• 1745
  • أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى

    حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى

    لا توجد بيانات
    " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى *
    حديث رقم: 134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 153 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 370 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 90 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 532 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا ، وَإِبْطَالِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ،
    حديث رقم: 534 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا ، وَإِبْطَالِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ،

    باب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:391 ... ورقمه عند عبد الباقي:243]
    حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى


    بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوَضُوءِ

    فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ) أَمَّا قَوْلُهُ : ( الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ ) فَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي . وَكَذَا قَوْلُهُ : ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ) هُوَ شَكٌّ أَيْضًا ، وَالْمُرَادُ بِالْخَطَايَا : الصَّغَائِرُ دُونَ الْكَبَائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، وَكَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرِ " . قَالَ الْقَاضِي : وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِهَا مَعَ الْمَاءِ الْمَجَازُ وَالِاسْتِعَارَةُ فِي غُفْرَانِهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَجْسَامٍ فَتَخْرُجَ حَقِيقَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : دَلِيلٌ عَلَى الرَّافِضَةِ وَإِبْطَالٌ لِقَوْلِهِمُ : الْوَاجِبُ مَسْحُ الرِّجْلَيْنِ . وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بَطَشَتْهَا يَدَاهُ وَمَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعْنَاهُ اكْتَسَبَتْهَا .



