• 1315
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : " أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ يَحْيَى : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِثْلَهُ . قَالَ عَمْرٌو : فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : دَعْهُ دَعْهُ

    حليلة: الحليلة : الزوجة
    أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ : ثُمَّ
    حديث رقم: 4230 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} [البقرة: 22]
    حديث رقم: 4502 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] «العقوبة»
    حديث رقم: 5678 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه
    حديث رقم: 6499 في صحيح البخاري كتاب الديات باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَزَاؤُهُ فَجَهَنَّمُ}
    حديث رقم: 7122 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا} [البقرة: 22]
    حديث رقم: 7134 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته)
    حديث رقم: 149 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ ، وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ
    حديث رقم: 150 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ ، وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ
    حديث رقم: 2004 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3253 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة الفرقان
    حديث رقم: 3254 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة الفرقان
    حديث رقم: 3989 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله فيه
    حديث رقم: 3990 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله فيه
    حديث رقم: 3991 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله فيه
    حديث رقم: 3505 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3973 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4264 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4002 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4276 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4491 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 4492 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 4493 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 3358 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 3359 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 6898 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
    حديث رقم: 10546 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
    حديث رقم: 10927 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْفُرْقَانِ
    حديث رقم: 3360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 6899 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
    حديث رقم: 10926 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْفُرْقَانِ
    حديث رقم: 9647 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9656 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9659 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 2124 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 14769 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14753 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14754 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14770 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14771 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 2336 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ
    حديث رقم: 321 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا
    حديث رقم: 259 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 712 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 738 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ
    حديث رقم: 449 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 455 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 711 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 714 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 239 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 239 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 362 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 362 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 4969 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5004 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5043 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 143 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ، وَأَنَّ
    حديث رقم: 1427 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ آدَمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ . وَأَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَ عَنْ خَالِهِ : الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، وَأَبِي إِسْحَاقََ وَأَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ كُوفِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، ضَعِيفٌ . وَأَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى مِصْرِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ . وَأَبُو شَيْبَةَ الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ . وَأَبُو شَيْبَةَ الْفَرَجُ بْنُ يَزِيَدَ ، يَرْوِي عَنْهُ : يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَّاظِيُّ . وَأَبُو شَيْبَةَ رَجَاءُ بْنُ كَيْسَانَ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . وَأَبُو شَيْبَةَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبيْديُّ . وَأَبُو شَيْبَةَ شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ . وَأَبُو شَيْبَةَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو شَيْبَةَ يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . وَأَبُو شَيْبَةَ يَزِيَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَ عَنْ : عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ . وَأَبُو شَيْبَةَ وَالِدُ النُّعْمَانَ الْجَنَدِيَّ .
    حديث رقم: 117 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ
    حديث رقم: 166 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ ذَمِّ الزِّنَا وَأَلِيمِ عِقَابِهِ
    حديث رقم: 381 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الْجِوَارِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالذَّمِّ
    حديث رقم: 461 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا مِنَ التَّغْلِيظِ وَأَلِيمِ الْعَاقِبَةِ
    حديث رقم: 596 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 315 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ حَرْفُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 5162 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ
    حديث رقم: 1544 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذُّنُوبِ الَّتِي عَدَّهُنَّ فِي الْكَبَائِرِ مِثْلَ : الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، والْقَتْلِ وَالزِّنَا ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، وَالسِّحْرِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ ، والسَّرِقَةِ ، وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وانْقِلَابٍ إِلَى الْأَعْرَابِ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ ، أَسَبْعَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعَةٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الْقُنُوطُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْكَذِبُ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : شُرْبُ الْخَمْرِ مِنَ الْكَبَائِرِ
    حديث رقم: 5161 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ
    حديث رقم: 5163 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ
    حديث رقم: 259 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مِنْ
    حديث رقم: 743 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْكَبَائِرِ الَّتِي
    حديث رقم: 4656 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
    حديث رقم: 4655 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

    [6811] قَوْلُهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْفَلَّاسُ وَيَحْيَى هُوَ بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَمَنْصُورٌ هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو وَائِلٍ هُوَ شَقِيقٌ وَأَبُو مَيْسَرَةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ وواصل الْمَذْكُور فِي السَّنَد الثَّانِي هُوَ بن حَيَّانَ بِمُهْمَلَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ ثَقِيلَةٍ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْأَحْدَبِ وَرِجَالُ السَّنَدِ مِنْ سُفْيَانَ فَصَاعِدًا كُوفِيُّونَ وَقَوْلُهُ قَالَ عَمْرو هُوَ بن عَليّ الْمَذْكُور فَذَكرته لعبد الرَّحْمَن يَعْنِي بن مَهْدِيٍّ وَكَانَ حَدَّثَنَا هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ قَدَّمَ رِوَايَةَ يَحْيَى عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَقَّبَهَا بِالْفَاءِ وَقَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَسَاقَ رِوَايَتَهُ وَحَذَفَ ذِكْرَ وَاصِلٍ مِنَ السَّنَدِ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَوَاصِلٍ فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ مُفَصَّلًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دَعْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّوْرِيَّ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ حَدَّثُوهُ بِهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ فَأَمَّا الْأَعْمَشُ وَمَنْصُور فأدخلا بَين أبي وَائِل وَبَين بن مَسْعُودٍ أَبَا مَيْسَرَةَ وَأَمَّا وَاصِلٌ فَحَذَفَهُ فَضَبَطَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ هَكَذَا مُفَصَّلًا وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَ بِهِ أَوَّلًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ فَحَمَلَ رِوَايَةَ وَاصِلٍ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ فَجَمَعَ الثَّلَاثَةَ وَأَدْخَلَ أَبَا مَيْسَرَةَ فِي السَّنَدِ فَلَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ يَحْيَى فَصَّلَهُ كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ فِيهِ فَاقْتَصَرَ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ حَسْبُ وَتَرَكَ طَرِيقَ وَاصِلٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَالَ دَعْهُ دَعْهُ أَيِ اتْرُكْهُ وَالضَّمِيرُ لِلطَّرِيقِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِيهَا وَهِيَ رِوَايَةُ وَاصِلٍ وَقَدْ زَادَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ دَعْهُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَاصِلًا بَعْدَ ذَلِكَ فَعُرِفَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ دَعْهُ أَيِ اتْرُكِ السَّنَدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي مَيْسَرَةَ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ حَاصِلُهُ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى كَثِيرًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ قَالَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الطَّعْنَ عَلَيْهِ لَكِنْ ظَهَرَ لَهُ تَرْجِيحُ الرِّوَايَةِ بِإِسْقَاطِ الْوَاسِطَةِ لِمُوَافَقَةِ الْأَكْثَرِينَ كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُمَا قَدَّمْتُهُ أَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ أَجْلِ التَّرَدُّدِ فِيهِ لِأَنَّ ذِكْرَ أَبِي مَيْسَرَةَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ رِوَايَةِ وَاصِلٍ فَتَحْدِيثُهُ بِهِ بِدُونِهِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ طَعْنٌ فِيهِ بِالتَّدْلِيسِ أَوْ بِقِلَّةِ الضَّبْطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ زَادَ فِي السَّنَدِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ فَاكْتَفَى بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَا تَرَدُّدَ عِنْدَهُ فِيهِ وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَاصِلٍ وَحْدَهُ بِزِيَادَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظِ وَاصِلٍ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ طَرِيقَ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ قَالَ بِمِثْلِهِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ هَذَا السَّنَدَ مِثَالًا لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ مُدْرَجِ الْإِسْنَادِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَى رِوَايَتِهِ الْأُولَى عَنْ سُفْيَانَ فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ عَنِ الثَّلَاثَةِ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ عَن مُحَمَّد بن كثير لَكِن اقْتصر من السَّنَدِ عَلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ فَضَمَّ الْأَعْمَشَ إِلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى وَيُوسُفَ الْقَاضِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَرْقِيِّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى مَنْصُورٍ وَعَلَى الْأَعْمَشِ فِي ذِكْرِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَحَذْفِهِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى وَاصِلٍ فِي إِسْقَاطِهِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلٍ بِحَذْفِ أَبِي مَيْسَرَةَ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَصَحُّ يَعْنِي بِإِثْبَاتِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَقَوْلِ وَاصِلٍ وَنُقِلَ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْرِيُّ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلَاثَة لما حدث بِهِ بن مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَفَصَّلَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُمَا يَعْنِي فَيَكُونُ الْإِدْرَاجُ مِنْ سُفْيَانَ لَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَوْلُهُ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَخْرَجَهَا الْحَارِثُ وَفِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ الْمَاضِيَةِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ أَيُّ الذُّنُوبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِل أكبر الْكَبَائِر قَالَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ مِنَ الذَّنْبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ اللِّوَاطَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الزِّنَا فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَصَدَ بِالْأَعْظَمِ هُنَا مَا تَكْثُرُ مُوَاقَعَتُهُ وَيَظْهَرُ الِاحْتِيَاجُ إِلَى بَيَانِهِ فِي الْوَقْتِ كَمَا وَقَعَ فِي حَقِّ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي مَنْهِيَّاتِهِمْ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَشْرِبَةِ لفشوها فِي بِلَادهمْ قلت وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا نَقَلَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بِمَا ادَّعَاهُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَكْسُهُ فَإِنَّ الْحَدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالرَّاجِحُ مِنَ الْأَقْوَالِ إِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزِّنَا وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَقِيسِ أَوْ مُسَاوِيهِ وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ فِي قَتْلِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ رَجْمِهِمَا ضَعِيفٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَمَا مِنْ مَفْسَدَةٍ فِيهِ إِلَّا وَيُوجَدُ مِثْلُهَا فِي الزِّنَا وَأَشَدُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا قُيِّدَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ فِيهِ شَدِيدَةٌ جِدًّا وَلَا يَتَأَتَّى مِثْلُهَا فِي الذَّنْبِ الْآخَرِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَا يَزِيدُ وَأَمَّا ثَالِثًا فَفِيهِ مُصَادَمَةٌ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ عَلَى الْأَعْظَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رَابِعًا فَالَّذِي مَثَّلَ بِهِ مِنْ قِصَّةِ الْأَشْرِبَةِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمَنَاهِي وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ وَلَا إِشَارَةٌ بِالْحَصْرِ فِي الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَىتَرْتِيبِهَا فِي الْعِظَمِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ شَيْءٌ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ أَعْظَمَ مِنْهَا لَمَا طَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ يُسَاوِي مَا ذُكِرَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا بَعْدَ الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَمَا يَكُونُ فِي الْفُحْشِ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ لَكِنْ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا مَضَى فِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ عَدِّ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لَكِنَّهَا ذُكِرَتْ بِالْوَاوِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رُتْبَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَكْبَرُ مِمَّا دونهَا قَوْله حَلِيلَةَ جَارِكَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَزْنَ عَظِيمَةٍ أَيِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَقِيلَ الَّتِي تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مِنْ أَجْلِ فَحُذِفَ الْجَارُّ فَانْتَصَبَ وَذُكِرَ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِ الْعَرَبِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحْصَانِ وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَمْنَعُ الْمُكَلَّفَ من عمل الْفَاحِشَة قَالَ بن الْقَطَّاعِ رَجُلٌ مُحْصِنٌ بِكَسْرِ الصَّادِ عَلَى الْقِيَاسِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قُلْتُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا فَكَأَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَهُ أَحْصَنَهُ أَيْ جَعَلَهُ فِي حِصْنٍ مِنَ الْعِفَّةِ أَوْ مَنَعَهُ مِنْ عَمَلِ الْفَاحِشَةِ وَقَالَ الرَّاغِبُ يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مُحْصَنَةٌ أَيْ أَنَّ زَوْجَهَا أَحْصَنَهَا وَيُقَالُ امْرَأَةٌ مُحْصِنٌ بِالْكَسْرِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ نَفْسِهَا وَبِالْفَتْحِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ غَيْرِهَا وَوَقَعَ هُنَا قبل الْبَاب عِنْد بن بَطَّالٍ كِتَابُ الرَّجْمِ وَلَمْ يَقَعْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَمدَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الشُّبْهَةِ وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ يَكُونُ مُحْصَنًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُعْطَى أَحْكَامَ الصَّحِيحِ فِي تَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُجِيبَ بِعُمُومِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مُحْصَنًا وَاخْتَلَفُوا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا قَالَ حَتَّى تَقُومُ الْبَيِّنَةُ أَوْ يُوجَدُ مِنْهُ إِقْرَارٌ أَوْ يعلم لَهُ مِنْهَا ولد وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا زَنَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاخْتلفَا فِي الْوَطْءِ لَمْ يُصَدَّقِ الزَّانِي وَلَوْ لَمْ يَمْضِ لَهُمَا إِلَّا لَيْلَةٌمَا قَدَّمْتُهُ أَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ أَجْلِ التَّرَدُّدِ فِيهِ لِأَنَّ ذِكْرَ أَبِي مَيْسَرَةَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ رِوَايَةِ وَاصِلٍ فَتَحْدِيثُهُ بِهِ بِدُونِهِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ طَعْنٌ فِيهِ بِالتَّدْلِيسِ أَوْ بِقِلَّةِ الضَّبْطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ زَادَ فِي السَّنَدِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ فَاكْتَفَى بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَا تَرَدُّدَ عِنْدَهُ فِيهِ وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَاصِلٍ وَحْدَهُ بِزِيَادَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظِ وَاصِلٍ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ طَرِيقَ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ قَالَ بِمِثْلِهِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ هَذَا السَّنَدَ مِثَالًا لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ مُدْرَجِ الْإِسْنَادِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَى رِوَايَتِهِ الْأُولَى عَنْ سُفْيَانَ فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ عَنِ الثَّلَاثَةِ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ عَن مُحَمَّد بن كثير لَكِن اقْتصر من السَّنَدِ عَلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ فَضَمَّ الْأَعْمَشَ إِلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى وَيُوسُفَ الْقَاضِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَرْقِيِّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى مَنْصُورٍ وَعَلَى الْأَعْمَشِ فِي ذِكْرِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَحَذْفِهِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى وَاصِلٍ فِي إِسْقَاطِهِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلٍ بِحَذْفِ أَبِي مَيْسَرَةَ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَصَحُّ يَعْنِي بِإِثْبَاتِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَقَوْلِ وَاصِلٍ وَنُقِلَ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْرِيُّ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلَاثَة لما حدث بِهِ بن مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَفَصَّلَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُمَا يَعْنِي فَيَكُونُ الْإِدْرَاجُ مِنْ سُفْيَانَ لَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَوْلُهُ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَخْرَجَهَا الْحَارِثُ وَفِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ الْمَاضِيَةِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ أَيُّ الذُّنُوبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِل أكبر الْكَبَائِر قَالَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ مِنَ الذَّنْبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ اللِّوَاطَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الزِّنَا فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَصَدَ بِالْأَعْظَمِ هُنَا مَا تَكْثُرُ مُوَاقَعَتُهُ وَيَظْهَرُ الِاحْتِيَاجُ إِلَى بَيَانِهِ فِي الْوَقْتِ كَمَا وَقَعَ فِي حَقِّ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي مَنْهِيَّاتِهِمْ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَشْرِبَةِ لفشوها فِي بِلَادهمْ قلت وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا نَقَلَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بِمَا ادَّعَاهُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَكْسُهُ فَإِنَّ الْحَدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالرَّاجِحُ مِنَ الْأَقْوَالِ إِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزِّنَا وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَقِيسِ أَوْ مُسَاوِيهِ وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ فِي قَتْلِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ رَجْمِهِمَا ضَعِيفٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَمَا مِنْ مَفْسَدَةٍ فِيهِ إِلَّا وَيُوجَدُ مِثْلُهَا فِي الزِّنَا وَأَشَدُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا قُيِّدَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ فِيهِ شَدِيدَةٌ جِدًّا وَلَا يَتَأَتَّى مِثْلُهَا فِي الذَّنْبِ الْآخَرِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَا يَزِيدُ وَأَمَّا ثَالِثًا فَفِيهِ مُصَادَمَةٌ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ عَلَى الْأَعْظَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رَابِعًا فَالَّذِي مَثَّلَ بِهِ مِنْ قِصَّةِ الْأَشْرِبَةِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمَنَاهِي وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ وَلَا إِشَارَةٌ بِالْحَصْرِ فِي الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَىتَرْتِيبِهَا فِي الْعِظَمِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ شَيْءٌ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ أَعْظَمَ مِنْهَا لَمَا طَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ يُسَاوِي مَا ذُكِرَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا بَعْدَ الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَمَا يَكُونُ فِي الْفُحْشِ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ لَكِنْ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا مَضَى فِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ عَدِّ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لَكِنَّهَا ذُكِرَتْ بِالْوَاوِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رُتْبَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَكْبَرُ مِمَّا دونهَا قَوْله حَلِيلَةَ جَارِكَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَزْنَ عَظِيمَةٍ أَيِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَقِيلَ الَّتِي تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مِنْ أَجْلِ فَحُذِفَ الْجَارُّ فَانْتَصَبَ وَذُكِرَ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِ الْعَرَبِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحْصَانِ وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَمْنَعُ الْمُكَلَّفَ من عمل الْفَاحِشَة قَالَ بن الْقَطَّاعِ رَجُلٌ مُحْصِنٌ بِكَسْرِ الصَّادِ عَلَى الْقِيَاسِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قُلْتُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا فَكَأَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَهُ أَحْصَنَهُ أَيْ جَعَلَهُ فِي حِصْنٍ مِنَ الْعِفَّةِ أَوْ مَنَعَهُ مِنْ عَمَلِ الْفَاحِشَةِ وَقَالَ الرَّاغِبُ يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مُحْصَنَةٌ أَيْ أَنَّ زَوْجَهَا أَحْصَنَهَا وَيُقَالُ امْرَأَةٌ مُحْصِنٌ بِالْكَسْرِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ نَفْسِهَا وَبِالْفَتْحِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ غَيْرِهَا وَوَقَعَ هُنَا قبل الْبَاب عِنْد بن بَطَّالٍ كِتَابُ الرَّجْمِ وَلَمْ يَقَعْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَمدَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الشُّبْهَةِ وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ يَكُونُ مُحْصَنًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُعْطَى أَحْكَامَ الصَّحِيحِ فِي تَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُجِيبَ بِعُمُومِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مُحْصَنًا وَاخْتَلَفُوا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا قَالَ حَتَّى تَقُومُ الْبَيِّنَةُ أَوْ يُوجَدُ مِنْهُ إِقْرَارٌ أَوْ يعلم لَهُ مِنْهَا ولد وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا زَنَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاخْتلفَا فِي الْوَطْءِ لَمْ يُصَدَّقِ الزَّانِي وَلَوْ لَمْ يَمْضِ لَهُمَا إِلَّا لَيْلَةٌمَا قَدَّمْتُهُ أَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ أَجْلِ التَّرَدُّدِ فِيهِ لِأَنَّ ذِكْرَ أَبِي مَيْسَرَةَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ رِوَايَةِ وَاصِلٍ فَتَحْدِيثُهُ بِهِ بِدُونِهِ يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ طَعْنٌ فِيهِ بِالتَّدْلِيسِ أَوْ بِقِلَّةِ الضَّبْطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ زَادَ فِي السَّنَدِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ فَاكْتَفَى بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَا تَرَدُّدَ عِنْدَهُ فِيهِ وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ وَاصِلٍ وَحْدَهُ بِزِيَادَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظِ وَاصِلٍ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ طَرِيقَ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ قَالَ بِمِثْلِهِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ هَذَا السَّنَدَ مِثَالًا لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ مُدْرَجِ الْإِسْنَادِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ وَافَقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَى رِوَايَتِهِ الْأُولَى عَنْ سُفْيَانَ فَيَصِيرُ الْحَدِيثُ عَنِ الثَّلَاثَةِ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ عَن مُحَمَّد بن كثير لَكِن اقْتصر من السَّنَدِ عَلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ فَضَمَّ الْأَعْمَشَ إِلَى مَنْصُورٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى وَيُوسُفَ الْقَاضِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَرْقِيِّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى مَنْصُورٍ وَعَلَى الْأَعْمَشِ فِي ذِكْرِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَحَذْفِهِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَلَى وَاصِلٍ فِي إِسْقَاطِهِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلٍ بِحَذْفِ أَبِي مَيْسَرَةَ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رِوَايَةُ مَنْصُورٍ أَصَحُّ يَعْنِي بِإِثْبَاتِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَقَوْلِ وَاصِلٍ وَنُقِلَ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْرِيُّ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلَاثَة لما حدث بِهِ بن مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَفَصَّلَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُمَا يَعْنِي فَيَكُونُ الْإِدْرَاجُ مِنْ سُفْيَانَ لَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ قَوْلُهُ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَخْرَجَهَا الْحَارِثُ وَفِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ الْمَاضِيَةِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ عَنِ الْأَعْمَشِ أَيُّ الذُّنُوبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَائِل أكبر الْكَبَائِر قَالَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ مِنَ الذَّنْبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ اللِّوَاطَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الزِّنَا فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَصَدَ بِالْأَعْظَمِ هُنَا مَا تَكْثُرُ مُوَاقَعَتُهُ وَيَظْهَرُ الِاحْتِيَاجُ إِلَى بَيَانِهِ فِي الْوَقْتِ كَمَا وَقَعَ فِي حَقِّ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِي مَنْهِيَّاتِهِمْ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَشْرِبَةِ لفشوها فِي بِلَادهمْ قلت وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا نَقَلَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بِمَا ادَّعَاهُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَكْسُهُ فَإِنَّ الْحَدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالرَّاجِحُ مِنَ الْأَقْوَالِ إِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزِّنَا وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَقِيسِ أَوْ مُسَاوِيهِ وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ فِي قَتْلِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَوْ رَجْمِهِمَا ضَعِيفٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَمَا مِنْ مَفْسَدَةٍ فِيهِ إِلَّا وَيُوجَدُ مِثْلُهَا فِي الزِّنَا وَأَشَدُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا قُيِّدَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ فِيهِ شَدِيدَةٌ جِدًّا وَلَا يَتَأَتَّى مِثْلُهَا فِي الذَّنْبِ الْآخَرِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَا يَزِيدُ وَأَمَّا ثَالِثًا فَفِيهِ مُصَادَمَةٌ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ عَلَى الْأَعْظَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رَابِعًا فَالَّذِي مَثَّلَ بِهِ مِنْ قِصَّةِ الْأَشْرِبَةِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمَنَاهِي وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ وَلَا إِشَارَةٌ بِالْحَصْرِ فِي الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الثَّلَاثَةِ عَلَىتَرْتِيبِهَا فِي الْعِظَمِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ شَيْءٌ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ أَعْظَمَ مِنْهَا لَمَا طَابَقَ الْجَوَابُ السُّؤَالَ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ يُسَاوِي مَا ذُكِرَ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا بَعْدَ الْقَتْلِ الْمَوْصُوفِ وَمَا يَكُونُ فِي الْفُحْشِ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ لَكِنْ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا مَضَى فِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ عَدِّ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لَكِنَّهَا ذُكِرَتْ بِالْوَاوِ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رُتْبَةً رَابِعَةً وَهِيَ أَكْبَرُ مِمَّا دونهَا قَوْله حَلِيلَةَ جَارِكَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَزْنَ عَظِيمَةٍ أَيِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَقِيلَ الَّتِي تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَجْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مِنْ أَجْلِ فَحُذِفَ الْجَارُّ فَانْتَصَبَ وَذُكِرَ الْأَكْلُ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَغْلَبَ مِنْ حَالِ الْعَرَبِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحْصَانِ وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَمْنَعُ الْمُكَلَّفَ من عمل الْفَاحِشَة قَالَ بن الْقَطَّاعِ رَجُلٌ مُحْصِنٌ بِكَسْرِ الصَّادِ عَلَى الْقِيَاسِ وَبِفَتْحِهَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قُلْتُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا وَأَصَابَهَا فَكَأَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ نَفْسَهُ أَحْصَنَهُ أَيْ جَعَلَهُ فِي حِصْنٍ مِنَ الْعِفَّةِ أَوْ مَنَعَهُ مِنْ عَمَلِ الْفَاحِشَةِ وَقَالَ الرَّاغِبُ يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجَةِ مُحْصَنَةٌ أَيْ أَنَّ زَوْجَهَا أَحْصَنَهَا وَيُقَالُ امْرَأَةٌ مُحْصِنٌ بِالْكَسْرِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ نَفْسِهَا وَبِالْفَتْحِ إِذَا تُصُوِّرَ حِصْنُهَا مِنْ غَيْرِهَا وَوَقَعَ هُنَا قبل الْبَاب عِنْد بن بَطَّالٍ كِتَابُ الرَّجْمِ وَلَمْ يَقَعْ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَمدَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الشُّبْهَةِ وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ يَكُونُ مُحْصَنًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُعْطَى أَحْكَامَ الصَّحِيحِ فِي تَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُجِيبَ بِعُمُومِ ادْرَءُوا الْحُدُودَ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ مُحْصَنًا وَاخْتَلَفُوا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا قَالَ حَتَّى تَقُومُ الْبَيِّنَةُ أَوْ يُوجَدُ مِنْهُ إِقْرَارٌ أَوْ يعلم لَهُ مِنْهَا ولد وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا زَنَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَاخْتلفَا فِي الْوَطْءِ لَمْ يُصَدَّقِ الزَّانِي وَلَوْ لَمْ يَمْضِ لَهُمَا إِلَّا لَيْلَةٌ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6458 ... ورقمه عند البغا: 6811 ]
    - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى وَاصِلٌ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.وبه قال: (حدّثنا عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم الفلاس قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: (حدّثنا سفيان) الثوري قال: (حدثني) بالإفراد (منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) بن مهران الأعمش كلاهما (عن أن وائل) شقيق بن سلمة (عن أن ميسرة) عمرو بن شرحبيل (عن عبد الله) بن مسعود (-رضي الله عنه-) أنه (قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم)؟ عند الله، وعن أحمد أي الذنب أكبر؟ (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(أن تجعل لله ندًّا) بكسر النون وتشديد الدال المهملة مثلاً وشريكًا (وهو خلقك) الواو للحال. قال المظهري: أكبر الذنوب أن تدعو لله شريكًا مع علمك بأنه لم يخلقك أحد غير الله (قلت): يا رسول الله (ثم أي)؟ بالتنوين عوضًا عن المضاف إليه وأصله: ثم أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر؟ (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك) بفتح التحتية والعين ولغير الكشميهني أن تقتل ولدك أجل بإسقاط حرف الجر ونصب أجل على نزع الخافض ولا خلاف أن أكبر الذنوب بعد الكفر قتل النفس المسلمة بغير حق لا سيما قتل الولد خصوصًا قتله خوف الإطعام فإنه ذنب آخر أيضًا لأنه بفعله لا يرى الرزق في الله تعالى (قلت: ثم أي)؟ أعظم عند الله (قال: أن تزاني حليلة جارك) بضم الفوقية
    وبعد الزاي ألف، وللمستملي والكشميهني أن تزني بحليلة جارك. والحليلة بحاء مهملة زوجة جارك التي يحل له وطؤها أو التي تحل معه في فراشه، فالزنا ذنب كبير خصوصًا من سكن جوارك والتجأ بأمانتك وثبت بينك وبينه حق الجوار، وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالزنا بزوجة الجار يكون زنا وإبطال حق الجوار والخيانة معه فيكون أقبح وإذا كان الذنب أقبح يكون الإثم أعظم.والحديث سبق في التفسير ويأتي إن شاء الله تعالى في التوحيد.(قال يحيى) بن سعيد القطان (وحدّثنا سفيان) الثوري قال: (حدثني) بالإفراد (واصل) هو ابن حيان بالتحتية المشددة المعروف بالأحدب (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد الله) بن مسعود أنه قال (قلت: يا رسول الله) فذكر (مثله) أي مثل الحديث السابق.(قال عمرو) بفتح العين ابن علي الفلاس (فذكرته) أي الحديث المذكور (لعبد الرَّحمن) بن مهدي (وكان) أي والحال أن عبد الرَّحمن كان (حدّثنا) بهذا الحديث (عن سفيان) الثوري (عن الأعمش) سليمان (و) عن (منصور) أي ابن المعتمر (و) عن (واصل) الأحدب الثلاثة (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي ميسرة) عمرو بن شرحبيل (قال) عبد الرَّحمن بن مهدي: (دعه دعه) مرتين أي اترك هذا الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل وبين عبد الله بن مسعود.قال في الفتح: والحاصل أن الثوري حدّث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدثوه به عن أبي وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة، وأما وأصل فحذفه فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلاً، وأما عبد الرَّحمن فحدّث به أولاً بغير تفصيل فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السند، فلما ذكر له عمرو بن علي أن يحيى فصله كأنه تردّد فيه فاقتصر على التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب وترك طريق واصل، وهذا معنى قوله: دعه دعه أي اتركه والضمير للطريق التي اختلفا فيها وهي رواية واصل، وقد زاد الهيثم بن خلف في روايته فيما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عمرو بن علي بعد قوله: دعه فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك فعرف أن معنى قوله دعه أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة.وقال في الكواكب: حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرًا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه. قال: وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين، والذي جنح إليه في فتح الباري أنه إنما تركه لأجل التردد فيه في كلام يطول ذكره والله الموفق والمعين.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6458 ... ورقمه عند البغا:6811 ]
    - حدّثنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ حَدثنَا يَحْيَاى حَدثنَا سُفْيانُ قَالَ: حدّثني مَنْصُورٌ وسُلَيْمانُ عنْ أبي وائِلٍ عنْ أبي مَيْسَرَةَ عنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رسُولَ الله {{أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟ قَالَ: قَوْله: (أنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وهْوَ خَلَقَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: (أنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أجْلِ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) . قُلْتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: (أنْ تُزَانِيَ حَليلَةَ جارِكَ) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أَن تُزَانِي حَلِيلَة جَارك) . وَعَمْرو بِالْوَاو ابْن عَليّ هُوَ الفلاس، وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَسليمَان هُوَ ابْن مهْرَان الْأَعْمَش، وَأَبُو وَائِل هُوَ شَقِيق بن سَلمَة، وَأَبُو ميسرَة ضد الميمنة اسْمه عمر بن شُرَحْبِيل، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.قَوْله: (أَي الذَّنب أعظم؟) هَذَا رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَقع فِي رِوَايَة عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن عبد الله: أعظم الذَّنب عِنْد الله. وَفِي رِوَايَة أبي عُبَيْدَة بن معن عَن الْأَعْمَش: أَي الذُّنُوب أكبر عِنْد الله؟ وَفِي رِوَايَة الْأَعْمَش عِنْد أَحْمد وَغَيره: أَي الذَّنب أكبر؟ وَفِي رِوَايَة الْحُسَيْن بن عبد الله عَن وَائِل: أكبر الْكَبَائِر.والْحَدِيث مضى فِي التَّفْسِير عَن عُثْمَان ابْن أبي شيبَة. وَفِيه أَيْضا: عَن مُسَدّد وَفِي الْأَدَب عَن مُحَمَّد بن كثير وَسَيَجِيءُ فِي التَّوْحِيد عَن قُتَيْبَة.قَوْله: (من أجل) فِي كثير من النّسخ: أجل، بِدُونِ كلمة: من، بِفَتْح اللَّام وَفَسرهُ الشُّرَّاح بِمن أجل فَحذف الْجَار وانتصب، وَذكر الْأكل لِأَنَّهُ كَانَ الْأَغْلَب من حَال الْعَرَب. قَوْله: (أَن تُزَانِي) ويروى: أَن تَزني بحليلة جَارك قَوْله: (حَلِيلَة جَارك) أَي: امْرَأَة جَارك، وَالرجل حليل لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يحل على صَاحبه. وَقيل: حَلِيلَة بِمَعْنى محللة من الْحَلَال، وَإِنَّمَا عظم الزِّنَا بحليلة جَاره وَإِن كَانَ الزِّنَا كُله عَظِيما لِأَن الْجَار لَهُ من الْحُرْمَة وَالْحق مَا لَيْسَ لغيره، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يُؤمن من لم يَأْمَن جَاره بوائقه) .قَالَ يَحْيَاى وحدّثنا سُفْيانُ حدّثني واصلٌ عنْ أبي وائِلٍ عنْ عَبْدِ الله قلْتُ: يَا رسولَ الله}} ... مِثْلهُ.
