• 2630
  • عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، - قَالَ : يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ

    تماروا: المراء : المجادلة على مذهب الشك والريبة، والمناظرة والتنازع
    أفيض: الإفاضة : الصب والسكب
    أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
    حديث رقم: 250 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب من أفاض على رأسه ثلاثا
    حديث رقم: 520 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ اسْتحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 221 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
    حديث رقم: 251 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه
    حديث رقم: 425 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه
    حديث رقم: 572 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 16452 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 16481 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 16487 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 240 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ صِفَةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 688 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبُ كَمْ يَكْفِيهِ
    حديث رقم: 1464 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1465 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1466 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1467 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1469 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1468 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1470 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1471 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1472 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 1473 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْجِيمِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 960 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 788 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 794 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 979 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
    حديث رقم: 7233 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 7251 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 661 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 662 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1355 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ أَسْلَمَ مَا بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْفَتْحِ ، أُمُّهُ أُمُّ جَمِيلٍ . وَقِيلَ : أُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ شُعْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ ، وَأُمُّهَا أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَدِيٍّ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ . وَقِيلَ : ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ ، وَقِيلَ : تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَهُوَ وَهْمٌ وَكَانَ أَنْسَبَ قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ وَلِلْعَرَبِ ، وَقَالَ : أَخَذْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَنْسَبَ الْعَرَبِ ، رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ ، وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ عِنْدَ ابْنَيْهِ : مُحَمَّدٍ ، وَنَافِعٍ
    حديث رقم: 648 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

