• 2629
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ ، فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا " ، فَقَالَ لَهُمْ : " اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ " ، فَقَالُوا : إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ : " فَاشْتَرُوهُ ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَقٌّ ، فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، فَقَالَ لَهُمْ : اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ : فَاشْتَرُوهُ ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

    فأغلظ: الغلظة : الشدة والاستطالة والجفاء
    مقالا: المقال : صولة الطلب وقوة الحجة
    سنا: السن : الناقة أو البعير في عمر معينة
    سنه: السن : الناقة أو البعير في عمر معينة
    خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
    حديث رقم: 2210 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
    حديث رقم: 2211 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون
    حديث رقم: 2289 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب استقراض الإبل
    حديث رقم: 2291 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب هل يعطى أكبر من سنه
    حديث رقم: 2300 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: لصاحب الحق مقال
    حديث رقم: 2292 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب حسن القضاء
    حديث رقم: 2495 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق
    حديث رقم: 2493 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
    حديث رقم: 3089 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
    حديث رقم: 3090 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
    حديث رقم: 1300 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
    حديث رقم: 1301 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
    حديث رقم: 4585 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع استسلاف الحيوان واستقراضه
    حديث رقم: 4661 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الترغيب في حسن القضاء
    حديث رقم: 2419 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 8717 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8919 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9206 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9384 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9686 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9972 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6027 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ اسْتِسْلَافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ
    حديث رقم: 6103 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ التَّرْغِيبُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 13684 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 10258 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10248 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10257 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10394 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10562 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ التَّفْلِيسِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقَاضِي
    حديث رقم: 541 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 1552 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ فِي إِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْجَوَارِي
    حديث رقم: 2468 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3752 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 4469 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4468 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4470 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4471 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4472 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4473 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2294 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10579 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 12536 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَالِمٌ الْخَوَّاصُ
    حديث رقم: 659 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَيْمُونَ أَبُو إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ نَائِلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْذَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ , وَنَائِلَةُ اسْمُ أُمِّهِ , سَمِعَ مِنَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ , وَذَهَبَ سَمَاعُهُ , كَانَ عِنْدَهُ كُتُبُ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ *


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3104 ... ورقمه عند عبد الباقي:1601]
    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً


    قَوْلُهُ : ( كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ) فِيهِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْكَلَامُ الْمُعْتَادُ فِي الْمُطَالَبَةِ ، وَهَذَا الْإِغْلَاظُ الْمَذْكُورُ مَحْمُولٌ عَلَى تَشَدُّدٍ فِي الْمُطَالَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ فِيهِ قَدْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يَقْتَضِي الْكُفْرَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَائِلَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ كَانَ كَافِرًا مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَيْرِهِمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالاً فقال لهم اشتروا له سنًا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنًا هو خير من سنه. قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
    المعنى العام:
    يقول اللَّه تعالى {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60]؟ ويقول {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] أدب عام رفيع من آداب الإسلام، أن يوفى المدين دينه فور التمكن من الأداء، وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء، بالزيادة أو بالكلمة الطيبة، والشكر على ما قدم من معروف، وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن، وإن شدد، فهو صاحب حق، مادام يطالب في حدود الآداب، وإن ألح. بهذه الآداب يتم التعاون بين المسلمين، ويصبح مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا يخشى القادر إقراض المحتاج، ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تطبيق هذه الآداب. وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمر على بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله في شهرين، لا يوقد في بيته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيرًا، ولكنه كان يقترض للفقراء حين لا يكون في بيت المال ما يحتاجون، فإذا جاءت إبل الصدقة، سدد ما اقترض، بما هو مثله، أو بأحسن مما اقترض، وكان يتحمل شدة صاحب الحق، ويقول: إن لصاحب الحق مقالاً، وكان يدعو إلى إكرام المقرض، والإحسان عند أداء الحقوق، ويقول خيركم أحسنكم قضاء بهذا يقول الدائن للمدين أوفيتني أوفي الله بك وأوفاك. المباحث العربية (استسلف من رجل بكرًا) يقال: أسلفت رجلاً مالاً، وسلفته مالاً، بتشديد اللام، أقرضته إياه، ويقال: استلف واستسلف من رجل مالاً، أي اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من الإبل، كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة من الإبل، كالجارية من الآدميين. (لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا) بفتح الراء، وتخفيف الياء، وهو من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، والذكر رباع، والأنثى رباعية بتخفيف الياء. أي لم أجد في إبل الصدقة إلا ما هو خير من سنه، لم أجد إلا رباعيًا. (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) خيار جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء، ومثله أخيار وخيور. وفي الرواية الثانية إن خير عباد الله وفي الرواية الثالثة إن خيركم وفي الرواية الرابعة خياركم وفي الرواية الخامسة خيركم قال العلماء: لما أضيف أفعل أي خير والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع، ومثله أحسنكم ففي الرواية الأولى والثانية أحسنهم قضاء وفي الرواية الثالثة والخامسة أحسنكم قضاء وفي الرواية الرابعة محاسنكم قضاء ومن مقدره في خيار الناس وخير عباد الله وقد صرح بها في الرواية الثالثة، فإن من فعل ذلك ليس خير عباد الله على الإطلاق، بل من خيرهم. (كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له) أي في المطالبة به، أي شدد المطالبة، من غير قدر زائد، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك، ويكون صاحب الدين كافرًا، فقد قيل: إنه كان يهوديًا، والأول أظهر، فقد روي أنه كان أعرابيًا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. قيل: إنه العرباض بن سارية، وقيل: غيره. والقصة وقعت للعرباض ولغيره. (فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أي أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبي صلى الله عليه وسلم. (إن لصاحب الحق مقالاً) أي حجة قوية، وجرأة في الطلب، لكن مع مراعاة الأدب المشروع. (اشتروا له سنًا) أي جملاً له سن معين. قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية اشتروا له والرواية الأولى، وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالشراء أولاً، ثم قدمت إبل الصدقة، فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئًا، ويؤيده رواية ابن خزيمة إذا جاءت الصدقة قضيناك. فقه الحديث قال النووي: الحديث في اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب: الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. اهـ واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي، وفي سنده مقال، وهو حديث صالح للحجة في الجملة، وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة، بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك هو المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. واعتل من منع قرض شيء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافًا كبيرًا يمنع من الوقوف على حقيقة المثلية فيه، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، مع احتمال الاختلاف بين الوصف وبين الواقع. وقد استشكل على حديث الباب، فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر على الصدقات لا يجوز له التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة، وأعطى المستحقون إبلاً، اشترى من أحدهم بعيرًا رباعيًا، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه، وأوفاه، متبرعًا بالزيادة من ماله، ويدل على هذا ما جاء في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا له سنًا قال النووي: فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل فيه أجوبة أخرى، منها أن المقترض كان أحد المحتاجين، استقرض لنفسه من آخر، فلما جاءت إبل الصدقة أعطاه منها، وأمره بالقضاء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفًا في الاستقراض والأداء. اهـ وهذا الرد غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هو الأول. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.

    2- وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه.

    3- وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته، فإن له مقالاً، لكن بالآداب الشرعية.
    4- وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحال، إلا أن يعفو الإمام.
    5- وفيه أن الاقتراض في الأمور المباحة لا يعاب، فكيف في البر والطاعة؟
    6- وأن للإمام أن يقترض على بيت المال، لحاجة بعض المحتاجين، ليوفي ذلك من مال الصدقات.
    7- وفيه حسن القضاء، وأنه يستحب لمن عليه الدين، من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض، قال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء، عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرة، فأعطاه أحد عشرة، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء.
    8- وفي هذه الأحاديث جواز السلف في الحيوان، وحكمه حكم القروض.
    9- واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان للمحتاجين مستحقي الزكاة، فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً - فَقَالَ لَهُمُ - اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ - أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported:Allah's Messenger (ﷺ) owed (something) to a person. He behaved in an uncivil manner with him. This vexed the Companions of the Prophet (ﷺ), whereupon Allah's Apostle (ﷺ) said: He who has a right is entitled to speak, and said to them (his Companions): Buy a camel for him and give that to him. They said: We do not find a camel (of that age) but one with better age than that. He said: Buy that and give that to him, for best of you or best amongst you are those who are best in paying off debt

    D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), Un homme étant venu réclamer rudement le règlement de sa créance à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui). Sur ce, les compagnons du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) voulurent le châtier. Et le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) de dire : "Le créancier a le droit de réclamer son dû. Qu'on lui achète un chameau (d'un certain âge) et qu'on le lui donne". "Mais on n'en trouva qu'un meilleur chameau d'un âge plus avancé". "Eh bien! qu'on le lui donne!, s'écria le Prophète, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui s'acquittent le mieux de leurs dettes". Le gage et son autorisation étant en voyage ou dans la ville

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Salamah bin Kuhail] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang

    Bize Muhammed b. Beşşâr b. Osman El-Abdiy rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Seleme b. Küheyl'den, o da Ebû Seleme'den, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayette bulundu. Şöyle demiş: Bir adamın Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'de alacağı vardı. Bu sebeple ona ağır lâkırdı söyledi. Derken Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ashabı onu paylamak istediler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), «Hak sahibinin gerçekten konuşma hakkı vardır.» diyerek onlara: «Bu adam için bir baş deve satın alın da kendisine verin!» buyurdu. Ashâb: Biz ancak onun devesinden daha a'lâsını buluyoruz; dediler. «Öyle ise onu satın alın da kendisine verin; zira sizin en hayırlılarınızdan biriniz (yahut sizin en hayırlınız) borcu hususunda en iyi olanınızdır.» buyurdular

    شعبہ نے ہمیں سلمہ بن کہیل سے حدیث بیان کی ، انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ( قرض ) تھا ، اس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ( اسے جواب دینے کا ) ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جس شخص کا حق ہو ، وہ بات کرتا ہے ۔ " اور آپ نے انہیں فرمایا : " اس کے لیے ( اس کے اونٹ کا ) ہم عمر اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو ۔ " انہوں نے عرض کی : ہمیں اس سے بہتر عمر کا اونٹ ہی ملتا ہے ۔ تو آپ نے فرمایا : " وہی خریدو اور اسے دے دو ، بلاشبہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এক ব্যক্তির ঋণ ছিল। সে তার সাথে কঠোর ব্যবহার করে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাকে (শাসন করতে) উদ্যত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা তার জন্যে একটি উট খরিদ করো এবং তাকে সেটি দিয়ে দাও। তারা বললেন, আমরা যে উট পাই তা তার উটের চেয়ে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ওটা খরিদ করো ও তাকে দিয়ে দাও, কারণ তোমাদের বা তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে দেনা পরিশোধ করার ব্যাপারে উত্তম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৬৫, ইসলামিক সেন্টার)