    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى.
    المعنى العام:
    قصص أربع تشترك في أمر الشريعة الغراء بإسباغ الوضوء، وإكماله وإتقانه: الأولى ما كان من سالم مولى شداد وعبد الرحمن بن أبي بكر، إذ خرجا يشيعان جنازة سعد بن أبي وقاص، وفي طريقهما وعند حجرة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تذكر عبد الرحمن أنه بغير وضوء، فطلب من رفيقه أن يعرجا على حجرة أخته أم المؤمنين ليتوضأ عندها، فاستأذنا ثم دخل، ودخل عبد الرحمن مكان الوضوء، وهو عجل، وأحست عائشة حرص عبد الرحمن على الإسراع وتناوله الوضوء بعجلة، وخشيت عدم إسباغه الوضوء، فقامت بواجب النصيحة والأمر بالمعروف، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء وأكمله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك للأعقاب التي يتساهل في غسلها، إذ تحرق يوم القيامة بالنار. القصة الثانية: يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جمع غفير من الصحابة -وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يترك للركب حرية التقدم عليه وسبقه، بل كان يتعمد كثيرا المؤخرة رفقا بضعافهم، وإيناسا لهم، واطمئنانا عليهم- فأسرع قوم وفيهم عبد الله بن عمرو، وتقدموا، وجاء وقت العصر وهم على غير ماء، فتابعوا المسير، رجاء الوصول إلى ماء، حتى إذا وصلوا إليه كان وقت العصر قد ضاق، وخشوا فواته، فأسرعوا إلى الوضوء، وهم عجال، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، وأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، نظر إليهم فإذا أرجلهم تلوح وتبدو جافة بيضاء كالحة، كأنها لم يمسها الماء، ولم يستوعبها الغسل، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، واستوعبوا الأعضاء بالغسل، ولا تتساهلوا حتى في الأعقاب، فما أكثر عذاب الأعقاب يوم القيامة، بسبب إهمال استيعابها بالغسل عند الوضوء. القصة الثالثة: نصح أبي هريرة، وقيامه بتعليم الأمة، وتبليغ العلم، والأمر بالمعروف حين رأى قوما يتوضئون من حوض ماء أعد لذلك، ورأى بعضهم لا يتقن غسل الأعضاء ولا يسبغها، بل رأى رجلا منهم لم يغسل عقبيه، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك لكثير من الأعقاب، وواد لها تحرق فيه في النار بسبب عدم إسباغها بالماء في الوضوء. القصة الرابعة: يرويها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيا رجلا يتوضأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أمته في أدائها لشريعته: متابعة المعلم لتلميذه، ليرى مدى تطبيقها لتعاليمه، ومدى التزامها بحدودها، ليشجع المحسن، ويهدي المسيء، وشاهد الرجل يغسل رجليه فيترك مقدار ظفر على ظهر قدمه لم يصبه الماء، وتأكد له هذا حين اقترب الرجل من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مشيرا إلى موضع التقصير: ارجع فأحسن وضوءك وأسبغ غسل قدمك، فرجع الرجل إلى المطهرة فغسل قدمه، ثم رجع فأقره صلى الله عليه وسلم، فصلى. المباحث العربية (عن سالم مولى شداد) وفي الرواية الثانية عن سالم مولى المهري قال النووي: صفات لشخص واحد، ويقال له: سالم مولى مالك بن أوس، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وقال عطاء بن السائب: كان أوثق عندي من نفسي. اهـ. وهو تابعي. (دخلت على عائشة) أي مع عبد الرحمن بن أبي بكر، لتتفق الروايتان، ودخوله على عائشة حجرتها لا يتعارض مع حجاب أمهات المؤمنين، فقد كن يحجبن شخوصهن بالثياب، ونحوها. (فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر) أي دخل مكانا للوضوء، أو المعنى: دخلت على عائشة حجرتها، فدخل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن الأول أولى، إذ المعقول أن يدخل عبد الرحمن على أخته قبل أن يدخل عليها سالم، والفاء تفيد ترتيب وتعقيب دخول عبد الرحمن بعد سالم، مما نرجح أنه دخول إلى مكان آخر. (فتوضأ عندها) أي فشرع في الوضوء، لأن التنبيه لا يتناسب بعد الانتهاء. (أسبغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه: درع سابغ، وأسبغ الله النعمة. (ويل للأعقاب من النار) ويل نكرة سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء، وهو في الأصل مصدر، لا فعل له، واختلف في معناه، فقيل: كلمة تهديد ووعيد تقال لمن وقع في مهلكة، أي مهلكة للأعقاب في النار، وقيل: معناها أشد العذاب للأعقاب في النار، وقيل: معناها حزن لصاحب الأعقاب في النار، وقيل: هي علم على واد في جهنم وعليه لا يحتاج الابتداء به إلى مسوغ، والأعقاب جمع عقب بكسر القاف، وهو العظم المتأخر في القدم، مما يصيب الأرض إلى موضع الشراك، و أل في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء و من في قوله من النار قيل: للبيان، مثلها في قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] والمعنى ويل أي نار للأعقاب، وقيل: هي بمعنى في مثلها في قوله {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وهل الويل للأعقاب نفسها؟ أو لأصحابها، ففي الكلام مضاف محذوف؟ قولان. سيأتي توضيحهما في فقه الحديث. (رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة) قال العيني: لم يقع لعبد الله بن عمرو سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على وجه التحقق إلا في حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة، بل رجع إلى المدينة من الجعرانة، قال: ويحتمل أن تكون عمرة القضاء، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. اهـ. (تعجل قوم عند العصر) أي تعجلوا الوضوء والصلاة لإدراك الوقت، وفي رواية البخاري فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أي غشيتنا الصلاة، أي حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها. (فتوضئوا وهم عجال) بكسر العين، جمع عجلان، كغضبان وغضاب. (فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) لم يمسها الماء في موضع الحال من فاعل تلوح التي بمعنى تبدو، وجملة وأعقابهم تلوح في موضع الحال من الضمير في إليهم أي انتهينا إليهم، والحالة أن أعقابهم تبدو غير مبتلة. (تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه) هو السفر السابق من مكة إلى المدينة، ومعنى تخلف عنا تأخر خلفنا. (فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر) أدركنا بفتح الكاف أي لحق بنا، وجملة وقد حضرت صلاة العصر في محل النصب على الحال، والمراد من حضور الصلاة حضور وقتها وضيقه عن أدائها. (فجعلنا نمسح على أرجلنا) جعل من أفعال المقاربة، تعمل عمل كاد ترفع الاسم، وخبرها جملة فعلية، واسمها نا في جعلنا والمراد بالمسح هنا الغسل الخفيف المتقطع الذي يشبه المسح، وسيأتي إيضاحه في فقه الحديث. وجمع الأرجل مع أن الواحد له رجلان فقط لمقابلته بالجمع في جعلنا فأفاد التوزيع، والمراد من الأرجل الأقدام من إطلاق الكل وإرادة الجزء. (رأى قوما يتوضئون من المطهرة) قال النووي: قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به، وهي -بكسر الميم وفتحها- لغتان مشهورتان، وعن ابن السكيت من كسرها جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعا. اهـ. (ويل للعراقيب من النار) العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، وهو العصبة التي فوق العقب. (فترك موضع ظفر) في الظفر لغات، أجودها ضم الظاء والفاء، وهي لغة القرآن ويقال بسكون الفاء، ويقال بكسر الظاء وسكون الفاء. فقه الحديث أورد مسلم هذا الحديث كدليل على وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما في الوضوء لا يجزئ، وقد سبق لنا شرح هذه المسألة في باب صفة الوضوء وكماله عند الكلام على غسل الرجلين، ونزيدها هنا إيضاحا فنقول: في المسألة مذاهب: مذهب الإمامية من الشيعة إلى أن واجب الرجلين المسح لا الغسل، وقد أوضحنا استدلالهم بقراءة الجر في الآية، والرد عليهم في الباب المشار إليه. ونزيد هنا أنهم يستدلون كذلك بالرواية الرابعة: وفيها فجعلنا نمسح على أرجلنا، ويجعلون الإنكار والوعيد على ترك تعميم المسح، أي عمموا المسح ويل للأعقاب من النار، ويرد عليهم من وجوه: الأول: أن القائلين بالمسح لم يوجبوا مسح العقب، والحديث يتوعد العقب، فهو حجة عليهم، لا لهم، الثاني: أن المسح لا يشترط فيه التعميم، ولا يقال للماسح أسبغ الوضوء، الثالث: أن المسح لا يكاد يتبين فيه الممسوح من غير الممسوح، خصوصا لو كان المتروك قدر الظفر كما في الرواية السابعة، الرابع: أنه معارض بالرواية الخامسة، إذ هي صريحة في الغسل واردة في رجل لم يغسل عقبه. الخامس: أنه تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه، وهو المبين لأمر الله تعالى، وعن عطاء: والله ما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين، وعن عائشة: لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين من غير خف. وادعى الطحاوي وابن حزم أن مسح الرجلين كان مشروعا، ثم نسخ، واستدلا أيضا بالرواية الرابعة، وادعيا أن الإنكار والتوعد للأعقاب إنما هو على المسح بعد وجوب الغسل، وشبهتهما التعبير بقوله جعلنا نمسح على أرجلنا، وردت هذه الشبهة بأن المعنى نغسل غسلا خفيفا مبقعا، حتى يرى كأنه مسح، لذلك قال لهم: أسبغوا الوضوء، وأيضا إنما يكون الوعيد على من ترك الفرض، ولو لم يكن الغسل فرضا عليهم لعدم علمهم بفرضيتيه لما توجه إليها الوعيد، ولأمروا بتركه، والانتقال إلى الغسل. وذهب الطبري والجبائي والحسن البصري إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهما، جمعا بين القراءتين، وبين الأحاديث المتعارضة، والرد على الإمامية رد لهذا المذهب. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب على المتوضئ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، وهو ظاهر البطلان، لأنه لا قيمة للمسح إذا وجب الغسل، مع مخالفته لظاهر الآية ومخالفته لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم. وقد سبق القول في حكم غسل الكعبين والمرفقين عند الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين، في النقطة الخامسة من شرح أحاديث باب صفة الوضوء وكماله، وحاصل ما قلناه أن غسل الكعبين نفسيهما واجب عند الجمهور، لأن إلى في قوله وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع ولأن حد الشيء إذا كان من جنسه دخل فيه، وسيأتي حكم الزيادة على الكعبين في باب إطالة الغرة والتحجيل التالي لهذا الباب. وبين ظاهر الرواية الثالثة والرابعة تعارض، إذ ظاهر الرواية الثالثة أن عبد الله بن عمرو كان مع ركب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الرواية الرابعة أنه كان مع القوم الذين تعجلوا وجعلوا يمسحون على أقدامهم، ويمكن الجمع بين الروايتين باعتماد ظاهر الرواية الرابعة، ويكون معنى الرواية الثالثة، رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فسبقناه في المسير، حتى وصلنا إلى ماء بالطريق فتعجل السابقون منا فتوضئوا فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء وتعجلنا نحن كذلك، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا ورآهم، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

    1- وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.

    2- وأن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا ظاهر في الرواية السابعة قدر الظفر قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق عليه، وقال في المجموع: فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق، فإن شك في وصول الماء إلى باطنها -أو باطن الأصابع- لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول، هذا إذا كان قد شك في أثناء الوضوء، فأما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف. ثم قال: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره، ويصح وضوؤه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع، فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها، ولم يثبت صح وضوؤه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. اهـ. وبهذه المناسبة نقول: إن ما اعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والقدمين بمادة ملونة (المونوكير) يضع جرما مانعا من وصول الماء للأظافر مما يبطل الوضوء ولا تصح به الصلاة. أما استيعاب أعضاء التيمم فقد قال النووي في شرح مسلم: واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح، كما لا يصح وضوؤه، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية: إذا ترك الربع فما دونه أجزأه، والثالثة: إذا ترك أقل من الدرهم أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بقياس التيمم على الوضوء. اهـ.

    3- ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، قال النووي. ومحل ذلك طبعا إذا علم بالخطأ.
    4- وفيها تعليم الجاهل والرفق به.
    5- ومن الرواية الرابعة من قوله فنادى جواز رفع الصوت بالإنكار.
    6- ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على ماي فتي به، ليكون أوقع في نفس سامعه.
    7- ومن الرواية السادسة جواز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة، ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها.
    8- أن الأعضاء التي تقع بها المخالفة تعذب يوم القيامة، وتكون وسيلة عذاب صاحبها، وذكر العقب في هذه الأحاديث لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. والله أعلم

    حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ‏.‏

    Jabir reported:'Umar b. Khattab said that a person performed ablution and left a small part equal to the space of a nail (unwashed). The Apostle of Allah (ﷺ) saw that and said: Go back and perform ablution well. He then went back (performed ablution well) and offered the prayer

    Telah menceritakan kepadaku [Salamah bin Syabib] telah menceritakan kepada kami [al-Hasan bin Muhammad bin A'yan] telah menceritakan kepada kami [Ma'qil] dari [Abu az-Zubair] dari [Jabir] telah mengabarkan kepadaku [Umar bin al-Khaththab], bahwa seorang laki-laki berwudlu lalu meninggalkan (kering) satu tempat kuku di atas kakinya, saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pun bersabda: "Kembali dan perbaguslah wudlumu." Maka dia kembali kemudian melakukan shalat

    Bana Selemetü'bnü Şebîb rivayet etti. (Dediki) : Bize Hasen b. Muhammed b. A'yen rivayet etti. (Dediki) : Bize Ma'kıl, Ebu'z-Zübeyr'den, o da Cabir'den naklen rivayet etti. Cabir şöyle demiş: Bana Ömer b. el-Hattab'ın haber verdiğine göre bir adam abdest aldı, ayağının üstünde bir tırnak kadar bir yeri yıkamadan bıraktı. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onu görünce: "Dön de iyice abdest al" buyurdu. Adam döndü (abdest aldıktan) sonra namaz kıldı. Diğer tahric: İbn Mace, 666; Tuhfetu'l-Eşraf, 10421 NEVEVİ ŞERHİ: "Bir adam abdest aldı (3/131) sonra namaz kıldı." Bu hadisten abdest alırken temizlenmesi gereken yerlerden çok küçük bir kısmı dahi terk edecek olursa, abdestinin sahih olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu da üzerinde ittifak olunmuş bir husustur. Ancak ilim adamları teyemmüm alan bir kimsenin yüzünün bir kısmını terk etmesi hakkında farklı kanaatlere sahiptir. Bizim ve cumhurun mezhebine göre abdesti sahih olmadığı gibi, teyemmümü de sahih olmaz. Ebu Hanife' den ise bu hususta üç rivayet gelmiştir. Birincisine göre eğer yarısından azını terk etmiş ise yeterli olur, ikincisine göre eğer bir dirhem miktarından daha azını terk etmişse yeterli olur, üçüncü rivayete göre dörtte birini ve daha azını terk ederse yeterli olur şeklindedir. Cumhur ise kıyası delil göstermek imkanına sahiptir. Allah en iyi bilendir. Bu hadiste, bilmeden abdest organlarından bir kısmını terk eden kimsenin abdestinin sahih olmayacağına delil vardır. Yine bu hadisten bilmeyen kimseye öğretmek ve ona yumuşak davranmak gerektiği de anlaşılmaktadır. Bir topluluk bu hadisi, ayaklar hakkında farz olanın onları mesh etmek değil, yıkamak olduğuna delil göstermişlerdir. Kadı İyaz (rahimehullah) ve başkaları da bu hadisi abdest alırken muvalata (abdest azalarını arka arkaya yıkamaya) da delil göstermişlerdir. Çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Güzel bir şekilde abdest al" buyurmuş ve yıkamadan bıraktığın yeri yıka buyurmamıştır. Böyle bir delillendirme zayıf yahut batıldır. Çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Selleml'in: "Güzel bir şekilde abdest al" buyurması tamamlamak anlamına gelme ihtimalini de taşır, yeniden abdest almak ihtimalini de taşır. Hadisin anlamını bunlardan birisi hakkında yorumlamak diğerine göre öncelikli değildir. Allah en iyi bilendir. "Zufur"un iki söyleyişi sözkonusudur. En iyileri zı ve fe harflerini ötreli (zufur) diye okumaktır. Kur'an-ı azimuşşan'da da bu şekilde (bk. En'am, 6/146) gelmiştir. Fe harfinin sakin okunarak "zufr" denilmesi caiz olduğu gibi, zı kesreli fe sakin olarak "zıfr" da her ikisi kesreli "zifir" da denilir. Şaz kıraatlerde her iki şekilde de okunmuştur. Çoğulu "ezfar" gelir. Çoğulun çoğulu ise "ezatır"dir. Aynı zamanda tekilolarak "uzfur" da denilir. Allah en iyi bilendir. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bu hadisi-i şerif abdest alırken yıkanmadık az bir yer bırakan kimsenin abdesti sahîh olmadığına delildir. Mes'ele ulema arasında ittifakidîr. Yalnız teyemmüm eden bir kimsenin yüzünden bir yeri mesh etmeden bırakması ihtilaflıdır. Cumhur-u ulemaya göre; teyemmüm de abdest gibidir. Binaenaleyh o da sahih olmaz. Bu babta Ebu Hanifeden üç kavil rivayet edilmiştir: 1) Teyemmüm ederken yüzün yarısından az bir yer bırakılırsa o teyemmüm sahihtir. 2) Dirhem miktarından az bir yer bırakılırsa teyemmüm sahihtir. 3) Yüzün dörtte birini veya daha azını bırakırsa teyemmüm sahihtir. Yine bu hadisle Ulema cahili rifk-u mülayemetle öğretmek lazım geldiğine ve keza abdest alırken ayakların yıkanması farz olduğuna istidlal etmişlerdir. Kaadî Iyaz abdest alırken muvalaatın yani; her uzvu peşi peşine yıkamanın farz olduğuna bu hadisle istidlal etmişsede Nevevî onun bu istidlalini zaif hatta batıl görmüştür. Çünkü: «Abdestini tertemiz al» emri hem abdesti yeniden almaya hemde o abdesti tamamlamaya ihtimalli bir sözdür. Bu ihtimallerden birini tercih etmek için ortada bir delil yoktur. Fakat Nevevî bu itirazında haksız görülmüştür. Çünkü; hadis abdesti yenilemek manasında kesindir. îmam Ahmedin iyi bir, isnadla rivayet ettiği Halid bin Ma'dan hadisinde; «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Namaz kılan bir adam gördü; ayağının üzerinde dirhem mikdarı su isabet etmemiş bir yer vardı. Resulullah (Sallaîlahu Aleyhi ve Sellem) ona yeniden abdest almasını emir buyurdu.» denilmektedir. Malîkîler bu hadisle istidlal ederek muvalatın farz olduğunu söylemiş, diğer ulema ise; buradaki emri nedb manasına almışlardır. Tırnak manasına gelen zufur; kelimesi zufr ve zıfr şekillerinde de okunabilir. Fakat meşhur kıraeti zufurdur. Netekim kur'an-ı kerîmde de bu kiraet üzere varid olmuştur

    حضرت جابر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سےروایت ہے ، انہوں نے کہا : مجھے حضرت عمر بن خطاب ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی ، تو نبی ﷺ نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا : ’’واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو- ‘ ‘ وہ واپس گیا ، ( حکم پر عمل کیا ) پھر نماز پڑھی ۔

    সালামাহ্ ইবনু শাবীব (রহঃ) ..... উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ওযু করতে তার পায়ের ওপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যাও, আবার ভালভাবে ওযু করে আসো। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) ওযু করে সালাত আদায করল। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৭, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர் அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்தார். அப்போது அவர் தமது பாதத்தில் நகம் அளவு இடத்தை (கழுவாமல்) விட்டுவிட்டார். இதைக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், திரும்பிச் சென்று, சரியாக உளூச் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள். அவ்வாறே அவர் திரும்பிச் சென்று (மீண்டும் உளூச் செய்து) பின்னர் தொழுதார். $ அத்தியாயம் :