    [327] صرد بِضَم الصَّاد وَفتح الرَّاء ودال مهملات تماروا تنازعوا

    عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.
    المعنى العام:
    كثرت المجادلات بين الصحابة في مقدار ماء الغسل، وفي عدد الغسلات المستحبة بعضهم يحرص على التقليل، والاكتفاء بمرة واحدة، خوف البرد أو لقلة الماء، وبعضهم يحرص على الزيادة والتكثير للمبالغة والاستيثاق. وكان الحكم الفاصل بين الفريقين المفرطين هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يمثل الفريق الأول وفد ثقيف، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إن بلادنا شديدة البرودة، وإن كثرة الماء تؤذينا وتؤلمنا، فما القدر الذي تغتسل به؟ وأجابهم صلى الله عليه وسلم بما يوحى بأنه يجزئ سيلان الماء على جميع الجسم، وإن كان الأولى والأفضل الإفراغ ثلاث مرات، فقال: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. ويمثل الفريق الثاني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء إلى جابر بن عبد الله في جماعة من أصحابه، يسألون عن المرات المستحبة في الغسل، فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن: إن لي شعرا كثيرا، لا يكفيني ثلاث حفنات، أفلا أزيد على الثلاث؟ وفهم جابر أن الحسن يتشدد في الدين باسم الورع، وخشي عليه وعلى السامعين من التحول عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ظنوا خيرا في فعلهم، فألزمه وألزمهم بالاقتداء وقال: يا ابن أخي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر منك شعرا وهو أتقى الأمة وأخشاها لله، وأعلمها بقدره وشرعه، واكتفى بثلاث حفنات، وقبل الحسن القول وسمع وأطاع، كما سمع وفد ثقيف وأطاع فنعم التوسط والاعتدال، وبئس الإفراض والتفريط. المباحث العربية (تماروا في الغسل) أي تنازعوا فيه، فقال أحدهم: صفته كذا وكذا، وقال آخرون: صفته كذا وكذا. وفي رواية أبي داود ذكروا الغسل من الجنابة وهي قريبة من رواية الباب الثالثة. وفي رواية أحمد: تذاكرنا الغسل فهذه الروايات تدل على أن المماراة في روايتنا ليست من المنازعة والمجادلة والمخاصمة، وإنما هي أخذ أطراف النقاش الهادئ ومدارسة العلم. ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن المتمارين هم وفد ثقيف المذكور في الرواية الثالثة. وفي الكلام مضاف محذوف، أي تماروا في صفة الغسل وعدد مراته ومقدار مائه. (أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا) أما حرف شرط وتفصيل وتأكيد والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، ودليل كونها للتفصيل حاجتها إلى القسم، فإن لم يكن لها قسم أفادت التأكيد. قال الزمخشري: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب. اهـ. وهي هنا للتفصيل، لأن المقابل مذكور -قول بعض القوم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم- أما في رواية البخاري، ونصها عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما فيمكن أن تكون للتأكيد وأن تكون للتفصيل بمراعاة حذف المقابل المذكور في رواية مسلم، وفي بعض نسخ مسلم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا. وكذا وكذا كناية عن عدد وكيفية غسل رأسه، وبما أن القائل من وفد ثقيف. وهم يشكون البرد، فالظاهر أن هذا القائل كان يقصد قلة العدد عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أي أغسل رأسي مرة أو مرتين بدلك أو بدون دلك لكن الحافظ ابن حجر يقول: ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. اهـ. (أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف) أفيض بضم الهمزة من الإفاضة وهي الصب والإسالة، وثلاثيه فاض بمعنى كثر. قال الكرماني: فإن قلت: الكف مؤنثة فلم دخلت التاء في رواية ثلاثة أكف؟ قلت: المراد من الكف قدر الكف وما فيها، فباعتباره دخلت، أو باعتبار العضو. اهـ. والأحسن أن يقال ما قلناه سابقا: إن الكف يذكر ويؤنث، فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين، والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، لأن الكف اسم جنس، فيجوز حمله على الاثنين، وهو المراد هنا بدلالة قول جبير بن مطعم في رواية البخاري وأبي داود وأشار بيديه كلتيهما. (إن أرضنا باردة) أي في الشتاء، وكانت ثقيف تسكن الطائف، وهي مصيف أهل الحجاز، لأن جوها بارد شتاء، معتدل صيفا. (فكيف بالغسل) الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر، أي إذا كانت أرضنا باردة فعلى أي حالة؟ وبكم حفنة نغتسل؟ وكيف خبر مقدم، والباء زائدة، والغسل مبتدأ مؤخر. (فقال له الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب، الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب، تزوجها بعد فاطمة -رضي الله عنها- فولدت له محمدا، فاشتهر بالنسبة إليها. (إن شعري كثير) وفي رواية البخاري إني رجل كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبها على رأسه. (يا ابن أخي) عبارة تلطف وإشفاق، وليست بينه وبين أبيه أخوة في النسب، لأن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هاشمي، وجابر بن عبد الله أنصاري، ولعل المراد من الأخوة هنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أو الأخوة في الإسلام. (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب) أي وكان يكفيه ثلاث حفنات، وفي رواية البخاري كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك والمراد من الكثرة الطول والغزارة. فقه الحديث ذكرنا قريبا في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة في النقطة السابعة من فقه الحديث أن المسنون في الغسل ثلاث مرات، وأن الفرض غسل سائر البدن ونقلنا قول الشافعية: إن استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه وألحق به سائر الجسد، قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف لتكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. قال النووي: ولا نعلم خلافا إلا ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك. اهـ. وبما قاله النووي قالت الحنفية والحنابلة. وقالت المالكية: ليس في الغسل شيء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة المشقة في الغسل. قال في الفتح: قال ابن بطال: تستفاد المرة الواحدة من قوله: ثم أفاض على سائر جسده [هذه الرواية الأولى في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة] لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. اهـ. قال المالكية: ولو ثبت تثليث الغسل لنقل إلينا كغيره، وقول من قال: إن الغسل أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر، لأنه قد غلظ فيه بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء، فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث التثليث، وأيضا في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء. وما قاله المالكية هو ظاهر الأحاديث الواردة في غسله صلى الله عليه وسلم وقد مر الكثير فيها، والتثليث فيها وقع للرأس دون الجسد. لكن القياس لا يساعدهم، فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء بالبداهة لأن الروائح الكريهة محققة في الجنابة محتملة في الوضوء، أما التغليظ بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء والمشقة في التثليث فإنهما إن صلحا علة لعدم الوجوب لا يصلحان علة لمنع الاستحباب، إذ على قدر المشقة في العبادات تكون زيادة الأجر والثواب. والله أعلم. ويؤخذ من الحديث

    1- جواز المناظرة والمباحثة في أمور الدين.

    2- وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم.

    3- وجواز الاكتفاء بثلاث أكف على الرأس، وإن كان كثير الشعر.
    4- وتقديم ذلك على إفاضة الماء على الجسد.
    5- وما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك.
    6- وجواز الرد بعنف على من يمارى بغير علم، مادام قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، فقد قصد جابر بن عبد الله بزيادة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيريته الرد بعنف على طلب الازدياد من الماء، مثيرا إلى أن الدافع إلى ذلك إن كان هو الورع فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الورعين، وأتقى الناس لله، وأعلمهم به، وقد اكتفى بثلاث أكف، وإن كان التنطع والشك والوسوسة فلا يلتفت إليه. والله أعلم

    باب اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:528 ... ورقمه عند عبد الباقي:327]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ


    ( سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَاتِ وَهُوَ مَصْرُوفٌ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ .

    وَقَوْلُهُ : ( تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ تَنَازَعُوا فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : صِفَتُهُ كَذَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَذَا ، وَفِيهِ جَوَازُ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ فِي الْعِلْمِ ، وَفِيهِ جَوَازُ مُنَاظَرَةِ الْمَفْضُولِينَ بِحَضْرَةِ الْفَاضِلِ ، وَمُنَاظَرَةِ الْأَصْحَابِ بِحَضْرَةِ إِمَامِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ الْمُرَادُ ثَلَاثَةُ حَفَنَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَأَلْحَقَ بِهِ أَصْحَابُنَا سَائِرَ الْبَدَنِ قِيَاسًا عَلَى الرَّأْسِ وَعَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالثَّلَاثِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ فَإِنَّ الْوُضُوءَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَيَتَكَرَّرُ ، فَإِذَا اسْتُحِبَّ فِيهِ الثَّلَاثُ فَفِي الْغُسْلِ أَوْلَى ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا إِلَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ الْإِمَامُ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يُسْتَحَبُّ التَّكْرَارُ فِي الْغُسْلِ ، وَهَذَا شَاذٌّ مَتْرُوكٌ . وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بَيَانُ أَقَلِّ الْغُسْلِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ ‏"‏ ‏.‏

    Jubair b. Mut'im reported:The people contended amongst themselves in the presence of the Messenger of Allah (ﷺ) with regard to bathing. Some of them said: We wash our heads like this and this. Upon this the Messenger (ﷺ) said: As for me I pour three handfuls of water upon my head

    Selon Jubayr Ibn Mut'im (que Dieu l'agrée), Etant chez l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui), les Croyants discutèrent au sujet des ablutions majeures (ghusl). L'un d'eux dit : "Je me lave la tête tant et tant de fois". L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) lui répondit : "Quant à moi, je répands sur ma tête trois poignées d'eau

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Qutaibah bin Sa'id] serta [Abu Bakar bin Abi Syaibah] berkata Yahya, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang yang lainnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami [Abu al-Ahwash] dari [Abu Ishaq] dari [Sulaiman bin Shurad] dari [Jubair bin Muth'im] dia berkata, "Orang-orang berselisih dalam masalah mandi di sisi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka sebagian kaum berkata, 'Adapun saya maka sungguh saya membasuh kepalaku demikian dan demikian.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Adapun saya, maka sungguh saya mengguyurkan pada kepalaku tiga cidukan telapak tangan

    Bize Yahya b. Yahya, Kuteybe b. Said ve Ebu Bekr b. Ebi Şeybe tahdis etti. Yahya: Bize Ebu'l-Ahvas, Ebu İshak'tan haber verdi derken -diğer ikisi, tahdis etti, dedi.- O Süleyman b. Surad'dan, o Cubeyr b. Mut'im'den şöyle dediğini nakletli: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in huzurunda gusül hakkında tartıştılar. Oradakilerden biri: Ben başımı şöyle şöyle yıkarım, dedi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'de: "Ben de başımın üzerine üç avuç su dökerim" buyurdu. Diğer tahric: Buhari, 254 -muhtasar olarak-; Ebu Davud, 239; Nesai, 250, 423; İbn Mace, 575 -muhtasar olarak DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: İfada: Suyu akıtmak, dökünmek demektir. Hadeste taksime delalet eden «Emma» kullanılmış, fakat ibarenin bazı kısımları hazfedilmiştir. Mana şudur.: «Bana gelince: Ben suyu başıma üç avuç döküyorum, fakat başkalarının ne yaptığını bilmiyorum. Yahut başkaları böyle yapmıyor.» Maamafih mezkur edat tahkik edilirse mahzuf takdirine dahi hacet kalmadığı görülür. Çünkü «Emma» şart tafsil ve te'kid bildiren bir edatdır. Te'kid bildirdiğini Zemahşerî beyan etmiştir. Burada da te'kid içindir. Binaenaleyh taksime giderek mahzuf takdirine hacet yoktur. Ashab-ı kiram'ın münakaşası guslün sıfatı hakkındadır. Bazısı gusül şöyle yapılır; bazısı böyle yapılır demiş Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de sünnet vecihle guslün nasıl yapılacağını kendilerine öğretmiştir

    ابو احوص نے ابو اسحاق سے ، انہو ں نے سلیمان بن صرد سے ، انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی ، کہا : کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس غسل کےمتعلق ایک دوسرے سے تکرار کی ، چنانچہ بعضوں نے کہا : لیکن میں ، میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھو تا ہوں ۔ تو رسو ل اللہ ﷺ نے فرمایا : ’’لیکن میں تو اپنے سر پر تین ہتھلیاں بھر کر ( پانی ) ڈالتاہوں ۔ ‘ ‘

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ ও আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ (রহঃ) ..... জুবায়র ইবনু মুতাইম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে লোকেরা গোসল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করল। কেউ কেউ বলল, আমি তো এ পরিমাণ পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো আমার মাথায় তিন কোষ পানি ঢেলে থাকি*। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৩১, ইসলামিক সেন্টারঃ)