিরিশিতা বলেছিলেন, আপনি ‘ইনশাআল্লাহ’ বলুন; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। কেবল এক স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি সুলায়মান আঃ) ‘ইনশাআল্লাহ্’ বলতেন, তাহলে তাঁর শপথ ভঙ্গ হত না। আর তাতেই ভালভাবে তার আশা মিটত। আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৮৫৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை இறைத்தூதர்) தாவூத் (அலை) அவர்களுடைய புதல்வர் சுலைமான் (அலை) அவர்கள், ‘‘நான் இன்றிரவு (என்னுடைய) நூறு துணைவி யரிடமும் சென்று வருவேன். அப்பெண் களில் ஒவ்வொருவரும் இறைவழியில் அறப்போர் புரியும் (வீரக்) குழந்தை ஒன்றைப் பெற்றெடுப்பார்கள்” என்று கூறினார்கள். அப்போது (சுலைமான் -அலை) அவர்களிடம் அந்த வானவர் (ஜிப்ரீல்), ‘‘இன்ஷா அல்லாஹ் (இறைவன் நாடினால்) என்று (சேர்த்துச்) சொல்லுங்கள்” என்றார். (ஆனால்,) சுலைமான் (அலை) அவர்கள், ‘இன்ஷா அல்லாஹ்’ என்று கூறவில்லை; மறந்துவிட்டார்கள். அவ்வாறே சுலைமான் (அலை) அவர்களும் தம் துணைவியரிடம் சென்றார்கள். ஒரே ஒரு மனைவியைத் தவிர வேறெவரும் குழந்தை பெற்றெடுக்கவில்லை. அந்த ஒரு மனைவியும் (ஒரு புஜமுடைய) அரை மனிதரைத்தான் பெற்றெடுத்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அவர் ‘இன்ஷா அல்லாஹ்’ (இறைவன் நாடினால்) என்று கூறியிருந்தால் அவர் தமது சத்தியத்தை முறித்திருக்கமாட்டார். (சபதத்தை நிறைவேற்றியிருப்பார்.) மேலும், அது (‘இன்ஷா அல்லாஹ்’ என்பது) அவரது தேவை நிறைவேற உதவியிருக்கும்.171 அத்தியாயம் :