• 1529
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى ، وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

    وبنى: البناء : الدخول بالزوجة
    تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ
    حديث رقم: 3715 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها
    حديث رقم: 4857 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار
    حديث رقم: 4858 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب تزويج الأب ابنته من الإمام
    حديث رقم: 4878 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
    حديث رقم: 4882 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
    حديث رقم: 5801 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس
    حديث رقم: 2626 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
    حديث رقم: 2625 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
    حديث رقم: 2627 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ
    حديث رقم: 2629 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ
    حديث رقم: 4575 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
    حديث رقم: 4348 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الْأُرْجُوحَةِ
    حديث رقم: 4349 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الْأُرْجُوحَةِ
    حديث رقم: 1075 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح
    حديث رقم: 3975 في جامع الترمذي أبواب المناقب باب من فضل عائشة رضي الله عنها
    حديث رقم: 3220 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج في شوال
    حديث رقم: 3239 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
    حديث رقم: 3240 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
    حديث رقم: 3241 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
    حديث رقم: 3242 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
    حديث رقم: 3360 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البناء في شوال
    حديث رقم: 3361 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البناء بابنة تسع
    حديث رقم: 3362 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البناء بابنة تسع
    حديث رقم: 1985 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ
    حديث رقم: 1871 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ
    حديث رقم: 23631 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23750 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23776 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24347 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25177 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25434 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25856 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4134 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5959 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ
    حديث رقم: 5961 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ
    حديث رقم: 5962 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ
    حديث رقم: 7219 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى
    حديث رقم: 7220 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 7222 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ وَصْفِ زِفَافِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْ
    حديث رقم: 7241 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَتْ فِيهِ عَائِشَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5208 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ
    حديث رقم: 5220 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5221 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5222 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5223 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5224 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5411 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ
    حديث رقم: 5413 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِنَاءُ فِي شَوَّالٍ
    حديث رقم: 8675 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ
    حديث رقم: 8678 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ
    حديث رقم: 18969 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18972 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13329 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا
    حديث رقم: 31641 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَضَائِلِ مَا ذُكِرَ فِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 33201 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ التَّأْرِيخِ كِتَابُ التَّأْرِيخِ
    حديث رقم: 33265 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ التَّأْرِيخِ كِتَابُ التَّأْرِيخِ
    حديث رقم: 1261 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ بِنَاءِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ فِي شَوَّالٍ
    حديث رقم: 1214 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ آبَاؤُهُنَّ
    حديث رقم: 671 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2072 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7082 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7084 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8275 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13864 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 18956 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18953 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18957 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18958 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18959 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18960 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18961 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18962 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18963 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18964 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18965 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18966 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18967 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18970 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18971 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18979 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18980 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18981 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18985 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18987 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19178 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18988 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 10154 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ فِي شَوَّالٍ
    حديث رقم: 12856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 497 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ
    حديث رقم: 13758 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 12946 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13542 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصْلِحُ أَمْرَهَا لِلدُّخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 19549 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ
    حديث رقم: 19551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ
    حديث رقم: 19552 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ
    حديث رقم: 19553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ
    حديث رقم: 694 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 227 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 255 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 35 في مسند عائشة مسند عائشة حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
    حديث رقم: 57 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 146 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ السِّينِ أَبُـو حَنِيفَـةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزَ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، رَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 86 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 1513 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْ
    حديث رقم: 2663 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2715 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 274 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَوَى عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 923 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ
    حديث رقم: 774 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1232 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 8389 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8391 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8392 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8395 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8400 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8402 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8403 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8404 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8405 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8406 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8409 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8411 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8419 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8424 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 8420 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَأُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ
    حديث رقم: 1512 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْ
    حديث رقم: 380 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَسْحِ رَأْسِ الصَّبِيِّ
    حديث رقم: 550 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ
    حديث رقم: 551 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ
    حديث رقم: 2664 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2666 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2676 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2681 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2685 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 2692 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، تُكْنَى بِأُمِّ
    حديث رقم: 4481 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4192 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4193 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْمَنَاقِبِ بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4553 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4506 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4783 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4772 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3460 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3461 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3462 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3463 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3464 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3465 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3468 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3469 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابَ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ
    حديث رقم: 3470 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ، وَالْبِنَاءِ بِهِنَّ فِي
    حديث رقم: 3471 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ ، وَالْبِنَاءِ بِهِنَّ فِي
    حديث رقم: 32 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 59 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 2138 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1820 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1795 في الشريعة للآجري كِتَابُ مَذْهَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ بَابُ ذِكْرِ دَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1822 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ مِقْدَارِ سَنِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقْتَ تَزَوُّجِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1824 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ مِقْدَارِ سَنِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقْتَ تَزَوُّجِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1825 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ مِقْدَارِ سَنِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقْتَ تَزَوُّجِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1845 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ جَامِعِ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 128 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ذِكْرُ بَعْضِ أَخْبَارِ مَنْ قَدَّمْنَا تَسْمِيَتَهُ

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست. وبنى بها وهي بنت تسع. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.
    المعنى العام:
    كانت المرأة قبل الإسلام تعامل معاملة الحيوان عند كثير من العرب، وكان البعض يستغلها في الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} [النور: 33]. وكانت عند عامة العرب تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها وقد لا تدري من هو؟ لا تستشار بشأنه، ولا تراه إلا وهي في بيته، وحتى لو رأته وعلمته ورفضته لا قيمة لرفضها، ولا يعبأ باعتراضها، فكانت أمام هذه المعاملة لا تعترض وهي كارهة خشية العواقب، فقد كان العضل والحبس والمنع من الزواج والضرب والإذلال أسلوب معاملة الأولياء للمرأة. وجاء النور من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ليبدد الظلام الدامس الذي كانت تعيش فيه، وهب نسيم الحرية لتستنشق هواء العزة والكرامة والشعور بالإنسانية والشخصية في كل مناحي الحياة: في العقيدة، والعبادة، والتعليم، والخروج، والميراث، والمشاركة في شئون الحياة، بل والتخطيط لمستقبل حياتها قبل خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، لتقول كلمتها، وتبدي رأيها في شريك حياتها، فلا تزوج البكر رجلاً حتى تستأذن في أمر زواجها منه، إن أذنت نفذ، وإن لم تأذن لم ينفذ، ولا ينبغي أن يحول حياؤها الذي ورثته دون أخذ رأيها، بل يعرض الأمر عليها، ويؤخذ بقرائن رضاها حين سكوتها، وبقرائن رفضها، أما الثيب فلا بد من نطقها وإعلان موافقتها قبل زواجها. نعم للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لا تدرك مصلحتها حين يتقدم لها كفء مشرف، كما زوج أبو بكر ابنته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في مثل هذه الحالة لم يسلبها الإسلام حريتها حين تدرك، وحين لا ترضى بزوجها الذي اختاره لها أبوها، فحين اشتكت إحدى النساء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحها، فيا سعادة المرأة في ظل الإسلام وتعاليمه، ويا شقاءها حين تتمرد على شرائعه وتطلب السعادة في غيره. المباحث العربية (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) لا تنكح لا ناهية، والفعل مجزوم بالسكون، وحرك بالكسر، للتخلص من التقاء الساكنين، أو لا نافية، والفعل مرفوع بالضمة، والخبر أبلغ من النهي كما سبق مراراً. والأيم بفتح الهمزة والياء المشددة المكسورة تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيباً، باتفاق أهل اللغة، والأيمة بسكون الياء العزوبة، ويقال: رجل أيم، وامرأة أيم. واختلف العلماء في المراد بالأيم هنا شرعاً، وسيأتي تفصيل أقوالهم. ومعنى تستأمر أي يطلب أمرها، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا يكفي أن يطلب الأمر منها، بل المراد لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك. (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) أي حتى يطلب إذنها، والمراد حتى تأذن. (وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) أن تسكت مصدر، خبر مبتدأ محذوف، أي إذنها سكوتها. وفي الرواية الرابعة وإذنها سكوتها وفي الرواية الثانية قالت عائشة: فإنها تستحي أي من أن تتكلم وتأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت أي فاستحياؤها مع قرائن رضاها إذنها. إذا هي سكتت ولم يظهر منها أي قرينة على المعارضة وعدم الرضا، وفي الرواية الثالثة وإذنها صماتها والصمات بضم الصاد: السكوت، وفي رواية للبخاري رضاها صمتها وفي إحدى الروايات سكاتها إذنها وفي روايتنا الخامسة وصمتها إقرارها. (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر) ينكحها بضم الياء وسكون النون وكسر الكاف، والمراد من أهلها وليها، والمراد من الجارية البكر، بدليل رواية البخاري قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ ومن حكم البكر ووجوب استئمارها يعلم حكم الثيب من باب أولى. (الأيم أحق بنفسها من وليها) الظاهر أن المراد من الأيم هنا الثيب، وعليه علماء الحجاز وجمهور الفقهاء، لأمور ثلاثة: الأول: أنه جاء مفسراً بالثيب في الرواية الرابعة والخامسة. الثاني: أنها جعلت مقابلة للبكر. الثالث: أن أكثر استعمالها في اللغة في الثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري. واختلفوا أيضاً في المراد من كلمة أحق هل هي أفعل تفضيل على بابها؟ تدل على أن أمرين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة؟ بمعنى أن لها في النكاح في نفسها حقاً، ولوليها حقاً؟ وحقها أوكد من حق وليها؟ فإن أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبر؟ ولو أرادت أن تزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبر؟ فإن أصر زوجها القاضي؟ لما لها من حق آكد، ومن رجحان حقها؟ وفيم هي أحق؟ هل هي أحق من وليها في الإذن والموافقة؟ أو في كل شيء من عقد وغيره؟ أو أفعل التفضيل ليس على بابه؟ والمراد وأن الأيم صاحبة الحق في نفسها في النكاح، ولا حق لوليها فيه، وأن الولي ليس من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه وكماله؟ كما قال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري؟ أو أن للولي حقاً، لكن لها أن تعقد على نفسها بدونه، وتتوقف صحة النكاح على إجازته؟ كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد؟. (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) أي عقد عليها وهي بنت ست سنين، وفي الرواية الثامنة سبع سنين ويجمع بينهما بأنها كان لها ست سنين وأشهر، فمرة جبر الكسر، ومرة ألغى الكسر. (فوعكت شهراً) بضم الواو وكسر العين وسكون الكاف، والوعك ألم الحمى. (فوفى شعري جميمة) معطوف على محذوف، تقديره، فتساقط شعر رأسي، فشفيت، فعاد شعري، فوفى -بفتح الواو والفاء مخففة- أي كثر ونما، حتى ظهر في هيئة جميمة -تصغير جمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أي صار إلى هذا الحد، بعد أن كان قد ذهب بالمرض. (فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة) أم رومان هي أم عائشة، وهي بضم الراء على المشهور، وحكى ابن عبد البر فتح الراء وسكون الواو، ورجحه، وخالفه النووي. والأرجوحة بضم الهمزة كانت آنذاك خشبة عرضها نحو ثلاثين سنتيمتراً، وطولها نحو ستة أمتار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلس الأطفال على طرفيها، ويحركونها، فيرتفع جانب منها، وينزل جانب. (فصرخت بي) أي فنادتني بصوت مرتفع. (فقلت: هه. هه. حتى ذهب نفسي) هه. هه بإسكان الهاء الثانية، هاء السكت، وهو تعبير عن النفس المضطرب، من شدة الشهيق والزفير من سرعة الجري، فيتتابع النفس، وقد يحدث هذا الصوت، ويعرف بالنهج بفتح الهاء، والنفس بفتح النون والفاء، أي حتى ذهب اضطرابي، وهدأ وسكن نفسي. (فإذا نسوة) بكسر النون وضمها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر. (وعلى خير طائر) أصله من التيامن بالطير، ضد التشاؤم، كأنهن يقلن: على خير ما تيمنت، أي على خير حظ وخير نصيب، ويقال في الدعاء للمسافر: على الطائر الميمون، ويقال: فلان ميمون الطائر. (فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى) يرعني بفتح الياء وضم الراء وسكون العين، من راعه إذا فاجأه، والاستثناء من أعم الفاعلين، أي لم يرعني شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حذفنا النفي والاستثناء لكان الأصل: راعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، أي فاجأني دخوله علي ضحى. (ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين، جمع لعبة، والمراد بها اللعب المسماة بالبنات والدمى الصغار من خيل وجمال من الصلصال، كان من عادة الجواري الصغار اللعب بها، والمقصود من هذه العبارة التنبيه إلى صغر سنها عند زفافها. (ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) فمكثت عنده صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وتوفيت -رضي الله عنها- سنة سبع وخمسين من الهجرة. ولفظ ثماني في الأصل منسوب إلى الثمن، لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية، فهو ثمنها، ثم فتحوا الثاء، لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا إحدى ياءى النسب، وعوضوا عنها الألف، كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب، وثمان عشرة بكسر النون، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة. فقه الحديث يمكن توزيع أحكام تزويج المرأة بإذن أو غير إذن حسب الصور الآتية:

    1- البكر غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.

    2- البكر البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.

    3- الثيب غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
    4- الثيب البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
    5- المرأة تزوج نفسها بدون ولي. وهذا هو التفصيل:

    1- في الروايات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أن عائشة -رضي الله عنها- تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، وكانت بكراً، والذي زوجها أبوها، ولا يظهر من الروايات أنها استؤذنت. وظاهر الروايات الأول أن البكر تستأذن، ولم تفصل الروايات بين البكر البالغ وغير البالغ، ولا بين أن يزوجها أبوها أو ولي آخر غير أبيها، نعم في الرواية الخامسة والبكر يستأذنها أبوها في نفسها مما يشير إلى التفرقة بين الأب وغيره، مجرد الإشارة، وليس دليلاً، فإن عدم ذكر غيره لا يفيد عدم صلاحية غيره. وعن هاتين الصورتين يقول النووي عند الكلام على زواج عائشة -رضي الله عنها-: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، والأب كالجد عندنا، وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة، لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. [وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت وقال الحافظ ابن حجر أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه. اهـ أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوجها فلا يصح الزواج. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولها الخيار إذا بلغت، وقال أبو يوسف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولا خيار لها. وأما الوصي الأجنبي فقد اتفق الجماهير على أنه لا يزوجها، وجوز شريح وعروة وحماد أن يزوجها، وحكاه الخطابي عن مالك أيضاً. اهـ فتحصل من هذا أن البكر غير البالغ يجوز لأبيها أن يزوجها اتفاقاً، وفي تزويج جدها وبقية الأولياء والأوصياء خلاف، وفي خيارها بعد البلوغ خلاف. هذا عن جواز التزويج، أما ما يستحب فقد قال عنه النووي: واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، قال: وهذا لا يخالف حديث عائشة، لأن استحباب ألا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن هناك مصلحة ظاهرة، يخاف فوتها بالتأخير، أما في مثل حالة عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوتها. وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وحده مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا ينضبط بسن وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة منع منه قبل التسع لمن تطيقه، ولا إذن فيه لمن لا تطيقه وهي فوق تسع سنين.

    2- أما البكر البالغ فظاهر الروايات الخمس الأولى الاستئذان مع عموم كل بكر، وكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقاً. قال النووي: وهذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا وأحمد إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب، ويكفي فيه سكوتها، ولو زوجها بغير استئذانها صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان، ولم يصح إنكاحها قبله، ولا بد من نطقها، لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرها، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء، لعموم الحديث، ولوجود الحياء مع كل الأولياء. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. قال الحافظ ابن حجر: والأحاديث دالة على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، لكن قال ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق: يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ولو كانت بالغاً، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. اهـ وفي هذا الاحتجاج نظر، فإن نفي الأحقية يصدق بالمساواة في الحقوق، فلا يجبرها، ولا يزوجها بغير إذنها، ولا تجبره، ولا تتزوج بغير إذنه. والأحاديث جعلت سكوتها دالاً على رضاها، وهذا إذا لم تظهر منها قرينة على عدم الرضا، كأن قامت من المجلس، أو غيرت مجرى الحديث، أو ظهرت منها قرينة السخط، بأن نفرت، أو بكت، أو أظهرت الكراهة ولو بضم الشفتين، وعند بعض الشافعية: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إذا قرنت مع البكاء الصياح ونحوه. وهل يستحب إعلامها أن سكوتها إذن؟ قال ابن المنذر: يستحب ولا يشترط، وهو مذهب الشافعية والجمهور وشرطه بعض المالكية، وقال ابن شعبان من المالكية: يقال لها: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي (ثلاثاً) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندها، لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة، ولو قالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتي قبول وإذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، ويبطل عند بعض المالكية. [ملحوظة] علم من جعل سكوتها في قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك إذن بداهة من باب أولى، وقد أغرب بعض أهل الظاهر، فجعلوا السكوت علامة على الرضا، ولم يقبلوا النطق بالموافقة، وقوفاً عند ظاهر قوله وإذنها أن تسكت.

    3- أما الثيب غير البالغ فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها، كالبكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء، سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، فلا بد من استئذانها، ولا بد من النطق بموافقتها، أما لو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم الثيب، وقيل: لها حكم البكر.
    4- وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، اتفاقاً، إلا من شذ.
    5- وأما عن الولي في النكاح فقد قال النووي: قال مالك والشافعي وأحمد، يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي، ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب. واستدل المالكية والشافعية على اشتراط الولي في النكاح بما يأتي:

    1- قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]. فقد أخرج البخاري عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه حيث زوج رجلاً أختاً له فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها. لا. والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل الله هذه الآية. فالآية ظاهرة في أن العضل يتعلق بالأولياء. وقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221]. فالإنكاح خوطب به الأولياء. كذلك قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32].

    2- حديث البخاري في عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله عنهما، ثم تزويجه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت به أن التزويج للأولياء.

    3- حديث لا نكاح إلا بولي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
    4- حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
    5- أحاديث الباب البكر تستأذن. والأيم تستأمر جعلت الولاية هي الأصل، وللبكر والثيب الاستئذان والاستثمار.
    6- أن الولي يصيبه العار إذا تزوجت من غير إذنه بغير كفء، فكان المختص بالتزويج ليدفع عن نفسه العار. ورد الحنفية بأن حديث لا نكاح إلا بولي ليس بمتفق عليه، فلا يعارض ما اتفق عليه، ونقلوا كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل، فالمنفي الكمال لا الصحة وبأن حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل قال الترمذي: قد تكلم بعض أهل الحديث فيه. فلا حجة فيه. واحتجوا بحديث والثيب أحق بنفسها من وليها. كما احتجوا بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديث الواردة في اشتراط الولي، فخصوها بالأمة والصغيرة، وتخصيص العموم بالقياس عمل سائغ وجائز عند كثير من علماء الأصول. هذا وقد اختلف العلماء في الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثوري والليث والشافعي والجمهور: الأولياء في النكاح هم العصبة. وليس للخال، ولا والد الأم، ولا الأخوة من الأم ولاية. وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء. [ملحوظة] أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رفعه وآمروا النساء في بناتهن قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس. اهـ وقد ترجم البخاري بباب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاح مردود، وذكر تحته حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها. قال الحافظ ابن حجر: رد النكاح إذا كانت ثيباً، فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز، وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقاً. ويؤخذ من حديث زواج عائشة رضي الله عنها:

    1- استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين.

    2- واستحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها.

    3- واستحباب اجتماع النساء لذلك، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن يؤنسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف، وحال لقائها للزوج.
    4- وجواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً. وهو جائز ليلاً ونهاراً.
    5- وجواز اتخاذ اللعب. وإباحة لعب الجواري بهن، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره. قالوا: سببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. قال النووي: هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهياً عنه، وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ ‏.‏

    Narrated 'A'isha :'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (ﷺ) married her when she was six years old, and he (the Holy Prophet) took her to his house when she was nine, and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old

    Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], [Ishaq bin Ibrahim], [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Abu Kuraib]. [Yahya] dan [Ishaq] mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari ['Aisyah] dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya ketika dia berusia enam tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia sembilan tahun dan tatkala beliau wafat dia berusia delapan belas tahun

    Bize Yahya b, Yahya ile ishak b. ibrahim, Ebu Bekir b. Ebî Şeybe ve Ebu Kureyb rivayet ettiler. Yahya ile ishak (Bize haber verdi) tâbirini kullandılar. Ötekiler: Bize Ebu Muâviye, A'meş'den, o da ibrahim'den, o da Esved'den, o da Âişe'den naklen rivayet etti; dediler. Âişe Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile altı yaşında iken evlendiğini; dokuz yaşında iken zifaf edildiğini, onsekiz yaşında iken de Resululiah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in vefat ettiğini söylemiş

    اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ چھ برس کی تھیں اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ نو برس کی تھیں اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ اٹھارہ برس کی تھیں

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম, আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব (রহিমাহুমুল্লাহ) ... আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ছয় বছর বয়সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন, তার নয় বছর বয়সে তিনি তাকে নিয়ে বাসর যাপন করেন এবং আঠারো বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৪৭, ইসলামীক সেন্টার)