• 307
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : " لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : لَا . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ

    فأنقضه: النقض : فك الضفائر وإرخاء الشعر
    الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    تحثي: الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما
    حثيات: الحثو والحثي : الاغتراف بملء الكفين ، وإلقاء ما فيهما
    تفيضين: الإفاضة : الصب والسكب
    يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ
    حديث رقم: 233 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 320 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
    حديث رقم: 105 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟
    حديث رقم: 242 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
    حديث رقم: 600 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 249 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 25937 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26122 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1215 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 235 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 781 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا
    حديث رقم: 2255 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : اغْتِسَالِ الْحَائِضِ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ
    حديث رقم: 974 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1845 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 19527 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1011 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 3829 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 94 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 353 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 118 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 289 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 60 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 6802 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 671 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 701 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 672 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 703 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 659 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 657 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 683 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا

    [330] أَشد ضفر رَأْسِي بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْفَاء أَي أحكم فتل شعري قَالَ بن بري صَوَابه ضم الضَّاد وَالْفَاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن قَالَ النَّوَوِيّ يجوز الْأَمْرَانِ ويترجح الأول بِأَنَّهُ الثَّابِت فِي الرِّوَايَة حثيات بِمَعْنى حفنات فأنقضه للحيضة بِفَتْح الْحَاء

    عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
    المعنى العام:
    لقد حرص المسلمون رجالا ونساء على تنفيذ تعاليم الإسلام بمنتهى الدقة وحينما كانوا يعجزون -أو يشق عليهم أمر- يرجعون إلى الله ورسوله، وقد وجدت أم سلمة أن وجوب وصول الماء إلى الشعر والبشرة في غسل الجنابة والحيض يضطرها إلى حل ضفائرها، وفي ذلك مشقة حل وامتشاط، وتعريض الشعر للتساقط والانتزاع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلزمني فك ضفيرتي عند الغسل؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلزمك، فما جعل الله علينا من حرج في الدين، ملة أبينا إبراهيم، وإنما يكفيك أن تصبي على رأسك قدر ثلاث حفنات، ثم تصبين الماء على جسمك، فتطهرين، وبلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر بأن ينقض النساء ضفائرهن عند الغسل، فغضبت، وقالت: عجبا لابن عمرو، لم يبق إلا أن يأمرهن بحلق شعورهن. ما هذا التشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على ثلاث حفنات من ماء على رأسي، ولم أكن أنفض شعري، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بذلك. المباحث العربية (إني امرأة أشد ضفر رأسي) أشد بفتح الهمزة، وضم الشين وكسرها من باب نصر أو ضرب، أي أحكم ضفر شعر رأسي، ففي الكلام مضاف محذوف، وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه: أحكم فتل شعر رأسي، وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء، جمع ضفيرة، كسفينة وسفن، قال النووي: وهذا الذي أنكره -رحمه الله- ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح فتح الضاد وسكون الفاء لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. اهـ. (أفأنقضه لغسل الجنابة؟) الهمزة داخلة على محذوف، أي ألا يجزئني غسل الشعر مضفورا فأنقضه لغسل الجنابة؟ والنقض الحل والفك. والفعل نقض من باب نصر وضرب. (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) الحثي مصدر حثى يحثى حثيا، وسمع حثا يحثو، وأصل الحثو الإثارة، فثلاث حثيات معناه ثلاث إثارات، والحثيات هنا بمعنى الحفنات، والحفنة ماء الكفين من أي شيء كان. (ثم تفيضين عليك الماء) بضم التاء، أي تصبين وتسيلين على باقي بدنك الماء. (فأنقضه للحيضة) بفتح الحاء، وفي الكلام مضاف محذوف، والأصل لغسل الحيضة، والاستفهام مقدر، والنقض ضد الشد والإبرام. (أن عبد الله بن عمرو) بن العاص. (أن ينقضن رءوسهن) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: يأمر النساء بنقض شعر رءوسهن إذا اغتسلن غسلا واجبا. (فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا) يا حرف تنبيه، وعجبا مفعول مطلق لفعل محذوف. (يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن) الكلام على الاستفهام التوبيخي، أي لا ينبغي أن يأمر، أو التعجبي، وهو المناسب لقولها: يا عجبا، أي أعجب لأمره. (أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟) الاستفهام إنكاري بمعنى النفي، دخل على نفي، ونفي النفي إثبات، والفاء عاطفة على محذوف. مثلها في قوله تعالى: {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} [الغاشية: 17] أي أعموا فلا ينظرون، أي فلينظروا إلى الإبل كيف خلقت، والتقدير هنا: أتهاون في دينه فلا يأمرهن بحلق رءوسهن؟ أي فليأمرهن بحلق رءوسهن، والكلام على سبيل التهكم. فقه الحديث قلنا في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة في النقطة الخامسة من فقه الحديث: إن العلماء اختلفوا في وجوب نقض الضفائر في شعر الرجل والمرأة. فالمالكية: على أنه إذا كان مضفورا بنفسه واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء، وإن كان مضفورا بخيوط، ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء، اشتد أم لا، وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض، وإلا فلا، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين غسل الجنابة وغيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر رواه أبو داود. وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الجنابة والحيض والنفاس، واستدلوا بما استدل به المالكية. وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلها، ويجب على الرجل نقض ضفائره، ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه مسلم وأبو داود عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله. إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين وحمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يعم شعرها، ويصل إلى أصوله، فلذا لم يأمرها بالنقض. وفرق الحنفية بين المرأة والرجل، باعتبار أن في النقض عليها حرجا ومشقة، وفي الحلق تقبيحا ومثلة، فسقط عنها النقض بخلاف الرجل، فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج. وقالت الحنابلة: يجب نقضه في الحيض والنفاس، ولا يجب في الجنابة إن بل الماء أصوله، واستدلوا على التفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- وكانت حائضا انقضي رأسك وامتشطي رواه البخاري. وحكي عن النخعي وجوب نقض المرأة شعرها بكل حال. وحديث أم سلمة يؤيد في ظاهره مذهب الحنفية، لكن شرطهم أن يبل الماء أصل الشعر، كما يقيده الشافعية بوصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة، والمالكية يقولون: إن شعر أم سلمة لم يكن مستوفيا شروط النقض. أما أمر عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال. كما حكي عن النخعي، ولا يكون قد بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط، لا للإيجاب. قاله النووي في شرح مسلم. وفي الحديث فوق ما تقدم أن نساء العرب كن يضفرن شعورهن، وأن حلق المرأة رأسها كان نقيصة ومثلة. قال الخطابي: وفيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء، أو أفاض الماء على بدنه فعمه من غير دلك باليد، ومن غير إمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس، فإنه قال: إذا اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمر يده على جسده، وكذا قال: إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة، حتى يمر يده على رجليه يتدلك بها. اهـ. وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أن التثليث في غسل البدن غير مطلوب، فإنه ذكر الثلاث في الرأس، ولم يذكرها في البدن. وقد سبق إيضاح هذا الحكم في الباب السابق. والله أعلم

    باب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:532 ... ورقمه عند عبد الباقي:330]
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَيْضَةَ


    فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأَسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) وَفِي رِوَايَةٍ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ . وَفِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ . قَوْلُهَا : ( أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَالْمُسْتَفِيضِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعْنَاهُ أُحْكِمُ فَتْلَ شَعْرِي . وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَزِيٍّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاءِ : مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الضَّادِ وَالْفَاءِ جَمْعُ ضَفِيرَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٌ . وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ ، بَلِ الصَّوَابُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِكَوْنِهِ الْمَرْوِيَّ الْمَسْمُوعَ فِي الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُتَّصِلَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَحْثِي عَلَى رَأَسَكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ هِيَ بِمَعْنَى الْحَفَنَاتِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَالْحَفْنَةُ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَيُقَالُ : حَثَيْتُ وَحَثَوْتُ بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ ( هِنْدُ ) . وَقِيلَ ( رَمَكَةُ ) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

    قَوْلُهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَفَائِرَ الْمُغْتَسِلَةِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا بِنَقْضِهَا وَجَبَ نَقْضُهَا ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ الْمَاءَ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لِأَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ وَاجِبٌ . وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وُجُوبُ نَقْضِهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَعَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وُجُوبُ النَّقْضِ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ دُونَ الْجَنَابَةِ ، وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ . إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ضَفِيرَةٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَشْرُوعَةِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ صِفَةِ الْغُسْلِ بِكَمَالِهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا لَمْ يَجِبْ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الثَّيِّبِ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِبُ ذَلِكَ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَا يَجِبُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَمَّا أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِنَقْضِ النِّسَاءِ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِيجَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شُعُورٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمَاءُ ، أَوْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ النَّقْضُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَلَا يَكُونُ بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُنَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لَا لِلْإِيجَابِ . وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ ‏ "‏ لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ‏"‏ ‏.‏

    Umm Salama reported:I said: Messenger of Allah, I am a woman who has closely plaited hair on my head; should I undo it for taking a bath, because of sexual intercourse? He (the Holy Prophet) said: No, it is enough for you to throw three handfuls of water on your head and then pour water over yourself, and you shall be purified

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah], [Amr an-Naqid], [Ishaq bin Ibrahim], dan [Ibnu Abi Umar] semuanya meriwayatkan dari [Ibnu Uyainah] [Ishaq] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Ayyub bin Musa] dari [Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi] dari [Abdullah bin Rafi' budak Ummu Salamah] dari [Ummu Salamah] dia berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, lalu aku membukanya untuk mandi junub." Beliau bersabda, "Jangan (kamu buka), cukuplah kamu menumpahkan air pada kepalamu tiga kali, kemudian kamu mencurahkan air padamu, maka kamu telah suci." Dan telah menceritakan kepada kami [Amru an-Naqid] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dan telah menceritakan kepada kami ['Abd bin Humaid] telah mengabarkan kepada kami [Abdurrazzaq] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [ats-Tsauri] dari [Ayyub bin Musa] dalam isnad ini, dan pada hadits Abdurrazzaq, "Lalu aku membukanya karena mandi haid dan junub. Lalu beliau bersabda, "Jangan (kamu membukanya) " Kemudian dia menyebutkan dengan makna hadits Ibnu Uyainah. Dan telah menceritakannya kepadaku [Ahmad ad-Darimi] telah menceritakan kepada kami [Zakariya' bin 'Adi] telah menceritakan kepada kami [Yazid, yaitu Ibnu Zurai'] dari [Rauh bin al-Qasim] telah menceritakan kepada kami [Ayyub bin Musa] dengan isnad ini, dan dia berkata, "Apakah aku harus membukanya, lalu aku mandi karena junub." Dan dia tidak menyebutkan, "Haid

    Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe, Amr en-Nakid, İshak b. İbrahim ve İbn Ebu Ömer tahdis etti. Hepsi İbn Uyeyne' den rivayet etti. İshak dedi ki: Bize Süfyan, Eyyub b. Musa'dan haber verdi, o Said b. Ebi Said el-Makburi'den, o Ümmü Seleme'nin azatlısı Abdullah b. Rafi"den, o Ümmü Seleme'den şöyle dediğini nakletti: Ben ey Allah'ın Rasulü saçımın örgülerini bağlayan bir kadınım. Cünüplükten gusletmek için onu çözeyim mi dedim. O: "Hayır, başına üç defa su dökmen sana yeter sonra üzerine su dökersin ve böylece temizlenirsin" buyurdu. Diğer tahric: Ebu Davud, 251 -buna yakın-; Tirmizi, 105; Nesai, 241; İbn Mace, 603 -buna yakın

    سفیان بن عیینہ نے ایوب بن موسیٰ سے ، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبیری سے ، انہوں نے حضرت ام سلمہ ؓ کے مولیٰ عبداللہ بن ابی رافع سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہؓ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : میں نے عرض کی : اے اللہ کے رسول ! میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟آپ نے فرمایا : ’’نہیں ، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالو ، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو تم پاک ہو جاؤں گی ۔ ‘ ‘

    আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) ..... উম্মু সালামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথায় চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলব? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আজলা পানি ঢেলে দিয়ে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে পবিত্র হয়ে যাবে*। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৩৫, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் தலைமுடியை இறுக்கமாகப் பின்னிக்கொள்ளும் பெண் ஆவேன். பெருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்போது பின்னலை நான் அவிழ்த்துவிட வேண்டுமா? என்று கேட்டேன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இல்லை; நீ இரு கையளவுத் தண்ணீரை உன் தலைமீது மூன்று முறை ஊற்றினால் போதும். பிறகு உன் (உடல்)மீது தண்ணீர் ஊற்றிக்கொள்; துப்பரவாகி விடுவாய் என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், அப்துர் ரஸ்ஸாக் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், மாதவிடாய் மற்றும் பெருந்துடக்கிற்காக (குளிக்கும்போது) பின்னலை அவிழ்த்துவிட வேண்டுமா? என்று உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் வினவியதாகவும், அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இல்லை என்று கூறியதாகவும், பிறகு மேற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப்படி கூறியதாகவும் இடம் பெற்றுள்ளது. - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பெருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் போது அந்தப் பின்னலை நான் அவிழ்த்துக் கழுவ வேண்டுமா? என்று உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் வினவியதாக இடம்பெற்றுள்ளது. மாதவிடாய் பற்றியக் குறிப்பு அதில் இடம்பெறவில்லை. அத்தியாயம் :