    أَي: قَالَ يحيى الْمَذْكُور وَحدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ: حَدثنِي وَاصل بن حَيَّان بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف الْمَعْرُوف بالأحدب عَن أبي وَائِل شَقِيق عَن عبد الله بن مَسْعُود. قَالَ: قلت يَا رَسُول الله! أَي الذَّنب أعظم؟ ... فَذكر الحَدِيث مثله، أَي: مثل حَدِيث أبي وَائِل عَن ميسرَة عَن عبد الله بن مَسْعُود، وَهنا لم يذكر أَبُو وَائِل أَبَا ميسرَة.قَالَ عَمْرٌ و: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمانِ، وكانَ حدّثنا عنْ سُفْيانَ عنِ الأعْمَشِ ومَنْصُورٍ وواصِلٍ عنْ أبي وائِلٍ عنْ أبي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دعْهُ.أَي: قَالَ عَمْرو بن عَليّ الْمَذْكُور: فَذَكرته، أَي: الحَدِيث الْمَذْكُور لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي، وَكَانَ أَي: وَالْحَال أَن عبد الرَّحْمَن كَانَ حَدثنَا بِهَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر وواصل الأحدب ثَلَاثَتهمْ شَقِيق عَن أبي ميسرَة عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَوْله: (قَالَ دَعه دَعه) أَي قَالَ عبد الرَّحْمَن دع الْإِسْنَاد أَي الْإِسْنَاد الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذكر أبي ميسرَة بَين أبي وَائِل وَعبد الله بن مَسْعُود، وَحَاصِله أَن أَبَا وَائِل، وَإِن كَانَ قد روى كثيرا، عَن عبد الله بن مَسْعُود، إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث لم يروه عَنهُ، قَالَ الْكرْمَانِي: كَيفَ جَازَ الطعْن عَلَيْهِ وَقد ثبتَتْ رِوَايَته عَنهُ كثيرا؟ . وَأجَاب بقوله: لم يطعن عَلَيْهِ وَلكنه أَرَادَ تَرْجِيح طَرِيق ترك الْوَاسِطَة لموافقة الْأَكْثَرين.

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ ‏"‏ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ‏"‏ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ‏"‏ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Mas`ud:I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Which is the biggest sin?" He said, "To set up rivals to Allah by worshipping others though He alone has created you." I asked, "What is next?" He said, "To kill your child lest it should share your food." I asked, "What is next?" He said, "To commit illegal sexual intercourse with the wife of your neighbor

    Telah menceritakan kepada kami ['Amr bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] mengatakan, telah mengabarkan kepadaku [Manshur] dan [Sulaiman] dari [Abu Wa`il] dari [Abu Maisarah] dari [Abdullah] radliallahu 'anhu mengatakan; Saya bertanya; 'ya Rasullah, Dosa apa yang paling besar? ' Beliau menjawab: "engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu." 'kemudian apa? ' tanyaku. Beliau menjawab; "engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu." Lanjutku; 'kemudian apa? ' beliau menjawab; "engkau berzina dengan istri tetanggamu." Yahya mengatakan; dan telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Washil] dari [Abu Wa`il] dari [Abdullah], saya bertanya; 'ya Rasulullah, ' dan selanjutnya semisal hadits diatas. [Amru] mengatakan; maka aku menyebutkannya kepada ['Abdurrahman] yang telah menceritakan kepada kami dari [Sufyan] dari [Al A'masy] dari [Manshur] dan [Washil] dari [Abi Wa`il] dari [Abu Maisarah] ia mengatakan; 'Biarkan dia, biarkan dia

    Abdullah b. Mes'ud şöyle demiştir: Ben "Ya Resulallah! Hangi günah en büyüktür?" diye sordum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 'Allah seni yarattığı halde, Allah'a bir ortak uydurmandır" buyurdu. Ben "Sonra hangi (günah büyüktür)?" diye sordum. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Seninle beraber yemek yemesinden korktuğu için çocuğunu öldürmendir" buyurdu. Ben "Bundan sonra hangisi (büyüktür)?" dedim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Komşunun eşiyle zina etmendir" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharl'nin başlığındaki "zünad" kelimesi "zanı" kelimesinin çoğuludur. Tıpkı "rumat"ın "ramin"in çoğulu olduğu gibi. İmam Buhari "Onlar zina etmezler" cümlesi ile Furkan suresindeki ayete işaret etmektedir. Bu ayetin baş tarafı "Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar" şeklindedir. Ayetin buraya alınmasından maksat, içinde yer alan "Bunları yapan günahımın cezasını) bulur" cümlesidir. İmam Buhari bu bölümde dört hadise yer vermiştir. Bunlardan birinci hadisin açıklaması İlim bölümünde geçmişti. İkincisi "Kul zina ettiği sıra (kamil) bir mu'min olduğu halde zina edemez" şeklindeki İbn Abbas hadisidir. Bu hadisin açıklaması da Hudud bölümünün başındaki Ebu Hureyre hadisi açıklanırken geniş bir şekilde yapılmıştı. Tirmizi, Ebu Hureyre hadisini naklettikten sonra şöyle der: "Zina eden kimse, zina ettiği sırada mu'min olduğu halde zina edemez" hadisinin açıklaması sadedinde hiç kimsenin zina, hırsızlık ve içki içme fiilinden dolayı herhangi bir kişiyi kafir kabul ettiğini bilmiyoruz. Tirmizi şöyle devam eder: Ebu Cafer Muhammed el-Bakır' ın bu konuda böyle bir kişi imandan çıkıp, İslama girer dediği rivayet edilir. Buna göre Muhammed el-Bakır, imanı İslamın içinde daha dar bir çerçeve olarak kabul etmiş olmaktadır. Kişi iman dairesinden çıkınca geriye daha geniş olan İslam dairesi kalmaktadır. Bu yaklaşım, çoğunluğun buradaki imandan maksat, imanın aslı değil, kamil alanıdır şeklindeki görüşlerine uygun düşmektedir. Doğruyu en iyi Allahu Teala bilir. "Hangi günah daha büyüktür?" İbn Battal'ın nakline göre Mühelleb şöyle demiştir: Bazı günahların bu hadiste şirkten sonra sıralanan iki günahın her birinden daha büyük olması mümkündür. Çünkü bilginler arasında homoseksüelliğin (livata), zinadan daha günah olduğu noktasında ihtilaf yoktur. Nebi s.a.v. burada sanki en büyük kelimesiyle çok işlenen ve o anda açıklamasına ihtiyaç beliren günahı kastetmiş gibidir. Tıpkı Abdulkays heyeti geldiğinde kendi beldelerinde çok yaygın olduğu için onlara içki içmeyle ilgili yasaklar getirmekle yetindiği gibi. Bize göre ise Mühelleb'in bu yaklaşımı birkaç yönden tartışıhr: 1. Önce onun sözünü ettiği icmadan başlayalım. Her halde o iddiasına bir tek imamdan açık ve sahih bir nakil getiremez. Tam tersine bilginler topluluğundan nakledilen görüş onun iddia ettiğinin aksidir. Zira çoğunluğa göre had cezası zina fiili için sözkonusudur. Bu konuda ileri sürülen görüşlerden tercih edilene göre had cezası homoseksüellikte zinaya kıyaslanarak sabittir. Kuralolarak makisu'n-aleyh (zina), makis'ten (livata) daha büyük olur veya onunla eşit olur. Livata suçunda aktif ve pasif olanın katledileceklerine veya recm edileceklerine dair haber zayıftır. 2. Homoseksüellikte ne gibi bir mefsedet varsa onun aynısı zinada da bulunmaktadır. Hatta daha beteri mevcuttur. Sözkonusu hadiste zikredilen mefsedet dışında bir kötülük olmasa bile zinadaki mefsedet son derece ağırdır. Bunun bir benzeri başka bir günahta olamaz. Var olduğunu kabul etsek bile bu mefsedet, zina mefsedetinden daha ağır olamaz. 3. Böyle bir yaklaşım hiç zorunluluk yokken büyük günahı ifade eden açık ve net nasla çatışma sözkonusudur. 4. Onun içki içme yasaklığı ile ilgili olarak verdiği örneğe gelecek olursak, Nebi s.a.v. Abdulkays heyetine bazı yasakları bildirmekle yetinmiştir. Ancak bu ifadede sadece o günahla yetindiğine dair açık bir beyan olmadığı gibi işaret de yoktur. Anlaşılan hadiste sözü edilen üç günah, büyüklük açısından orada sıralandığı gibidir. Nebi s.a.v.'in belirtmediği günah içinde daha büyük olarak nitelenecek bir başka günah olsaydı, verilen cevap sorulan soruya uygun düşmezdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zikretmediği günahlardan zikrettiğine eşit derecede olan bulunması mümkündür. Bunu biz de kabul edebiliriz. Bu durumda şöyle bir günah takdir etmek mümkündür: Söz gelimi hadiste zikredilen kişinin çocuğunu öldürmesi fiilinden sonra ikinci mertebede çirkinlikte de onun aynısı veya benzeri (ancak adı zikredilmeyen) bir Jünah daha bulunabilir. Fakat bu, Nebi s.a.v.'in ikinci mertebede zikretmediği günahlar arasında üçüncü mertebede zikrettiğinden daha büyük bir günah olmasını gerektirir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Edep bölümünde ana ve babaya asi olmanın büyük günahların en büyüğü olduğu yolundaki ifadeye gelince, o J vav harfiyle zikredilmiştir. Dolayısıyla bu günahın kendisinden aşağıdakilerden daha büyük bir günah olarak dördüncü mertebede bulunması mümkündür. Bu hadisin kalan kısmının açıklaması tevhid bölümünde inşaallah gelecektir

    ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابوائل نے، ان سے ابومیسرہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کون سا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو گی۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے واصل نے بیان کیا، ان سے ابووائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ عمرو نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبدالرحمٰن بن مہدی سے کیا اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث سفیان ثوری سے بیان کی، ان سے اعمش، منصور اور واصل نے، ان سے ابوائل نے اور ان سے ابومیسرہ نے۔ عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو۔

    ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ পাপটি সব থেকে বড়? তিনি বললেনঃ তুমি আল্লাহর কোন সমকক্ষ স্থির করবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ তোমার সঙ্গে আহার করবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে যিনা করা। [৪৪৭৭] ইয়াহ্ইয়া (র.)- ‘আবদুল্লাহ্ (রাঃ) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!... এরকম বর্ণনা করেছেন। আমর (রহ.)- আবূ মায়সারা (রহ.) বলেন, ছাড় এটাকে, ছাড় এটাকে। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! மிகப் பெரிய பாவம் எது?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், “அல்லாஹ் உன்னைப் படைத்திருக்க, அவனுக்கே நீ இணை கற்பிப்பதாகும்” என்று சொன்னார்கள். “பிறகு, எது (பெரிய பாவம்)?” என்று கேட்டேன். அவர்கள், “உன் குழந்தை உன்னுடன் (அமர்ந்து உன் உணவைப் பங்குபோட்டு) உண்ணும் என்பதற்காக அதை நீயே கொலை செய்வதாகும்” என்று சொன்னார்கள். நான், “பிறகு எது?” என்று கேட்டேன். “உன் அண்டை வீட்டாரின் மனைவி யுடன் நீ விபசாரம் புரிவதாகும்” என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றில் அறிவிப்பாளர் அம்ர் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இந்த ஹதீஸை அப்துர் ரஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ரஹ்) அவர்களிடம் குறிப்பிட்டேன். அன்னார் (அறிவிப்பாளர்தொடரில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுக்கும் அபூவாயில் (ரஹ்) அவர்களுக்கும் இடையே அபூமைசரா (ரஹ்) அவர்கள் இடம்பெறாத) அறிவிப்பாளர்தொடரை விட்டுவிடுக! விட்டுவிடுக! என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :