• 2549
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ ثُمَّ تُمْحِقُ "

    أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ ثُمَّ تُمْحِقُ

    تنفق: ينفق : يكون سببا في رواج السلعة وسرعة بيعها
    تمحق: المَحْق : النَّقْص والمَحْو والاستئصال والإبْطال
    " إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ ثُمَّ تُمْحِقُ
    حديث رقم: 3100 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4429 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع المنفق سلعته بالحلف الكاذب
    حديث رقم: 2205 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
    حديث رقم: 21979 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22002 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَلِفِ
    حديث رقم: 21729 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَلِفِ
    حديث رقم: 9782 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 1463 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَتَحْرِيمِ الْكَذِبِ فِيهِ
    حديث رقم: 64 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 4447 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ ، فَيُمْحَقُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات