• 1537
  • شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلُ ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : " لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا "

    وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الرَّجُلُ ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ

    يخيل: خُيِّل إليه : لُبِّسَ وشُبِّهَ ووُجِّه إليه الوهم
    لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا
    حديث رقم: 136 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
    حديث رقم: 174 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر
    حديث رقم: 1972 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
    حديث رقم: 160 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ
    حديث رقم: 160 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الوضوء من الريح
    حديث رقم: 510 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ
    حديث رقم: 25 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْوُضُوءِ
    حديث رقم: 967 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 16145 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
    حديث رقم: 16153 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ
    حديث رقم: 148 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالْوَضُوءِ مِنَ الرِّيحِ
    حديث رقم: 518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 3142 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 14144 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 3 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ
    حديث رقم: 35 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ
    حديث رقم: 405 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي أُرِيَ
    حديث رقم: 151 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 26 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 499 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ
    حديث رقم: 572 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى
    حديث رقم: 65 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ حَدِيثٌ آخَرُ
    حديث رقم: 29 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 147 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
    حديث رقم: 4461 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [361] شكي بِضَم أَوله وَكسر الْكَاف أَنه يجد الشَّيْء خُرُوج الْحَدث حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا مَعْنَاهُ حَتَّى يعلم وجود أَحدهمَا وَلَا يشْتَرط السماع والشم بِإِجْمَاع الْمُسلمين هُوَ عبد الله بن زيد يَعْنِي عَم عباد بن تَمِيم وَهُوَ بن عَاصِم رَاوِي حَدِيث صفة الْوضُوء

    عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
    المعنى العام:
    سبحان من خلق، ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، خلق الإنسان وفي طبعه الشك والنسيان، ثم سلط عليه الشيطان الوسواس الخناس، ليقعد له من بين يديه ومن خلفه ليوسوس له، ويشككه في عبادته، ويخرجه من الإقبال على ربه وأمام هذين التيارين رسم له طريق العمل في حالة الحيرة وعدم الاهتداء، ولو أنه تركه في تخبطه لأصبحت حياته مزيجا من الوسوسة وخليطا من التردد والارتباك، رسم له قاعدة استصحاب الأصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان، وتكفل جل شأنه، رحمة منه وفضلا، أن يعفو عن الخطأ، ويتقبل العمل على ذلك الوجه وإن وقع على خلاف أصله. فالمصلي الذي يخيل إليه أنه أحدث وخرج منه الريح المبطل للوضوء، المبطل للصلاة، لا ينبغي أن يخرج من صلاته، ولا أن يعتقد بطلانها، بل عليه أن يستصحب في نفسه طهارته التي دخل بها، وأن يطرح الشك الذي طرأ عليه، وأن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث يقينا، لا يمازجه شك، يقينا ناشئا عن الحواس الموجبة للعلم، يقينا صادرا عن السمع أو الشم، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنه صوت الضراط، أو يشم بأنفه ريح الفساء، أو يتأكد بواسطة حس آخر أنه أحدث. بهذا الطريق الشرعي المرسوم يسد المسلم على الشيطان أبواب ولوجه، ويدفع عن نفسه، أخطار الشك والتردد ويخطو إلى الإمام بعزم وثبات. المباحث العربية (عن عباد بن تميم عن عمه) أي عم عباد، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، قال الحافظ ابن حجر: واختلف: هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه. اهـ. (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل) قال النووي: شكي بضم الشين وكسر الكاف، والرجل مرفوع، ولم يسم هنا الشاكي، وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي ألا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو المذكور، فإن هذا الوهم غلط. اهـ. وإنما كان هذا الوهم غلطا لأن شكا بفتح الشين والكاف بالألف، ليس لأن توهم كون السائل عمه خطأ، فرواية البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه... إلخ قال الحافظ ابن حجر شكا بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل... إلخ. (شكى...الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة) جملة يخيل إليه في محل النصب على الحال من الرجل أي شكى إليه حالة الرجل. ويخيل بضم أوله، وفتح الخاء، وتشديد الياء الثانية المفتوحة، وأصله من الخيال. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين، أو ترجيح أحدهما، على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين، اهـ والمراد من الشيء الحدث، والعدول عن ذكره للأدب وصيانة اللسان عن المستقذر بخاص اسمه حيث لا ضرورة، ومعنى وجدانه الحدث ظن خروجه منه، وقوله في الصلاة قيد لبيان الواقع وحال الحادثة، وليس للاحتراز، فالحكم خارج الصلاة هو الحكم فيها على ما ذهب إليه الجمهور وجعله المالكية للاحتراز، وسيأتي شرحه في فقه الحديث. (لا ينصرف) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع، على أن لا نافية، ورواية البخاري لا ينفتل أو لا ينصرف بالشك من الراوي. (حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) معناه حتى يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. والمراد من سماع الصوت أو وجدان الريح الخارجين من مخرجه. (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا) أي ريحا يتحرك ليخرج. (فأشكل عليه) أي فالتبس عليه أمره. (فلا يخرجن من المسجد) أي من الصلاة، وليس المراد المكان المعد للصلاة للتصريح بذلك في الرواية الأولى، ولأنه لا يترتب على الحدث الأصغر الخروج من المسجد. فقه الحديث قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك -رحمه الله- روايتان: إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه على كل حال [أي سواء كان الشك أثناء الصلاة أو كان خارجها] قال الشافعية ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما، أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلو توضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك [أي بعد أن توضأ احتياطا] أنه كان محدثا، فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان للشافعية، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه، لأنه كان مترددا في نيته. وأما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين، وأما إذا تيقن أنه وجد منه -بعد طلوع الشمس مثلا- حدث وطهارة، ولا يعرف السابق منهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرها عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث، والوجه الثاني -وهو الأصح عند جماعات من المحققين- أنه يلزمه الوضوء بكل حال. الثالث يبنى على غالب ظنه، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس، ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوع الشمس، وهذا الوجه غلط صريح، إذا كيف يحكم بأنه على حالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها؟. قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. انتهى بتصرف. والروايات عن مالك -رحمه الله- في هذه المسألة مختلفة، فقد روي عنه نقض الوضوء مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقا، كقول الجمهور، وروى ابن وهب عنه أحب إلي أن يتوضأ. ومشهور مذهب مالك -كما يقول القرطبي- النقض داخل الصلاة وخارجها، وحمل بعض أتباعه الحديث على من كان به وسواس، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، قال الحافظ ابن حجر: وأجيب بما دل على التعميم، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم [روايتنا الثانية]، ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة، وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ. وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي، لكنه مغاير لمدلول الحديث، لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة، كبقية النواقض. اهـ. والله أعلم


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:575 ... ورقمه عند عبد الباقي:361]
    وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ


    قَوْلُهُ : ( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) قَوْلُهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ يَعْنِي خُرُوجَ الْحَدَثِ مِنْهُ .

    وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) مَعْنَاهُ يَعْلَمُ وُجُودَ أَحَدِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ وَالشَّمُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ ، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ . وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا . فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبَابِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُصُولِ هَذَا الشَّكِّ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ، وَحُصُولِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ .

    وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ إِنْ كَانَ شَكُّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَحُكِيَتِ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا فَرْقَ فِي الشَّكِّ بَيْنَ أَنْ يَسْتَوِيَ الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوعِ الْحَدَثِ وَعَدَمِهِ ، أَوْ يَتَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ .

    قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ احْتِيَاطًا . فَلَوْ تَوَضَّأَ احْتِيَاطًا وَدَامَ شَكُّهُ فَذِمَّتُهُ بَرِيئَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الطَّهَارَةُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ الشَّكِّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي نِيَّتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَثَلًا حَدَثٌ وَطَهَارَةٌ وَلَا يَعْرِفُ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ عَرَفَ حَالَهُ فَفِيهِ أَوْجُهٌ لِأَصْحَابِنَا : أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكُونُ بِضِدِّ مَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلهَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَالثَّالِثُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ، وَالرَّابِعُ يَكُونُ كَمَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْأَمْرَيْنِ الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِهَا ، هَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ ، وَبُطْلَانُهُ أَظْهَرُ مِنْ أنْ يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِأُنَبِّهَ عَلَى بُطْلَانِهِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ ، وَكَيْفَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ عَلَى حَالِهِ مَعَ تَيَقُّنِ بُطْلَانِهَا بِمَا وَقَعَ بَعْدَهَا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ ، أَوْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ ، أَوْ طَهَارَةِ النَّجَسِ ، أَوْ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ أَوِ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أنَّهُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أرْبَعًا ، أَوْ أنَّهُ رَكَعَ وَسَجَدَ أَمْ لَا . أَوْ أنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ أَوِ الصَّلَاةَ أَوِ الْوُضُوءَ أَوِ الِاعْتِكَافَ ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ فَكُلُّ هَذِهِ الشُّكُوكِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ هَذَا الْحَادِثِ ، وَقَدِ اسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مَسَائِلَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْكِتَابُ لِبَسْطِهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتَشِرَةٌ وَعَلَيْهَا اعْتِرَاضَاتٌ وَلَهَا أَجْوِبَةٌ ، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَلِهَذَا حَذَفْتُهَا هُنَا وَقَدْ أوْضَحْتُهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ ، وَبَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ مِنَ الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَجَمَعْتُ فِيهَا مُتَفَرِّقَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَمَا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ) ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ) مَعْنَى هَذَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ سَمَّيَا عَمَّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَسَمَّاهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، فَقَالَ : هَذَا الْعَمُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ صِفَةِ الْوُضُوءِ ، وَحَدِيثِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَلَيْسَ هُوَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ الْأَذَانَ .

    وَقَوْلُهُ : ( شُكِيَ ) هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَ ( الرَّجُلُ ) مَرْفُوعٌ وَلَمْ يُسَمِّ هُنَا الشَّاكِيَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَوَهَّمَ بِهَذَا أَنَّهُ " شَكَى " مَفْتُوحَةُ الشِّينِ وَالْكَافِ وَيَجْعَلَ الشَّاكِيَ هُوَ عَمَّهُ الْمَذْكُورَ فَإِنَّ هَذَا الْوَهْمَ غَلَطٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

    وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ‏.‏

    Abbad b. Tamim reported from his uncle that a person made a complaint to the Apostle (ﷺ) that he entertained (doubt) as it something had happened to him breaking his ablution. He (the Holy Prophet) said:He should not return (from prayer) unless he hears a sound or perceives a smell (of passing wind). Abu Bakr and Zuhair b. Harb have pointed out in their narrations that it was 'Abdullah b. Zaid

    D'après Maymoûna, la femme du Prophète (raa), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) mangea chez elle de l'épaule de mouton et pria ensuite sans refaire ses ablutions

    Dan telah menceritakan kepadaku [Amru an-Naqid] dan [Zuhair bin Harb] (tahwilSanad) dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] semuanya meriwayatkan dari [Ibnu Uyainah] berkata [Amru], telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [az-Zuhri] dari [Sa'id] dan ['Abbad bin Tamim] dari [pamannya] Seorang lelaki mengadukan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. bahwa dia seolah-olah mendapati sesuatu (kentut) ketika shalatnya. Beliau bersabda, "Dia tidak perlu membatalkan shalatnya sehingga dia mendengar suara atau mencium bau." [Abu Bakar] dan [Zuhair bin Harb] berkata dalam riwayat keduanya, "Dia adalah Abdullah bin Zaid

    Bana Amru'n-Nakid ile Züheyr b. Harb rivayet ettiler. H. Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe dahî rivayet etti. Bunlar hep birden İbni Uyeyne'den rivayet ettiler. Amr dediki, bize Süfyan b. Uyeyne, Zührî'den, o da Saîd ile Abbad Temîm'den, Abbad da amcasından naklen rivayet ettiki : Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e namazda iken; hayaline abdesti bozuldu gibi gelen kimsenin hükmü arz olumuş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Böyle bîr kimse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça namazdan çıkamaz.» buyurmuşlar. Ebu Bekr ile Züheyr b. Harb kendi rivayetlerinde. «Soran zat Abdullah b. Zeyd'dir» dediler. İzah 362 de

    عمرو ناقد ، زہیر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیینہ سے ، انہوں نے زہری سے ، انہوں نے سعید ( بن مسیب ) اور عباد بن تمیم سے اور انہوں نے ان ( عباد ) کے چچا سے روایت کی کہ نبیﷺ سے ایک آدمی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے ۔ آپ نے فرمایا : ’’ ( وہ نماز سے ) نہ ہٹے یہاں تک کہ کوئی آواز سنے یا کوئی بو محسوس کرے ۔ ‘ ‘ ابو بکر اور زہیر بن حرب نے اپنی روایت میں ( عباد بن تمیم کے چچا کے بارے میں ) بتایا کہ وہ عبد اللہ بن زید ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ ہیں ۔

    আমর আন নাকিদ, যুহায়র ইবনু হারব এবং আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... আব্বাদ ইবনু আত তামীম তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন সালাতের মধ্যে যার এমন মনে হয় যেন কিছু (বায়ু) বের হল। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, সে (সালাত ছেড়ে) যাবে না যতক্ষণ না (বায়ু বের হবার) শব্দ শুনবে অথবা (তার) গন্ধ পাবে। আবূ বাকর ও যুহায়র ইবনু হারব তাদের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৮৯, ইসলামিক সেন্টারঃ)