• 1015
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ

    ينفق: ينفق : يكون سببا في رواج السلعة وسرعة بيعها
    يمحق: المَحْق : النَّقْص والمَحْو والاستئصال والإبْطال
    " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ، ثُمَّ
    حديث رقم: 4429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المنفق سلعته بالحلف الكاذب
    حديث رقم: 2205 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
    حديث رقم: 21979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22002 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5871 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ
    حديث رقم: 21728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَلِفِ
    حديث رقم: 21729 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَلِفِ
    حديث رقم: 9782 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 1463 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِيهِ
    حديث رقم: 64 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 4447 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ ، فَيُمْحَقُ

    [1607] وَفِي رِوَايَةٍ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يمحق المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما واسكان ثانيهما وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الْحَلِفَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ وَيَنْضَمُّ إليه هنا تَرْوِيجُ السِّلْعَةِ وَرُبَّمَا)عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) قَالَ الْغَسَّانِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ الْمَقْطُوعَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ الْقَاضِي قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى مَقْطُوعًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَلَا يَضُرُّ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ مُتَابَعَةً وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ بِرِوَايَةِ مَنْ سَمَّاهُمْ مِنَ الثِّقَاتِ وَأَمَّا الْمَجْهُولُ فَقَدْ جَاءَ مُسَمًّى فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بن عبد الله عن عمر بن يحيى إسناده وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب النَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

    عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
    المعنى العام:
    يقول اللَّه تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77] وفي سبب نزول هذه الآية يقول عبد الله بن أبي أوفى: إن رجلاً أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق، يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا، لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فصدقه فأخذها، ولم يعط بها ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. المباحث العربية (الحلف) بفتح الحاء وكسر اللام، وعن ابن فارس: بسكون اللام أيضًا والمراد به اليمين الكاذبة. (منفقة للسلعة، ممحقة للريح) منفقة بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف، على وزن مفعلة، بلفظ اسم المكان، من نفق المبيع إذا راج، ضد كسد. وممحقة على الوزن نفسه، من المحق، وهو النقص، ونقص الربح مراد به نفص البركة، والمعنى أن الحلف الكاذب في البيع وإن روج السلعة، وزاد في المال صورة، فإنه يمحق البركة، ومحق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا غالبًا. (إياكم وكثرة الحلف) إياكم أصلها أي باعدوا أنفسكم، فحذف الفعل والفاعل والمفعول لكثرة الاستعمال، فانفصل الضمير فقيل: إياكم، وكثرة الحلف معطوف عليه، ويعرف هذا في النحو بالتحذير. (فإنه ينفق، ثم يمحق) يقال: نفقت السلعة، تنفق بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء، وأنفق الحلف السلعة، ينفقها بضم الياء وسكون النون وكسر الفاء، أي يروجها، ويرغب فيها. ويقال: محق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء ثلاثي أي يهلكها. فقه الحديث الحلف صادقًا من غير حاجة مكروه، والكذب في البيع بدون الحلف حرام، ما حق لبركة البيع، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغرير المشتري يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب، وتأكيده بالحلف، والإضرار بالمسلم، وللحلف في البيع صور، أن يحلف البائع أنه أعطى - بفتح الهمزة - أي دفع في السلعة كذا وهو لم يدفع، أو يحلف أنه أعطى - بضم الهمزة - أي عرض عليه ثمنًا لها كذا وهو لم يعرض عليه ذلك، أو يحلف المشتري أنه اشترى أو عرض عليه مثلها بأنقص، أو أحسن منها بهذا الثمن، وهو كاذب، وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة المكسب بائعًا أو مشتريًا نتيجته المحق والخسارة في الدنيا والآخرة. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Qatada al-Ansari (Allah be pleased with him) reported he heard Allah's Messenger (ﷺ) say:Beware of swearing; it produces a ready sale for a commodity, but blots out the blessing

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] dan [Ishaq bin Ibrahim], dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Al Walid bin Katsir] dari [Ma'bad bin Ka'ab bin Malik] dari [Abu Qatadah Al Anshari], bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena ia dapat melariskan (dagangan) dan menghilangkan (keberkahan)

    Bize Ebû Bekir b. Ebi Şeybe ile Ebû Kureyb ve ishâk b. İbrahim rivayet ettiler. Lâfız İbni Ebî Şeybe'nindir. (İshâk: Bize haber verdi, tâbirini kullandı.) Ötekiler: Bize Ebû Usâme, Velid b. Kesir'den, o da Ma'bed b. Kâ'b b. Mâlik'ten, o da Ebû Katâdete'l-Ensârî'den naklen rivayet etti ki, Ebû Katâde Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i «Alışverişte çok çok yemin etmekten sakının! Zira yemîn (malı) harcattırır; sonra yok eder.» buyururken işitmiş, dediler

    حضرت ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرما رہے تھے : " بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ وہ ( پہلے بیع کو ) فروغ دیتی ہے ، پھر ( نفع کو ) مٹا دیتی ہے ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ..... আবূ কাতাদাহ্ আনসারী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা বিরত থাকো ব্যবসায়ের মধ্যে অধিক কসম খাওয়া থেকে। কেননা সেটা পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে কিন্তু বারাকাত বিনষ্ট করে করে দেয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৮১, ইসলামিক সেন্টার)