• 2008
  • عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ " فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا ، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

    حاضت: الحيض : الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومة كل شهر
    يؤاكلوها: يؤاكلوها : يأكلوا معها
    يدع: يدع : يترك
    وجد: الوجد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا : وَجَدْتُ بِفُلانَة وَجْداً، إذا أحْبَبْتها حُبّا شَديدا.
    آثارهما: أثره : طلبه وتتبع مواضع سيره
    يجد: الوجد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا : وَجَدْتُ بِفُلانَة وَجْداً، إذا أحْبَبْتها حُبّا شَديدا.
    " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ " فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ،
    حديث رقم: 239 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا
    حديث رقم: 1888 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا
    حديث رقم: 3050 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 287 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض}
    حديث رقم: 369 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 641 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 12135 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13339 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1383 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 8818 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
    حديث رقم: 272 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
    حديث رقم: 10596 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلِ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
    حديث رقم: 2354 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 1394 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 2153 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 2819 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ الْحَائِضُ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا .
    حديث رقم: 4326 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ وَقْشِ بْنِ زُغْبَةَ بْنِ زَعُورَاءَ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْأَوْسِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، لَهُ عَقِبٌ ، وَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، رَوَى عَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ ، كَانَ أَحَدُ الْمُتَهَجِّدِينَ ، سَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ : هَذَا صَوْتُ عَبَّادٍ وَدَعَا لَهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ الْعَصَا فِي اللَّيْلِ فَمَشَى فِي ضَوْئِهَا
    حديث رقم: 3439 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 692 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 117 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 762 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

    [302] وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت أَي لم يخالطوهن وَلم يساكنوهن فِي بَيت وَاحِد أسيد بن حضير بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا وإهمال الْحَاء وإعجام الضَّاد وجد أَي غضب

    عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.
    المعنى العام:
    كان اليهود إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يخالطوها في مسكن، ولم يجلسوا معها في مكان، ولم يؤاكلوها أو يشاربوها، بل كانوا لا يأكلون شيئا صنعته يداها، كانوا يعتبرونها نجسة نجاسة شاملة، بل كانوا يعدونها تنجس كل شيء تمد يدها فيه. ربما كانت المرأة اليهودية بسلوكها تستحق هذه المعاملة، ربما كانت تهمل دم الحيض فيلطخ ثيابها، وتلوث به يدها، وتنتن به ريحها. فلما جاء الإسلام، دين الطهارة والنظافة، دين المودة والإنسانية، وتعلمت منه المسلمة نقاء موضع البول والغائط، والتطهر للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وطهارة الثوب والبدن والمكان، والغسل الواجب والمندوب، واستعمال المسك والطيب، وتعلم منه الرجل المسلم إكرام المرأة والوصية بها، والعطف عليها وحبها، وحفظ كرامتها وتقديرها كان لا بد من تغير النظرة، وتبدل المعاملة. لقد كان أهل المدينة جيرانا لليهود، يعلمون أحوالهم، ويشاهدون سلوكهم ويقتدون بهم فيما يعجبهم، ويخالفونهم فيما لا يرضيهم، وجاءهم الإسلام فبرزت شخصيتهم، ونزل الدين بأصوله وفروعه، يرسم لهم حياتهم، وشاء الله أن يقوم أسيد بن حضير وعباد بن بشر، الصحابيان الجليلان، السابقان إلى الإسلام، شاء الله أن يقوما بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقولان: يا رسول الله. لقد علمت ما يفعله اليهود مع الحائض من نسائهم، فبماذا يأمرنا ديننا في هذا الأمر؟ وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب إليهما التريث حتى يأتي أمر الله. ونزل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ما ينبغي أن يكون، لكن الذين يسمعون بالآية كانوا أكثر من الذين يسمعون شرحها وتفسيرها، ففهمها بعض الأعراب على غير وجهها، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض، فقال: إنما أمرتم أن تعتزلوا وطأهن، ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت، خالطوهن في البيوت، وجالسوهن في المجالس، وشاركوهن في الفراش وآكلوهن وشاربوهن، وافعلوا كل شيء إلا النكاح. لقد كانت الآية -حقا- في حاجة إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العرف والعادة الراسخة في حاجة إلى قوة لاجتثاثها، لقد كانت أمهات المؤمنين -حتى بعد نزول الآية وبعد بيانها وتفسيرها- إذا حاضت الواحدة منهن وهي في لحاف الرسول صلى الله عليه وسلم انسلت من اللحاف، فيناديها صلى الله عليه وسلم، ليعيدها إليه، ويروي أبو داود عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير [المثال فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جلد مدبوغ حشوه ليف يشبه المعروف في أيامنا المرتبة] فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر. إن الأمر في حاجة إلى حملة شديدة، وقد قام بها صلى الله عليه وسلم خير قيام، لقد كان يأمر الحائض من أزواجه بل في فورة حيضتها أن تأتزر ثم يباشرها فوق إزارها، ولم تكن به شهوة جامحة، بل كان أقدر الناس على أن يملك إربه، ولكنه التشريع الحكيم والبلاغ المبين. كان يؤتي بقطعة اللحم، فيناولها زوجه الحائض لتأكل منها قبله، فتعتذر في لطف وأدب، فيقسم عليها أن تأكل قبله، فتأخذها، فتعض منها عضة، ثم تناولها له، فيعض من المكان الذي عضت منه، ويدعو بالشراب فيأتيه، فيناوله لها فتعتذر، فيقسم عليها، فتشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه حيث وضعت فمها فيشرب. كان يأتي زوجه الحائض، فيضع رأسه في حجرها، ثم يقرأ القرآن، وهو يعلم علم اليقين أن القراءة على المصلى في مكان سجوده، وباستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة، ولكنه التشريع الحكيم. كان يدخل المسجد للاعتكاف، فينادي زوجه الحائض من بيتها، فتفتح بابها المتصل بالمسجد، فيطلب منها أن تغسل له رأسه، وترجل له شعره، ومرة أخرى يناديها: ناوليني المصلى، فتتحرج من إدخال يدها في المسجد، فتقول: إني حائض، فكيف أمد يدي في المسجد، فيقول لها -والصحابة يسمعون- ناوليني، فإن حيضتك ليست في يدك. فتناوله. وأزعجت هذه الحملة اليهود. فقالوا: عجبا لهذا الرجل! ما يريد أن يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، وسمع مقالتهم هذه أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فسرا لغيظ اليهود، وانشرحت صدورهما لانزعاجهم، ورغبا أن يزيدهم الإسلام غيظا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله. إن اليهود تقول كذا وكذا، ومازلنا نوافقهم في اعتزال وطء الحائض. أفلا يشرع الله لنا جماع الحائض، لتتم المخالفة بيننا وبينهم؟ فغضب رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم كيف يحرص الصحابة على إغاظة الأعداء ولو على حساب الطهر الذي جاء به الإسلام؟ غضب ولم يتكلم، وكان إذا غضب تغير وجهه، وخافا على أنفسهما من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فانسلا وخرجا، وجاءت هدية لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحس أن غضبه أزعجهما، وعذرهما في خطئهما لحسن قصدهما، فأرسل من يتبعهما ويأتي بهما، فحضرا فسقاهما من الهدية، وأزال بذلك خوفهما، فصلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. المباحث العربية (إذا اعتكف) الاعتكاف في اللغة الحبس؛ وفي الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. (يدني إلي رأسه) كانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد؛ ولها باب يفتح فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد معتكفا، ويقرب رأسه من باب الحجرة، وعائشة في داخلها، أو يدخل رأسه الحجرة وجسمه في المسجد كما هو ظاهر الرواية الثانية، وقد جاء هذا الوضع صريحا في رواية النسائي: كان يأتيني وهو معتكف في المسجد، فيتكئ على باب حجرتي، فأغسل رأسه وسائر جسده في المسجد. (فأرجله) وفي الرواية الثالثة فأغسله ولا منافاة، فقد كانت تغسل له شعر رأسه ثم ترجله، أي تمشطه وتدهنه، وتسرحه، وفي هذه الرواية حذف صرح به في الرواية الثالثة والرابعة، وأصله: فأرجله وأنا حائض. (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) فسرها الزهري بالبول والغائط، وسيأتي لها مزيد إيضاح في فقه الحديث. (إن كنت لأدخل البيت للحاجة) إن مخففة من الثقيلة، وتفيد التأكيد، والمراد من البيت بيتها، والمعنى: أثناء اعتكافي بالمسجد كنت أدخل بيتي لقضاء الحاجة، ولا أمكث فيه لئلا يبطل اعتكافي. (والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة) أي وحينما يكون في بيتي مريض لا أقف عنده، وإنما أسأل عن صحته وأنا مارة، ثم أعود إلى المسجد لمتابعة الاعتكاف، وسيأتي في فقه الحديث مزيد إيضاح لاعتكاف عائشة. (وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه) إن مخففة من الثقيلة كذلك، وتفيد تأكيد الجملة أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم..إلخ. (إذا كانوا معتكفين) أي هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. (وهو مجاور) أي معتكف. (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد) والخمرة بضم الخاء وإسكان الميم، قال النووي: قال الهروي وغيره: هي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة من خوص، هكذا قاله الهروي والأكثرون، وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد فيها المصلي. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. فقوله: قاعدا عليها تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، ومنه الخمر، لأنها تغطي العقل. اهـ. قال القاضي عياض: وقولها من المسجد معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها وتدخل يدها وهي خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها، وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنها إنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. اهـ. وهو كلام حسن، لكنه لم يبين هل كانت الخمرة في البيت ويراد مناولتها له صلى الله عليه وسلم؟ فيكون من المسجد متعلقا بقال، أي قال من المسجد: ناوليني الخمرة من البيت، أو كانت الخمرة في المسجد في متناول يد عائشة، بعيدة عن متناول يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيكون من المسجد متعلقا بناوليني؟ وكون الخمرة في البيت أظهر، لما رواه النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد [أي بيديها وجسمها خارجه] فتبسطها وهي حائض وفي الرواية الثامنة ناوليني الثوب وقد قيل باتحاد الواقعة، وقيل بتعددها. (قالت: فقلت: إني حائض) يقال: حائض وحائضة، كريح عاصف وعاصفة، فحذف التاء لأنه من الصفات الخاصة بالنساء، فاستغنى فيه عن علامة التأنيث لعدم الالتباس. (إن حيضتك ليست في يدك) قال النووي: هو بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، والصواب بالكسر، أي الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر. قال النووي: هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه. اهـ. (كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله، النبي صلى الله عليه وسلم) ضمير المفعول في أناوله يعود على المفهوم من المقام، وهو الإناء، أو الشراب، أي ثم أناول الشراب، أو ثم أناول الإناء. (فيضع فاه على موضع في) أي فيشرب من مكان شربي من الكأس فيضع فمه على الموضع الذي وضعت عليه فمي. (وأتعرق العرق) العرق بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، هذا هو الأشهر في معناه، وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وهو بعيد، ويقال: عرقت العظم وتعرقته، واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك، وقيل: إذا استأصلت أكل ما عليه، حتى عروقه أي عصبه المتعلقة بالعظم. (كان يتكئ في حجري) بفتح الحاء وسكون الجيم، ويجوز كسر الحاء وحكي ضمها، وهو حضن الإنسان، ما دون الإبطء إلى الكشح، وقد بينت رواية البخاري كيفية هذا الاتكاء، وفيها كان يقرأ القرآن، ورأسه في حجري وكلمة في بمعنى على كقوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] أي على حجري، وإنما جيء بـفي لإفادة تمكنه من حجرها تمكن المظروف من ظرفه. (لم يؤاكلوها) أي لم يأكلوا معها في إناء واحد، ولا في مكان واحد. (ولم يجامعوهن) عاد الضمير مفردا في لم يؤاكلوها على المرأة باعتبار اللفظ، وعاد عليها هنا جمعا باعتبار المعنى والجنس، والمراد من المجامعة الاجتماع والاختلاط، أي لم يساكنوهن في بيت واحد. (فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحيض) ، وما ينبغي أن تكون عليه معاملة الرجال للنساء أوقات الحيض. {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} المراد بالمحيض هنا الدم والمراد بالأذى المستقذر، وكان أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته. {فاعتزلوا النساء في المحيض} أي فاعتزلوا جماعهن ووطأهن في المحيض، والمراد بالمحيض هنا نفس الدم، وقيل: هو الفرج، وقيل: هو زمن الحيض. (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي اصنعوا كل شيء يحرمه اليهود إلا النكاح فليس كل شيء على إطلاقه. (فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر) الأنصاريان، شهدا بدرا وأحدا والمشاهد كلها. (إن اليهود تقول كذا وكذا) كذا وكذا كناية عن مقولهم أي تقول عن مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. (أفلا نجامعهن؟) الفاء عاطفة على محذوف، والهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، ونفي النفي إثبات، والتقدير: أنخالف اليهود فنجامع النساء في الحيض، لتكون المخالفة تامة؟ (فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية أبو داود: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل التمعر التغير من النضارة والإشراق والتفتح إلى عكسها، وهو مظهر من مظاهر الغضب، وتغير من قولهما ذلك لاقتراحهما ما يصادم النص. (حتى ظننا أن قد وجد عليهما) أن مخففة من الثقيلة، والجملة بعدها خبرها وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ظن ووجد بمعنى غضب. يقال: وجد عليه يجد وجدا وموجدة غضب، واسم أن يصح أن يكون ضمير الشأن والحال، ويصح أن يكون ضميرا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم) تذكير الفعل فاستقبلهما لأن الفاعل مجازي التأنيث، ومن لبن صفة هدية وإلى النبي صفة أخرى أي هدية مرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (فأرسل في آثارهما) أي أرسل وراءهما من يردهما، والآثار جمع أثر، والمراد بها آثار الأقدام، والكلام كناية عن سرعة الإرسال وراءهما، لأن أثر المشي لا يبقى طويلا. (فسقاهما) معطوف على محذوف، أي فحضرا، فسقاهما من الهدية، تطييبا لخاطرهما. فقه الحديث يستفاد من الحديث

    1- منع الحائض من الجلوس في المسجد. قال الأبي: وإنما منعت المسجد خوف ما يكون منها من تلويثه بما قد يقع من دم، وجاز للجنب دخوله للأمن من ذلك. وحكى ابن الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد جواز دخول الحائض المسجد كعابرة سبيل، ومشهور قول مالك منع دخولها جملة. قال الشافعية: إن خافت تلويثه، لعدم الاستيثاق بالشد، أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان، والصحيح منها جوازه كالجنب وكمن على بدنه ما لا يخاف تلويثه، أما اللبث في المسجد فحرام عليها باتفاق.

    2- جواز مس المرأة زوجها في الاعتكاف لغير لذة، وترجيلها شعره ومناولتها الشيء له، ولا يضر ذلك باعتكافه، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته.

    3- قال ابن بطال: في الحديث حجة على الشافعي في قوله: إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء. وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة.
    4- أن جسد الحائض وعرقها وثوبها طاهر ما لم تصبه نجاسة، إذ لو كان نجسا لم يقرأ القرآن في حجرها، لأنه من الثابت تنزيه القرآن عن قراءته في المحل النجس. قال في المرقاة: وما نسب لأبي يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح.
    5- واستدل به بعضهم على جواز حمل الحائض للمصحف، ونزل قراءة الرجل في حجرها بمنزلة المصحف، باعتبار أن القرآن في جوف القارئ، كما هو في جوف المصحف. واستند إلى ما روي عن ابن عباس أنه قرأ قرآنا وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال: في جوفي أكثر مما قرأت. والحق أن هذا التنزيل في غاية البعد، لأنه إن كان على سبيل التشبيه فهو تشبيه معكوس، تشبيه محسوس بمعقول، وإن كان على سبيل القياس فشروطه غير موجودة. ومسألة مس المصحف وحمله، للحائض والجنب متشعبة، طويلة الذيل في كتب الفروع، وأساس المنع قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وما رواه الدارقطني في سننه بسند صحيح متصل عن أنس خرج عمر بن الخطاب متقلدا السيف، فدخل على أخته وزوجها خباب، وهم يقرءون سورة طه. فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه. فقالت له أخته: إنك رجس {لا يمسه إلا المطهرون} فقم، فاغتسل، أو توضأ، فقام وتوضأ، ثم أخذ الكتاب. وما رواه الدارقطني بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأساس الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا فيه قرآن للنصارى، فيه {قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [آل عمران: 64] وقد أرسل هذا الكتاب وهو متيقن أنهم سيمسونه، وهم لا يغتسلون من جنابة أو حيض. ورد على الآية بأنها في اللوح المحفوظ، لا في المصحف، والمطهرون هم الملائكة، وعلى فرض أنها في القرآن فهي خبر، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا بدليل ظاهر. وعن المذاهب فيها قال العيني: حمل الحائض المصحف بعلاقته، وكذا الجنب أجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري ومجاهد وطاووس وأبو وائل وأبو رزين، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور. قال ابن بطال: ورخص في حمله [بدون علاقته] الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وحماد وأهل الظاهر، ومنع الحكم مسه بباطن الكف. وقال ابن حزم: وقراءة القرآن، ومس المصحف، وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء، وبلا وضوء، وللجنب والحائض. اهـ.
    6- قال ابن دقيق العيد: في الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان هناك ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منفيا، أي توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. اهـ.
    7- وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا.
    8- استدل به النووي على عدم كراهة قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة، والحق أنه ينبغي أن يكره، تعظيما للقرآن، لأن مقارب الشيء يخشى أن يصيبه بعض حكمه.
    9- فيه خدمة المرأة زوجها في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها قال النووي: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، أما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. اهـ. 10- وأن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه. 1

    1- وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا لا يحنث بإدخال يد فيه أو بعض جسده، ما لم يدخله بجميع بدنه، فقد أدخلت عائشة يدها في المسجد ولم يعد دخولا لها وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يعد خروجا له. 1

    2- وفيه جواز الصلاة في الخمرة. 1

    3- ويؤخذ من قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أن خروج المعتكف للبول والغائط لا يبطل اعتكافه. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، ثم قال: وقد اختلفوا في غير ذلك من الحاجات كالأكل والشرب. 1
    4- ويؤخذ من قولها في الرواية الثانية إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة جواز اعتكاف النساء وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة أن تضرب كل منهما خباء في المسجد تعتكف فيه. 1
    5- وأن المعتكف لا يعود مريضا، وإنما يسأل عنه في مروره، وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه. 1
    6- ويؤخذ من قولها في الرواية التاسعة كنت أشرب، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب... إلخ الرواية جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وطهارة سؤرها من طعام وشراب، وكذا ريقها وهذا بلا خلاف. ولا يقال: إن ابتداءها بالشرب والتعرق قبله صلى الله عليه وسلم ليس من الأدب، لا يقال هذا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يلجئها إلى الابتداء، ففي النسائي كان يأخذ العرق، فيقسم على فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه وضعت فمي من القدح، وعند النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن المقدام عن أبيه. قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق، فأعض منه ثم يأخذه مني، فيعض مكان الذي عضضت. قال قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولني الإناء، فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في ، فيشرب. 1
    7- وفيه كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه. 1
    8- وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجه، ويعمل معها ما يدخل السور عليها. 1
    9- تؤخذ من الرواية الحادية عشرة كراهة إخبار المسلم بما يغضبه ويسيئه. 20- ومشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق. 2

    1- وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع. 2

    2- ومشروعية قبول الهدايا. 2

    3- واستحباب التفريق منها. 2
    4- وأنه لا ينبغي استمرار غضب المسلم على المسلم. 2
    5- وسكوت التابع عند غضب المتبوع. 2
    6- ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ ‏"‏ ‏.‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَلاَ نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ‏.‏

    Thabit narrated it from Anas:Among the Jews, when a woman menstruated, they did not dine with her, nor did they live with them in their houses; so the Companions of the Apostle (ﷺ) asked The Apostle (ﷺ), and Allah, the Exalted revealed:" And they ask you about menstruation; say it is a pollution, so keep away from woman during menstruation" to the end (Qur'an, ii. 222). The Messenger of Allah (ﷺ) said: Do everything except intercourse. The Jews heard of that and said: This man does not want to leave anything we do without opposing us in it. Usaid b. Hudair and Abbad b. Bishr came and said: Messenger of Allah, the Jews say such and such thing. We should not have, therefore, any contactwith them (as the Jews do). The face of the Messenger of Allah (way peace be upon him) underwent such a change that we thought he was angry with them, but when they went out, they happened to receive a gift of milk which was sent to the Messenger of Allah (ﷺ). He (the Holy Prophet) called for them and gave them drink, whereby they knew that he was not angry with them

    Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] telah menceritakan kepada kami [Tsabit] dari [Anas] bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka, mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222) maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah". Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, "Laki-laki ini tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihi kita padanya." Lalu Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi berkata demikian dan demikian, maka kami tidak menyenggamai kaum wanita." Raut wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam spontan berubah hingga kami mengira bahwa beliau telah marah pada keduanya, lalu keduanya keluar, keduanya pergi bertepatan ada hadiah susu yang diperuntukkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Maka beliau kirim utusan untuk menyusul kepergian keduanya, dan beliau suguhkan minuman untuk keduanya. Keduanya pun sadar bahwa beliau tidak marah atas keduanya

    Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dediki): Bize Abdurrahman b. Mehdi rivayet etti. (Dediki): Bize Hammad b. Seleme rivayet etti (Dediki): Bize Sabit, Enes'den naklen rivayet ettiki: Yahudiler aralarından bir kadın ay hali oldu mu onunla birlikte yemek yemez, evlerde onlarla birlikte bir arada bulunmazlardı. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in ashabı bunun üzerine Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e soru sordular, yüce Allah da: "Sana ay hali hakkında sorarlar. Deki: O bir ezadır, onun için ay halinde iken kadınlardan ayrı durun. " (Bakara, 222) ayetini sonuna kadar indirdi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Cima dışında her şeyi yapabilirsiniz" buyurdu. Onun böyle dediği Yahudilere ulaşınca: Bu adam bize muhalefet etmediği hiçbir işimizi bırakmak istemiyor, dediler. Bu sefer Useyd b. Hudayr ve Abbad b. Bişr gelip: Ey Allah'ın Resulü Yahudiler böyle böyle diyorlar. Biz onlarla cima etmeyelim mi, dediler. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in yüzü değişiverdi. Hatta bizler bu sözlerinden dolayı içinden onlara kızdığını dahi zannettik. Onlar çıkıp gittiklerinde Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'e hediye olarak bir miktar süt (getiren birileri) ile karşılaştılar. Allah Resulü onların arkasından birisini gönderdi (onlar geldikten sonra) kendilerine (o sütten) içirince kendilerine kızmamış olduğunu anladılar. Diğer tahric: Ebu Davud, 258, 2165; Tirmizi, 2977, 2978; Nesai, 287, 367; İbn Mace, 644 -buna yakın NEVEVİ ŞERHİ: "Kadınlarla evlerde bir arada bulunmazlardı." Aynı evde onlarla birlikte oturup kalkmaz, durmazlardı. "Sana ay hali hakkında soru sorar/ar ... " Ayette ilk olarak geçen "elmahid (ay hali)"den maksat kandır. İkincisinden ne kastedildiği hususunda ise görüş ayrılığı vardır. Bizim mezhebimize göre o da ay hali yani kanın kendisidir. (3/211) Bazı ilim adamları ise ondan kasıt feredir. Diğer başkaları da maksat ay hali süresi ve zamanıdır demişlerdir. Allah en iyi bilendir. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Hadistende anlaşılıyorki ashab-ı kiramın hayzlı kadın hakkındaki sualleri bu babtaki ayet nazil olmazdan evveldir. Onlar bunu; bizden önceki şeriatlar bizim içinde şeriattır» zannederek sormuşlardı. Nevevî diyorki hadiste zikredilen ayetteki birinci mahîzdan murad kandır. İkinci mahîz ihtilaflıdır. Bizim mezhebimize göre hayzdır. Bazı Ulema bundan muradın fere olduğunu diğer bazılarıda hayz zamanı olduğunu söylemişlerdir. Üseyd ile Abbad (R.A.)'nin; «Hayızlı kadınlarla düşüp kalkmayalım mı?» şeklindeki suallerinden neyi kasdettikleri Ulema arasında ihtilaflıdır. Bazıları: Bundan maksad; kadınlarla bir arada yaşamak, beraber yiyip içmektir. Übbî'ye göre bu suali eski şeriatleri kendileri içinde şeriat zannettikleri için sormuşlardır. İhtimal bu zevat Hayzlı kadınları ile cinsi münasebetde bulunmak istemiş ve bu suretle yahudilere muhalefet kasdetmişler; Fakat dilekleri şeriata aykırı olduğu için Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in canı sıkılmıştı diyenler vardır. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Useyd ile Abbad (R.A.)'nın arkalarından kendilerine süt göndermesi hatırlarını hoş etmek ve gönüllerini almak içindir. Yani yüzündeki değişikliği görerek canının sıkıldığını anlayınca üzülmüşlerdir diye göndermiştir. Bu Fahr-i Kainat (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'efendimizin son derece müşvik ve merhametli olduğuna delildir

    حضرت انس ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سےروایت ہے کہ یہودی ، جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہتے ۔ چنانچہ نبی اکرمﷺ کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا ، اس پر اللہ تعالیٰ نےآیت تاری : ’’یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں ، آپ فرما دیجیے ، یہ اذیت ( کاوقت ) ہے ، اس لیے محیض ( مقام حیض ) میں عورتوں ( کے ساتھ مجامعت ) سے دور ہو ‘ ‘ آخر تک ۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ’’جماع کے سوا سب کچھ کرو ۔ ‘ ‘ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے : یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے ۔ ( یہ سن کر ) اسید بن حضیر اور عباد بن بشر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا : اے اللہ کے رسول! یہود اس اس طرح کہتے ہیں تو یکا ہم ان ( عورتوں ) سے جماع بھی نہ کر لیا کریں ؟ اس پر رسول اللہ ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا حتی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں ۔ وہ دونوں نکل گئے ، آگے سے رسول اللہ ﷺ کے لیے دودھ کا ہدیہ آرہا تھا ، آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو ( بلواکر ) دودھ پلایا ، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے ۔

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীগণ তাদের মহিলাদের হায়িয হলে তার সাথে এক সঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "তারা তোমার কাছে হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হায়িয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক....."— (সূরাহ আল বাকারাহ ২ঃ ২২২)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌছলে তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়। অতঃপর উসায়দ ইবনু হুযায়র (রাযিঃ) ও আব্বাদ ইবনু বিশ্বর (রাযিঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদীরা এমন এমন বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (হায়িয অবস্থায়) সহবাস করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর ভীষণ রাগাম্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দুধ হাদিয়া এলো। তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৮৫, ইসলামিক সেন্টারঃ)