Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ) - صحيح مسلم حديث رقم: 1856
  • 78
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " فَأَتَاهُ أَبِي ، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي ، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : صَلِّ عَلَيْهِمْ

    صل: صلاة الله : ذكر الله للعبد في الملأ الأعلى وثناؤه عليه
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ
    حديث رقم: 1438 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة
    حديث رقم: 3959 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 5999 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب قول الله تعالى: {وصل عليهم} [التوبة: 103] ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه
    حديث رقم: 6024 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 1391 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2446 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: صلاة الإمام على صاحب الصدقة
    حديث رقم: 1791 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2155 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 18724 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 18728 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 18746 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 19000 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 19009 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 919 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّقَائِقِ بَابُ الْأَدْعِيَةِ
    حديث رقم: 3343 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2214 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 8582 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 14849 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَلْقَمَةُ
    حديث رقم: 6740 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 2676 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَقُولُ : الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قَالَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ .
    حديث رقم: 12269 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ الدُّعَاءِ لَهُ إِذَا أَخَذَ صَدَقَتَهُ بِالْأَجْرِ وَالْبَرَكَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ
    حديث رقم: 349 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1034 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِمَنْ أَتَاهُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ
    حديث رقم: 792 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 849 في مسند الطيالسي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 40 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى
    حديث رقم: 2090 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2110 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِيمَنْ يَأْتِي بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا
    حديث رقم: 6703 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
    حديث رقم: 4885 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَلْقَمَةُ الْأَسْلَمِيُّ يُكَنَّى أَبَا أَوْفَى ، وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ ، ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1324 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا ذُكِرَ
    حديث رقم: 2591 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:1868 ... ورقمه عند عبد الباقي:1078]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ


    بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ

    قَوْلُهُ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ) هَذَا الدُّعَاءُ وَهُوَ الصَّلَاةُ امْتِثَالٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّ الدُّعَاءَ لِدَافِعِ الزَّكَاةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : هُوَ وَاجِبٌ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، حَكَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِيُّ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - ، وَاعْتَمَدُوا الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ ، قَالَ الْجُمْهُورُ الْأَمْرُ فِي حَقِّنَا لِلنَّدَبِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَغَيْرَهُ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ ، وَقَدْ يُجِيبُ الْآخَرُونَ بِأَنَّ وُجُوبَ الدُّعَاءِ كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا بِأَنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتَهُ سَكَنٌ لَهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِي صِفَةِ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ : ( آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ ) وَأَمَّا قَوْلُ السَّاعِي : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ فَكَرِهَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : وَيَجُوزُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا تَبَعًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي لِسَانِ السَّلَفِ مَخْصُوصَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ - صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - ، كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا : ( عَزَّ وَجَلَّ ) مَخْصُوصٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَكَمَا لَا يُقَالُ : مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا ، لَا يُقَالُ : أَبُو بَكْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ أَمْ مُحَرَّمٌ أَوْ مُجَرَّدُ أَدَبٍ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارٌ لِأَهْلِ الْبِدَعِ ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ ، وَالْمَكْرُوهُ هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَيُقَالُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَتْبَاعِهِ ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْهُ ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا : السَّلَامُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ ، وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَائِبٌ ، وَلَا يُقَالُ : قَالَ فُلَانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الْمُخَاطَبَةُ بِهِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَسُنَّةٌ فَيُقَالُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكَ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
    المعنى العام:
    من أسمى أهداف الإسلام الحرص على حسن العلاقة من المتعاملين، ويزيد اهتمامه بذلك حين يكون أحد المتعاملين قريباً من السلطة أو له نوع من الولاية، ويزداد اهتماماً إذا كانت الأمور تقديرية تختلف فيها الأنظار، ويصبح الوضع أشد حساسية إذا كان المشرع أحد أطراف المعاملة وهنا يتوفر كل دواعي الاهتمام. فالسعاة وهم العاملون على الزكاة رسل الحاكم وعملاؤه وممثلوه في مهمتهم، والحاكم في ذاك الوقت رسول التشريع، والقضية أخذ أموال، والنفس البشرية بطبيعتها تضن به وتحرص عليه. حقاً هناك قواعد واضحة للمعاملة، تقول في كل كذا كذا، ولا تؤخذ كرائم الأموال ونفائسها وأعزها عند المالك، وتحذير للعامل من الظلم فيقول: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كل ذلك قائم، ولكن هناك أيضاً اختلاف أنظار في سن الماشية، وفي جودة أو رداءة نموها، في قوتها أو ضعفها، وفي سمنها أو هزالها، وقد يوجد خلاف أيضاً إذا كانت كثيرة في عدها، والأمر نحو ذلك في الزروع والثمار، وبخاصة ما طريقه الخرص والتقدير. فكان من الضروري أن يحصل خلاف بين العامل على الصدقة وبين رب المال، وكان كثيراً ما يقع في نفس كل منهما أنه مظلوم، ويخطر في نفس المالك أن العامل يأخذ أكثر من الحق. ويخطر في نفس العامل أن المالك يتهرب من الحق، فيشكو كل منهما الآخر. فماذا يفعل المشرع والحاكم أمام هذه الشكاوي؟ إنه لم يأل جهداً في وصيته لهم حين يبعثهم، لدرجة أن يطلب منهم الدعاء لرب المال بالبركة والإخلاف، ولا يدخر وسعاً في مراقبة تصرفاتهم ومحاسبتهم، لكن الطرف الثاني في حاجة إلى التنبيه والوعظ والتذكير والإيقاظ، إنه في حاجة إلى أن يواجه شح نفسه، ويهذب من حرصه، ويروض طباعه وسلوكه على السخاء والبذل وحسن الأداء والعطاء {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9]. إن النفس البشرية جبلت على حب الأخذ دون الإعطاء، وهي حين تدفع الزكاة يغيب عنها أنها تأخذ أكثر مما تعطي، يغيب عنها أنها تأخذ عشرة أمثال ما تعطي، يغيب عنها أن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في يد آخذها، فيربيها -جل شأنه- لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، يغيب عنها أن إرضاء الآخذ إرضاء للرب سبحانه وتعالى. من هنا كانت أحاديثنا توصي رب المال بإرضاء السعاة، وإذا أمعنا النظر وجدنا إرضاء السعاة في مصلحة المالك نفسه وليس في مصلحة السعاة. لنفترض حين الاختلاف والشكوى. لنفترض السعاة على صواب مرة وعلى خطأ مرة أخرى، ثم ننظر من المستفيد؟ حين يكون السعاة على حق فيما أخذوا ستخلو عهدة المالك، وينجو من النار، ويثاب ولو رغم أنفه. وحين يكون السعاة على خطأ وقد أخذوا أكثر من الحق، سيضيع على المالك نفع دنيوي، وسيعطى بدله نفعاً أخروياً، سيكون قد اشترى كثيراً بقليل {قل متاع الدنيا قليل} [النساء: 77] ودائماً بزائل، بل لن يضيع عليه نفع دنيوي في حقيقة الأمر وإن ظن ذلك صورة وشكلاً، فالزكاة نماء لا نقص، لأن الله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات، {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ: 39]. فهل يوصي المشرع السعاة بالتساهل مع أرباب الأموال، أو يوصي أرباب الأموال بإرضاء السعاة والمسارعة إلى الاستجابة لهم؟ أي الأمرين خير لأرباب الأموال؟. لقد اختار المشرع ما هو خير لهم، فقال: ارضوا مصدقيكم. السعاة الذين يحملون صدقتكم، واستجاب الصحابة لهذه الوصية إذ عرفوا أنها في صالحهم، وها هو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله راوي الحديث يقول: ما صدر عني مصدق، وما انصرف عني ساع، وما رحل من عندي عامل زكاة بعد أن سمعت هذا الحديث -إلا وهو عني راض. رضي الله عنهم أجمعين، وصلى وسلم على مبلِّغ الرسالة الأمين. المباحث العربية (اللهم صل عليهم) الصلاة في اللغة الدعاء، وهو من قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} [التوبة: 103] أي ادعوا لهم بالخير والبركة والإحسان ونحو ذلك. والصلاة من الله الرحمة والمغفرة والإحسان فمعنى اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم بارك لهم وأحسن إليهم. (فأتاه أبي أبو أوفى) عبد الله بن أبي أوفى من أصحاب بيعة الرضوان، مات سنة سبع وثمانين، وهو آخر من توفى بالكوفة من الصحابة. (بصدقته) أي بزكاته. (اللهم صل على آل أبي أوفى) آل الرجل أهله، وفرقوا بين الآل والأهل بأن الآل تقال عن الأشراف فلا يقال: آل الحجام مثلاً، لكن يقال: أهل الحجام وآل الأمير. ولما كان المطلوب الدعاء للمتصدق، وليس الدعاء للآل قيل: إن لفظ آل هنا زائد مقحم، وقيل إن الآل قد يذكر ويراد ذات الشخص، كما قيل ذلك في حديث أبي موسى الأشعري: لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود. فقد قيل: إن المراد من آل داود، داود نفسه. (إن ناساً من المتصدقين) بفتح الصاد المخففة وتشديد الدال المكسورة، والمصدق هنا هو الذي يأخذ الصدقات، وهو الساعي الذي يعينه الإمام لقبضها، والسعاة هم العاملون على الزكاة. (ملحوظة): ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب جزاء مانع الزكاة حديث رقم بلفظ: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً من المصدقين، يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا إلا وهو علي راض. ونحن نشرحه هنا. (يأتوننا فيظلموننا) أي يأتوننا لقبض الزكاة، فيأخذون أكثر مما هو مطلوب منا. (ما صدر عني مصدق) أي ما ذهب عني مصدق، وما رجع عني عامل الزكاة. فقه الحديث هدف الحديثين تنبيه العاملين على الزكاة بأن يحسنوا معاملة أرباب الأموال وأن يكرموهم بالدعاء لهم، وتنبيه أرباب الأموال بأن يحسنوا لقاء العاملين على الزكاة، ويستجيبوا لمطالبهم، بانشراح صدر، وبساطة وجه ليعودوا راضين. جمعتهما في باب واحد لأنهما تنبيه لمتعاملين في معاملة واحدة، والترابط واضح بينهما. أما عن الحديث الأول فيقول النووي: مذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة، وليس بواجب، وقال أهل الظاهر: هو واجب. قال: وبه قال بعض أصحابنا، واعتمدوا الأمر في الآية: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] جعلوا الأمر في صل للوجوب، وعمموه للأمة. قال: قال الجمهور: الأمر في حقنا للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. قال: وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة. قال: وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدافع الزكاة وصلاته عليه سكن له بخلاف دعاء غيره صلى الله عليه وسلم. اهـ والراجح رأى الجمهور، وأن الدعاء للمزكي مستحب، لأن الزكاة تقع الموقع وإن لم يدع، وقياساً على استيفاء جميع الحقوق إذ لا يجب على مستوفي الحق الدعاء لمؤدي الحق. والله أعلم. ولا يتعين لفظ الصلاة في دعاء آخذ الزكاة للمزكي، بل ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور إلى أنه لا يصلى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالاً، فلا يقال: اللهم صل على آل أبي بكر، ولا على آل عمر، ولكن يصلي عليهم تبعاً، كما جاء في التشهد: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وقد أجاز الإمام أحمد الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً، استدلالاً بهذا الحديث، ويجيب عنه الجمهور بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فالصلاة عليه حقه، يعطيه لمن يشاء، وليس لغيره ذلك. قال النووي: وأما قول الساعي: اللهم صل على فلان. فكرهه جمهور أصحابنا، وهو مذهب ابن عباس ومالك وجماعة من السلف، وقال جماعة من العلماء يجوز ذلك بلا كراهة، لهذا الحديث، قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعاً، لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء، صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا [عز وجل] مخصوص بالله سبحانه وتعالى فكما لا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً لا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى، قال: واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نهي تنزيه أو محرم؟ أو مجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه، الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال: وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة الشافعية: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء، لأن الله تعالى قرن بينهما، ولا يفرد به غائب، ولا يقال: قال فلان عليه السلام. وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة، فيقال: السلام عليكم أو سلام عليك أو عليكم. والله أعلم. اهـ. وقال النووي في المجموع: ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال: رضي الله عنه، أو رحمة الله عليه، أو رحمه الله، ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء أن قول: [رضي الله عنه] مخصوص بالصحابة، ويقال في غيرهم [رحمه الله] فقط فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصى، فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال [رضي الله عنهما] ليشمله وأباه جميعاً. اهـ. أما صيغة الدعاء التي استحبها الشافعي لتقال لدافع الزكاة فهي أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت. وهدف الحديث الثاني الوصايا بالسعاة وطاعة ولاة الأمور، وجمع كلمة المسلمين، وصلاح ذات البين، قال النووي: وهذا كله ما لم يطلب الساعي جوراً فلا موافقة له ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح البخاري: فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يعط. فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة، بل يعطى الواجب. وقال بعضهم: لا يعطى شيئاً أصلاً، لأنه يفسق بطلب الزيادة، وينعزل، فلا يعطى شيئاً، بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر، وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل، كمن طلب شاتين عن شاة، فأما من طلب زيادة بتأويل، بأن كان مالكياً، يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فإنه يعطى الواجب بلا خلاف، ولا يعطى الزائد، لأنه لا يفسق ولا يعصي والحالة هذه. والله أعلم. ويتعلق بهذا الحديث أمور ذكرها النووي في المجموع: الأول: قال: قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ. الثاني: قال: واتفقوا على أنه يشترط في الساعي أن يكون مسلماً حراً عدلاً، فقيهاً في أبواب الزكاة. ولا يشترط فقهه في غير ذلك. الثالث: قال: قال الشافعي والأصحاب: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه. ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. قال: والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر [وإنما سميت باطنة لأنها لا يعرف حدودها وقيمتها إلا صاحبها غالباً]. ثم قال: وله أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه [أي زكاة الأموال الباطنة] فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام أو الساعي، وإن شاء وكل في الدفع إلى الأصناف الثمانية، وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديون، ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة، لغيبة المال عن المالك، وسواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل، فهما جائزان بلا خلاف. ثم قال: وله صرفها [أي زكاة الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] إلى الإمام والساعي، فإن كان الإمام عادلاً أجزأه الدفع إليه بالإجماع، وإن كان جائراً أجزأه على المذهب الصحيح المشهور. اهـ. ولست مع هذا القول المشهور، فإنه والحالة هذه قد دفع زكاته باختياره لمن يعلم أنه لن يضعها في مكانها وحقها، فلا يخلو من التبعة، ولا تقع زكاته موقعها. لكن إن طلبها الإمام الجائر دفعها إليه، وتخلو عهدته، لأن طاعته واجبة. ثم قال: وهل الأفضل التفريق بنفسه أو الدفع إلى الإمام العادل؟ [ومازال الكلام في زكاة الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] فيه وجهان، أصحهما عند الجمهور الدفع إلى الإمام، لأنه يتيقن سقوط الفرض بهذا الدفع، بخلاف تفريقه بنفسه، فقد يصادف التفريق غير مستحق، ولأن الإمام أعرف بالمستحقين، وبالمصالح، ويقدر الحاجات، وأعرف بمن أخذ من قبل ومن لم يأخذ. ولأن الإمام يقصد من المحتاجين والمستحقين لها. وظاهر نص الشافعي أن تفريقها بنفسه أفضل، فقد قال في المختصر: وأحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه، ليكون على يقين من أدائها عنه. والله أعلم. أما الأموال الظاهرة، وهي الماشية والزروع والثمار ففي تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام قولان: القول الأول: يجب دفعها إلى الإمام، وإن كان الإمام جائراً، فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان إن طلبها الإمام، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ولأنه مال للإمام فيه حق المطالبة، فوجب الدفع إليه، كالخراج والجزية، ولأنه مع الجور نافذ الحكم، وتسقط تبعة المزكي ولو كان الإمام جائراً. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها، وإثمها على من بدلها. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي نفقة فيها صدقة -يعني بلغت نصاب الزكاة- فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعاً أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي منهم أحد. وفي رواية: فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم. فادفعها. رواه سعيد بن منصور في مسنده. وروى أبو داود عن جابر بن عتيك الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وارضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح أو حسن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها. وروى البيهقي أيضاً بإسناد صحيح أو حسن عن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر. ولا خلاف في سقوط التبعة عن المالك في هذه الحالة وإن جار الإمام. القول الثاني: في زكاة الأموال الظاهرة أن المالك له تفريقها بنفسه وإن كان الأفضل دفعها إلى الإمام خروجاً من خلاف من أوجبه، لكنه إن فرقها لا يضمن. انتهى بتصرف. والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، ح . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ‏"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ‏"‏ ‏.‏

    Abdullah b. Abu Aufa said that it was the common practice of the Messenger of Allah (ﷺ) that when the people brought to him sadaqa he blessed them:O Allah, bless them. So when Abu Aufa brought to him Sadaqa he (the Holy Prophet) said: O Allah, bless, the posterity of Abu Aufa

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Amru An Naqid] dan [Ishaq bin Ibrahim] - [Yahya] berkata- telah mengabarkan kepada kami [Waki'] dari [Syu'bah] dari [Amru bin Murrah] ia berkata, saya mendengar [Abdullah bin Abu Aufa] -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Mu'adz] -lafazh miliknya- Telah menceritakan kepada kami [bapakku] dari [Syu'bah] dari [Amru bin Murrah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Aufa] ia berkata; Apabila seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa sedekahnya, maka beliau mendo'akan; "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAIHIM (Ya Allah, bershalawatlah atas mereka)." Kemudian bapakku Abu Aufa mendatangi beliau (dengan membawa sedekah), maka beliau pun mendo'akan: "ALLAHUMMA SHALLII 'ALA `AALI ABII AUFA (Ya Allah berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa)." -dalam jalur lain- Telah menceritakannya kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dari [Syu'bah] dengan isnad ini, hanya saja ia berkata; "SHALLI 'ALAIHIM (Bershalawatlah atas mereka)

    Bize Yahya b. Yahya ile Ebü Bekir b. Ebi Şeybe, Amru'n-Nâkıd ve îshâk b. İbrahim rivayet ettiler. Yahya (Dediki): Bize Veki' Şû'be'den, o da Amr b. Mürra'dan naklen haber verdi. (Demişki): Ben, Abdullah b. Ebi Evfâ'dan dinledim. H. Bize Ubeydullah b. Muâz da rivayet etti. Lâfız onundur. (Dediki): Bize, babam Şû'be'den, o da Amr yâni İbni Mürra'dan naklen rivayet etti. (Demişki): Bize Abdullah b. Ebi Evfâ rivayet etti; (Dediki): Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e bir kavim zekâtlarını getirdikleri vakit: — «Ya Rabbî! Bunlara salât eyle.» diye dua ederdi. (Bir defa) ona babam Ebû Evfâ da zekâtını getirdi, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — «Yâ Rabbî! Âl-i Ebî Evfâ'ya salât eyle.» diye duâ buyurdular

    وکیع اور معاذ عنبری نے شعبہ سے اور انھوں نے عمرو بن مرہ سے روایت کی انھوں نے کہا حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی انھوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لو گ ( بیت المال میں ادائیگی کے لیے ) اپنا صدقہ لا تے آپ فر ما تے اے اللہ !ال پر صلا ۃ بھیج ( رحمت فر ما ! ) میرے والد ابو اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پا س اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فر ما یا : " اے اللہ !ابو اوفیٰ کی آل پر رحمت نا زل فر ما ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর আন নাকিদ, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মুআয (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কোন গোত্ৰ সদাকাহ্ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর সদয় হোন। একবার আমার পিতা আবূ আওফা তার সদাকাহ্ নিয়ে তার কাছে আসলে তিনি দুআ করলেন, “হে আল্লাহ! আবূ আওফার পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩৬০, ইসলামীক সেন্টার)